Dubai-Law-4-2020 · H.H. The Ruler
قانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار
Law No. (4) of 2020 Regulating Unmanned Aircraft in the Emirate of Dubai
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2020".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة العامّة: الهيئة العامّة للطيران المدني. الهيئة: هيئة دبي للطيران المدني. الشُّرطة: شُرطة دبي. المُؤسّسة: مُؤسّسة دبي لخدمات المالحة الجوية. الجهة الحكوميّة: وتشمل الدوائر الحكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس التابعة لحكومة دبي، وما في حكمها. المُدير العام: مُدير عام الهيئة. الطائرة: آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المُنعكسة من سطح األرض، مُخصّصة لألغراض المدنيّة، وتشمل جميع المركبات الهوائيّة كالطائرات بأنواعها المُختلفة والمناطيد ذات األجنحة الثابتة والمُتحركة. الطائرة بدون طيّار: طائرة تُحلّق في الجو دون وجود القائد على متنها، وتشمل الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة، والطائرة المُوجّهة عن بُعد، والطائرة المُسيّرة ذاتيّاً. الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة: طائرة بدون طيّار، يتم التحكُّم بها بواسطة جهاز الاسلكي، والسيطرة على حركتها بالعين المُجرّدة من قائد الطائرة بدون طيّار. الطائرة المُوجّهة عن بُعد: طائرة بدون طيّار، يتم التحكُّم بها الاسلكيّاً، والسيطرة على حركتها من خالل محطة التحكُّم عن بُعد. الطائرة المُسيّرة ذاتيّاً: طائرة بدون طيّار، يتم التحكُّم بها عن طريق برمجتها، والسيطرة على حركتها ذاتيّاً. المسارات الجوية: المسارات المُحدّدة في المجال الجوي، التي يُصرح بالطيران فيها من خالل الطائرات بدون طيّار. المجال الجوي: أجواء اإلمارة في االمتداد األفُقي والعمودي. سالمة المجال الجوي: اإلجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان سالمة المجال الجوي، وفقاً للمعايير الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن. المجال الجوي المُراقب: المجال الجوي المُحدّد الذي يخضع للمُراقبة الجوية من المُؤسّسة. المطار: مساحة مُحدّدة على سطح األرض أو الماء أو المُنشآت، تتوفّر فيها كافّة المعايير والمُتطلبات الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن، مُخصّصة لهبوط الطائرة وإقالعها ومبيتِّها وصيانتِّها، وتشمل المباني واألبراج والمدارج واألجهزة والمُعدّات واألنظمة وغيرها المُلحقة بها. مهبط الطائرات العاموديّة: مساحة معلومة اإلحداثيّات، تكون مُحدّدة بعالمات موجودة على سطح األرض أو مرفوعة أعلى المُنشآت أو المنصّات البحريّة أو السُّفن، مُخصّصة إلقالع وهُبوط الطائرات العاموديّة بشكلٍ آمن، تتوفّر فيها كافّة المعايير والمُتطلبات الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن. المنطقة المُحرمة: منطقة مُحدّدة من المجال الجوي، تُحظر فيها كافّة عمليّات التشغيل. المنطقة المُقيّدة: منطقة مُحدّدة من المجال الجوي، تكون فيها عمليّات التشغيل مُقيّدة بشُروط مُعيّنة. المنطقة الخطرة: منطقة مُحدّدة من المجال الجوي، تتواجد فيها عوامل تُشكّل خُطورة عند القيام بأي من عمليّات التشغيل. المنطقة المُعتمدة: منطقة مُحدّدة من المجال الجوي، يُسمح فيها بالقيام بعمليّات التشغيل، يتم اعتمادها من الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة. عمليّات التشغيل: وتشمل عمليّات تشغيل الطائرة بدون طيّار، وأنظمة التحكُّم فيها، والتجارب التشغيليّة لها، وكافّة األنشطة المُرتبِّطة بأيٍّ منها. األنشطة المُرتِّبطة: األنشطة التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام، وتشمل دونما حصر التجارب التشغيليّة وتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار. التجارب التشغيليّة: مجموعة اإلجراءات والعمليّات الفنّية التي تخضع لها الطائرة بدون طيّار للتحقُّق من صالحيّتها، بما يضمن سالمة المجال الجوي. البُنية التحتيّة: كافّة المُنشآت والمرافق والبرمجيّات الالزمة لتشغيل الطائرة بدون طيّار، على اختالف أنظمة التحكُّم فيها. المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار: