Dubai-Law-30-2023 · H.H. The Ruler
قانون رقم (30) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركة باركن
Law No. (30) of 2023 Establishing Parkin Company
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُسمى هذا القانون "قانون تأسيس شركة باركن رقم (30) لسنة 2023".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. القرار : قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، والئحته التنفيذية وتعديالتهما. الهيئة : هيئة الطرق وال ُمواصالت. المؤسسة : مؤسسة المرور والطرق بالهيئة. ال ُمدير العام : ُمدير عام الهيئة ورئيس مجلس ال ُمديرين. الجهة الحكومية : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. ال ّشركة : شركة باركن (ش.م.ع)، ال ُمؤسّسة ب ُموجب هذا القانون. النِّّظام األساسي : النِّّظام األساسي لل ّشركة. المجلس : مجلس إدارة ال ّشركة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي لل ّشركة. الموقف العام : المكان الذي تُشرف عليه الهيئة، ال ُمخصص وفقا ً للتشريعات التخطيطية والبنائية لوقوف المركبات في اإلمارة، سوا ًء كان برسم أو بدون رسم، ويشمل المواقف الجانبية في حرم الطريق، ومواقف الساحات، ومواقف المباني متعددة الطوابق. الموقف الخاص : المكان الذي يجوز استعماله وفقا ً للتشريعات التخطيطية والبنائية كموقف خاص للمركبات، الذي تُصرح المؤسسة وفقا ً ألحكام القرار ألي شخص أو جهة باستغالله على هذا النحو سوا ًء بأجر أو بدون أجر.
المادة 3
تؤسس بموجب هذا القانون شركة مساهمة عامة، تسمى "شركة باركن (ش.م.ع)"، تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة، واالستقالل المالي واإلداري، واألهليّة القانونيّة ل ُممارسة أنشِّطتها وتحقيق أغراضها، وفقا ً ألحكام هذا القانون والنِّّظام األساسي والتشريعات السّارية في اإلمارة.
المادة 4
يكون المقر ّالرئيس لل ّشركة في اإلمارة، ويجوز إنشاء فُروع أو مكاتب لها داخل اإلمارة أو خارجها، وفقا ً لما يُح ِّدّدُه النِّّظام األساسي.
المادة 5
أ -تتولى الهيئة تعهيد ُكل أو بعض اختصاصاتها ال ُم ِّّتعلقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة ومنح التصاريح ذات العالقة بها، ال ُمحدّدة في القرار والتشريعات السّارية في اإلمارة، على النحو الذي يُم ّكن ال ّشركة من تحقيق األغراض التي أنشِّئت ألج ِّلها، وذلك ب ُموجب عقد امتياز تُبر ُمه الهيئة مع ال ّشركة، يتحدّد ب ُموجبه ُمدّته و ُحقوق والتزامات طرفيه. ب -يجوز للهيئة السماح للشركة بإحالة حق االمتياز الممنوح لها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الغير، وفقا ً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. ج -تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، بتحديد الحقوق واألصول واألموال والموجودات المادّية والمعنويّة، واالمتيازات وااللتزامات والضّمانات والتع ُّهدات، العائدة للهيئة، والتي سيتم نقلها إلى ال ّشركة. د -تنقل ملكيّة وتسجيل جميع األصول واألموال وال ُحقوق واالمتيازات وااللتزامات والضّمانات والتع ُّهدات إلى ال ّشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة، وعلى الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة، بنا ًء على طلب الشركة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام عمليّة النّقل والتسجيل.
المادة 6
أ -يُحدَّد رأس مال ال ّشركة المصدَّر والمدفوع ب ُموجب النِّّظام األساسي. ب -يُحول المبلغ ال ُمعادِّل لرأس مال ال ّشركة من حساب ال ُحكومة إلى حساب رأس مال ال ّشركة. ج -تكون جميع أس ُهم ال ّشركة مملوكة بالكامل لل ُحكومة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من األس ُهم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق االكتتاب العام أو الخاص. د -تكون مسؤوليّة ال ّشركة ُمحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة ال ُمساهِّمين فيها ُمحدّدة بقيمة األس ُهم االسميّة التي يملكونها.
المادة 7
تكون ُمدّة ال ّشركة (99) تس ٌع وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في ال ّسِّجل التجاري وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة، وتُجدّد تلقائيّا ً ل ُمدّة ُمماثِّلة وفقا ً لل ِّنّظام األساسي.
