uaelaw.ai

Dubai-Law-4-2016 · H.H. The Ruler

قانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي

Law No. (4) of 2016 Establishing the Economic Security Centre of Dubai

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُس ّمى هذا القانون "قانون مركز دبي لألمن االقتصادي رقم (4) لسنة 2016".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. المركز : مركز دبي لألمن االقتصادي المُنشأ بموجب أحكام هذا القانون. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز. الجهات الحكومية : وتشمل الجهات الحكومية االتحادية، والجهات الحكومية المحلّية. الجهات الحكومية االتحادية : الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وأي جهة أخرى تابعة للحكومة االتحادية. الجهات الحكومية المحلّية : الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات، بما في ذلك السلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة والتي تساهم فيها، وأي جهة أخرى تابعة للحكومة. السلطة القضائية : السلطة القضائية المختصة في اإلمارة. الجهات المعنيّة : الجهات الحكومية وأي جهة أخرى يُمكن للمركز التنسيق معها لغايات تمكينه من مزاولة االختصاصات المنوطة به وتحقيق أهداف هذا القانون. الجمعية الخيرية : أي مؤسسة فردية، أو جماعة ذات تنظيم له صفة االستمرار لمدة معيّنة أو غير معيّنة، تتألف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تُعنى بالشؤون الدينية أو الخيرية، وتمارس نشاطها في اإلمارة، ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب قانون أو مرسوم. المُبلّغ : الشخص الذي يقوم بالتعاون مع المركز أو إبالغه عن أي أمر قد يتضمن المساس باألمن االقتصادي لإلمارة. المنشأة : أي شركة أو مؤسسة فردية مُرخص لها بمزاولة النشاط االقتصادي في اإلمارة، وتشمل المُنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

  3. المادة 3

    يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- الحفاظ على مكانة اإلمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي. 2- دعم االستقرار المالي لإلمارة وحماية اقتصادها. 3- حماية استثمارات اإلمارة من الجرائم التي من شأنها اإلضرار باقتصاد اإلمارة. 4- ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المُصرح لها بالعمل في اإلمارة. 5- مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، ومكافحة األنشطة الضارة بأسواق المال. 6- التنبؤ بالمخاطر والظواهر االقتصادية التي يمكن أن تمس االقتصاد الوطني والمال العام في اإلمارة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها. 7- تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ اإلمارة مركزاً ألعمالهم. 8- ضمان سالمة القواعد واإلجراءات والعمليّات المالية في اإلمارة. 9- تشجيع الجهات المعنيّة على المشاركة الفعّالة في محاربة األفعال التي تُشكّل مساساً باألمن االقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها.

  4. المادة 4

    ينشأ في اإلمارة بموجب هذا القانون مركز يُسمى "مركز دبي لألمن االقتصادي" باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية، واألهلية القانونية الالزمة لمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أهداف هذا القانون.

  5. المادة 5

    يكون المقر الرئيس للمركز في اإلمارة.

  6. المادة 6

    يخضع الختصاص المركز، الجهات التالية: 1- الجهات الحكومية المحلية. 2- الجهات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الربح. 3- الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية. 4- المُنشأة. 5- الجمعيات الخيرية. 6- أي جهة أخرى يُعهد إلى المركز بمراقبتها، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

  7. المادة 7

    يُعتبر المركز أحد الجهات الحكومية المعنيّة باألمن االقتصادي في اإلمارة، ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، المهام والصالحيات التالية: 1- مكافحة الفساد وجرائم االحتيال والرشوة واالختالس واإلضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل األموال وتمويل اإلرهاب والتنظيمات غير المشروعة وغيرها التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة الختصاص المركز. 2- رصد وتحليل الظواهر االقتصادية باإلمارة، والحد من الظواهر السلبية لها. 3- رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في اإلمارة. 4- متابعة األسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة في اإلمارة. 5- الرقابة على تجارة العمالت والسلع والمعادن الثمينة واألوراق المالية المُدرجة وغير المُدرجة. 6- الرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية أو التي ترد إليها. 7- الرقابة على األشخاص والمنشآت المالية للتحقق من األموال واألدوات النقدية أو المالية التي ترد عبر منافذ اإلمارة أو المغادرة منها. 8- وضع القواعد واإلجراءات المُلزمة بشأن حظر التعامل مع األشخاص والتنظيمات اإلرهابية، وأي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات. 9- اقتراح ومراجعة التشريعات المُنظمة للشأن المالي واالقتصادي في اإلمارة. 10- إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي واالقتصادي لإلمارة، بما يسهم في تنمية الوعي االستثماري واالقتصادي، ورفع التوصيات الالزمة في هذا الشأن. 11- تقديم الدعم والمشورة بشأن األمن االقتصادي للجهات الخاضعة الختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها. 12- إعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس األمن االقتصادي في اإلمارة، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي. 13- إعداد ونشر التقارير واإلحصاءات الدورية عن الوضع المالي واالقتصادي لإلمارة. 14- المشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنيّة بالشؤون المالية واالقتصادية في اإلمارة. 15- متابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد اإلمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية. 16- مكافحة األنشطة والممارسات والتعامالت السلبية المؤثرة على اقتصاد اإلمارة ومواردها. 17- متابعة القضايا التي يختص بها المركز، بما فيها الجرائم العابرة للدول، بالتنسيق مع السلطة القضائية. 18- عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز، وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجانب المتعلق باألمن االقتصادي. 19- أي مهام أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