المواقع المُخصّصة إلقالع أو هُبوط الطائرات بدون طيّار، والتي يتم اعتمادها من الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة. الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري. المالك: الشخص الذي يملك الطائرة بدون طيّار أو أي جُزء منها، أو البُنية التحتيّة أو المطارات الخاصّة بالطائرة بدون طيّار أو محطات التزود بالوقود والطاقة. المُشغّل: الشخص المُصرح له من الهيئة للقيام بأي من عمليّات التشغيل وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. التصريح: الوثيقة الصادرة عن الهيئة، والتي يُسمح بموجبها للشخص باستخدام الطائرة بدون طيّار أو القيام بأي من األنشطة المُرتبِّطة. المُصرح له: الشخص الحاصل على تصريح من الهيئة لممُارسة أي من األنشطة المُرتبِّطة. المُقاول: الشخص المُرخّص له بمُزاولة مهنة المُقاوالت وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة، والمُكلّف بالقيام بأعمال لمصلحة المالك أو المُشغّل. االستشاري: الشخص المُرخّص له بمُزاولة مهنة االستشارات الهندسيّة وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة، الذي يتولى تقديم االستشارات الهندسيّة أو الفنّية لمصلحة المالك أو المُشغّل. قائد الطائرة بدون طيّار: الشخص المُؤهّل، المُكلّف من المُشغّل للقيام بتشغيل الطائرة بدون طيّار، والتحكُّم بها طيلة أوقات الرحلة. المُراقِّب: الشخص المُؤهّل، المُكلّف من المُشغّل لمُساعدة قائد الطائرة المُوجّهة عن بُعد للقيام بتشغيلها بشكلٍ آمن، أو بمُراقبة عمليّات التشغيل المُتعلّقة بالطائرة المُسيّرة ذاتيّاً. أعضاء الطاقم: أي شخص مُؤهّل، مُكلّف من المُشغّل للقيام بواجبات تتعلّق بأنظمة الطائرة بدون طيّار، طيلة أوقات الرحلة. محطة التحكُّم عن بُعد: مجموعة من األجهزة المُتعلقة بالتحكُّم بالطائرة المُوجّهة عن بُعد، والتي تُعتبر جُزءاً من نظام تشغيلها، وتتضمّن مجموعة من المُعدّات وأي عناصر أخرى تُستخدم في قيادة تلك الطائرة عن بُعد. شهادة السّالمة التشغيليّة: الوثيقة الصادرة عن الهيئة، التي يُسمَح بموجبها للمُشغّل القيام بعمليّات التشغيل. مُقيِّم السالمة المُستقل: الشخص المُصرح له من الهيئة، للتحقُّق من مدى استيفاء المالك أو المُشغّل إلجراءات ومُتطلّبات وشُروط السّالمة المُعتمدة لديها. الواقعة: أي فعل أو إجراء يرتبط بتشغيل الطائرة بدون طيّار، قد يؤثّر على سالمة تشغيلها، أو قد يُلحق الضّرر باألرواح أو المُمتلكات. الحادث: الواقعة التي تحدُث بسبب تشغيل الطائرة بدون طيّار وتُؤدّي إلى إلحاق الضّرر باألرواح أو المُمتلكات أو الطائرة بدون طيّار.
المادة 3
أ -تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1. كافّة أنواع الطائرات بدون طيّار، واستخداماتها، باختالف أنظمة التحكُّم فيها. 2. كافّة أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 3. جميع األفراد والجهات العامّة والخاصّة، التي تستخدم الطائرات بدون طيّار في اإلمارة. ب -تُستثنى من أحكام هذا القانون الطائرات بدون طيّار التي يتم استخدامها لألغراض العسكريّة، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة لضمان سالمة عمليّات التشغيل، وعدم تعريض الطيران المدني للخطر.
المادة 4
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. المُحافظة على أمن وسالمة المالحة الجوية في اإلمارة، وتحقيق االستخدام األمثل لها. 2. تنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في اإلمارة، وفقاً ألفضل المعايير والمُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن. 3. تنظيم مُزاولة األنشطة المُرتِّبطة باستخدام الطائرات بدون طيّار، وخلق بيئة مُحفّزة على االستثمار في هذا القطاع. 4. الحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد مهام ومسؤوليّات الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 5. المُساهمة في جعل اإلمارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي، واالبتكار في مجال النقل الجوي. 6. تمكين الجهات العامّة والخاصّة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات المرجُوّة منها.