المادة 8
أ -تكون أغراض ال ّشركة على ال ّنحو التالي: 1. إنشاء وتخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة واإلشراف عليها، وتطبيق التشريعات ال ُم ِّّنظمة لها، بما فيها القرار، وفقا ً لعقد االمتياز ال ُمبرم مع الهيئة. 2. التصريح لألشخاص باالشتراك في المواقف العامة واستغاللها وتشغيلها وحجزها وفقا ً لما تحدده الهيئة بموجب عقد االمتياز المبرم مع الشركة. 3. إدارة وإنشاء وتطوير وتصميم المواقف الخاصة واالستثمار فيها واألنشطة التجارية المتعلقة بها، وإبرام العقود مع الجهات ال ُمخت ّصة بشأن هذه المواقف داخل اإلمارة وخارجها، وفقا ً للتشريعات السارية. 4. إجراء الدراسات واألبحاث ذات العالقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة، وتقديم االستشارات والخدمات االستشارية بشأنها. 5. أي أغراض أخرى يُحدِّّدها ال ِّّنظام األساسي. ب -لغايات تحقيق األغراض ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون لل ّشركة القيام بما يلي: 1. التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها. 2. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو ال ُمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في ال ّشركات ال ُمرت ِّبطة بأغراضها داخل اإلمارة وخارجها. 3. امتالك وحيازة واستغالل واستئجار وتأجير األراضي والعقارات والمركبات والمعدات واآلالت الالزمة والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، لتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والنظام األساسي والقرار والتشريعات السارية في اإلمارة. 4. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة. 5. اقتراض األموال، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في اإلمارة. 6. منح حقوق االنتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على األصول واألموال المملوكة لها ألي جهة أو شركة تُساهِّم في مجال عمل الشركة. 7. تحصيل الرسوم والغرامات وفقا ً للقرار والتشريعات السارية في اإلمارة، واستخدام أي أدوات أو أنظمة إلكترونية أو رقمية لتحقيق ذلك. 8. أي أعمال أو أنشِّطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في ال ِّنّظام األساسي.
المادة 9
أ -مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في اإلمارة، يعتمد رئيس المجلس التنفيذي ال ِّنّظام األساسي، على أن يتض ّمن هذا ال ِّنّظام تحديد جميع المسائل ال ُمرت ِّبطة بتنظيم ال ّشركة، وعلى وجه ال ُخصوص ما يلي: 1. آلية زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه. 2. تحديد عدد األس ُهم التي ينقسِّم إليها رأس مال ال ّشركة، والقيمة االسميّة ِّل ُكل سهم. 3. آليّة ال ُحصول على القُروض من ال ُمؤسّسات المصرفيّة والماليّة. 4. إيرادات ال ّشركة. 5. تشكيل الجمعيّة العُموميّة لل ّشركة، وتحديد اختصاصاتها. 6. ميزانيّة ال ّشركة، وسنتها الماليّة. 7. آليّة توزيع األرباح والخسائر. 8. آليّة إنشاء فُروع لل ّشركة داخل اإلمارة وخارجها. 9. تشكيل المجلس، وتحديد نظام عمله. 10. ُّالتصرف في أصول ال ّشركة، وإدارة أموالها وعوائِّدها. 11. إصدار األس ُهم وأنواعها، وضوابط تملُّكها وتداولها، وال ُحقوق ال ُمرت ِّبطة بها. 12. إصدار السّندات وال ُّصكوك وتداولها. 13. تعيين ُمد ِّّققي حسابات ال ّشركة، وتحديد اختصاصاتِّهم والتزاماتِّهم. 14. تحديد السّنة الماليّة لل ّشركة. 15. حل ال ّشركة وتص ِّفيتها. ب -يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل ال ِّنّظام األساسي في حال بقاء ملكيّة ال ّشركة بالكامل لل ُحكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة لل ّشركة تعديل النِّّظام األساسي في حال طرح أس ُهم ال ّشركة لالكتتاب.
المادة 10
أ -يجوز أن يتملّك األس ُهم في ال ّشركة، األشخاص الطبيعيّون واالعتباريّون، وذلك في حال طرح ال ّشركة ألس ُه ِّمها لالكتتاب العام أو الخاص، ويتم هذا االكتتاب وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. ب -ال يجوز أن تقل نسبة ملكيّة ال ُحكومة في ال ّشركة عن (60%) من رأس مال ال ّشركة، وذلك في حال طرح أس ُه ِّمها لالكتتاب.
المادة 11
أ -يكون لل ّشركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائ ٍّب ّللرئيس وعدد من األعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة لل ّشركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون ُمدّة العُضويّة في المجلس (3) ثالث سنوات. ب -يُبيّن ال ِّنّظام األساسي طريقة تعيين المجالس الالحقة، و ُمدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها، على أن يعكس تشكيل المجلس ُحقوق الملكيّة في ال ّشركة. ج -يكون لل ّشركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله بقرار من المجلس، تُناط به ُم ِّه ّمة اإلشراف ال ُمبا ِّشر على ال ّشركة، والقيام باالختصاصات المنوطة به ب ُموجب ال ِّنّظام األساسي، وما يتم تكليفُه أو تفوي ُضه به من المجلس. د -يجوز للمجلس أن يُكلّف أيّا ً من أعضائه كعُضو ُمنتدب لإلشراف ال ُمبا ِّشر على إدارة ال ّشركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.
