uaelaw.ai

Dubai-Law-4-2003 · H.H. The Ruler

قانون رقم (4) لسنة 2003

Law No. (4) of 2003 Establishing Techno Park

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تنشأ مؤسسة عامة في إمارة دبي تعرف بـ "مدينة محمد بن راشد للتقنية" وتتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون لها استقالل مالي واداري، ولها األهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها، وأن تنيب عنها من يمثلها أمام القضاء وتهدف المؤسسة لتكون مركزا لنقل وتكييف وتوطين التقنيات ورفع مستواها، ويحدد ولي العهد الموقع الجغرافي الذي من خالله تمارس المؤسسة نشاطها فيه.

  2. المادة 2

    تمارس المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها الصالحيات التالية: (1) إنجاز البنى التحتية والفوقية للمدينة. (2) وضع األنظمة واللوائح لتحقيق أهداف المدينة. (3) تنظيم األنشطة داخل المدينة واإلشراف عليها. (4) الدخول في عالقات مع أطراف داخل وخارج المدينة كالشركات والتحالفات وكذلك منح الموافقات المتعلقة بتشغيل المدينة. (5) الترخيص لألفراد والشركات والهيئات العلمية الراغبة في العمل في المدينة وفقا لألنظمة واللوائح المعتمدة. (6) التعاون والتنسيق وعقد االتفاقيات مع المؤسسات والهيئات العلمية المحلية والعالمية. (7) فرض واستيفاء الرسوم لقاء الخدمات التي تقدمها المدينة. (8) تملك األراضي التي تمنح لها من قبل الحكومة ولها في سبيل أداء مهامها بيع تلك األراضي أو تأجيرها.

  3. المادة 3

    تتضمن األعمال واألنشطة التي تمارس في المدينة ما يلي: 1 - مراكز أبحاث وتطوير. 2 - مختبرات. 3 - معاهد تعليمية وتدريبية. 4 - حاضنات. 5 - نقل وتسريع وتكييف وتطوير التقنية. 6 - خدمات التصميم واالستشارات وخدمات التقنية األخرى. 7 - إنتاج النماذج األولية من االبتكارات. 8 - صناعات المنتجات عالية التقنية. 9 - التمويل التقني.

  4. المادة 4

    تعمل مدينة محمد بن راشد للتقنية وفقا للتشريعات المطبقة في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والجهات التابعة لها.

  5. المادة 5

    تصدر جميع اللوائح واألنظمة والقرارات المنظمة للعمل في مدينة محمد بن راشد للتقنية من قبل رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

  6. المادة 6

    يتم فرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بموجبه، أو ألي بند من بنود الترخيص الصادر عن المدينة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

  7. المادة 7

    يسري هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.