المادة 5
لغايات هذا القانون، تتولى الهيئة اإلشراف على تطبيق أحكامه، وتنظيم عمليّات التشغيل واألنشِّطة المُرتبِّطة، بما يتّفق مع التشريعات االتحاديّة، والمُعاهدات واالتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون لها في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة بحسب األحوال، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. تحديد عمليّات التشغيل واألنشطة المُرتِّبطة، واإلشراف والرقابة عليها. 2. اإلشراف على عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في المجال الجوي المُخصّص للطائرات بدون طيّار. 3. وضع واعتماد الشُّروط واإلجراءات الالزمة إلصدار التصاريح للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة األنشطة المُرتِّبطة، بما في ذلك التجارب التشغيليّة. 4. تحديد واعتماد المناطق المُعتمدة واالرتفاعات، التي يُسمَح فيها باستخدام الطائرات بدون طيّار وإجراء التجارب التشغيليّة لها. 5. اعتماد المجاالت والمسارات الجوية التي يُسمح للطائرات بدون طيّار التحليق فيها. 6. تحديد واعتماد شُروط التأهيل الواجب توفُّرها في المُشغّل. 7. وضع واعتماد شُروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمُراقِّب، وأعضاء الطاقم، وتحديد التزاماتهم. 8. اعتماد شُروط ومعايير إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار. 9. وضع واعتماد نُظم وخدمات أمن وسالمة وبيئة الطيران ألنظمة الطائرات بدون طيّار، وإدارة مخاطرها. 10. إصدار التصاريح والمُوافقات والشهادات الالزمة للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة األنشِّطة المُرتبِّطة، وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. 11. إصدار التصاريح والمُوافقات الالزمة لتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، وإصدار التصاريح المُؤقّتة إلجراء التجارب التشغيليّة لها. 12. إصدار التصريح لمُقيّم السالمة المُستقل، وفقاً لالشتراطات والمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن. 13. الرقابة والتفتيش على المُصرح لهُم، للتحقُّق من مدى التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 14. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية المجال الجوي وضمان سالمة عمليّات التشغيل والتجارب التشغيليّة. 15. إصدار األدلة الالزمة لضمان االستخدام اآلمن للطائرات بدون طيّار في اإلمارة. 16. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة 6
لغايات هذا القانون، تتولى المُؤسّسة تنظيم حركة الطائرات بدون طيّار بشكل آمن وفعّال داخل المجال الجوي، على نحو يضمن سالمة المالحة الجوية، ويتّفق مع التشريعات االتحاديّة والمُعاهدات واالتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون للمُؤسّسة في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنيّة، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. تحديد المجال الجوي الخاص بالطائرات بدون طيّار في اإلمارة، لتتولى الهيئة اإلشراف عليه وإدارته، وتنظيم ومُراقبة وإدارة عمليّات وحركة الطائرات بدون طيّار في ذلك المجال. 2. تقديم خدمات المالحة الجويّة للطائرات بدون طيّار بشكل يُحقّق أمن وسالمة حركة المالحة الجوية وحركة الطائرات بدون طيّار، وتشمل هذه الخدمات ما يلي: أ- توفير المعلومات الالزمة عن حركة الطائرات والطائرات بدون طيّار والمالحة الجوية.
المادة 7
لغايات هذا القانون، تتولى ُمؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة، المهام والصالحيّات التالية: 1. وضع ال ُمواصفات والمعايير والشروط الواجب توفُّرها في المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار، ورفعها إلى الهيئة العتمادها. 2. وضع واعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار لالستخدامات الحكوميّة، ومحطاتِّها، ومرافِّقِّها، والبُنية التحتيّة الالزمة لها واإلشراف على إنشائِّها وتنفيذِّها. 3. اعتماد التصاميم والمخططات الهندسيّة للمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار لالستخدامات غير الحكوميّة، ومحطاتِّها، ومرافِّقِّها، والبُنية التحتيّة الالزمة لها، واإلشراف والرقابة على تنفيذها، وإصدار شهادات اإلنجاز المتعلقة بها، على أن تتوافق تلك التصاميم والمخططات مع متطلّبات التخطيط العمراني المعتمدة، وإجراءات تنظيم حركة المواصالت والنقل في اإلمارة. 4. تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المقاولين واالستشاريين العاملين في إنشاء المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار، ومحطاتِّها ومرافِّقِّها والبُنية التحتيّة الالزمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 5. دراسة المعوقات الهندسيّة والفنية التي تواجه عمليّات تشغيل المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار، ووضع الحلول المناسبة لها، ورفعها إلى الهيئة العتمادها. 6. القيام بالبُحوث المتعلّقة بالتطوير الهندسي واالبتكار في المجاالت المتعلقة بالمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار، والبُنية التحتيّة، وتشغيلها، ورفع نتائجها إلى الهيئة التخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
المادة 8
لغايات هذا القانون، تتولى الشُّرطة بالتنسيق مع الهيئة، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. وضع وتطبيق اإلجراءات والتدابير األمنيّة للتصدّي والوقاية من أفعال التدخُّل غير المشروع المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيّار. 2. التحقيق في الجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيّار. 3. وضع وتطبيق اإلجراءات والتدابير الوقائيّة في حال فُقدان السيطرة على الطائرة بدون طيّار أو خُروجها عن المناطق المعتمدة أو المسارات الجويّة أو عدم امتثالها لتعليمات الهيئة والجهات المعنيّة. 4. أي مهام أو صالحيّات أخرى ذات طابع أمني تتعلّق بحماية األفراد والممتلكات من عمليّات التشغيل أو مزاولة األنشِّطة المرتبِّطة.
