Dubai-Law-5-2025 · H.H. The Ruler
قانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
Law No. (5) of 2025 Concerning Public Health in the Emirate of Dubai
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون ِّ الصحة العامة في إمارة دبي رقم ( )5لسنة ."2025
المادة 3
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. الحد من األخطار ال ُم ِؤث ّرة على صحة اإلنسان وال ُمجتمع في اإلمارة. 2. تعزيز وحماية الصحة العامة في اإلمارة، وفقا ً للمبادئ االحترازية والبراهين العلمية والعملية، وطبقا ً للوائح الصحية العالمية والمحلية. 3. تعزيز التنسيق والتعاون على جميع ال ُمستويات في مجال التأ ُّهب واالستجابة ل ُمواجهة األخطار الصحية وتحديات الصحة العامة في اإلمارة. 4. رفع ُمستوى وعي وثقافة ومعرفة ال ُمجتمع في اإلمارة بالعوامل واألخطار التي ت ُ ِؤث ّر على صحة اإلنسان و ُمس ِبّباتها، وترسيخ ال ُّشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية ال ُمجتمع بأساليب الوقاية. 5. توفير بيئة صحية و ُمستدامة في اإلمارة، ُمالئِمة للسكن واالستقرار، وجاذبة لالستثمار و ُممارسة األعمال. 6. تعزيز مسؤولية األشخاص في ُكل ما يتعلق بضمان الصحة العامة في اإلمارة. 7. رفع ُمؤ ِ ّشرات التنافُسيّة العالمية للدولة في مجاالت الصحة العامة.
المادة 4
تُطبّق أحكام هذا القانون في جميع مناطق اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة 5
تُحدَّد مجاالت الصحة العامة في اإلمارة، على النحو التالي: 1. األمراض السارية. 2. األمراض غير السارية. 3. صحة األُسرة. 4. صحة األفراد. 5. النشاط البدني. 6. صحة الطلبة. 7. الصحة النفسية. 8. صحة المنافذ. 9. سالمة الغذاء. 10. سالمة ال ُمنتج االستهالكي. 11. صحة الحيوان. 12. صحة البيئة ال ُمشيَّدة. 13. الصحة البيئية. 14. صحة مساكن العُ ّمال. 15. ُمكافحة التبغ. 16. ُمكافحة آفات الصحة العامة. 17. دفن الموتى واإلشراف على المقابر. 18. أي مجال آخر يُحدّد وي َّ ُنظم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 6
أ -تتولى الهيئة في مجال األمراض السارية القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع السياسات واإلجراءات والبروتوكوالت والمعايير واألدلة العلمية واإلرشادية ال ُم ِتعلّقة بإدارة األمراض السارية والوقاية منها داخل اإلمارة، ورفعها إلى السُّلطة ال ُمخت ّصة العتمادها. 2. تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنيّة، وتحديد مسار العمليات في إدارة األمراض السارية والوقاية منها داخل اإلمارة. 3. تحديد ال ُمتطلّبات واألدوار واأل ُ ُطر ال ُمبتكرة ال ُم ِّتعلقة برصد وتق ّصي و ُمراقبة األمراض السارية والوقاية منها، بما في ذلك التقصي في ال ُمنشآت الصحية، وال ُمختبرات، ومراكز عزل ال ُمصابين أو حجر ال ُمخالطين، ووسائل النقل العامة، وال ُمؤسّسات التعليمية، ومساكن العُ ّمال، وغيرها من التج ُّمعات السُّكانية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة والسُّلطات ال ُمخت ّصة. 4. إصدار التصاريح لألنشطة ذات العالقة بالوقاية أو العالج من األمراض السارية. 5. جمع وتحليل البيانات الخاصة باألمراض السارية وتحديثها دورياً، وتوفير التحليل الوبائي، ورفع التوصيات الالزمة بشأنها إلى السُّلطات ال ُمخت ّصة في اإلمارة، للتوجيه بما تراه ُمناسبا ً بشأنها. 6. اعتماد وتحديد األمراض ذات األولوية ووضع البرامج للوقاية منها بما يتوافق مع تو ُّجهات الدولة واإلمارة. 7. العمل مع الجهات المحلية واالتحادية والدولية بشأن معايير الوقاية من العدوى و ُمكافحة األمراض السارية واألوبئة الناشئة والكشف عنها، والسيطرة على الجراثيم ال ُمقاومة لل ُمضادّات الحيوية، و ُمتابعة ال ُمستجدات ال ُم ِتعلّقة بها محليا ً وإقليميا ً وعالمياً. 8. وضع برامج التحصين الالزمة واإلشراف على تنفيذها، وتقييم فعاليتها، وضمان تغطيتها للفئات ال ُمستهدفة، بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة. 9. وضع المعايير الالزمة لضمان اإلدارة السليمة للتطعيمات وجودتها وال ُمحافظة عليها أثناء نقلها وتخزينها واستخدامها، وضمان توفُّر واستمرارية سالسل التوريد الخاصة بها، بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة. 10. التنسيق مع الجهات المعنيّة للتأ ُّهب ووضع الخطط ورفع الجاهزية والقُدرات كخطة استباقية لرصد دخول األمراض السارية عبر المنافذ، أو حدوث المرض ال ُم ِستجد باإلمارة، وتوفير قنوات التوا ُصل والتعاون بين هذه الجهات. 11. تحديد آليات التوا ُصل مع الجهات المعنيّة والجمهور في حاالت تفشي األمراض السارية. 12. إعداد الخطط والبحوث العلمية الستدامة وتطوير المشاريع والبرامج الخاصة باألمراض السارية، بالتعاون مع ال ُمؤسّسات التعليمية والبحثية. 13. ُمراقبة الوضع الصحي العام في اإلمارة، وتقييم األخطار الصحية باستمرار، والتأ ُّكد من تطبيق اللوائح الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 14. وضع مصفوفة تقييم األخطار بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، واعتماد ُمؤ ِ ّشرات ُمستوى التنبيه لتفعيل خطة الطوارئ على ُمستوى اإلمارة. 15. التوصية بتحويل ُمستوى الطوارئ أو ُمستوى التنبيه أو ُمستوى التأ ُّهب، بنا ًء على ُمخرجات التقارير المرفوعة و ُمؤ ِ ّشرات تقييم األخطار. 16. ال ُمشاركة في وضع وتحديث مصفوفة تقييم األخطار و ُمؤ ِ ّشرات تفعيل خطط الطوارئ مع اللجان الوطنية، واعتمادها على ال ُمستوى المحلي، وذلك بما يتواءم مع ُم ّتطلبات التقييم على ُمستوى الدولة واإلمارة. 17. التنسيق مع الجهات المعنيّة لتحديد مسار العمليات ال ُمشتركة ال ُم ِتعلّقة باألمراض السارية، وتوحيد اإلجراءات ال ُمتّبعة في اإلمارة. 18. تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل للتقييم الذاتي لتعزيز مدى الجاهزية، وتنفيذ خطط الطوارئ والوقاية، واإلشراف على تطوير الكوادر ال ُمتخ ِ ّصصة، وتوفير اإلمكانيات الصحية، وتوعية الجمهور وتثقيفه بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 19. تفعيل الخطط الفنية التنفيذية ذات العالقة باألمراض السارية والوقاية منها، واتخاذ اإلجراءات ال ُمناسبة الحتواء هذه األمراض، بما في ذلك توعية الجمهور والتعا ُمل مع اإلعالم، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 20. اإلشراف وال ُمتابعة ورفع تقارير إنجاز وامتثال وجاهزية الفرق الصحية إلى ال ُّسلطات ال ُمخت ّصة، للتوجيه بما تراه ُمناسبا ً في هذا الشأن. 21. وضع وتحديد إجراءات التعا ُمل مع األمراض السارية، واتخاذ اإلجراءات ال ُمناسبة للسيطرة على انتشارها، و ُمعالجة الحاالت ال ُمصابة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 22. اإلشراف على ُمعالجة اآلثار الصحية ال ُمتر ِت ّبة على حاالت الطوارئ واألزمات الصحية،
المادة 7
يجب على ُمقدِّمي الخدمات الصحية والعاملين لديهم ،وفقا ً للتشريعات السارية والبروتوكوالت ال ُمعتمدة في هذا الشأن ،وتحت طائلة المسؤولية ،االلتزام بما يلي: 1. إخطار الهيئة باألمراض السارية على الفور ،لغايات تمكينها من القيام باالختصاصات المنُوطة بها في مجال األمراض السارية. 2. التعا ُمل مع الحاالت المرضية ال ُمشتبه بها أو ال ُمؤ ّكد إصابتها بأمراض سارية. 3. التنسيق مع الجهات المعنيّة لالستجابة والسيطرة ،وحماية األفراد ال ُمعرضين لإلصابة باألمراض السارية. 4. إخطار الهيئة بنتائج الفُحوصات ال ُمتعلّقة باألمراض السارية ،وبأي معلومات أخرى تتطلبها اإلجراءات والمعايير ال ُمعتمدة من الهيئة في هذا الشأن. 5. إخطار الهيئة عن حاالت الوفاة الناجمة عن األمراض السارية ،بحسب اإلجراءات والمعايير ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 6. عدم اإلفصاح عن أي معلومات ت ُخص المرضى ال ُمصابين باألمراض السارية ،بخالف ما هو ُمقرر ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة. 7. تطبيق التعاميم والتوجيهات والبروتوكوالت الصادرة عن الجهات المعنيّة ،واتخاذ جميع التدابير الوقائية ل ُمكافحة األمراض السارية. 8. تطبيق المعايير ال ُمعتمدة بشأن األمراض السارية ،وكذلك برامج التحصين ذات العالقة. 9. إجراء الفُحوصات في حال االشتباه أو اإلصابة بأحد األمراض السارية. 10. جمع العيّنات المخبريّة للحاالت ال ُمشتبه إصابتها باألمراض السارية ،وتحويلها إلى ال ُمختبرات المرجعية ال ُمعتمدة الموجودة لديهم أو لدى الغير ،ويجب على هذه ال ُمختبرات عدم التخلُّص من تلك العيّنات أو التصرُّف بها ،إال بعد التأ ُّكد النهائي من تشخيص الحالة. 11. اتخاذ جميع اإلجراءات ال ُمعتمدة في حال إصابة أحد العاملين لديهم بأحد األمراض السارية. 12. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة في مجال األمراض السارية ،ب ُموجب السياسات والتعاميم والبروتوكوالت ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 8
