Dubai-Law-4-2025 · H.H. The Ruler
قانون رقم (4) لسنة 2025 بإنشاء القيادة العامة للدفاع المدني
Law No. (4) of 2025 Establishing the Dubai Civil Defence General Command
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون إنشاء القيادة العامة للدفاع المدني في دبي رقم (4) لسنة 2025".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة: ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإلمارة. دائرة المالية: دائرة المالية في اإلمارة. الرئيس: رئيس ال ُّشرطة واألمن العام في اإلمارة. نائب الرئيس: نائب الرئيس، ال ُمعيّن ب ُموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2013 ال ُمشار إليه. اللجنة العُليا: اللجنة العُليا إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في اإلمارة. القيادة العامة: القيادة العامة للدفاع المدني في اإلمارة، ال ُمنشأة ب ُموجب هذا القانون. القائد العام: القائد العام للدفاع المدني في اإلمارة. الدفاع المدني: وقاية وحماية سالمة األرواح وال ُممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة ومصادر الثروة الوطنية في أوقات ال ّسِّلم والحرب واألحداث، وتقديم اإلغاثة لل ُمتضررين في هذه األوقات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين سالمة ال ُمواصالت واالتصاالت وضمان سير العمل في المرافق العامة وال ُمنشآت الحيوية بانتظام ِّواطراد. تدابير الدفاع المدني: مجموعة األعمال واإلجراءات الوقائية الالزمة والوسائل الضرورية التي تتخذها القيادة العامة للوقاية من الحريق وحماية األرواح وال ُممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة ومصادر الثروة الوطنية. الجهات المعنية: أي جهة ُحكوميّة أو غير ُحكوميّة في اإلمارة، يكون لها دور في تقديم ال ُمساندة للقيادة العامة والمراكز في مجال االستجابة و ُمواجهة األحداث. المراكز: مراكز اإلطفاء واإلنقاذ التابعة للقيادة العامة، ال ُمنشأة في مناطق اإلمارة ال ُمختلفة بحسب االختصاص. األحداث: تشمل المخاطر والطوارئ واألزمات والكوارث. المخاطر: حدث أو مجموعة أحداث يُم ِّكن أن تقع ب ُصورة طبيعية أو من ُصنع اإلنسان، سواء عن طريق الخطأ أو نتيجة اإلهمال أو التقصير في اتباع اإلجراءات الصحيحة، أو وجود ثغرات تُؤدّي لحدوث أي من الطوارئ أو األزمات أو الكوارث، وتتسبب في وقوع أضرار مادية أو معنوية ألفراد ال ُمجتمع، بما في ذلك اإلصابات والوفيات والخسائر في ال ُممتلكات واألضرار البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية، تتطلب ُمواجهتها وضع القيادة العامة في حالة تأ ُّهب. الطوارئ: حدث أو مجموعة أحداث رئيسية توقع أضرارا جسيمة باألرواح أو ال ُممتلكات أو تُهدِّّد النظام العام أو استمرارية العمل ال ُحكومي أو صحة البشر أو البيئة أو االقتصاد، وتحتاج إلى تعبئة خاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويُع ِّلن عنها رئيس اللجنة العُليا. األزمات: حدث أو مجموعة أحداث أكثر تعقيدا من الطوارئ، تُهدِّّد استقرار ُجزء كبير من ال ُمجتمع وت ُ ِّؤث ّر على قُدرة ال ُحكومة على القيام بواجباتها. الكوارث: حدث أو مجموعة أحداث وقعت وسببت أضرارا جسيمة، تحتاج إلى تعاون ال ُحكومة والجهات ال ُحكوميّة واألفراد للتعافي من أضرارها. ال ُم ّتطوع: ُكل شخص طبيعي يتقدم طواعية واختيارا أو بناء على دعوة من القيادة العامة لل ُمشاركة في أعمال الدفاع المدني، سواء في أوقات ال ّسِّلم أو الحرب أو األحداث، يتم تأهيلُه بمعرفة المركز والجهات المعنية لل ُمساعدة في جهود اإلنقاذ وإغاثة المنكوبين و ُمواجهة الكوارث. اشتراطات السالمة الوقائية: االشتراطات الواجب توفُّرها للحماية والوقاية و ُمكافحة الحرائق، و ُمواجهة الكوارث والحد من آثارها، حماية لألرواح وال