المادة 9
تتولى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الشُّرطة والجهات المعنيّة، القيام بتقييم واختيار أنظمة وأجهزة الحماية والوقاية ضد أفعال التدخُّل غير المشروع المتعلقة بالطائرات بدون طيّار في اإلمارة، بما في ذلك أنظمة وأجهزة التصدّي والتتبُّع.
المادة 10
أ- يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة بدون طيّار، أو استخدامها، أو القيام بعمليّات التشغيل، أو مزاولة أي من األنشِّطة المرتبِّطة، أو إنشاء البُنية التحتيّة، أو إنشاء مطار خاص بالطائرات بدون طيّار في اإلمارة، قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وتُحدِّّد القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون شروط ومتطلّبات الحصول على التصريح. ب- يُراعى عند إصدار التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تقييم المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، ونوع االستخدام الذي سيتم من خاللها، ومكان االستخدام، وأي اعتبارات أخرى تراها الهيئة ضروريّة، بما يضمن سالمة المالحة الجويّة وأمن عمليّات التشغيل.
المادة 11
أ- يتم استخدام الطائرات بدون طيّار في اإلمارة لممارسة أي مما يلي: 1. األنشطة الحكوميّة، المنوط بالجهات الحكوميّة القيام بها بموجب التشريعات السارية. 2. األنشطة التجاريّة. 3. األنشطة العلميّة والبحثيّة. 4. األنشطة الخاصة بممارسة الهوايات والرياضات الجويّة. 5. أي أنشطة أخرى يُحدِّّدها المدير العام. ب- يُصدِّر المدير العام قائمة باألنشطة التي تتم عن طريق تشغيل الطائرات بدون طيّار، المحدّدة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وشروط هذا التشغيل، وااللتزامات المترتّبة على المشغّلين.
المادة 12
يُحدِّّد المدير العام بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن أنواع وفئات الطائرات بدون طيّار التي يجوز تشغيلها في اإلمارة، والشروط والمتطلّبات والمواصفات الواجب توفُّرها فيها.
المادة 13
أ- يُحظر على أي شخص تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيّار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها أو التدريب على قيادتها، قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة. ب- يُحدِّّد المدير العام بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الشروط والمتطلّبات الواجب توفُّرها واإلجراءات الواجب اتباعها إلصدار التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يُراعى عند اعتماد هذه الشروط والمتطلّبات ضمان معايير البحث العلمي، والجدارة الجويّة للطائرات بدون طيّار، وضمان استمرارها.
المادة 14
أ- يُحظر على أي شخص استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيّار أو أي من أجزائِّها أو أنظمتِّها في اإلمارة، قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة. ب- يجب على أي شخص يمتلك طائرة بدون طيّار أن يقوم بتسجيلها لدى الهيئة وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ج- يجب على الجهات المعنيّة في اإلمارة التنسيق مع الهيئة لوضع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د- للمدير العام وألسباب مبررة، استثناء بعض أنواع الطائرات بدون طيّار من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
المادة 15
أ- يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار قبل تسجيلها لدى الهيئة. ب- يُحظر على أي شخص استخدام الطائرة بدون طيّار أو إجراء التجارب التشغيليّة لها دون أن تحمل وبشكل واضح أرقام أو رموز التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى تُحدِّّدها الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها. ج- يجب على المالك تسجيل الطائرة بدون طيّار، قبل القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، أو إلغاء تسجيلها، وفقاً للشروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.
المادة 16
تقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص بالطائرات بدون طيّار، يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بها وبمالكيها ومشغّليها، وأي حقوق ترد عليها، ويُحدَّد شكل هذا السجل، والبيانات والمعلومات الواجب تدوينها فيه، بقرار يصدُر في هذا الشأن عن المدير العام.
المادة 17
يتم التحكُّم بالطائرات بدون طيّار، وفقاً لألنظمة التالية: 1. نظام التحكُّم بالعين المجرّدة، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن بُعد بواسطة الرؤية البصريّة المباشرة، ويتم استخدامه في الطائرات الموجّهة بالعين المجرّدة. 2. نظام التحكُّم بالتوجيه عن بُعد، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن طريق محطة التحكُّم عن بُعد، ويتم استخدامه في الطائرات الموجّهة عن بُعد. 3. نظام التحكُّم الذاتي، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن طريق برمجتِّها، والسيطرة على حركتِّها ذاتيّاً، ويتم استخدامه في الطائرات المسيّرة ذاتيّاً.