المادة 12
أ -يتولّى المجلس اإلشراف العام على ال ّشركة وتسيير ُشؤونِّها، والقيام باالختصاصات المنوطة به ب ُموجب هذا القانون وال ِّنّظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه ال ُخصوص القيام بما يلي: 1. اعتماد الخطط اإلستراتيجيّة وال ّسِّياسات الخا ّصة بال ّشركة، واإلشراف على ُمتابعة تنفيذها. 2. اإلشراف على قيام ال ّشركة بتحقيق أغراضها. 3. إصدار اللوائح الماليّة واإلداريّة والف ّنية والشرائيّة لل ّشركة وإدارة أصولها. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي لل ّشركة. 5. ال ُموافقة على العُقود واالتفاقيّات التي تُبرمها ال ّشركة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرهون ُّوالصلح واللجوء إلى التحكيم. 6. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال ال ّشركة أو أصولها أو موجودا ِّتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من ال ّشركات المملوكة أو التابعة لها، أو ُّالتنازل عنها أو التصرف بأي منها بجميع أشكال ُّالتصرفات القانونيّة، وذلك وفقا ً لمنظومة تفويض الصالحيات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. 7. السّماح لل ّشركة وال ّشركات المملوكة أو التابعة لها ب ُمباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو ُصكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 8. االستحواذ أو دمج ال ّشركات وال ُمنشآت وتحديد قيمة االستحواذ. 9. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة وال ُمؤقّتة، وتحديد مها ّمها وصالحيّاتها. 10. أي مهام أو صالحيات أخرى منصوص عليها في ال ِّنّظام األساسي والتشريعات السّارية في اإلمارة، أو تكون الزمة لتحقيق ال ّشركة ألغراضها. ب -باستثناء االختصاصات ال ُم ّقررة للمجلس ب ُموجب البنود (5)، (6)، (7)، و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيسه أو ألي من أعضائه أو للجان ال ُمش ّكلة من قِّبَ ِّله أو ّللرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض ّخطيا ً و ُمحدّداً، ومتوافقا ً مع أحكام التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 13
أ -يجوز نقل بعض ال ُم ّوظفين العاملين لدى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى ال ّشركة، ويتم تحديد هؤالء ال ُم ّوظفين ب ُموجب قرار يُصد ُِّره ال ُمدير العام في هذا الشأن، وذلك دون المساس ب ُحقوقهم ال ُمكتسبة، ويتم إخضاع هؤالء ال ُم ّوظفين للقانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه، إلى حين ُصدور نظام الموارد البشريّة ال ُمشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب -تُ َعد ُمدّة خدمة ُم ّوظفي الهيئة من ُمواطني دولة اإلمارات العربيّة ال ُمت ّ ِّحدة السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ُم ِّستم ّرة و ُمك ِّّملة ل ُمدّة خدمتِّهم في ال ّشركة بعد نق ِّلهم إليها، وعلى أساس ُمعاملة ال ّشركة كصاحب عمل في القطاع ال ُحكومي، وذلك لغايات احتساب المعاش التّقا ُعدي أو ُمكافأة نهاية الخدمة لهؤالء ال ُم ّوظفين، وفقا ً للقانون االتحادي رقم (7) لسنة 1999 ال ُمشار إليه. ج -يسري على العاملين في ال ّشركة، وبما ال يتعارض مع التشريعات السّارية في اإلمارة، نظام خاص بشؤون الموارد البشريّة يتم اعتمادُه من المجلس.
المادة 14
تتكون الموارد الماليّة لل ّشركة ِّم ّما يلي:
المادة 15
أ -يكون لموظفي الشركة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام ،صفة الضبطية القضائية في إثبات األفعال التي تُرتكب بالمخالفة ألحكام القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات التي تتولى الشركة مسؤولية تطبيقها وفقا ً لعقد االمتياز المبرم مع الهيئة ،ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط الالزمة ،واالستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء. ب -يتم منح صفة الضبطية القضائية ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا ً للقانون رقم (8) لسنة 2016ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة ب ُموجبه.
المادة 16
على جميع الجهات ال ُحكوميّة التعاون التّام مع ال ّشركة ،لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها ،و ُمزاولة االختصاصات المنُوطة بها ب ُموجب هذا القانون وال ِّنّظام األساسي والقرار والتشريعات السّارية في اإلمارة ،متى ُطلِّبَ منها ذلك.
المادة 17
تستمر المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها في نظر الدّعاوى ُّوالطعون المتعلقة بإدارة المواقف العامة والمواقف الخاصة التي تكون الهيئة طرفا ً فيها إلى أن يتم الفصل في هذه الدّعاوى ُّوالطعون ب ُحكم نهائي وبات ،دونما حاجة التخاذ أي إجراء بشأنِّها بسبب تأسيس الشركة ب ُموجب هذا القانون.
المادة 18
ال تكون ال ُحكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات مالية أو قانونية تنشأ عن قيام ال ّشركة بمزاولة أعمالها وأنشطتها وتقديم خدماتها ،أو نتيجة ممارستها ألي من المهام والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام األساسي والقرار والتشريعات السارية في اإلمارة ،وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون وااللتزامات.
المادة 19
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون ،يصدر رئيس المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،وذلك بعد الموافقة عليها من المجلس.
المادة 20
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 21
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ،ويُنشر في الجريدة الرسميّة.