ُممتلكات. المرفق العام: ُكل مشروع تُن ِّشئُه الدولة أو اإلمارة أو ت ُ ِّشرف على إدارته، ويعمل بانتظام ِّواطراد، يستعين بالسُّلطات العامة لتزويد ال ُجمهور بالحاجات العامة التي يطلُبها بقصد ال ُمساهمة في حفظ النظام العام وخدمة المصالح العامة. ال ُمنشآت: تشمل المباني، ال ُمج ّمعات السكنية، الفنادق وال ُّشقق الفُندقيّة، البنوك والمصارف ومحالت الصرافة، محالت بيع الذهب وال ُمجوهرات، األندية الرياضية والثقافية، مراكز التسوق والترفيه، ال ُمستشفيات والعيادات، ال ُمستودعات والمخازن ال ُمخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تُحدِّّدها القيادة العامة، محطات الوقود، وغيرها من ال ُمنشآت التي يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام. ال ُمنشآت الحيوية: ال ُمنشآت ذات األهمية السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، سواء كانت مملوكة للدولة أو اإلمارة أو األفراد، والتي يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام. مواقع اإليواء: المباني العامة أو الخاصة التي تُستخدم ُمؤقّتا في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث لتقديم الرعاية والحماية الالزمة لألفراد، وتتوفر فيها الخدمات األساسية. اإلخالء: نقل األفراد إلى األماكن اآلمنة في حاالت الكوارث أو األزمات أو التهديدات األخرى، لألسباب ال ُمرتبِّطة بالسالمة العامة. االستعداد: اتخاذ اإلجراءات ال ُمتعلّقة بتجهيز الموارد واإلمكانيات والخطط الالزمة ل ُمواجهة حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث ال ُمتوقّع حدوثها في ال ُمستقبل، وتشمل إعداد وتنسيق خطط االستجابة والتدريب عليها. االستجابة: اإلجراءات التي يتم اتخاذها في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث، بهدف التقليل من آثارها السلبية، والتأ ُّكد من تقديم الدعم الالزم لل ُمجتمع.
المادة 3
تُنشأ ب ُموجب هذا القانون في اإلمارة دائرة ُحكوميّة تُس ّمى "القيادة العامة للدفاع المدني في دبي"، تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية القانونية الالزمة ل ُمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالرئيس.
المادة 4
يكون المقر الرئيس للقيادة العامة في اإلمارة، ويجوز بقرار من القائد العام إنشاء المراكز داخل اإلمارة.
المادة 5
تهدف القيادة العامة إلى تحقيق ما يلي: 1. ال ُمحافظة على سالمة ال ُمجتمع وحماية األرواح وال ُممتلكات ومصادر الثروة الوطنية ووقايتها، من خالل تقديم خدمات استباقية ذكية و ُمبتكرة ت ُ ِّعزز من جودة الحياة في ال ُمجتمع. 2. تعزيز مفهوم خدمات السالمة والحماية والجاهزية ال ُمستدامة واالستجابة والكفاءة الفاعلة في ُمواجهة األحداث ألجل مدينة أكثر أمنا وسالمة، وبما يتوافق مع أفضل ال ُممارسات العالمية. 3. رفع التوعية ال ُمجتمعيّة ونشر الثقافة الوقائية في ال ُمجتمع، وترسيخ مفهوم الحماية من المخاطر والكوارث واألزمات بأساليب ذكية، والتشجيع على التطوع في أعمال الدفاع المدني. 4. تحسين كفاءة الموارد والسالمة الوقائية، وتعزيز الريادة العالمية في الوقاية والحماية لألرواح وال ُممتلكات. 5. إدارة واستثمار المواهب والموارد ال ُمؤسسيّة بكفاءة وفعالية، ودعم الكوادر الوطنية واحترافية رجال اإلطفاء واإلنقاذ لتعزيز الحماية والسالمة لل ُمجتمع ضد ُمختلف المخاطر. 6. تعزيز التنافُسيّة واالبتكار والجاهزية ال ُمؤسسيّة لل ُمستقبل، وتطبيق التكنولوجيا ال ُمتق ِّدّمة لسالمة وقائية تُح ِّقّق الريادة العالمية في الوقاية من الحرائق وحماية األرواح وال ُممتلكات. 7. ال ُمساهمة مع الجهات المعنية في ضمان استمرارية األعمال واستدامة تقديم خدمات المرافق العامة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق ال ُمتضررة من األحداث.