المادة 18
أ- يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة بدون طيّار، أو المساعدة في قيادة هذه الطائرة أو القيام بعمليّة المراقبة، أو القيام بأي عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها، ما لم يكن مؤهلاً، وحاصلاً على تصريح بذلك من الهيئة. ب- يُحدِّّد المدير العام بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن فئات وشروط وإجراءات إصدار التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع الطائرة بدون طيّار ونظام التحكُّم بها، سواء بالنسبة لقائد الطائرة بدون طيّار أو المراقِّب أو أعضاء الطاقم.
المادة 19
تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع الهيئة العامّة لتنظيم قطاع االتصاالت، بوضع شروط ومتطلّبات وإجراءات استخدام الترددات الراديويّة الخاصة بالطائرات بدون طيّار وأنظمتها ومحطات التحكُّم عن بُعد.
المادة 20
ال يجوز إنشاء البُنية التحتيّة للقيام بعمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.
المادة 21
يُحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار أو إجراء أي تعديل عليه قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.
المادة 22
على مشغّلي الطائرات بدون طيّار، عند استخدام المطارات ومهابط الطائرات العاموديّة، التقيُّد بشروط ومعايير السّالمة التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
المادة 23
ال يجوز ألي جهة تزويد الطائرات بدون طيّار بالوقود أو الطاقة إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشروط واإلجراءات المعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.
المادة 24
على المشغّل قبل المباشرة باستخدام الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها أو تشغيل المطار الخاص بالطائرة بدون طيّار أو بعد االنتهاء من إنشاء البُنية التحتيّة، التقدُّم إلى الهيئة إلصدار شهادة السّالمة التشغيليّة، ويتم إصدار هذه الشهادة وفقاً للشروط واإلجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وتكون هذه الشهادة سارية طيلة مدّة التشغيل، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك ألي من األسباب التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.
المادة 25
على المشغّل وقائد الطائرة بدون طيّار والمراقِّب وأعضاء الطاقم، بحسب األحوال، االلتزام بما يلي: 1. متطلّبات وإجراءات السّالمة التي تضعها الهيئة، وتعليمات المُصَنِّّع. 2. المتطلبات األمنيّة التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع المؤسّسة والجهات المعنيّة. 3. إجراءات وضوابط تشغيل الطائرة بدون طيّار وأنظمتها، بما في ذلك إجراءات ما قبل الرحلة، وإجراءات السّالمة المتعلّقة باإلقالع واإلقتراب والهبوط والمسافات بين الطائرات. 4. التأكُّد من أن الطائرة بدون طيّار وأنظمتها صالحة لالستخدام قبل اإلقالع واتباع تعليمات المُصَنِّّع في هذا الشأن. 5. اإللمام بكافة المعلومات المتعلقة بالرحلة أو عمليّة التشغيل. 6. اإلجراءات التي تضعها الهيئة فيما يتعلّق بتسليم المهام بين قائد الطائرة بدون طيّار أو المراقِّب إلى قائد أو مراقِّب آخر. 7. تعليمات الهيئة والمُصَنِّّع فيما يتعلق بتشغيل أكثر من طائرة بدون طيّار من خالل محطة واحدة للتحكُّم عن بُعد. 8. الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بشأن حمولة الطائرة بدون طيّار. 9. عدم استخدام الطائرة بدون طيّار بتهور أو اإلخالل بأي واجب قانوني أو القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير على أمن وسالمة المجال الجوي، أو سالمة األشخاص أو الممتلكات بأي شكل من األشكال أو بأي صورة من الصور. 10. التأكُّد من توفُّر الغطاء التأميني المناسب للمسؤوليّة عن األضرار التي قد تنشأ عن عمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، وفقاً للشروط والضوابط التي تُحدِّّدها الهيئة في هذا الشأن. 11. التأكُّد من أن المطار الخاص بالطائرة بدون طيّار يتناسب مع عمليّات التشغيل واإلقالع والهبوط، بما في ذلك اشتراطات السّالمة التي تضعها الهيئة. 12. إيقاف عمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة بشكل فوري، في حال وجود أي خطر يُهدِّّد سالمة الطيران أو األشخاص أو الممتلكات. 13. خطة الطوارئ المعتمدة من الهيئة عند تعطُّل الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها أو محطة التحكُّم عن بُعد أو المعدّات المستخدمة في عمليّات التشغيل أو فُقدان االتصال أو فُقدان السيطرة أو إنهاء الرحلة أو أي حاالت أخرى تُحدِّّدها الهيئة.