يجب على ال ُمصاب أو ال ُمشتبه بإصابته بأي من األمراض السارية ،وتحت طائلة المسؤولية ،االلتزام بما يلي: 1. عدم ُمخالطة أفراد ال ُمجتمع بأي طريقة يُحتمل معها انتشار المرض الساري. 2. عدم السفر أو التنقُّل من مكان إلى آخر غير ال ُمستشفى أو ال ُمؤسّسة الصحية إال ب ُموافقة الهيئة. 3. عدم إخفاء المرض الساري ال ُمصاب به عن ال ُمخالطين له أو ال ُمؤسّسات الصحية. 4. عدم التسبُّب ،بأي ُصورة من الصور ،سواء عن قصد أو غير قصد بنقل العدوى للغير. 5. تنفيذ أي إجراء يُطلب منه لمنع تف ّشي المرض الساري. 6. اإلجراءات الوقائية والعالجية الصادرة عن الجهات المعنيّة و ُمقدِّمي الخدمات الصحية. 7. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة في مجال األمراض السارية ،ب ُموجب السياسات والتعاميم والبروتوكوالت ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 9
أ- تتولى الهيئة في مجال األمراض غير السارية ،وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة ،القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. جمع وتحليل البيانات ال ُمتعلّقة باألمراض غير السارية ،لفهم مدى انتشارها واتجاهاتها وعوامل الخطر ال ُمؤدّية إليها ،ورفع التقارير الالزمة بشأنها إلى السُّلطة ال ُمختصة. 2. وضع السياسات واإلجراءات الالزمة للوقاية من األمراض غير السارية والحد منها. 3. تحديد أولويات التعا ُمل مع األمراض غير السارية ،بنا ًء على البرامج الوطنية واإلحصائيات والبيانات المحلية واإلقليمية والعالمية ورصد ال ُمستجدّات ،وتوجيه الموارد المالية والبشرية للحد منها. 4. وضع خطة للوقاية من األمراض غير السارية على ُمستوى اإلمارة ،وتحديد مسؤولية الجهات المعنيّة ،و ُمقدِّمي الخدمات الصحية ،وشركات التأمين الصحي في هذا المجال. 5. وضع السياسات والمعايير وال ُمتطلّبات والبرامج الخاصة بالكشف ال ُمب ِ ّكر عن األمراض غير السارية وإدارتها ،بحسب األولويات الموضوعة وب ُمراعاة البروتوكوالت الصحية ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 6. وضع السياسات والمعايير وال ُمتطلّبات للحد من عوامل الخطر ال ُمؤدِّية لألمراض غير السارية. 7. وضع السياسات ال ُمتعلّقة بتوفير خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة األمد لل ُمصابين باألمراض غير السارية ،وتوفير البروتوكوالت الالزمة في هذا الشأن. 8. تنظيم الخدمات الصحية ال ُمقدّمة في القطاعيْن العام والخاص ذات العالقة باألمراض غير السارية واإلشراف عليها. 9. ال ُمساهمة في وضع الخطط الوطنية ل ُمكافحة األمراض غير السارية. 10. ال ُمساهمة في ُمراجعة واعتماد ُمتطلبات ال ُمبادرات والبحوث المحلية واإلقليمية والعالمية ال ُمرتبطة ب ُمواجهة األمراض غير السارية. 11. تعزيز وترسيخ مبدأ المسؤولية ال ُمشتركة لجميع فئات ال ُمجتمع ل ُمكافحة األمراض غير السارية ،وتفعيل الشراكات في هذا المجال مع ال ُمؤسّسات التعليمية والبحثية. 12. وضع وتنفيذ البرامج الالزمة لتوعية أفراد ال ُمجتمع بالفحوصات الوقائية ال ُمعتمدة ،وأهمية إجرائها في األوقات ال ُمناسبة ،وااللتزام بالعالجات والتعليمات واإلجراءات الموصوفة للتقليل من إمكانية تطوّر المرض والسيطرة على أعراضه. 13. جمع وتحليل المعلومات للكشف ال ُمب ِ ّكر عن األمراض غير السارية ،و ُمكافحتها وإدارتها ،وتمكين المرضى من الوصول ل ُمقدِّمي الخدمات الصحية. 14. دعم الجهود البحثية لفهم أسباب األمراض غير السارية والوقاية منها وإدارتها بشكل أفضل ،وتغذية السياسات واإلستراتيجيات القائمة على األدلة بنتائج تلك الجهود البحثية. 15. ُمراقبة فعالية برامج الوقاية من األمراض غير السارية و ُمكافحتها ،لتقييم تأثيرها وإجراء التعديالت الالزمة عليها وتحسينها. 16. دعم جهود الوقاية من األمراض غير السارية و ُمكافحتها على جميع ال ُمستويات المحلية واإلقليمية والدولية ،وال ُمشاركة في ال ُمبادرات الصحية المحلية والدولية. 17. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة ل ُمواجهة األمراض غير السارية ،أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في اإلمارة. ب- تتولى ُمؤسّسة اإلسعاف في مجال األمراض غير السارية ،وفي حدود االختصاصات ال ُمق ّررة لها قانوناً ،القيام بالمهام الصالحيات التالية: 1. ُمشاركة الهيئة في وضع السياسات واإلجراءات واآلليات الالزمة حول كيفية الوقاية من األمراض غير السارية والحد منها. 2. ُمشاركة الهيئة في إعداد السياسات والمعايير وال ُمتطلّبات الخاصة بالكشف ال ُمب ِ ّكر عن األمراض غير السارية وإدارتها ،بحسب األولويات الموضوعة وب ُمراعاة البروتوكوالت الصحية اإلسعافية ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 3. التنظيم واإلشراف على تقديم الخدمات الصحية اإلسعافية في القطاعيْن العام والخاص ذات العالقة باألمراض غير السارية. 4. ُمشاركة الهيئة في ُمراجعة واعتماد وتطبيق ُمتطلّبات ال ُمبادرات والبحوث المحلية واإلقليمية والعالمية ال ُمرتبطة بالخدمات اإلسعافية ل ُمواجهة األمراض غير السارية. 5. العمل مع الهيئة على تعزيز وترسيخ مبدأ المسؤولية ال ُمشتركة لجميع فئات ال ُمجتمع ل ُمكافحة األمراض غير السارية من الناحية اإلسعافية ،وتفعيل الشراكات مع ال ُمؤسّسات التعليمية والبحثية في هذا المجال. 6. ُمشاركة الهيئة في وضع البرامج لتوعية أفراد ال ُمجتمع بالفُحوصات اإلسعافية ال ُمعتمدة ،وأهمية إجرائها في األوقات ال ُمناسبة ،وااللتزام بالعالجات والتعليمات واإلجراءات الموصوفة للتقليل من إمكانية تطوّر األمراض غير السارية والسيطرة على أعراضها. ج- باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون ،تتولى ال ُمؤسّسة في مجال األمراض غير السارية القيام بما يلي: 1. ُمشاركة الهيئة في وضع السياسات واإلجراءات واآلليات الالزمة حول كيفية الوقاية من األمراض غير السارية والحد منها. 2. ُمشاركة الهيئة في إعداد السياسات والمعايير وال ُمتطلبات الخاصة بالكشف ال ُمب ِ ّكر عن األمراض غير السارية وإدارتها ،بحسب األولويات الموضوعة وب ُمراعاة البروتوكوالت الصحية. 3. تقديم االستشارات الالزمة للجهات المعنيّة.
المادة 10
يجب على ُمقدِّمي الخدمات الصحية والعاملين لديهم ،وفقا ً للتشريعات السارية والبروتوكوالت ال ُمعتمدة في هذا الشأن ،وتحت طائلة المسؤولية ،االلتزام بما يلي: 1. تنفيذ الفُحوصات الوقائية للكشف ال ُمب ِ ّكر عن األمراض غير السارية لجميع فئات ال ُمجتمع ب ُمختلف األعمار. 2. ال ُمساهمة في تنفيذ البرامج الوقائية ،وفقا ً للمعايير ال ُمعتمدة ذات العالقة. 3. رفع التقارير الدورية بشأن األمراض غير السارية المرصودة والمعلومات ال ُمتعلّقة بها إلى الهيئة ،وفقا ً لآلليات واإلجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 4. تزويد الراغبين بإجراء الفُحوصات الدورية بالمشورة والمعلومات ال ُمناسبة بشأن الفُحوصات والتقييم والرعاية المطلوبة ،والتأ ُّكد من ال ُحصول على ُموافقتهم وتوثيقها ،وإخطارهم بنتائج الفُحوصات والتقييم و ُمتابعة حالتهم ،وفقا ً للمعايير واإلجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 5. تعزيز الوعي الصحي لدى المرضى ل ُمساعدتهم على تحقيق تغييرات صحية وإيجابية في نمط حياتهم. 6. توفير الدعم ال ُمناسب لذوي اإلعاقة لتمكينهم من فهم جميع ُمتطلبات وعمليات ونتائج الفُحوصات الوقائية ،بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة. 7. توفير البيانات والمعلومات الالزمة عن األمراض غير السارية للهيئة و ُمؤسّسة اإلسعاف والجهات المعنيّة ،متى ُطلب منها ذلك. 8. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الجهات المعنيّة في مجال األمراض غير السارية.