المادة 6
أ -تُعتبر القيادة العامة الجهة الرسمية ال ُمختصة في اإلمارة بجميع اإلجراءات واألعمال الكفيلة بحماية األرواح وال ُممتلكات ومصادر الثروة الوطنية، وتحقيق السالمة والحماية المدنية وتجنُّب المخاطر والكوارث وإزالة آثارها، سواء في أوقات ال ّسِّلم أو الحرب، في جميع أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ب -لغايات تحقيق أهدافها، تتولى القيادة العامة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ُمزاولة المهام واالختصاصات المنوطة باإلدارة العامة للدفاع المدني بدبي، المنصوص عليها في التشريعات السارية باإلمارة، وعلى وجه الخصوص المهام والصالحيات التالية: 1. رسم السياسة العامة والخطط اإلستراتيجية ال ُمتعلّقة بالدفاع المدني، واإلشراف عليها و ُمتابعة تنفيذها. 2. اعتماد الخطط والسيناريوهات ال ُمختلفة للتعا ُمل مع حاالت الدفاع المدني، التي من شأنها تحقيق السالمة العامة والحماية المدنية لألرواح وال ُممتلكات ومصادر الثروة الوطنية. 3. إعداد خطط الطوارئ وقواعد الحماية من أخطار الكوارث، واعتماد أفضل السُّبل ال ُمتاحة في هذا الشأن. 4. إعداد وتنفيذ و ُمتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات اإلطفاء وتدابير الدفاع المدني، ووضع الخطط التدريبية ال ُم ّتطورة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات الالزمة إلنجاحها. 5. التنسيق والتعاون مع اللجنة العُليا والجهات المعنية بالدفاع المدني في الدولة بشأن تحديد وتصنيف ُمستويات المخاطر والطوارئ واألزمات والكوارث، وكذلك تدابير المنع واالستعداد ل ُمواجهة األحداث، وفقا لآلليّات واإلجراءات المعمول بها في هذا الشأن. 6. إعداد وتهيئة وإنشاء المراكز و ُغ َرف العمليات التابعة لها، لتكون مسؤولة عن ُمباشرة اإلجراءات واألعمال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة، وتنفيذ تدابير الدفاع المدني، واتخاذ جميع ا ُّلطرق الوقائية واالحترازية، وتزويد المراكز والغُ َرف التابعة لها بأحدث التقنيات الذكية ووسائل و ُم ِّعدّات ُمكافحة الحرائق وضمان استدامتها. 7. التأ ُّكد من استيفاء وجاهزية المراكز للتعا ُمل مع ُمختلف األحداث. 8. التنسيق مع اللجنة العُليا بشأن تقييم وضع اإلمارة أثناء وقوع األحداث، وتحديد اآللية ال ُمناسبة للتعا ُمل معها، واتخاذ جميع التدابير واالحتياطات ال ُمناسبة وإصدار القرارات الالزمة في هذا الشأن. 9. إعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني، ووضع الخطط الالزمة لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني على ُمستوى اإلمارة. 10. تنفيذ ُكل ما يلزم من إجراءات تهدف إلى الحد من الحرائق و ُمكافحتها وأي مخاطر أخرى ُمحتملة، والقيام بعمليات اإلطفاء وما تتطلبه من عمليات اإلنقاذ والتد ُّخل السريع في هذه الحوادث بهدف ُمكافحتها والقضاء عليها قبل تطورها وانتشارها، والتقليل من خسائرها البشرية والمادية، وإخالء ال ُمواطنين وال ُمقيمين وأفراد الجمهور من المناطق المنكوبة. 11. اعتماد اشتراطات األمن والسالمة الوقائية في ال ُمنشآت والمرافق العامة وال ُمنشآت الحيوية والمباني وغيرها من ال ُمنشآت. 