المادة 26
أ- ألغراض تشغيل الطائرات بدون طيّار، يُقسّم المجال الجوي إلى المناطق التالية: 1. المنطقة ال ُمعتمدة. 2. المنطقة ال ُمحرّمة. 3. المنطقة ال ُمقيّدة. 4. المنطقة الخطرة. ب- يتم تحديد حدود المناطق ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من ال ُمدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، على أن تأخذ الهيئة في االعتبار عند تحديد المنطقة ال ُمعتمدة تصنيف تحديد هذه المنطقة، والكثافة السُّكانيّة، وارتفاعات المباني، والقُرب من المطارات ومهابط الطائرات العاموديّة وال ُمنشآت الحسّاسة، وأي تداخل مع عمليّات المالحة الجوية للطائرات المدنيّة والعسكريّة. ج- يتم القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المنطقة ال ُمعتمدة فقط، وفي حال ُخروج الطائرة بدون طيّار عن حدود المنطقة ال ُمعتمدة، فإنّه يتعيّن على ال ُمش ِّغّل أو قائد الطائرة بدون طيّار أو ال ُمراقِّب، إبالغ وحدة ال ُمراقبة الجوية في الهيئة فورا ً واتباع تعليماتِّها ب ِّدقّة، وعلى ال ُمش ِّغّل أو قائد الطائرة بدون طيّار أو ال ُمرا ِّقب تقديم تقرير عن تلك الواقعة و ُمبررراتِّها.
المادة 27
تقوم ال ُمؤسّسة بتخطيط المجال الجوي وتحديد المسارات الجوية التي يجوز للطائرات بدون طيّار التحليق فيها، ب ُموجب ُمخطط يصدُر لهذه الغاية ويتم اعتماده من الهيئة.
المادة 28
أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة والجهات المعنيّة بتحديد االرتفاعات المسموح بها للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة شريطة عدم التأثير على عمليّات المالحة الجوية للطائرات المدنيّة والعسكريّة. ب- تقوم الهيئة بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة بتحديد البُعد األفقي المسموح به للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة. ج- على الهيئة وال ُمؤسّسة عند تحديد االرتفاعات والبُعد األفقي األخذ بعين االعتبار تحديد مسافة السّالمة واألمان الكافية لحماية األفراد وال ُممتلكات والطائرات المدنيّة والعسكريّة وال ُمنشآت والمباني والطائرات بدون طيّار األخرى من خطر االصطدام.
المادة 29
أ- على ال ُمش ِّغّل وقائد الطائرة بدون طيّار وال ُمراقب عند القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة االلتزام بعدم ال ُخروج من المجال الجوي. ب- يُحظر على الطائرة بدون طيّار الدُّخول إلى المجال الجوي دون ال ُحصول على تصريح بذلك من الهيئة. ج- تضع الهيئة بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة والهيئة العا ّمة والجهات المعنيّة في اإلمارات ال ُمجا ِّورة اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة 30
أ- يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المجال الجوي ال ُمراقب وال ُمخصّص للطائرات المدنيّة أو العسكريّة في غير األحوال ال ُمصرح له بها. ب- يجوز للهيئة السماح لل ُمش ِّغّل بالقيام بعمليّات التشغيل في المجال الجوي ال ُمراقب وال ُمخصّص للطائرات المدنيّة وفق الشُّروط والضّوابط التي تُحدِّّدها ال ُمؤسّسة، شريطة عدم التأثير على عمليّات المالحة الجوية للطائرات المدنيّة وسالمتها وسالمة ُر ّكابِّها.
المادة 31
أ- يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المناطق ال ُمحرّمة وال ُمقيّدة والخطرة. ب- استثنا ًء من ُحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الشُّرطة السماح للجهات ال ُحكوميّة التي تستخدم الطائرات بدون طيّار لألغراض األمنيّة أو اإلنقاذ أو اإلطفاء أو ال ُمراقبة أو غيرها من األغراض ال ُمرت ِّبطة بالمصلحة العا ّمة، بتشغيل الطائرات بدون طيّار في المناطق ال ُمحرّمة أو ال ُمقيّدة أو الخطرة.