المادة 11
أ- تتولى الهيئة في مجال صحة األُسرة ،وبالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة ،القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع البرامج والخطط التي تدعم صحة األم في فترات الحمل والوالدة وما بعد الوالدة. 2. وضع البرامج الخاصة بتنظيم األسرة ،لتثقيف األمهات حول الفواصل الزمنية ال ُمثلى للحمل ،وتزويدهن بالتثقيف الصحي واألساليب الالزمة لضمان الفترات ال ُمثلى بين الوالدات ،والتوعية حول كيفية التخطيط لحملهن بشكل آمن. 3. اإلشراف على برامج تحصين األطفال لحمايتهم من األمراض التي يُمكن الوقاية منها ،كتوفير اللقاحات ،وجدولة حمالت التطعيم ،و ُمراقبة ُمعدّالت التغطية باللقاحات. 4. تطوير وتنفيذ برامج التثقيف الصحي والغذائي لألُسر. 5. تعزيز ال ُممارسات الصحية الوقائية داخل األُسرة ،بما في ذلك تشجيع إجراء الفُحوصات الطبية ال ُمنتظمة والفُحوصات والتطعيمات لجميع أفرادها. 6. وضع البرامج الخاصة بالفحص ما قبل الزواج للوقاية من األمراض الوراثية ،وكذلك توفير البرامج ال ُمتعلقة بتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألُسر ،خاصة في مراحل الحمل والوالدة وتربية األطفال. 7. جمع البيانات حول ُمؤ ِّشرات صحة األُسرة ،وإجراء البحوث والدراسات الالزمة حول هذه ال ُمؤ ِّشرات ،واقتراح ما يلزم لتعزيز صحة األُسرة. 8. إعداد الخطط الالزمة الستدامة وتطوير الخدمات والبرامج الصحية الخاصة بحماية صحة األُسرة ،والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة. 9. توعية األُسرة وال ُمجتمع بأهمية الفُحوصات الوقائية الدورية للكشف ال ُمب ِ ّكر عن األمراض غير السارية ،بما يتوافق مع أفضل ال ُممارسات العالمية للصحة العامة ،التي تتضمن الفُحوصات
المادة 12
يجب على الجهات المنوط بها تنفيذ البرامج والخدمات ال ُم ِتعلّقة بصحة األُسرة، االلتزام بما يلي: 1. تشجيع الفئات ال ُمستهدفة وتعزيز نمط الحياة الصحي لديها، وتطبيق البرامج والخدمات ال ُمرتبطة بصحة األُسرة. 2. ضمان كفاءة العاملين في تنفيذ البرامج والخدمات ال ُم ِّتعلقة بصحة األُسرة. 3. توفير البيئة ال ُمالئِمة وتقديم الخدمات الشاملة لرعاية األم والطفل. 4. التوعية بأهداف و ُمتطلبات وأهمية وضرورة تنفيذ البرامج والخدمات ال ُم ِتعلّقة بصحة األُسرة. 5. تنفيذ الفُحوصات الوقائية للكشف ال ُمب ِ ّكر عن األمراض غير السارية والزيارات الدورية بحسب البروتوكوالت ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 6. تزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية ال ُمرتبطة بتنفيذ البرامج والخدمات ال ُمتع ِلّقة بصحة األُسرة. 7. التقيُّد بأنظمة وسياسات ومعايير الصحة العامة النافذة في هذا الشأن. 8. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة تكون الزمة لحماية صحة األُسرة، بموجب السياسات والتعاميم والبروتوكوالت ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 13
أ- تتولى الهيئة في مجال صحة األفراد، وبالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة والجهات المعنيّة، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع السياسات والمعايير وال ُمتطلبات وتحديد األدوار والمسؤوليات لتعزيز أنماط الحياة الصحية والتطعيمات والفُحوصات والتثقيف الصحي ألفراد ال ُمجتمع. 2. وضع الضوابط والمعايير واإلجراءات الالزمة إلجراء الفُحوصات الطبية لألفراد واإلشراف والرقابة عليها، بما في ذلك فُحوصات ما قبل العمل، وال ُحصول على اإلقامة، واستخراج ُرخص قيادة المركبات، وال ُحصول على تصريح السائق المهني، وإصدار البطاقات الصحية المهنية، وغيرها من األغراض األخرى التي تُحدِّدها الهيئة بما يتفق مع التشريعات السارية في اإلمارة. 3. وضع ضوابط تعزيز وحماية الصحة الجسدية والنفسية لليافعين والبالغين، و ُمكافحة السلوكيات السلبية ذات ال ُخطورة على صحتهم. 4. وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة كبار السن وتوفير الرعاية الصحية ال ُمتكاملة لهم. 5. وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة ذوي اإلعاقة وتوفير سبل الرعاية الصحية ل ُهم. 6. دعم وتشجيع النشاط البدني و ُممارسة الرياضة، واتباع أنماط الحياة الصحية. 7. ال ُمساهمة في دعم الحمالت التوعوية بأخطار تعاطي ال ُم ُؤث ّرات العقلية، كال ُمخدّرات وال ُكحول، والتبغ و ُمشتقّاته. 8. التثقيف الصحي لألفراد حول األخطار والسلوكيات الصحية والوقاية من األمراض، وأهمية إجراء الفُحوصات الدورية. 9. وضع وتطوير الضوابط والمعايير الالزمة لضمان توفير الرعاية الصحية لألفراد. 10. دعم وتشجيع البحوث والدراسات الطبية التي تُعنى بتعزيز فهم القضايا الصحية ألفراد ال ُمجتمع. 11. وضع أ ُ ُطر لحماية ُحقوق المرضى، وضمان الخصوصية، و ُمعالجة القضايا ال ُم ِتعلّقة ب ُسوء ال ُممارسة الطبية. 12. تعزيز الصحة والرفاهية من خالل تنظيم ال ُمبادرات الهادفة إلى تشجيع األفراد على تبني أنماط حياة أكثر صحة، واتخاذ قرارات ُمستنيرة تتعلق بصحتهم. 13. تقديم الدعم والخدمات لذوي اإلعاقة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية. 14. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لحماية صحة األفراد، يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الهيئة في هذا الشأن، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في اإلمارة. ب- باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون، تتولى ال ُمؤسّسة في مجال صحة األفراد ما يلي: 1. ال ُمشاركة في تقديم التطعيمات. 2. ال ُمشاركة في إجراء الفُحوصات الطبية لألفراد. 3. إجراء فُحوصات ما قبل العمل، وال ُحصول على اإلقامة، وإصدار البطاقات الصحية المهنية، وغيرها من األغراض األخرى التي تُحدِّدها التشريعات السارية في اإلمارة. 4. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لحماية صحة األفراد، منُوطة بال ُمؤسّسة ب ُموجب التشريعات السارية والبروتوكوالت ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 14
يجب على ُمقدِّمي الخدمات الصحية في مجال صحة األفراد، وفقا ً للتشريعات والبروتوكوالت ال ُمعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، االلتزام بما يلي: 1. تقديم الخدمات الصحية لألفراد، بما في ذلك التطعيمات. 2. دعم وتنفيذ البرامج الخاصة بتعزيز ثقافة وسلوكيات األفراد فيما ي ُخص اتباع أنماط الحياة الصحية، بحسب السياسات واألنظمة واإلرشادات السارية. 3. توفير التقارير الدورية للهيئة بشأن ُمؤ ِ ّشرات األداء والنتائج الخاصة بصحة األفراد، بحسب السياسات واألنظمة واإلرشادات السارية. 4. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة في مجال صحة األفراد، ب ُموجب السياسات والتعاميم والبروتوكوالت ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 15
تتولى الهيئة في مجال النشاط البدني، وبالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. تطوير ونشر إرشادات النشاط البدني المبنيّة على األدلة العلمية ل ُمختلف الفئات العُمريّة. 2. تنظيم الحمالت التوعوية بأهمية ُممارسة النشاط البدني بانتظام. 3. دعم وتطوير ال ُمبادرات والبرامج التي تُش ِ ّجع النشاط البدني، وبخاصة في ال ُمؤسّسات التعليمية ومواقع العمل. 4. دمج النشاط البدني في الخدمات الصحية وأماكن الرعاية الصحية، باعتباره ُجزءا ً من خطط العالج. 5. جمع البيانات حول ُمستويات النشاط البدني والنتائج الصحية ذات الصلة، لتوجيه ودعم القرارات والتد ُّخالت العالجية. 6. تقييم أثر وفعالية برامج وسياسات تعزيز النشاط البدني، بحسب الحاجة، لتحقيق نتائج صحية أفضل. 7. أي مهام أو صالحيات أخرى تتعلق بتعزيز النشاط البدني، منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 16
أ- تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة الطلبة، وبالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع المعايير وال ُّشروط والضوابط الالزمة لتداول الغذاء أو ال ُمنتج االستهالكي في ال ُمؤسّسات التعليمية. 2. وضع االشتراطات وال ُمتطلّبات التغذوية الخاصة بالغذاء ال ُمقدّم في ال ُمؤسّسات التعليمية. 3. وضع المعايير الالزمة إلنشاء المقاصف في ال ُمؤسّسات التعليمية. 4. وضع ال ُمتطلبات الخاصة ب ُم ِ ّوردي األغذية لل ُمؤسّسات التعليمية، على النحو الذي يضمن ُمطابقة األغذية ال ُم ّوردة منهم لالشتراطات وال ُمتطلبات ال ُم ِتعلّقة بسالمة الغذاء، وبحسب المراحل العُمريّة للطلبة. 5. وضع الضوابط والمعايير والتصاميم والتجهيزات الواجب توفُّرها في أماكن تداول الغذاء في ال ُمؤسّسات التعليمية لغايات بيع أو تقديم الغذاء للطلبة. 6. توعية إدارات ال ُمؤسّسات التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم بمبادئ التغذية التطبيقية للطلبة، بهدف رفع ال ُمستوى الصحي والتغذوي لهم، بما يتوافق مع أفضل ال ُممارسات العالمية ال ُمطبّقة في هذا الشأن. 7. الرقابة والتفتيش على ال ُمؤسّسات التعليمية للتأ ُّكد من التزامها بالمعايير وال ُّشروط والضوابط ال ُمحدّدة في هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. 8. أي مهام أو صالحيات أخرى ُمرتبطة باختصاصات الجهة المسؤولة من شأنها ال ُمحافظة على صحة الطلبة، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في اإلمارة. ب- تتولى الهيئة في مجال صحة الطلبة، وبالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع السياسات والمعايير واألدلة اإلرشادية وتحديد األدوار لتعزيز وحماية صحة الطلبة في ال ُمؤسّسات التعليمية. 2. اإلشراف على تنظيم إجراء الفحص الطبي الدوري للطلبة، وفقا ً ل ُمتطلّبات المراحل الدراسية ال ُمختلفة. 3. إطالق ودعم حمالت تعزيز الصحة داخل ال ُمؤسّسات التعليمية، لرفع ُمستوى الوعي حول أنماط الحياة الصحية والوقاية من األمراض والصحة النفسية، والكشف ال ُمب ِ ّكر عن التأ ُّخر النمائي والمشاكل الصحية. 4. تنسيق برامج التحصين داخل ال ُمؤسّسات التعليمية للتأ ُّكد من ُحصول الطالب على التطعيمات المطلوبة. 5. دعم الفُحوصات الطبية داخل ال ُمؤسّسات التعليمية للكشف عن المشاكل الصحية وال ُحصول على الرعاية الصحية ال ُمناسبة ُمب ِ ّكراً، بما في فيها الفُحوصات ال ُم ِّتعلقة بمشاكل ُّالرؤية والسمع. 6. تطوير وتنفيذ برامج التثقيف الصحي لتعزيز صحة الطلبة، بما في ذلك تشجيع النشاط البدني، التغذية الصحية، النظافة الشخصية، وبيان أخطار التدخين وتعاطي المواد الكحوليّة وال ُم ُؤث ّرات العقلية. 7. جمع وتحليل البيانات ال ُمرتبطة بالقضايا ال ُم ِّتعلقة بالصحة داخل ال ُمؤسّسات التعليمية، وإجراء البحوث والدراسات الالزمة في هذا ال ُخصوص، واتخاذ اإلجراءات والتدابير ال ُمناسبة بشأن نتائجها. 8. اإلشراف على إنشاء العيادات ال ُمناسبة داخل ال ُمؤسّسات التعليمية. 9. تبنّي األنشطة والبرامج التي تُس ِهم في تعزيز الصحة النفسية داخل ال ُمؤسّسات التعليمية. 10. وضع الخطط الالزمة لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية والتعليمية في مجال صحة الطلبة. 11. نشر الوعي بين الكوادر التعليمية والصحية وأولياء األمور في ال ُمؤسّسات التعليمية بأهمية الصحة العامة و ُمتطلّبات و ُسبُل الوقاية من األمراض التي قد تلحق بالطلبة. 12. وضع الخطط التطويرية ال ُمستدامة للبرامج والمشاريع الصحية بالتعاون مع الجهات المعنيّة وغيرها من الجهات ذات العالقة. 13. اإلشراف على توفير الرعاية الطبية الالزمة للطلبة في ال ُمؤسّسات التعليمية، وتوفير آلية تحويل الحاالت التي تستدعي ال ُمتابعة إلى ُمقدِّمي الخدمات الصحية. 14. رصد حاالت العدوى في ال ُمؤسّسات التعليمية، وإجراءات ُمكافحة العدوى والحد من انتشار األمراض السارية، وتنظيم إجراءات وآليات اإلخطار عنها. 15. وضع معايير السالمة والدعم النفسي والصحي لطلبة ال ُمؤسّسات التعليمية من ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات الخاصة، بالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة، و ُمتابعة التقارير الطبية والنفسية الخاصة بهم. 16. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لحماية صحة الطلبة، منوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة والسياسات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. ج- تتولى ال ُمؤسّسة، بالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم، تقديم الخدمات الصحية والعالجية للطلبة، وال يحول قيام ال ُمؤسّسة بذلك دون قيام ُمقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم هذه الخدمات. د- تتولى ُمؤسّسة اإلسعاف في مجال صحة الطلبة، بالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم، اإلشراف على كيفية إنشاء ُغ َرف اإلسعافات ّاألولية داخل ال ُمؤسّسات التعليمية، وتحديد األجهزة وال ُم ِعدّات والتجهيزات اإلسعافية الواجب توفيرها فيها، وكيفية تأهيل العاملين في ال ُمؤسّسات التعليمية لالستجابة للحاالت الطارئة.