12. اإلشراف على العمليات واإلجراءات الرئيسية ال ُمتعلّقة بالدفاع المدني التي تتم في المراكز و ُغ َرف العمليات التابعة لها. 13. اعتماد ال ُّشروط وال ُمواصفات العامة إلنشاء مواقع اإلخالء واإليواء العامة والخاصة وفقا ألفضل ال ُممارسات العالمية، وإدارتها واإلشراف عليها، والتحقُّق من جاهزيّتها لالستخدام طوال الوقت. 14. تنظيم وسائل اإلنذار ال ُمب ِّ ّكر من الحرائق في اإلمارة، وربط ال ُمنشآت والمرافق العامة وال ُمنشآت الحيوية والمباني باألنظمة اإللكترونية ال ُمعتمدة لدى القيادة العامة والمراكز. 15. تحديد المناطق التي تُطبّق فيها ُكل أو بعض تدابير الدفاع المدني، وتقرير أولويّة التنفيذ أثناء وقوع األحداث. 16. التحقُّق من كفاءة تدابير الدفاع المدني والوسائل ال ُمستخدمة في ال ُمنشآت والمرافق العامة وال ُمنشآت الحيوية والمباني في ُمواجهة األحداث والحرائق. 17. ضمان التحقُّق من امتثال الجهات المعنية وتعاونها على تطبيق اشتراطات األمن والسالمة الوقائية. 18. التفتيش الوقائي على ال ُمنشآت والمرافق العامة وال ُمنشآت الحيوية والمباني، للتحقُّق ِّم ّما يلي: أ -توفُّر وتنفيذ تدابير واشتراطات األمن والسالمة الوقائية. ب -استيفاء واستكمال ُمتطلّبات واشتراطات الدفاع المدني. ج -صالحية أنظمة الحماية والوقاية من الحريق و ُمكافحة الحرائق. 19. إعداد وتأهيل وتدريب األفراد المعنيين بالتعا ُمل مع ُمختلف عمليات ُمكافحة الحرائق واإلطفاء. 20. اإلشراف على خطط وبرامج توعية ال ُمجتمع وال ُم ّتطوعين وال ِّف َرق التطوعية من القطاع العام والخاص بأعمال الدفاع المدني وتدريبهم عليها. 21. اقتراح التشريعات ال ُمتعلّقة ب ُشؤون الدفاع المدني، واللوائح والقرارات واألنظمة ال ُمتعلّقة بتنظيم العمل في القيادة العامة والمراكز. 22. ال ُموافقة على إنشاء محطات التزود بالمحروقات، و ُمزاولة أنشطة توزيع المواد البترولية والغاز الطبيعي والغاز ال ُمسال، و ُمستودعاتها ومناطق حفظها وتخزينها ووسائل نقلها
المادة 7
يكون للقيادة العامة شعار خاص يميزها، يقترحه القائد العام، ويوافق عليه الرئيس ويعتمده الحاكم، ويجوز للقائد العام اعتماد شعار فرعي لبعض المراكز، بحيث يرتبط شعارها بالشعار الرئيسي للقيادة العامة، وذلك للأغراض الإعلامية أو الاجتماعية أو الثقافية وما في حكمها.
المادة 8
أ- يكون للقيادة العامة زي خاص لمنتسبيها يخضع للشكل والضوابط التي يعتمدها القائد العام، ويحدد القائد العام المناسبات التي يتم فيها ارتداء هذا الزي. ب- تتحمل القيادة العامة تكلفة توفير الزي النظامي والعهدة العسكرية وملحقاتها لمنتسبيها.
المادة 9
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للقيادة العامة من القائد العام ونائب القائد العام ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة، وعدد من المنتسبين العسكريين، والموظفين المدنيين من الإداريين والماليين والفنيين. ب- يسري على المنتسبين العسكريين أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 المشار إليه، أما بالنسبة للموظفين المدنيين فيسري بشأنهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه.
المادة 10
أ- يعين القائد العام بمرسوم يصدره الحاكم. ب- يكون القائد العام مسؤولا مباشرة أمام الرئيس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وما يتم تكليفه به من الحاكم أو الرئيس.