المادة 32
على ال ُمش ِّغّل وقائد الطائرة بدون طيّار وال ُمراقِّب عند استخدام الطائرة بدون طيّار في المجال الجوي، االلتزام بما يلي: 1. ال ُحصول على إذن من الهيئة قبل القيام بعمليّات التشغيل. 2. القيام بعمليّات التشغيل في المنطقة ال ُمعتمدة، وضمن المسارات الجوية ال ُمحدّدة في التصريح. 3. ال ُحصول على ُموافقة الهيئة قبل القيام بعمليّات التشغيل في المنطقة الخطرة أو المنطقة ال ُمقيّدة. 4. عدم القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المنطقة ال ُمحرّمة. 5. التقيُّد بتعليمات ال ُمؤسّسة فيما يتعلّق بالحركة الجوية. 6. التقيُّد بتعليمات ال ُمؤسّسة وال ُمصنِّّع عند القيام بعمليّات التشغيل في األحوال الجوية السيِّّئة. 7. التقيُّد باالرتفاعات والبُعد األفقي الذي تُحدِّّده الهيئة بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة والجهات المعنيّة. 8. إعطاء األولويّة في استخدام المجال الجوي للطائرات المدنيّة والعسكريّة والطائرات بدون طيّار ال ُمستخدمة لألغراض العسكريّة أو األمنيّة أو ال ُحكوميّة. 9. إبالغ الهيئة فورا ً في حال فُقدان السيطرة أو التح ُّكم بالطائرة بدون طيّار أو ُخروجها عن المنطقة ال ُمعتمدة أو المسارات الجوية ال ُمحدّدة. 10. تفادي االصطدام باألفراد وال ُممتلكات والطائرات المدنيّة والعسكريّة وال ُمنشآت والمباني والعوائق والطائرات بدون طيّار األخرى. 11. أي التزامات أخرى يُحدِّّدها ال ُمدير العام ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المادة 33
أ- يجوز للجهات ال ُحكوميّة وبعد ال ُحصول على ُموافقة الهيئة، استخدام الطائرات بدون طيّار لتقديم الخدمات العا ّمة المنوط بها تقديمها لل ُمجتمع وأفراده، وللقيام بعمليّة الرقابة والتفتيش في المجاالت المنوط بها ُمتابعتها ب ُموجب التشريعات السارية، ومن بين أهم تلك الخدمات والمجاالت ما يلي: 1. النقل الجوي للركاب والبضائع. 2. جمع البيانات واإلحصائيّات. 3. تقديم خدمة اإلسعافات. 4. إطفاء الحرائق. 5. ُمراقبة الحركة ال ُمروريّة. 6. تأمين الفعاليّات وال ُمؤتمرات وال ُمسابقات وال ُمباريات الرياضيّة التي تحتاج إلى تأمين جوي. 7. ُمراقبة التجاوزات البيئيّة وال ِّصحية والتخطيطيّة والبنائيّة. 8. ُمراقبة البُنية التحتيّة. 9. ُمراقبة الموانئ والشواطئ والمنافذ البحريّة. 10. ال ُمسوحات الجوية. 11. عمليّات البحث واإلنقاذ. ب- يتم استخدام الطائرات بدون طيّار للقيام بأي من الخدمات والمجاالت ال ُمحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا ً للضّوابط التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
المادة 34
أ- لمأموري الضبط القضائي ال ُمختصين أن يطلُبوا من النِّّيابة العا ّمة إذنا ً الستخدام الطائرات بدون طيّار ألغراض البحث والتحري وجمع المعلومات واإليضاحات ال ُمتعلّقة بالجرائم وال ُمخالفات في األماكن الخاصة، بنا ًء على معلومات ِّجدّية. ب- على مأمور الضبط القضائي أن يُرفِّق بطلب اإلذن بال ُمراقبة باستخدام الطائرات بدون طيّار محضرا ً ي ّ ُدون فيه كافّة المعلومات والتحريات التي دفعته لطلب استخدام الطائرة بدون طيّار في األماكن الخاصة. ج- يُبا ِّشر مأمور الضبط القضائي أعمال ال ُمراقبة باستخدام الطائرات بدون طيّار بنفسه، وله في سبيل ذلك االستعانة بغيره من الفنّيين متى اقتضت أعمال ال ُمراقبة ذلك. د- يُستثنى من ال ُحصول على إذن ال ِّنّيابة العا ّمة، حاالت الضّرورة التي تستدعي السُّرعة في ضبط آثار الجرائم أو األدلة التي يُخشى طمسها أو ضبط ُمرتكبي الجرائم حال التلبُّس بها أو حاالت تهديد أمن وسالمة الدولة.
المادة 35
أ- تُعدّ األفعال التالية من أفعال التد ُّخل غير المشروع، التي تُعرِّض سالمة الطيران المدني والنقل الجوي للخطر: 1. االستيالء غير المشروع على الطائرات بدون طيّار. 2. السيطرة على الطائرة بدون طيّار أو اختراق أنظمة تشغيلها ب ُصورة غير مشروعة. 3. استخدام الطائرات بدون طيّار في األعمال التحضيريّة أو الرتكاب أي فعل ُمخا ِّلف للتشريعات السارية. 4. تركيب أي سالح أو جهاز أو مادّة خطرة أو محظورة على طائرة بدون طيّار ب ُصورة غير مشروعة. ب- يُحظر على أي شخص إتيان أي فعل من األفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.