المادة 17
يجب على ال ُمؤسّسات التعليمية في مجال صحة الطلبة، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة والبروتوكوالت ال ُمعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، االلتزام بما يلي: 1. السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام بال ُمتطلبات والمعايير والبرامج الموضوعة من الهيئة والجهة المسؤولة بشأن حماية صحة الطلبة، بالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم. 2. توفير الرعاية الصحية للطلبة أثناء وجودهم في ال ُمؤسّسة التعليمية، أو أثناء ُممارسة األنشطة ال ُم ّنظمة منها خارج مقرها، وتوفير اآلليات ال ُمناسبة لضمان تحويل الحاالت التي تستدعي ال ُمتابعة والتد ُّخل الطبي إلى ُمقدِّمي الخدمات الصحية. 3. اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير خيارات غذائية صحية للطلبة. 4. رصد الظواهر الصحية للطلبة وإخطار أولياء أمورهم والهيئة والسُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم بها. 5. التوعية بأخطار ال ُممارسات السلوكية غير المقبولة في ال ُمؤسّسات التعليمية. 6. ال ُمساهمة في التوعية بأخطار التدخين وتناول المواد الكحولية وال ُم ُؤث ّرات العقلية واإلدمان عليها. 7. التأ ُّكد من تنفيذ حمالت التطعيم لطلبة ال ُمؤسّسات التعليمية حسب توجيهات البرنامج الوطني للتحصين. 8. توفير بيئة تعليمية آمنة، خالية من األخطار الصحية والحوادث واإلصابات ب ُمختلف أنواعها. 9. إجراء استبيانات دورية لقياس صحة الطلبة. 10. الحفاظ على السجالت الصحية للطلبة. 11. تزويد الهيئة أو الجهة المسؤولة بما تطلُبه من اإلحصائيات ذات العالقة بالكوادر والطلبة ال ُمسجّلين في المراحل التعليمية ال ُمختلفة. 12. توفير المعلومات والبيانات التي تطلُبها الهيئة بحسب السياسات واألنظمة واإلرشادات السارية، بما فيها المعلومات الخاصة بالفُحوصات التي تم إجراؤها ونتائج هذه الفُحوصات، ومعلومات عن إجراءات اإلحالة والتد ُّخل الطبي التي تم اتخاذها بما يتناسب مع حالة ُكل طالب.
المادة 18
أ -تتولى الهيئة في مجال الصحة النفسية القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إعداد وتطوير السياسات واإلستراتيجيات ال ُمتعلّقة بالصحة النفسية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 2. زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية، من خالل حمالت التوعية بمواضيع الصحة النفسية. 3. وضع البروتوكوالت الالزمة للتعا ُمل مع المشاكل النفسية الناجمة عن الطوارئ واألزمات. 4. تطوير برامج الوقاية التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية وتقليل ُمعدّالت األمراض النفسية. 5. تشجيع البحث في مجال الصحة النفسية، وتقييم فعالية البرامج والخدمات ال ُمقدّمة لألفراد في هذا المجال. 6. التشجيع على إنشاء المراكز والعيادات ال ُمتخصصة باألمراض النفسية في اإلمارة. 7. تدريب الكادر الصحي في اإلمارة، لتحسين قُدرتهم على تقديم الرعاية للمرضى الذين يُعانون من االضطرابات النفسية، وكيفية التعا ُمل معهم. 8. ُمتابعة وتقييم البرامج والسياسات ال ُمتعلّقة بالصحة النفسية، لضمان فاعليتها والتحسين ال ُمستمر لها. 9. تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة وال ُمتكاملة لتلبية احتياجات أفراد ال ُمجتمع بجميع فئاته وأعماره. 10. التعاون مع القطاعات ال ُمختلفة في اإلمارة لتنفيذ إستراتيجيات تعزيز الصحة النفسية ال ُمعتمدة في اإلمارة. 11. تعزيز وتحسين نُظم المعلومات والبيانات الخاصة بالصحة النفسية بغرض تطوير خدماتها. 12. أي مهام أو صالحيات أخرى تتعلق بالصحة النفسية، منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة والبروتوكوالت ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. ب -تتولى ال ُمؤسّسة تقديم الخدمات الصحية والعالجية للمرضى الذين يُعانون من االضطرابات النفسية، باإلضافة إلى أي مهام أو صالحيات أخرى تتعلق بالصحة النفسية منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية والبروتوكوالت ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن، وال يحول قيام ال ُمؤ ّسسة بذلك دون قيام ُمقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم تلك الخدمات.
المادة 19
أ -تتولى الهيئة في مجال صحة المنافذ، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. ُمراقبة األمراض التي يُمكن دخولها أو انتشارها عبر الحدود، من خالل تتبُّع األمراض السارية والتهديدات الصحية في دول العالم، والتنسيق مع ال ُمنظمات الصحية الدولية لتنفيذ التدابير الالزمة لمنع دُخول تلك األمراض إلى اإلمارة. 2. وضع بروتوكوالت الحجر الصحي، وتطوير إجراءات التفتيش، وإنفاذ تدابير الحجر الصحي في منافذ اإلمارة. 3. التأ ُّكد من أن المرافق الصحية الحدودية ُمج ّهزة تجهيزا ً جيدا ً للتعا ُمل مع حاالت الطوارئ الصحية. 4. ُمواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، من خالل التخطيط لالستجابة للطوارئ، والتعاون الدولي مع ال ُمنظمات الصحية العالمية. 5. التنسيق مع الجهات المعنيّة والسُّلطات ال ُمختصة و ُمقدِّمي خدمات النقل البري والجوي والبحري، العتماد وتنفيذ اإلجراءات القياسية والتدابير الالزمة للمنع والتصدي والسيطرة على منافذ اإلمارة، ل ُمواجهة األمراض التي يُمكن أن تد ُخل من خاللها، بما في ذلك األمراض التي تنتقل من الحيوان أو عبر الغذاء أو الماء أو النواقل األخرى، التي قد تُش ِ ّكل خطرا ً على الصحة العامة. 6. تطبيق و ُمتابعة تنفيذ اإلجراءات التي تقتضيها اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك تعزيز القدرات األساسية الالزمة في هذا الشأن. 7. أي مهام أو صالحيات أخرى تتعلق بصحة المنافذ، منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة والبروتوكوالت ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. ب -تتولى ال ُمؤسّسة في مجال صحة المنافذ، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. توفير الخدمات الصحية لل ُمسافرين في المنافذ. 2. توفير الرعاية الطبية لل ُمسافر الموضوع في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضع للفحص الطبي أو ألي إجراءات أخرى، تحقيقا ً ألغراض الصحة العامة. 3. تقديم التطعيم واإلجراءات الوقائية ال ُمناسبة بحسب نوع المرض، ومنح ال ُمسافر ال ُمتل ِقّي للتطعيم أو اإلجراءات الوقائية األخرى شهادة ُمعتمدة من المسؤول الطبي وفق النماذج الدولية ال ُمعتمدة. ج -ال يحول قيام ال ُمؤسّسة بتقديم الخدمات الصحية والعالجية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، دون قيام ُمقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم هذه الخدمات. د -تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة المنافذ، ما يلي: 1. الرقابة على ال ُمنتجات االستهالكية ال ُمستوردة لضمان استيفائها ل ُمتطلّبات السالمة و ُمطابقتها لل ُمواصفات ال ُمعتمدة، بما في ذلك أماكن تخزينها ونقلها. 2. الرقابة على األغذية ال ُمستوردة وال ُمعاد تصديرها وال ُمصدّرة بشهادات التصدير لضمان استيفائها ل ُمتطلبات سالمة الغذاء. 3. تفتيش وسائل النقل البحرية بالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة، للتأ ُّكد من ُخلُ ّوها من آفات الصحة العامة وإصدار الشهادات الصحية وفقا ً ل ُمتطلّبات ُمنظمة الصحة العالمية. 4. الرقابة الصحية على الحيوانات ال ُمستوردة. 5. تنفيذ إجراءات الحجر الصحي لألغذية والحيوانات واألعالف ال ُمستوردة، في حال تطلّب األمر ذلك.
المادة 20
يجب على ال ُمسافر من خالل منافذ اإلمارة، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة والبروتوكوالت ال ُمعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، االلتزام بما يلي: 1. السياسات والتعاميم والبروتوكوالت التي تُصدرها الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 2. تزويد الجهات المعنيّة والفرق الطبية وفرق تقديم الخدمات الصحية في منافذ اإلمارة بالمعلومات والبيانات التي تطلُبها. 3. إخطار الهيئة والسُّلطات ال ُمختصة في منافذ اإلمارة في حال إصابته أو االشتباه بإصابته بأي من األمراض السارية. 4. تدابير النظافة والوقاية الشخصية، كارتداء الكمامات وال ُمحافظة على التباعد الجسدي، وفقا ً للبروتوكوالت ال ُمعتمدة. 5. اإلفصاح للسُّلطات ال ُمختصة أو الجهات المعنيّة في حال اصطحابه ألي نوع من الحيوانات أو ُمنتجاتها الخام أو ُمنتجاتها الثانوية. 6. أي التزامات أخرى تعتمدها الجهات المعنيّة أو السُّلطات ال ُمختصة، ترتبط بصحة المنافذ، بما في ذلك االلتزامات ال ُمتعلّقة ب ُشحنات األغذية غير التجارية التي يحملها ال ُمسافرون.
المادة 21
أ -يُحظر ُمزاولة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء في اإلمارة، بما في ذلك إنشاء مصانع الغذاء ومعامل تحلية أو تنقية المياه وتعبئتها لغايات ال ُّشرب، إال بعد ال ُحصول على التصريح الخاص بالغذاء. ب -يُحظر ُمزاولة األنشطة التدريبية أو تقديم االستشارات في مجال الغذاء، إال بعد ال ُحصول على التصريح الخاص بالغذاء. ج -يُحظر على ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء ُممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء خارج المقر ال ُمحدّد لها في التصريح الخاص بالغذاء، إال بعد ال ُحصول على ُموافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك. د -يُحظر على ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء إتالف الغذاء قبل ال ُحصول على ُموافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك، كما يُحظر على تلك ال ُمنشأة إتالف الغذاء دون إشراف الجهة المسؤولة. ه -يُحظر على ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء عرض أو بيع الغذاء الصحي أو أي أغذية ذات ادعاءات صحية أو تغذوية قبل ال ُحصول على ُموافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك. و -يُحظر على ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء تداول األغذية غير الحالل قبل ال ُحصول على ُموافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك.