  8. المادة 8

    يكون للمركز في سبيل القيام بالمهام واالختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون االستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص.

  9. المادة 9

    أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين اإلداريين والماليين والفنيين. ب- تتحدد حقوق وواجبات موظفي المركز والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده رئيس المجلس التنفيذي. ج- يسري على موظفي المركز بتاريخ العمل بهذا القانون أحكام عقود العمل المُبرمة معهم وذلك إلى حين اعتماد نظام شؤون الموارد البشريّة المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

  10. المادة 10

    أ- يكون للمركز مدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يتولى المدير التنفيذي اإلشراف على األعمال اليومية للمركز وتنظيم أعماله وتمثيله في عالقته مع الغير وأمام السلطة القضائية، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصالحيات التالية: 1- إعداد السياسات والخطط االستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف هذا القانون، واإلشراف على تنفيذها. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على رئيس المجلس التنفيذي العتماده. 3- اعتماد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي اإلدارية والمالية والفنيّة وأنظمة العقود والمشاريع والمزايدات الخاصة بالمركز. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهة المختصة في اإلمارة العتمادهما. 5- اإلشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز، وتعيين الموظفين من ذوي الكفاءة واالختصاص. 6- إعداد التقارير السنوية المتعلقة بأداء المركز، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي. 7- اعتماد المعامالت المالية في حدود ما تنص عليه األنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المركز. 8- التوقيع باسم المركز ونيابة عنه على العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفاً فيها. 9- متابعة أداء الوحدات التنظيمية للمركز للمهام المنوطة بها، وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل فيها. 10- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وتحديد أتعابهم وفقاً للوائح المعمول بها في المركز. 11- أي مهام أخرى يُكلم بها من رئيس المجلس التنفيذي. ج- يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ألي من موظفي المركز، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدّداً.

  11. المادة 11

    تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- الدعم المقرر للمركز في الموازنة العامة للحكومة. 2- أي موارد أخرى يُقرها رئيس المجلس التنفيذي.

  12. المادة 12

    أ- يُطبّق المركز في تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

  13. المادة 13

    لغايات تمكين المركز من ممارسة المهام والصالحيات المنوطة به بموجب هذا القانون، يكون للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، السلطات التالية: 1- الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بكافة الوسائل المتاحة. 2- اتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية. 3- تبادل المعلومات والبيانات. 4- التدقيق المالي واإلداري. 5- ضبط الجرائم والمخالفات التي يختص بها المركز وفقاً ألحكام هذا القانون. 6- الطلب من النيابة العامة التحفظ على األموال والممتلكات والمستندات واألوراق وأية أشياء أخرى تكون ذات صلة بالفعل الذي تم ضبطه من قبل موظفي المركز المختصين. 7- التنسيق مع المؤسسات الدولية المعنيّة لالطالع على المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات التحقيق في األفعال الماسّة باألمن االقتصادي والتي تمت خارج الدولة. 8- وقف التعامل مؤقتاً في سوق األوراق المالية، أو في طرح سهم أي شركة للتداول، أو أي أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يُهدِّد حسن سير العمل وانتظامه، أو تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأي الئحة أو نظام يتعلق بالسوق المالي أو بأي عملية من عملياته.

  14. المادة 14

    على موظفي المركز االلتزام بما يلي: 1- التصريح خطياً للمركز وفور استالم مهام العمل عن األوراق المالية التي يملكها هو وزوجه وأوالده القصر، وكذلك مساهمته هو وزوجه وأوالده القصر لدى أي منشأة مالية، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خالل أسبوع على األكثر من تاريخ علمه بالتغيير. 2- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها أو وصلت إلى علمه بمناسبة عمله في المركز. 3- عدم نشر أو إفشاء أو كشف أو نقل أي معلومات أو بيانات أو االحتفاظ بأي مستندات أو وثائق سرية تتعلق بالمركز أو الجهات الخاضعة الختصاص المركز أو اطلع عليها أو وصلت إلى

  15. المادة 15

    يُحظر على المركز ممارسة ي عمال تجارية و مصرفية، و القيام بأي نشاط يحقق له الربح، و ن يكون له نفع اب في ي مشروع.