المادة 11
أ- يتولى القائد العام الإشراف على أعمال ونشاطات القيادة العامة، وتسيير شؤونها، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. اقتراح السياسة العامة للقيادة العامة وخططها الإستراتيجية والتطويرية، بما في ذلك السياسة العامة للدفاع المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وعرضها على الرئيس لاعتمادها، والإشراف على متابعة تنفيذها. 2. اقتراح السياسات والإستراتيجيات والمبادرات الداعمة في مجال الدفاع المدني، ومراجعتها بالتشاور مع الجهات المعنية في الإمارة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 3. اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات ذات العلاقة بأعمال ونشاطات القيادة العامة، والتي تمكنها من تحقيق أهدافها. 4. اعتماد خطط وبرامج العمل بالقيادة العامة، ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. 5. إعداد مشروع الموازنة السنوية للقيادة العامة وحسابها الختامي، وعرضهما على الجهات المعنية في الإمارة لاعتمادهما. 6. رفع التقارير الدورية إلى الرئيس عن تنفيذ السياسات العامة والإستراتيجيات والمبادرات المعتمدة، ومؤشرات الأداء والبرامج المرتبطة بتنفيذ الخطط الإستراتيجية للإمارة في الشؤون الخاصة بالدفاع المدني، وكذلك تقارير الأداء السنوية المتعلقة بأعمال ونشاطات القيادة العامة. 7. الإشراف على الأعمال اليومية للقيادة العامة وعلى الموظفين والمنتسبين العاملين فيها، وتعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال القيادة العامة وفقا للتشريعات السارية في الإمارة. 8. اقتراح الهيكل التنظيمي للقيادة العامة، ورفعه للرئيس لاعتماده، وفقا للمنهجية المعتمدة لاعتماد الهياكل التنظيمية للجهات العسكرية في الإمارة. 9. اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في القيادة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنية. 10. اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها القيادة العامة، ورفعها للجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها. 11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الغير في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف القيادة العامة وتمكينها من مزاولة مهامها واختصاصاتها. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها. 13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف القيادة العامة، وتمكينها من أداء المهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس. ب- يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي من أحكام هذا القانون لنائب الرئيس أو القائد العام، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا. ج- يجوز للقائد العام تفويض أي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي من أحكام هذا القانون لنائب القائد العام أو أي من مساعدي القائد العام أو أي من مديري الإدارات العامة أو مسؤولي المراكز والقيادات التنفيذية العاملة بالقيادة العامة، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المادة 12
تكون المراكز مسؤولة عن القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. مباشرة الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون. 2. تنفيذ تدابير الدفاع المدني، واتخاذ جميع الطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلافي الأخطار أو إزالة آثارها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 3. إعداد ومتابعة الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة المعتمدة للدفاع المدني. 4. إعداد وتنسيق خدمات الدفاع المدني وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر والكوارث المحتملة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5. تحليل المخاطر المحتملة بمنطقة اختصاص المركز، من خلال المسح الميداني الذي تقوم به فرق العمل التخصصية. 6. تأمين جميع الفعاليات التي تنظمها الجهات الحكومية أو الخاصة في منطقة اختصاص المركز. 7. تنفيذ تمارين الإخلاء التدريبية للمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الحيوية والمباني وغيرها من المنشآت، وفقا لمتطلبات واشتراطات السلامة الوقائية المعتمدة في هذا الشأن. 8. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بشؤون الدفاع المدني، يتم تكليفها أو تفويضها بها من القائد العام.
المادة 13
تشمل تدابير الدفاع المدني ما يلي: 1. وضع وتنظيم أنظمة الحماية والإنذار من الحرائق ومكافحتها. 2. إعداد وتجهيز المعدات والأنظمة والآليات والأجهزة والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني. 3. إنشاء وتهيئة المراكز وغرف العمليات التابعة لها. 4. تخزين المواد والأدوات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني. 5. تنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والأحياء في الإمارة من سكانها في الظروف التي تستدعي ذلك. 6. المساهمة والتعاون مع الجهات المعنية لإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتأثرة بالكوارث، وإعادة تسيير الخدمات المتضررة لدى المرافق العامة والخاصة. 7. إنشاء وتهيئة وتخصيص مواقع الإيواء والإخلاء العامة والخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، والتحقق من جاهزيتها للاستعمال طوال الوقت. 8. إعداد برامج توعية للسكان وتثقيفهم بالإجراءات الاحترازية والواجبات الملقاة على عاتقهم أثناء نشوء حالات الأحداث للمحافظة على سلامتهم. 9. أي تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا في هذا الشأن.