المادة 22
أ -تتولى الجهة المسؤولة في مجال سالمة الغذاء، القيام بالمهام والصالحيات التالية: أوالً: بالنسبة لمقر ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء ومرافقها: 1. وضع الضوابط والمعايير و ُمتطلّبات البناء والتجهيزات الخاصة بمقر ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء والبيئة ال ُمحيطة بها، ومرافقها ال ُمختلفة، بما في ذلك المباني ال ُمؤقّتة واألكشاك والعربات ال ُمتن ِقّلة. 2. وضع ال ُمتطلّبات الخاصة بصيانة وتشغيل مقر ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء ومرافقها ال ُمختلفة، بما في ذلك المباني ال ُمؤقّتة واألكشاك والعربات ال ُمتن ِّقلة. 3. وضع ال ُمتطلبات الخاصة بال ُم ِعدّات واألدوات ال ُمستخدمة لتداول الغذاء في ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء. 4. وضع ال ُمتطلّبات الخاصة بصيانة وتشغيل مقر ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء ومرافقها ال ُمختلفة، بما في ذلك المباني ال ُمؤقّتة واألكشاك والعربات ال ُمتن ِّقلة. 5. أي مهام أو صالحيات أخرى ذات عالقة تُحدِّدها الجهة المسؤولة، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في اإلمارة. ثانياً: بالنسبة ل ُمتطلبات التحكُّم باألخطار ذات العالقة بالغذاء: 1. وضع ال ُّشروط والضوابط واألدلة الالزمة لتداول الغذاء في اإلمارة بما يضمن سالمة الغذاء، طبقا ً لتصريح الغذاء الصادر ِل ُكل نشاط غذائي. 2. وضع نظام رقابي ُمتكامل لتطبيق برامج التغذية التطبيقية في ال ُمنشآت ذات العالقة بالغذاء وال ُمؤسّسات التعليمية، واإلشراف على تطبيقه، لتعزيز الوقاية االستباقية وحماية ال ُمجتمع من األمراض ال ُمتعلّقة بالغذاء، ويكون للجهة المسؤولة على وجه ال ُخصوص القيام بما يلي: أ -الرقابة على االدعاءات الصحية والتغذوية على األغذية ال ُمعبّأة وغير ال ُمعبّأة ال ُمتداولة في اإلمارة. ب -اعتماد األغذية الصحية واألغذية ذات االدعاءات التغذوية ال ُمعبّأة وغير ال ُمعبّأة التي يتم تداولها في اإلمارة. ج -اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين القيمة التغذوية لألغذية ال ُمقدّمة في ال ُمنشآت ذات العالقة بالغذاء وال ُمؤسّسات التعليمية. د -توعية أفراد ال ُمجتمع بمبادئ التغذية التطبيقية وسالمة الغذاء بهدف رفع ال ُمستوى الصحي والتغذوي. 3. وضع المعايير وال ُّشروط والضوابط لتداول الغذاء الصحي واألغذية ذات االدعاءات الصحية أو التغذوية في اإلمارة. 4. وضع المعايير وال ُّشروط والضوابط الالزمة لتداول الغذاء في ال ُمؤسّسات التعليمية. 5. وضع ال ُّشروط وال ُمتطلّبات لتداول الغذاء غير الحالل. 6. وضع ال ُّشروط وال ُمتطلّبات الخاصة بحماية الغذاء من الغش والتدليس، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 7. وضع ال ُّشروط الصحية والفنيّة الالزمة لسالمة وكفاءة أنظمة مياه ال ُّشرب في ال ُمنشآت ذات العالقة بالغذاء. 8. وضع ضوابط واشتراطات األغذية وال ُمضافات الغذائية ال ُمستحدثة. 9. وضع إجراءات لتقييم أخطار ال ُم ّلوثات الغذائية و ُمتطلّبات التح ُّكم بها. 10. وضع ال ُمتطلبات الخاصة بالعاملين في ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء، و ُمتطلبات تدريبهم وتأهيلهم. 11. وضع ال ُمتطلبات الخاصة بنظافة مقر ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء، ومرافقها ال ُمختلفة، بما في ذلك المباني ال ُمؤقّتة واألكشاك والعربات ال ُمتن ِقّلة. 12. رصد األخطار ذات العالقة بالغذاء، وتق ّصي األمراض المنقولة عبر الغذاء وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة واللجان وفرق العمل ال ُمش ّكلة على ُمستوى اإلمارة والدولة، بما يضمن سالمة الغذاء. 13. وضع إجراءات التتبُّع والسحب واالسترداد الخاصة بالغذاء، بما في ذلك تحديد القواعد الفنيّة ألنظمة تتبُّع الغذاء. 14. تحديد السجالت ال ُمتعلّقة بتداول وسالمة الغذاء وإدارتها، وال ُمدّة الالزمة لحفظها. 15. ال ُمشاركة مع الجهات المعنيّة في تطبيق إستراتيجيات األمن الغذائي في الدولة. 16. أي مهام أو صالحيات أخرى ذات عالقة تُحدِّدها الجهة المسؤولة، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في اإلمارة. ثالثاً: بالنسبة للرقابة والتفتيش على ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء: 1. الرقابة والتفتيش على ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء وعلى العاملين فيها، بما في ذلك ال ُمنشأة ال ُم ّصرح لها بالتدريب وتقديم االستشارات في مجال الغذاء، للتأ ُّكد من التزامها ب ُشروط التصريح الخاص بالغذاء الصادر لها. 2. الرقابة والتفتيش على تداول الغذاء في اإلمارة، بما في ذلك وسائل نقله وحفظه، وأماكن تخزينه، وتحضيره وعرضه وال ُمحافظة على درجات الحرارة ال ُمناسبة أثناء تداوله. 3. التأ ُّكد من التزام ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء بالتشريعات السارية في اإلمارة واالشتراطات وال ُمواصفات ال ُمعتمدة ذات الصلة بسالمة الغذاء، وصحة العاملين في تلك ال ُمنشأة. 4. تقييم ال ُمستوى الصحي لل ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء بشكل ُمستمر، وفقا ً للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 5. الرقابة على عمليات أنظمة سالمة الغذاء التي تُط ِّبقها ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء، والتدقيق على صحة تطبيقها. 6. الرقابة واإلشراف على اإلعالنات ال ُمتعلقة بالغذاء. 7. توظيف واستخدام أحدث الوسائل والبرامج واألنظمة التقنية وال ُمبتكرة التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة على ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء. 8. تلقي البالغات والشكاوى ال ُمتعلّقة بالغذاء، والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بحق ُمرتكبي األفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. 9. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع تداول الغذاء، بما في ذلك حجزه أو سحبه أو استدعائه أو إتالفه أو إعادة تصديره، في حال ثبوت أي ِم ّما يلي: أ -عدم االلتزام ب ُمتطلّبات تداول الغذاء. ب -عدم ُمطابقة الغذاء للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة. ج -تداول أغذية غير ُمس ّجلة. د -وقوع غش أو تدليس في تداول الغذاء.
المادة 23
يجب على ال ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء، تحت طائلة المسؤولية، االلتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتعليمات الصادرة عن الهيئة والجهة المسؤولة في مجال سالمة الغذاء، وشروط التصاريح الصادرة لل ُمنشأة ذات العالقة بالغذاء. 2. التشريعات السارية واالشتراطات ال ُمعتمدة ذات الصلة بصحة وسالمة العاملين لديها. 3. أخذ ال ُموافقات واستصدار الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتقيُّد بشروطها. 4. ُمتطلّبات الصيانة والنظافة لمبانيها ومرافقها و ُم ِعدّاتها واألدوات ال ُمستخدمة لديها في تداول الغذاء. 5. ال ُم ّتطلبات الخاصة بالعاملين لديها، بما في ذلك ُم ّتطلبات تدريبهم وتأهيلهم. 6. ال ُممارسات الصحية اآلمنة أثناء العمل، وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الهيئة أو الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 7. معايير و ُشروط وضوابط تداول الغذاء في اإلمارة، التي تكون تحت مسؤوليتها خالل السلسلة الغذائية، بما في ذلك األغذية الصحية واألغذية ذات االدعاءات الصحية أو التغذوية. 8. معايير و ُشروط وضوابط تداول الغذاء في ال ُمؤسّسات التعليمية. 9. ُشروط و ُمتطلّبات تداول الغذاء غير الحالل. 10. عدم تداول الغذاء الذي يد ُخل في تكوينه أو تصنيعه ُمضافات محظورة. 11. عدم تداول الغذاء الفاسد أو المغشوش أو ال ُم ِضر بصحة ال ُمسته ِلك. 12. عدم تداول الغذاء الذي يكون مصدره أي شخص غير صادر له التصريح الخاص بالغذاء أو غير ُمر ّخص من السُّلطات ال ُمخت ّصة. 13. ُمتطلّبات الغذاء الحالل. 14. ال ُّشروط وال ُم ّتطلبات الخاصة بالغذاء ال ُمستورد للسوق المحلي، أو ال ُمخ ّصص إلعادة التصدير. 15. تطبيق أنظمة سالمة الغذاء ال ُمعتمدة لدى الهيئة أو الجهة المسؤولة، وتطبيق ال ُممارسات الصحية الجيدة التي تضمن الحد من األخطار خالل عمليات تداول الغذاء الذي يكون بحيازتها أو تحت مسؤوليتها. 16. مسك السجالت وحفظها وإدارتها، وفقا ً لآللية وال ُمدَد التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة في هذا الشأن، وتمكين ُم ّخولين منها باالطالع على تلك السجالت عند الطلب، وموظفي الجهة المسؤولة. 17. وضع نظام للتتبُّع، تُحدّد فيه مصادر الغذاء ال ُمتداول والجهات التي تم توزيع أو بيع الغذاء لها وكمياته، ُكلّما كان ذلك ُمم ِكناً. 18. إخطار الجهة المسؤولة عن الغذاء الذي بحوزتها، متى ش ّكل خطرا ً على صحة ال ُمسته ِلك. 19. إخطار الهيئة أو الجهة المسؤولة عن أي شخص أصيب بمرض بسبب الغذاء ال ُمنتج أو ال ُم ّوزع. 20. سحب الغذاء أو استدعاؤه، في حال ثبوت عدم صالحيته لالستهالك اآلدمي أو ُصدور قرار من الجهة المسؤولة أو السُّلطات ال ُمخت ّصة بذلك. 21. تطبيق األنظمة والبرامج ال ُمعتمدة من الهيئة أو الجهة المسؤولة، ال ُم ِتعلّقة بسالمة الغذاء. 22. تسجيل الغذاء ال ُمعبّأ لدى الجهة المسؤولة قبل البدء بتداوله. 23. وضع تحذير صحي على الغذاء الذي يحوي ُم ّكونات قد تُس ِّبب حساسية لدى ال ُمسته ِلك. 24. ال ُمحافظة على نظافة مياه ال ُّشرب وإخطار الجهة المسؤولة في حال ّتلوثها. 25. توفير البيانات التي تتعلق بسالمة الغذاء، التي تطلُبها الهيئة أو الجهة المسؤولة وفقا ً للتشريعات السارية. 26. توفير نظام لتلقّي وتسجيل ُمالحظات وشكاوى ال ُمسته ِلكين و ُمتابعتها، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأنها، وحفظ السجالت ال ُم ِّتعلقة بها. 27. الضوابط وال ُمتطلّبات ال ُم ِّتعلقة بتعزيز الجاهزية للتعا ُمل مع الحاالت الطارئة. 28. أي التزامات أخرى تكون ذات صلة بسالمة الغذاء، يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة أو مسؤولي الجهات المعنيّة، ُك ٌّل بحسب اختصاصه.