المادة 36
أ- على ُكل شخص يستخدم الطائرة بدون طيّار اتخاذ كافّة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على ُحرمة المساكن وعدم انتهاك ُخصوصيّة األشخاص، وكذلك على أسرارهم الخاصة والتجاريّة وغيرها، وعلى ِّس ّرية البيانات التي تتمتّع بالحماية القانونيّة. ب- يُحظر على أي شخص تسجيل أو تصوير أو استخدام تقنيّات االستشعار عن بُعد النتهاك ُحرمة الحياة الخاصة أو العائليّة لألفراد، وكذلك تصوير ال ُمنشآت والمباني والمنطقة ال ُمحرّمة أو المنطقة ال ُمقيّدة، وذلك في غير الحاالت ال ُمصرح بها قانونا ً أو من دون ال ُحصول على تصريح بذلك من الجهات المعنيّة. ج- يُحظر على أي شخص تركيب أي أجهزة أو ُمعدّات لجمع المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة.
المادة 37
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بوضع الشُّروط والتدابير ال ُمتعلقة بال ُمحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيّار.
المادة 38
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العُقوبتين ُكل من: 1. عرّض للخطر سالمة وأمن المجال الجوي بأي طريق ٍّة كانت. 2. قام بتصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة الطائرة بدون طيّار وأنظمتها وتطوير أنظمة ال ُمحاكاة والتدريب دُون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة. 3. قام باستيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيّار أو أجزا ِّئها أو أنظمتها في اإلمارة دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة. 4. قام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار على نحو ُمخا ِّلف ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه.
المادة 39
يُحدَّد بقرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي ما يلي: 1. األفعال التي تُش ِّكل ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 2. الغرامة الماليّة والجزاءات اإلداريّة الواجب اتخاذها بحق ُمرتكبي ال ُمخالفات. 3. شُروط و ُحدود ُمضاعفة الغرامة الماليّة في حال ُمعاودة ارتكاب ال ُمخالفة ذاتها.
المادة 40
أ- يتح ّمل ال ُمتسبِّّب بالضّرر الناجم عن عمليّات التشغيل واألنشطة ال ُمرتبِّطة مسؤوليّة التعويض عن األضرار. ب- على ال ُمتسبِّّب بالضّرر إزالة أسباب ال ُمخالفة ال ُمرتكبة منه خالل ال ُمهلة التي تُحدِّّدها الهيئة، وفي حال عدم التزامه بإزالة أسباب ال ُمخالفة أو التأ ُّخر في إزالتها، فإنّه يكون للهيئة وعلى نفقة ال ُمتس ِّبّب بالضّرر، إزالة أسباب الضّرر سوا ًء بواسطة أجهزتها الذاتيّة أو من خالل االستعانة بأي جهة أخرى، باإلضافة إلى تحميل ال ُمتس ِّّبب بالضّرر ما نسبته (20٪) من قيمة تكلفة إزالة األضرار كمصاريف إداريّة.
المادة 41
يُستوفى نظير إصدار التصاريح وسائر الخدمات التي يتم تقديمها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 42
يجوز للهيئة أن تعهد إلى أي جهة عا ّمة أو خاصة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصالحيّات المنوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه، وذلك ب ُموجب عقد يتحدَّد ب ُموجبِّه ُحقوق والتزامات طرفيه، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 43
تكون ل ُم ّوظفي الهيئة والجهات المعنيّة ومن يتم تكليفُه من الهيئة بتطبيق أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه، الذين يصدُر بتسميتهم قرار من ال ُمدير العام صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات األفعال التي تُرتكب بال ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط الالزمة، واالستعانة بأفراد الشُّرطة عند االقتضاء.
المادة 44
يكون لكل ذي مصلحة التظلُّم خطيا ً لدى ال ُمدير العام من القرارات أو اإلجراءات أو التدابير ال ُمتّخذة بح ِّقّه ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه، خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير ال ُمتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُش ِّكلها ال ُمدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في التظلُّم نِّهائيّاً.
المادة 45
تؤول حصيلة اإليرادات التي يتم استيفاؤها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه إلى حساب الخزانة العا ّمة ل ُحكومة دبي.
المادة 46
على كافّة الجهات ال ُحكوميّة، ُك ٌّل بحسب اختصاصه، التعاون التام مع الهيئة والتنسيق معها في ُكل ما من شأنه تمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه، وتقديم كافّة أوجه الدّعم وال ُمساندة متى طُ ِّلب منها ذلك.
المادة 47
a. Neither the DCAA, nor the DANS, nor the Dubai Aviation Engineering Projects Corporation will be liable to third parties for any damage they may sustain as a result of conducting Operations or Related Activities by an Operator or a Permit Holder. b. Neither the DCAA nor the concerned entities will be liable to Operators, Permit Holders, or third parties for suspending Air Traffic in the Emirate for any reasons relating to the achievement of the public interest.
المادة 48
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً ألحكام هذا القانون، يُصدِّر ال ُمدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 49
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 50
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.