المادة 14
في حال وقوع الكارثة أو توفر الظروف التي ترجح وقوعها، فإنه يجب اتخاذ الإجراءات التالية: 1. الإعلان عن قيام حالة الطوارئ وعند انتهائها بزوال أسبابها من قبل اللجنة العليا. 2. تنفيذ تدابير الدفاع المدني، والإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3. إصدار القرارات اللازمة لوضع اليد بشكل مؤقت على عقارات ومنقولات الغير التي تستلزمها حالة الطوارئ وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ إجراءات وأعمال وتدابير الدفاع المدني، على أن يكون وضع اليد بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل، وأن تصدر تلك القرارات من رئيس اللجنة العليا، ويسري في شأن وضع اليد على العقارات والمنقولات في هذه الحالة أحكام التشريعات المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة السارية في الإمارة. 4. منح القيادة العامة والمراكز حق الانتفاع بالعقارات والمنشآت في حال تطلب الأمر تنفيذ عمليات وتدابير الدفاع المدني، وذلك مقابل تعويض عادل، ولا يجوز لمالك العقار أو المنشأة أو شاغلها أو المنتفع بها أو حائزها أن يقوم بأي عمل يخالف ذلك. 5. التدخل الفوري من القيادة العامة للتقليل من الخسائر البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6. تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق أسلوب الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المشار إليه. 7. الإعداد والإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وإغاثة المنكوبين. 8. استخدم مواقع الإيواء والإخلاء العامة والخاصة لتنظيم إيواء السكان بها، وفقا للخطط المعتمدة في هذا الشأن وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 9. التدخل الفوري لمساعدة الجهات المعنية في تهيئة المستشفيات العامة والخاصة والميدانية والمراكز الطبية، وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين وإسعافهم. 10. تكليف من تراه مناسبا من موظفيها ومنتسبيها وغيرهم للاشتراك في أعمال الدفاع المدني، ويعتبر كل من يكلف بالاشتراك في أعمال الدفاع المدني منتدبا من جهة عمله الأصلية، على أن تستمر هذه الجهة في صرف راتبه وجميع البدلات والمزايا الوظيفية طوال مدة تكليفه. 11. أي إجراءات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس أو رئيس اللجنة العليا.
المادة 15
أ- على المنشآت والمرافق العامة والمنشآت الحيوية والمباني وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام أن تعين أو تكلف من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص ليكون مسؤولا عن كل ما يتعلق بتنفيذ اشتراطات السلامة الوقائية داخل تلك المنشآت والمرافق والمباني، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين القيادة العامة أو أي من المراكز، ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية لمواجهة المخاطر المحتملة داخل المنشأة أو المبنى، وإعلام شاغليها بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة والمراكز. ب- يجب على المنشآت والمرافق والمباني المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بالمعايير والشروط التي تحددها القيادة العامة لتعيين الشخص المسؤول عن تنفيذ اشتراطات السلامة الوقائية.
المادة 16
أ- على جميع جهات الترخيص المختصة في الإمارة، المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، مراعاة عدم إصدار أو تجديد هذه التراخيص والتصاريح والموافقات قبل تقديم صاحب العلاقة شهادة رسمية سارية المفعول وصادرة من القيادة العامة تفيد استيفاء ذلك الشخص لاشتراطات السلامة الوقائية. ب- يحظر على شركات التأمين العاملة في الإمارة أن تقوم بالتأمين على أي مبنى أو منشأة أو مرفق ضد مخاطر الحريق، قبل تقديم شركة التأمين شهادة رسمية سارية المفعول وصادرة من القيادة العامة تفيد استيفاء ذلك المبنى أو المنشأة أو المرفق لاشتراطات السلامة الوقائية.