المادة 24
أ- يُحظر ُمزاولة أي نشاط يتعلق بتداول ال ُمنتج االستهالكي في اإلمارة قبل الحصول على التصريح الخاص بال ُمنتج االستهالكي. ب- يُحظر ُمزاولة نشاط التدريب أو تقديم االستشارات في مجال ال ُمنتج االستهالكي في اإلمارة قبل ال ُحصول على التصريح الخاص بال ُمنتج االستهالكي. ج- يُحظر على ال ُمنشأة ذات العالقة بال ُمنتج االستهالكي القيام بما يلي: 1. تداول ال ُمنتج االستهالكي ال ُم ّلوث أو الفاسد أو المغشوش أو ال ُمضلّل. 2. تداول ال ُمنتج االستهالكي في ظروف تُش ِ ّكل خطرا ً على صحة ال ُمسته ِلك. 3. تداول ال ُمنتج االستهالكي الذي يحمل ادعاءات صحية دون ال ُحصول على ُموافقة البلديّة على ذلك. 4. تداول ال ُمنتج االستهالكي داخل اإلمارة في حال عدم تسجيله لدى البلدية أو عدم ُمطابقته
المادة 25
دون اإلخالل بالتشريعات االتحادية وال ُمواصفات القياسية ال ُمعتمدة في الدولة، واختصاصات الجهات الاتحادية المعنيّة بال ُمنتجات االستهالكية، تتولى البلدية في مجال سالمة ال ُمنتج االستهالكي القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. تحديد ال ُمنتجات االستهالكية التي تتولى البلدية مسؤولية ضمان سالمتها. 2. إصدار التصاريح لألنشطة ال ُم ُتعلّقة بتداول ال ُمنتج االستهالكي، بما في ذلك نشاط التدريب أو تقديم االستشارات في مجال ال ُمنتج االستهالكي. 3. ُمراقبة مدى التزام ال ُمنشأة ذات العالقة بال ُمنتج االستهالكي، وبحسب التصريح الصادر لها، بالضوابط والمعايير ال ُم ِّتعلقة بما يلي: أ- مقرها ومرافقها ال ُمختلفة، من حيث تصميمها وتجهيزاتها ونظافتها وصيانتها. ب- تداول ال ُمنتج االستهالكي في اإلمارة، سواء ال ُمصنّع داخل الدولة أو خارجها. ج- ال ُمنتج االستهالكي ال ُمستورد للسوق المحلي، أو ال ُمخصّص إلعادة التصدير، بما يضمن سالمته، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن. د- تقييم وتسجيل ال ُمنتج االستهالكي وإصدار الشهادات والتقارير ذات الصلة. ه- العاملين في مقرها ومرافقها ال ُمختلفة، وتدريبهم وتأهيلهم. و- أماكن تخزين ال ُمنتج االستهالكي، ووسائل نقله. ز- توظيف واستخدام أحدث الوسائل والبرامج واألنظمة التقنية وال ُمبتكرة التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة على ال ُمنشأة ذات العالقة بال ُمنتج االستهالكي، وعلى تداولها له. 4. إصدار ال ُموافقات على تغيير بطاقة البيان لل ُمنتج االستهالكي أو إزالتها أو تغيير ُعبوّته. 5. إصدار شهادات التصدير والبيع ال ُحر الخاصة بال ُمنتج االستهالكي. 6. إصدار تقارير الفُحوصات المخبريّة لل ُمنتج االستهالكي، وتحديد المعايير الخاصة بالفُحوصات المخبريّة ال ُم ِّتعلّقة بسالمة ال ُمنتجات االستهالكية، وفقا ً لل ُمواصفات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 7. إصدار ال ُموافقات الخاصة بالترويج واإلعالن عن ال ُمنتج االستهالكي. 8. إدارة سحب العيّنات وفقا ً لما يلي: أ- وضع آليات أخذ العيّنات، بنا ًء على تقييم األخطار وفحصها مخبريّاً، للتأ ُّكد من ُمطابقتها للوائح الفنية وال ُمواصفات ال ُمعتمدة. ب- أخذ عيّنات بشكل دوري أو ُمفاجئ، للتأ ُّكد من ُمطابقتها للوائح الفنية وال ُمواصفات ال ُمعتمدة. ج- تحديد المعايير الخاصة بالفُحوصات المخبريّة، وفقا ً للوائح الفنية والمراجع العلمية وال ُمواصفات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 9. تحديد الحاالت التي يجوز فيها ُمراجعة نتائج العينات غير ال ُمطابِقة لل ُمواصفات ال ُمعتمدة، ودراسة إمكانية إعادة فحصها، وفقا ً للضوابط واإلجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 10. تقييم األخطار وبرامج اليقظة من أجل رصد األخطار واألعراض الجانبية الناتجة عن استخدام ال ُمنتج االستهالكي ودراستها وتقييمها للحدّ والوقاية منها. 11. تلقي البالغات والشكاوى بحق ال ُمنشأة ذات العالقة بال ُمنتج االستهالكي، وبال ُمنتج االستهالكي ال ُمتداول في اإلمارة، والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بحق ُمرتكبي األفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 12. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع تداول أي ُمنتج استهالكي، بما في ذلك إعادة تصديره أو سحبه أو استدعائه أو إتالفه، في حال ثبوت عدم تسجيله، أو عدم فحصه، أو عدم ُمطابقته لل ُمواصفات القياسية، أو عدم ُمطابقته للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى البلدية، أو عدم صالحيته مخبريّاً، أو عدم ثبوت صالحيته لالستخدام. 13. تحديد السجالت التي يجب مسكها من ال ُمنشأة ذات العالقة بال ُمنتج االستهالكي، وال ُمدّة الالزمة لحفظها. 14. إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال سالمة ال ُمنتج االستهالكي، وتنفيذ المسوح الميدانية واستطالعات الرأي فيما يخص الوعي بأخطار ذلك ال ُمنتج، بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك ال ُمؤسّسات التعليمية وال ُمختبرات العلمية وبيوت الخبرة. 15. التنسيق مع الجهات المعنيّة في ُكل ما يتعلق باستحداث أو تعديل ال ُمواصفات القياسية الخاصة بال ُمنتج االستهالكي. 16. أي مهام أو صالحيات أخرى ترتبط بسالمة ال ُمنتج االستهالكي، منُوطة بالبلدية ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 26
يجب على ال ُمنشأة ذات العالقة بال ُمنتج االستهالكي، تحت طائلة المسؤولية، االلتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة، والتعليمات واألنظمة الصادرة عن البلدية في مجال سالمة وصحة ال ُمنتجات االستهالكية، و ُشروط التصريح الصادر لها. 2. أخذ ال ُموافقات واستصدار الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون والتقيُّد ب ُشروطها. 3. ُمتطلّبات الصيانة والنظافة لمبانيها ومرافقها. 4. ال ُم ّتطلبات الخاصة بالعاملين لديها، بما في ذلك ُمتطلبات تدريبهم وتأهيلهم. 5. اإلجراءات وال ُم ّتطلبات والقواعد الفنية والتدابير الصحية والوقائية ال ُم ِّتعلقة بتداول ال ُمنتج االستهالكي في اإلمارة. 6. ضمان توفُّر االشتراطات وال ُمواصفات القياسية ال ُمعتمدة في ال ُمنتج االستهالكي في جميع مراحل تداوله. 7. تسجيل ال ُمنتج االستهالكي قبل البدء بتداوله في اإلمارة. 8. عدم تداول ال ُمنتج االستهالكي الفاسد أو المغشوش أو ال ُمضر بصحة ال ُمسته ِلك. 9. تقييم األخطار وتطبيق برامج اليقظة ال ُم ِّتعلقة بال ُمنتج االستهالكي الذي يكون بحيازتها أو تحت مسؤوليتها، وفقا ً للضوابط واآلليات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. 10. مسك السجالت وحفظها بحسب اآلليات وال ُمدَد ال ُمعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. 11. وضع نظام للتتبُّع، يُراعى فيه تحديد مصادر ال ُمنتج االستهالكي ال ُمتداول والجهات التي تم توزيع أو بيع ال ُمنتج لها وكمياته، ُكلّما كان ذلك ُمم ِكناً. 12. إخطار البلدية عن ال ُمنتج االستهالكي الذي قد يُش ِ ّكل خطرا ً على صحة ال ُمسته ِلك. 13. سحب واستدعاء ال ُمنتج االستهالكي في حال ثبوت عدم صالحيته لالستخدام اآلدمي، أو صدور قرار من البلدية أو من السُّلطات ال ُمخت ّصة بسحبه واستدعائه. 14. وضع محاذير صحية على ال ُمنتج االستهالكي الذي يحوي أي ُم ّكونات قد تُسبِّب أعراضا ً جانبية لل ُمسته ِلك. 15. التعاون التام مع البلدية، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وفقا ً لآلليات وال ُمدَد ال ُمحدّدة، وعدم عرقلة ُموظفيها أو ال ُم ّخولين منها، واتباع ما يصدُر عنها من إجراءات وتدابير تتعلق بال ُمنتج االستهالكي. 16. أي التزامات أخرى ذات صلة بسالمة ال ُمنتج االستهالكي، يُحدِّدها ُمدير عام البلدية ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المادة 27
أ- يُحظر على أي شخص إتيان أي من األفعال التالية: 1. ُمزاولة أي من األنشطة ال ُم ِتعلّقة بالحيوان في اإلمارة، إال بعد ال ُحصول على تصريح بذلك من الجهة المسؤولة. 2. المساس بصحة الحيوان على نحو قد يُؤدّي إلى مرضه. 3. حيازة أو اقتناء أو تربية أي حيوان أليف في اإلمارة، إال بعد ال ُحصول على ُرخصة اقتناء حيوان أليف من الجهة المسؤولة. 4. حيازة أو اقتناء أو تربية أي حيوان، بما في ذلك الحيوانات اإلنتاجية واألليفة في اإلمارة، قبل ترقيمها وتسجيلها لدى الجهة المسؤولة. 5. اإلطعام العشوائي للحيوانات من األفراد وال ُمنشآت ذات العالقة بالحيوان. 6. ذبح أو تداول الحيوانات ال ُمصابة أو ال ُمشتبه بإصابتها بأي من األمراض السارية أو الوبائية، أو تداول ُمخلّفاتها أو ُمنتجاتها أو األدوات ال ُمستخدمة في رعايتها أو نقلها، إ ّال بعد الحصول على موافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك. 7. ذبح أي حيوان سواء ألغراض تجارية أو غير تجارية خارج المقاصب أو ال ُمنشأة ال ُمعتمدة من الجهة المسؤولة. 8. تزوير أو تقليد أختام اللحوم الخاصة بمقاصب البلدية أو استخدام هذه األختام على الذبائح ال ُمستوردة أو على لحوم الحيوانات التي يتم ذبحها خارج المقاصب أو ال ُمنشأة المعتمدة من الجهة المسؤولة. 9. استخدام األدوية وال ُمبيدات المحظورة وال ُمقيّد تداولها، خالفا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 10. االستخدام العشوائي لل ُمضادّات الحيوية أو الهرمونات أو ُمح ِفّزات النُّمو بدون وصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري ُمر ّخص له ب ُمزاولة مهنة الطب البيطري في اإلمارة. 11. تربية الحيوانات اإلنتاجية في الفلل والبيوت والمناطق السكنية. 12. حيازة أو تربية الحيوانات الخطرة أو المحظورة في اإلمارة ب ُموجب التشريعات السارية. ب- يُحدِّد ُمدير عام الجهة المسؤولة الحيوانات المشمولة بأحكام هذه المادة، ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المادة 28
تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة الحيوان، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. ضمان صحة الحيوانات و ُمنتجاتها، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية لها في أماكن توا ُجدها. 2. تحديد األنشطة ال ُم ِتعلّقة بالحيوان التي يُشترط ل ُمزاولتها إصدار التصريح الخاص بالحيوان، بما في ذلك أنشطة تربيته ورعايته في الحظائر والمزارع لغايات اإلكثار واإلنتاج، وتداول ُمستلزماته، وعالجه، وال ُمنشآت اإلنتاجية له من المحالب والمجازر، وإصدار التصاريح الخاصة ب ُمزاولة تلك األنشطة. 3. إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء وتشغيل المقاصب والتأ ُّكد من التزامها بال ُمواصفات وال ُّشروط الصحية ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 4. تنظيم اقتناء الحيوانات من خالل تحديد أنواع وأعداد الحيوانات التي يُشترط تسجيلها وإصدار رخصة اقتناء لحيازتها أو اقتنائها أو تربيتها. 5. ُمراقبة مدى التزام ال ُمنشأة ذات العالقة بالحيوان، وبحسب النشاط ال ُمصرح لها به، بالضوابط والمعايير ال ُم ِتعلّقة بما يلي: أ- التصاميم والتجهيزات الواجب توفُّرها في مقر ال ُمنشأة ذات العالقة بالحيوان ومرافقها ال ُمختلفة، وذلك بحسب النشاط الذي سوف تُزاوله. ب- األدلة الفنية لعمل ال ُمنشأة ذات العالقة بالحيوان، بما في ذلك االشتراطات والضوابط الخاصة بالعاملين لديها. ج- نظافة وصيانة مقر ومرافق ال ُمنشأة ذات العالقة بالحيوان، بما في ذلك المواد ال ُمصرح باستخدامها في تنظيف وتطهير أحشاء الحيوان ال ُمخصّص لالستهالك اآلدمي أو الذي يتم تخصيصه كغذاء للحيوانات. د- األدلة الفنية واإلرشادية الالزمة القتناء وإيواء وتربية ورعاية الحيوان. ه- التخزين والتخلُّص من الحيوانات النافقة وكيفية إتالفها. و- االلتزام بتطبيق معايير الرفق بالحيوان. 6. تحديد األمراض الحيوانية واألمراض ال ُمشتركة، و ُط ُرق انتقالها وكيفية الوقاية منها، وبيان اإلجراءات الواجب اتباعها عند إصابة أي حيوان بهذه األمراض، واإلعالن عن ذلك بالوسيلة التي تراها ُمناسبة، واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة ل ُمكافحتها. 7. إخطار الهيئة والجهات المعنيّة باألمراض ال ُمشتركة. 8. ُمراقبة مدى االلتزام باالشتراطات وال ُمواصفات الخاصة بالمركبات ووسائل نقل الحيوانات واألعالف واألغذية الحيوانية والمواد البيطرية. 9. إصدار الشهادات الصحية الخاصة بالحيوانات الحية واألعالف واألغذية الحيوانية. 10. ُمراقبة مدى االلتزام باالشتراطات الواجب توفُّرها عند نقل لحوم الذبائح و ُمنتجاتها الثانوية من المقاصب واألماكن ال ُمعتمدة لذبح الحيوان، وعملية تخزينها والتخلُّص من بقاياها ال ُمقرر إتالفها. 11. إصدار ال ُموافقات على جميع اإلعالنات ال ُم ِتعلّقة بالحيوان، بما في ذلك اإلعالنات اإللكترونية، والرقابة واإلشراف على االلتزام ب ُشروطها. 12. إصدار ال ُموافقات على إرسال واستيراد العيّنات المرضية الخاصة بالحيوان وفحصها وإجراء التجارب العلمية عليها. 13. ُمراقبة مدى التزام المقاصب واألماكن ال ُمعتمدة لذبح الحيوان بال ُّشروط والضوابط ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 14. ُمراقبة مدى االلتزام بال ُّشروط وال ُمتطلّبات الخاصة باستيراد الحيوان للسوق المحلي، وإعادة تصديره، بما يضمن صحة الحيوان، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن. 15. تحديد حاالت و ُشروط حجز و ُمصادرة الحيوان السائب والضال، و ُكل ما يتعلق برعايته والتصرُّف به. 16. فحص الحيوانات المعروضة للبيع في أسواق المواشي أو األسواق التخصُّصية أو محالت عرض وبيع الحيوانات، والتأ ُّكد من سالمتها و ُخلُ ّوها من األمراض. 17. تنفيذ اإلجراءات الحجرية على الحيوانات واألعالف وال ُمستلزمات الحيوانية ال ُمستوردة أو تلك الواردة إلى اإلمارة من اإلمارات األخرى، التي يثبُت عدم ُمطابقتها لل ُمواصفات والمقاييس أو يُشتبه بإصابتها بأي من األمراض الحيوانية أو األمراض ال ُمشتركة أو التي تُش ِ ّكل خطرا ً على الصحة العامة. 18. إصدار شهادات الفحص المخبري للحيوان، وفقا ً للمعايير الخاصة بالفُحوصات المخبريّة ال ُم ِّتعلقة بصحة الحيوان، وال ُمواصفات والمراجع العلمية ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 19. تحديد السجالت التي يجب مسكها من ال ُمنشأة ذات العالقة بالحيوان، وال ُمدّة الالزمة لحفظها. 20. اعتماد إجراءات و ُمتطلّبات تقييم األخطار وبرامج اليقظة لرصد األخطار واألعراض الجانبية الناتجة عن األنشطة ال ُم ِتعلّقة بالحيوان، ودراستها وتقييمها للحدّ والوقاية منها. 21. الرقابة والتفتيش على أماكن تداول الحيوان و ُمستلزماته وأخذ العيّنات الالزمة، للتحقُّق من االلتزام بال ُّشروط وال ُمواصفات والضوابط والمعايير ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 22. تقييم ال ُمنشأة ذات العالقة بالحيوان بشكل ُمستمر، والتح ُّقق من قيامها باستخدام أحدث الوسائل والبرامج واألنظمة التقنية وال ُمبتكرة التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة عليها وعلى تداول الحيوان، ُكلّما كان ذلك ُمم ِكناً. 23. تلقي البالغات والشكاوى بحق ال ُمنشأة ذات العالقة بالحيوان، وبحق ُكل من يتداول الحيوان، والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بحق ُمرت ِكبي األفعال التي ت ُش ِ ّكل ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 24. التعاون والتنسيق مع الهيئة بشأن البالغات الواردة عن األمراض المنقولة لإلنسان من الحيوان واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة ل ُمكافحتها.
المادة 29
يجب على حائز الحيوان، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة، وشروط التصريح الخاص بالحيوان الصادر له. 2. ترقيم وتسجيل الحيوان، بما في ذلك الحيوانات اإلنتاجية واألليفة، على النحو المعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 3. عدم تداول الحيوان في غير األماكن المخصصة لذلك من الجهة المسؤولة. 4. شروط وضوابط اقتناء وإيواء ورعاية الحيوان، بما في ذلك شروط اصطحاب الحيوانات األليفة في األماكن العامة. 5. نظافة وصيانة المزارع والحظائر والعزب وسائر اإلنشاءات ومرافقها المختلفة التي تأوي الحيوان ألي غرض كان. 6. عدم ترك الحيوان سائباً أو ضاالً. 7. تغذية الحيوان بالعلف والغذاء الكامل، الذي يتناسب مع عمره ونوعه، وبكميات كافية تبقيه بصحة جيدة، وتفي باحتياجاته الغذائية. 8. فصل ساللة الحيوانات المحلية عن الحيوانات المستوردة لغايات التربية. 9. تقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعالجية الضرورية للحيوان. 10. متابعة الحيوان ومعاينته وفحصه بشكل دوري، للتأكد من خلوه من األمراض الحيوانية أو األمراض المشتركة. 11. األدلة الفنية الالزمة القتناء وإيواء وتربية ورعاية الحيوان المعتمدة من الجهة المسؤولة، بما في ذلك الحيوانات اإلنتاجية واألليفة. 12. عدم إلقاء جثة الحيوان النافق في العراء أو في األماكن العامة، والتخلص منها وفق اإلجراءات المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 13. اإلجراءات الواجب اتباعها لمنع إصابة الحيوان بأي من األمراض الحيوانية أو األمراض المشتركة، بما في ذلك تحصينه ضد هذه األمراض، والحصول على بطاقة تحصين له. 14. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة الحيوان، يحددها مدير عام الجهة المسؤولة بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
المادة 30
يجب على حائز الحيوان المصاب أو المشتبه إصابته بأي من األمراض الحيوانية المعدية، االلتزام بما يلي: 1. إخطار الجهة المسؤولة فوراً عند إصابة الحيوان أو االشتباه بإصابته بأي من األمراض الحيوانية المعدية. 2. عزل الحيوانات المشتبه إصابتها بأي من األمراض الحيوانية المعدية، وتنفيذ إجراءات الحجر على ما يثبت إصابته منها. 3. عدم ذبح أو تداول الحيوان المصاب أو المشتبه إصابته بأي من األمراض الحيوانية المعدية، أو تداول مخلفاته أو منتجاته أو األدوات المستخدمة في رعايته. 4. عدم إلقاء جثة الحيوانات النافقة في العراء أو في األماكن العامة، على أن يتم التخلص منها وفق اإلجراءات المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 5. عدم التسبب عن قصد أو غير قصد بنقل المرض الحيواني المعدي إلى أي حيوان آخر. 6. تنفيذ أي إجراء تطلبه الجهة المسؤولة أو السلطات المختصة لمنع تفشي المرض الحيواني المعدي. 7. اإلجراءات الوقائية والعالجية الصادرة عن الطبيب البيطري المختص أو الجهة المسؤولة. 8. أي التزامات أخرى تحددها الجهة المسؤولة أو السلطات المختصة، بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
المادة 31
يجب على المنشأة ذات العالقة بالحيوان، تحت طائلة المسؤولية، االلتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة، والتعليمات واألنظمة الصادرة عن الجهة المسؤولة في مجال صحة وسالمة الحيوانات ومنتجاتها وشروط التصريح الصادر لها. 2. االشتراطات والضوابط واألدلة الفنية لعمل المنشأة ذات العالقة بالحيوان، بما في ذلك االشتراطات والضوابط الخاصة بالعاملين لديها. 3. أخذ الموافقات واستصدار الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتقيد بشروطها. 4. المحافظة على مرافقها بحالة جيدة وااللتزام بتنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية لها. 5. اإلجراءات والمتطلبات والقواعد الفنية والتدابير الصحية والوقائية المتعلقة بصحة وسالمة الحيوانات ومنتجاتها. 6. معايير الرفق بالحيوان. 7. تداول أو استخدام األدوات والمعدات واألدوية المسجلة والمسموح باستخدامها أو تداولها باإلمارة. 8. عدم تداول المنتجات أو األدوات ذات التأثير السلبي على صحة وسالمة الحيوان. 9. مسك السجالت وحفظها بحسب اآلليات والمدد المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 10. إخطار الجهة المسؤولة عن المنتجات أو األدوية والمستحضرات التي تم استخدامها، التي يمكن أن تكون قد تسببت بإلحاق األذى بالحيوان. 11. اإلخطار الفوري عن إصابة الحيوان باألمراض المعدية الواجب اإلخطار عنها وفق التشريعات السارية. 12. سحب واستدعاء المنتجات واألدوات المستخدمة في رعاية الحيوان، في حال ثبوت عدم سالمتها لالستخدام، أو صدور قرار بذلك من الجهة المسؤولة أو السلطات المختصة. 13. عدم إرسال أي عينات مرضية إلى خارج الدولة، أو استيرادها أو إجراء أي فحوصات أو تجارب علمية عليها، قبل الحصول على موافقة الجهة المسؤولة على ذلك. 14. اشتراطات ومواصفات مركبات ووسائل نقل الحيوان واألعالف واألغذية الحيوانية والمواد البيطرية. 15. االشتراطات الواجب توفرها في المقاصب واألماكن المعتمدة لذبح الحيوانات. 16. االشتراطات الواجب توفرها عند نقل لحوم الذبائح ومنتجاتها الثانوية من المقاصب واألماكن المعتمدة لذبح الحيوانات، وعملية تخزينها والتخلص من بقاياها وإتالفها. 17. عدم إلقاء جثة الحيوان النافق في العراء أو في األماكن العامة، والتخلص منها وفق اإلجراءات المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 18. عدم طرح أو إلقاء أو ترك النفايات الطبية الخاصة بالحيوان، سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية، بالمخالفة للتعليمات واإلرشادات المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 19. مسك السجالت وحفظها، وفقاً لآللية والمدد المحددة من الجهة المسؤولة. 20. إجراءات ومتطلبات تقييم األخطار وبرامج اليقظة المعتمدة من الجهة المسؤولة، المتعلقة بممارسة األنشطة المتعلقة بالحيوان، ودراستها وتقييمها للحد والوقاية منها. 21. أخذ موافقة الجهة المسؤولة على جميع اإلعالنات المتعلقة بتداول الحيوان، بما في ذلك اإلعالنات اإللكترونية. 22. التعاون التام مع الجهة المسؤولة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وفقاً لآلليات والمدد المحددة، وعدم عرقلة موظفيها أو المخولين منها، واتباع ما يصدر عنها من إجراءات وتدابير تتعلق بالحيوان. 23. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة وسالمة الحيوانات ومنتجاتها، يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهة المسؤولة أو مسؤول السلطة المختصة في هذا الشأن.