  16. المادة 16

    يكون للمركز وألغراض البحث والتحري والقيام باال تصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون طلب تفاصيل الحسابات واألرصدة والحركات المصرفية، واإلفصاح عن الذمة المالية ألي شخص طبيعي و اعتباري بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وعلى هذه الجهات التعاون التام مع المركز في هذا الشأن.

  17. المادة 17

    للمركز تقديم الدعم الالزم للسلطة القضائية والجهات المعنيّة لضمان تحصيل األموال العامة المستحقة لهذه الجهات في ذمة الغير وإيداعها في حساب اب لد دائرة المالية.

  18. المادة 18

    يضع المركز اإلجراءات واآلليات الالزمة، وفتح قنوات االتصال والتواصل مع فراد المجتمع، لمعاونته في داء مهامه وممارسة صالحياته المقررة له بموجب حكام هذا القانون.

  19. المادة 19

    أ‪ -‬يتولى المركز توفير الحماية الالزمة لل ُمبلّغ، وتشمل هذه الحماية ما يلي: ‫‪ -1‬توفير الحماية الالزمة له في مقر إقامته. ‫‪ -2‬عدم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته و ماكن تواجده. ‫‪ -3‬حمايته في مقر عمله وضمان عدم تعرضه ألي تمييز و سوء معاملة. ب‪ -‬لغايات هذا القانون، ال يُعتبر إبالغ المركز عن األمور التي تمس األمن االقتصادي لإلمارة مخالفة ألحكام التشريعات واالتفاقات المتعلقة باإلفشاء و اإلفصاح عن المعلومات السرية سوا ًء بالجهة التي يعمل ال ُم ّبلغ لديها و التي يتعامل معها. ج‪ -‬تُعتبر حرية ال ُمبلّغ و منه وحمايته مكفولة وفقا ً ألحكام هذا القانون والتشريعات السارية في اإلمارة، وال يجوز اتخاذ ي إجراء قانوني و تأديبي بحقه إال إذا كان البالغ كاذباً.

  20. المادة 20

    تُعتبر ِس ّرية كافة البيانات والمعلومات التي تُقدِّمها الجهات الخاضعة ال تصاب المركز، وال يجوز للمركز و ي من العاملين لديه و ي شخص له عالقة بالمركز إطالع الغير عليها و الكشم عنها و استخدامها في غير األغراض المخصصة لها.

  21. المادة 21

    ‪ -‬مع عدم اإل الل بأية عقوبة شد ينص عليها ي تشريع آ ر: ‫‪ -1‬يُعاقب كل من فشى ي معلومات و بيانات تعتبر سرية وفقا ً ألحكام هذا القانون، بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة شهر وال تزيد على سنة، وبغرامة ال تزيد على ‪ 50.000‬درهم. ‫‪ -2‬يُعاقب كل من يخالم حكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية ال تقل عن (‪ )10.000‬درهم وال تزيد على (‪ )500.000‬مسمئة لم درهم. ب‪ -‬يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه المخالفات اإلدارية التي تُرتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والغرامة المالية ال ُمقررة لكل منها.

  22. المادة 22

    تكون لموظفي المركز الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات األفعال التي تُرتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة، واالستعانة بأفراد الشرطة والجهات المعنيّة عند االقتضاء.

  23. المادة 23

    أ‪ -‬على جميع األفراد والجهات المعنيّة التعاون مع المركز وتلبية طلباته وفقا ً ألحكام هذا القانون، وإمداده بكل ما من شأنه تمكين المركز من القيام با تصاصاته وممارسة صالحياته وسلطاته، وعدم إعاقته عن دائها. ب‪ -‬للمركز عند الضرورة، وفي حال رفض ي من المخاطبين بأحكام هذا القانون السماح للمدير التنفيذي و ي من موظفيه المختصين بمباشرة المهام المقررة ألي منهم قانونا ً ن يلجأ إلى السلطة القضائية التخاذ إجراءات التح ّفظ على البيانات و المعلومات و الخزائن والصناديق، و األجهزة و األماكن التي توجد فيها األشياء و البيانات المطلوبة.

  24. المادة 24

    يُصدر المدير التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ حكام هذا القانون.

  25. المادة 25

    يُلغى ي نص في ي تشريع آ ر إلى المد الذي يتعارض فيه و حكام هذا القانون.

  26. المادة 26

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.