المادة 17
يجب على مالكي المنشآت والمرافق العامة والمنشآت الحيوية والمباني وغيرها من المنشآت الالتزام بما يلي: 1. إجراء الصيانة الدورية لأنظمة الوقاية من الحريق. 2. ضمان توفير تدابير واشتراطات الأمن والسلامة واشتراطات السلامة الوقائية المعتمدة من القيادة العامة. 3. عدم القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه مخالفة اشتراطات الأمن والسلامة واشتراطات السلامة الوقائية. 4. إخطار القيادة العامة والحصول على موافقتها بشأن أي تعديل يتم إجراؤه على المنشأة أو المرفق أو المبنى، ويكون من شأن هذا التعديل التأثير على اشتراطات السلامة الوقائية، على أن يتم إخطار القيادة العامة بذلك خلال المهلة التي تحددها. 5. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام في هذا الشأن.
المادة 18
Civil Defence stations will be established within airports, free zones, ports, industrial cities, and special development zones, and will be equipped with preventive safety systems and passive fire protection systems and equipment in accordance with the specifications set by the CDGC. The distribution plans for the stations and the instructions for their establishment will be approved pursuant to a resolution of the Chairman of the Executive Council.
المادة 19
أ- يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تداول الأنظمة والمُعدّات والأجهزة والآليّات والأدوات الازمة لأعمال الدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بعد الحصول على موافقة القيادة العامة المسبقة على ذلك، وتُصدر القيادة العامة هذه الموافقة بعد التحقُّق من جاهزيّة تلك الأنظمة والأدوات والمُعدّات ومُطابقتها للمُواصفات العالمية. ب- لا يجوز تركيب أو صيانة الأنظمة والمُعدّات والأجهزة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة القيادة العامة المسبقة على ذلك، وأن يُشرف على تركيبها وصيانتها اختصاصيّون وفنّيون مُرخّص لهم بذلك من القيادة العامة. ج- دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، تُعتبر مُخصصة لاستخدامات الدفاع المدني جميع الأنظمة والإشارات والآلات والمُعدّات والأجهزة والأدوات ذات العلاقة بالسلامة الوقائية والتي يتم تركيبها في المباني والمُنشآت والمرافق، ويُحظر نقل أو نزع أو تعطيل أو إتلاف أو عدم صيانة أو تعديل أي من تلك الأنظمة والإشارات والآلات والمُعدّات والأجهزة والأدوات، ويُلزَم المُخالف بإعادة الحال لما كان عليه مع تحمُّله النفقات والتكاليف والتعويضات الناتجة عن ذلك. د- يُصدِّر القائد العام قرارا يُحدِّد بموجبه الأنظمة والمُعدّات والأجهزة والآليّات والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
المادة 20
باستثناء الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالقيادة العامة في الشؤون ذات العلاقة بالدفاع المدني، ووضع وإعداد السِّياسات والتشريعات الداخلة في نطاق اختصاصها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، يجوز للقيادة العامة وفقا للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بموجبها حُقوق والتزامات القيادة العامة والجهة المُتعاقَد معها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من القيادة العامة.
المادة 21
أ- يكون لمُنتسِبي القيادة العامة وغيرهم من المُوظفين العاملين في مجال السلامة الوقائية ومُكافحة الحريق الكشف على المُنشآت والمرافق العامة والمُنشآت الحيوية والمباني وغيرها من المُنشآت للتأكُّد من كفاية وفعاليّة لوازم الحماية والوقاية من الحريق ومُكافحته، ووجود مواقع الإيواء والإخلاء، وجميع اشتراطات السلامة الوقائية. ب- يكون لمُنتسِبي القيادة العامة في حالات الإطفاء، ولغايات حماية الأرواح والمُمتلكات، الدُّخول إلى المُنشآت والمرافق العامة والمُنشآت الحيوية والمباني وغيرها من المُنشآت دون الحاجة إلى إذن مُسبق.
المادة 22
أ- يجوز للقائد العام تطبيق النداء العام على جميع العاملين بالقيادة العامة والمراكز من المُنتسِبين العسكريين والمدنيين والمُتطوعين لرفع جاهزية القيادة العامة وتمكين هؤلاء العاملين من اتخاذ مواقعهم لمُواجهة الأحداث. ب- في حال وفاة أي من العاملين لدى القيادة العامة أو المراكز أثناء تنفيذه لعمليات الدفاع المدني، فإنّه يُعتبر في حُكم شهيد الواجب، وتُصرف له المُستحقّات المُقررة للشهيد المنصوص عليها في التشريعات السارية.
المادة 23
تكون لمُوظفي القيادة العامة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من القائد العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكَب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
المادة 24
على جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة وجهات النفع العام التعاون التام مع القيادة العامة والمراكز وتلبية مُتطلباتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيات والتقارير والدراسات التي تطلُبها، لتمكينها من تحقيق أهدافها وتنفيذ تدابير الدفاع المدني ومُزاولة اختصاصاتها المُقررة لها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
المادة 25
أ- يكون للقيادة العامة التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والاتحادية والمحلية في المجالات ذات الصلة بالدفاع المدني. ب- يكون للقيادة العامة، وفقا للتشريعات السارية، إبرام الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات الخارجية، أو الانضمام إلى عضويّة المُنظمات الإقليمية أو الدولية المُتخصّصة في المجالات ذات الصلة بالدفاع المدني أو بعمل القيادة العامة.
المادة 26
ترفع القيادة العامة تقارير دورية إلى الرئيس واللجنة العُليا، بما في ذلك التقارير المُرتبِطة بالأحداث المُحتملة وتلك التي وقعت في الإمارة، على أن تتضمن هذه التقارير نتائج أعمال القيادة العامة وأنشطتها وإنجازاتها، والعقبات والتحديات التي تعترضها والحلول والمُقترحات التي توصي بها، ليتولى الرئيس أو اللجنة العُليا اتخاذ ما يرونه مُناسبا بشأنها.
المادة 27
تستوفي القيادة العامة نظير إصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتؤول حصيلة الإيرادات التي تستوفيها القيادة العامة وفقا لأحكام هذا القانون لحساب الخزانة العامة للحُكومة.
المادة 28
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال المُخالِفة والغرامات والجزاءات والتدابير الإدارية المُتوجّب فرضها على مُرتكِبيها. ب- تُضاعف قيمة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني درهم.
المادة 29
تتكون الموارد المالية للقيادة العامة مِمّا يلي: 1. الاعتمادات المالية المرصودة لها في المُوازنة العامة للحُكومة. 2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصصها الحُكومة لها. 3. الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها القيادة العامة والمراكز. 4. أي موارد أخرى يُقرها الرئيس.
المادة 30
أ- تُطبِّق القيادة العامة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة. ب- تبدأ السنة المالية للقيادة العامة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 31
أ- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى القيادة العامة ما يلي: 1. ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأنظمة والأجهزة والمُعدّات والأموال العائدة للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي والمراكز التابعة لها، في المجالات ذات العلاقة بشُؤون الدفاع المدني واختصاصات القيادة العامة المُقررة لها بموجب هذا القانون، وبما يتفق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 المُشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة. 2. المُوظفون المدنيّون والمُنتسِبون العسكريّون العاملون لدى الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بتاريخ العمل بهذا القانون، بما في ذلك المُخصصات المالية المرصودة لهؤلاء المُوظفين والمُنتسِبين من قبل دائرة المالية، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والمرسوم رقم (60) لسنة 2023 المُشار إليهما والتشريعات السارية في الإمارة، على أن يتم هذا النقل بالتنسيق مع دائرة المالية والجهات الاتحادية المعنية، ودون المساس بحُقوقهم المُكتسبة. 3. المُخصصات المالية المرصودة في المُوازنة السنوية للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي من دائرة المالية. ب- يستمر العمل بشعار القيادة العامة والزي النظامي لمُنتسِبيها المعمول به بتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لحين اعتماد الشعار والزي النظامي وفقا لأحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون. ج- يستمر العمل بالتشريعات النافذة بتاريخ العمل بهذا القانون، المُرتبِطة بأعمال وشُؤون الدفاع المدني، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور التشريعات التي تحل محلها.
المادة 32
باستثناء القرارات التي يختص الرئيس أو رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس اللجنة العُليا بإصدارها وفقا لأحكام هذا القانون، يُصدِّر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك: 1. مُتطلّبات الدفاع المدني. 2. اشتراطات ومُتطلبات وأنظمة الوقاية من الحرائق. 3. أنظمة الإنذار. 4. أي قرارات أخرى ذات علاقة بأعمال الدفاع المدني.
المادة 33
يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 34
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.