المادة 32
أ- تُعتبر الجهة المسؤولة، الجهة المختصة باإلمارة في كل ما يتعلق بصحة البيئة المشيّدة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع االشتراطات والمتطلبات البيئية والصحية الالزم توفرها في البيئة المشيّدة، بما في ذلك مواد البناء وجودة المياه والهواء الداخلي، وأنظمة وخزانات المياه، وأحواض السباحة، والنوافير، والقنوات المائية المغلقة، وكذلك أنظمة الصرف الصحي وطرق معالجتها، ومستويات الضجيج واإلضاءة المسموح بها. 2. فحص واختبار ومعايرة وتقييم األنظمة والمعدات والمواد المستخدمة في البيئة المشيّدة، للتحقق من كفاءتها وصالحيتها وضمان صحة البيئة المشيّدة، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة إللزام المالك بتصويب األوضاع المخالفة. 3. وضع الضوابط والمعايير الالزمة ألعمال الصيانة الدورية للبيئة المشيّدة. 4. الرقابة والتفتيش على البيئة المشيّدة وعلى العاملين في هذا المجال، للتحقق من استيفاء االشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 5. إدارة سحب العيّنات، بما في ذلك ما يلي: أ- وضع آليات أخذ العيّنات، بناءً على تقييم األخطار وفحصها مخبريّاً، للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة. ب- أخذ العيّنات بشكل دوري أو مفاجئ، للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة. ج- تحديد المعايير الخاصة بالفحوصات المخبريّة وفقاً للوائح الفنية والمراجع العلمية والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن. د- تحديد الحاالت التي يجوز فيها مراجعة نتائج العيّنات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ودراسة إمكانية إعادة فحصها وفقاً للضوابط واإلجراءات المعتمدة في هذا الشأن. 6. تلقّي البالغات والشكاوى المتعلّقة بالبيئة المشيّدة، والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بحق مرتكبي األفعال التي تشكل مخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 7. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لضمان صحة البيئة المشيّدة. 8. تقييم البيئة المشيّدة بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لمواجهة ومكافحة األمراض السارية واألخطار. 9. أي مهام أو صالحيات أخرى ترتبط بصحة البيئة المشيّدة، يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في اإلمارة. ب- تتولى مؤسسة اإلسعاف في مجال صحة البيئة المشيّدة وضع المعايير واإلجراءات التي يجب اتباعها لتوفير خدمات اإلسعافات األولية في البيئة المشيّدة، وتحديد مسؤولية المالكين والشاغلين والمرتادين للمواقع والمرافق التي تتألف منها تلك البيئة، لضمان سالمتهم.
المادة 33
يجب على المالك في مجال صحة البيئة المشيّدة، تحت طائلة المسؤولية، االلتزام بما يلي: 1. االشتراطات والمتطلبات البيئية والصحية المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في مجال البيئة المشيّدة، بما في ذلك مواد البناء، وجودة الهواء الداخلي، وأنظمة وخزانات المياه، وأحواض السباحة، والنوافير، والقنوات المائية المغلقة، وكذلك أنظمة الصرف الصحي وطرق معالجتها، ومستويات الضجيج واإلضاءة المسموح بها. 2. إجراء تحليل لعيّنات المياه، وعيّنات وقياسات جودة الهواء الداخلي، وفقاً لما هو معتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 3. استخدام واستغالل البيئة المشيّدة أو أي جزء منها على نحو يضمن صحة البيئة المشيّدة. 4. القيام بأعمال النظافة والتطهير بشكل مستمر داخل البيئة المشيّدة وفي محيطها. 5. االستجابة الفورية ألي أخطار أو مشاكل صحية داخل البيئة المشيّدة. 6. عدم استخدام أي مواد قد يترتب على انبعاثها في البيئة المشيّدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تلوث البيئة المشيّدة على نحو يضر بصحة اإلنسان والكائنات الحية. 7. عدم تجاوز النسب غير المقبولة لجودة الهواء الداخلي في البيئة المشيّدة، والسعي إلى ضبط هذه النسب على النحو المعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 8. تجديد الهواء الداخلي في البيئة المشيّدة، وفقاً لمعايير جودة الهواء الداخلي المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 9. توفير األدوات واألجهزة واألنظمة والتقنيات الحديثة الالزمة لضمان صحة البيئة المشيّدة، بما في ذلك أجهزة قياس جودة المياه والهواء الداخلي. 10. توفير الوسائل المناسبة لتصريف االنبعاثات الغازية واألبخرة المؤثرة للهواء والحرارة الناتجة عن األنشطة والمرافق المختلفة في البيئة المشيّدة. 11. إجراء أعمال الصيانة الدورية للبيئة المشيّدة على نحو يكفل استمرار استيفائها لالشتراطات والمتطلبات البيئية والصحية المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 12. عدم القيام بأي نشاط داخل البيئة المشيّدة من شأنه إلحاق الضرر بالصحة العامة والبيئة المحيطة. 13. االشتراطات والمتطلبات الصحية والفنية والتنظيمية التي تحددها الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 14. برامج التدريب والتأهيل الفني التي تعتمدها الجهة المسؤولة للعاملين لديه ضمن البيئة المشيّدة. 15. االشتراطات والمتطلبات المحددة من الجهات المعنيّة، بما فيها مؤسسة اإلسعاف، وفقاً للتشريعات واألدلة المعتمدة لديها في هذا الشأن. 16. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة البيئة المشيّدة، تحددها الجهات المعنيّة بموجب القرارات الصادرة.
المادة 34
أ -تتولى الجهة المسؤولة ،وفقا ً للتشريعات السارية لديها في هذا الشأن ،مسؤولية الحفاظ على الصحة البيئية في اإلمارة ،بما في ذلك رصد و ُمراقبة جودة الهواء والمياه والتُّربة للكشف عن ال ُمل ّ ِوثات الخطرة ،وتقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية والصناعية ،واالستجابة لحاالت الطوارئ والكوارث البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة وغيرها من الجهات ذات العالقة. ب -تتولى الهيئة في مجال الصحة البيئية ،بالتنسيق مع الجهات المعنيّة ،القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع المعايير الالزمة لتحديد األمراض الناجمة عن البيئة. 2. تحليل وتقييم األخطار الصحية ال ُمرتبطة بالعوامل البيئية ال ُمختلفة ،وتحديد اإلجراءات الوقائية والتصحيحية ،ووضع اإلرشادات الصحية للفئات األكثر ُعرضة في ال ُمجتمع لألمراض ال ُمرتبطة بالبيئة. 3. إجراء الحمالت التوعوية لل ُجمهور حول األمراض ذات العالقة بالصحة البيئية ،وكيفية التعا ُمل مع ُمختلف الحاالت البيئية بشكل يُحافظ على الصحة العامة. 4. إجراء البُحوث والدراسات في مجال الوقاية من األمراض الناجمة عن التلوث البيئي ،والتغيُّر المناخي ودعم وتشجيع الجهات األخرى على البحث واالبتكار في هذا المجال. 5. دعم الجهات المعنيّة في عمليات االستجابة للطوارئ الناتجة عن ال ُملوثات البيئية ال ُمؤث ّرة على الصحة العامة. 6. أي مهام أو صالحيات أخرى ذات صلة بالصحة البيئية ،منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة. ج -تقوم ال ُمؤسّسة بفرز النفايات الطبية وغير الطبية في ال ُمنشآت الصحية العائدة لها ،والتخلص منها ،وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة والبروتوكوالت ال ُمعتمدة في هذا الشأن.
المادة 35
أ -يُحظر على أي شخص ُمزاولة أي نشاط له عالقة بالصحة البيئية في اإلمارة إال بعد الحصول على التصريح الخاص بالصحة البيئية ،ويتم إصدار هذا التصريح وفقا ً لل ُّشروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن. ب -تتولى الجهة المسؤولة في مجال تنظيم األنشطة ال ُمتعلّقة بالصحة البيئية ،القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. تحديد األنشطة ذات العالقة بالصحة البيئية ،التي يُشترط ل ُمزاولتها إصدار التصاريح الخاصة بالصحة البيئية. 2. إصدار التصاريح الخاصة باألنشطة ذات العالقة بالصحة البيئية. 3. وضع االشتراطات وال ُم ّتطلبات الواجب توفُّرها في موقع ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية ومرافقها ال ُمختلفة ،بحسب نوع النشاط ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولته. 4. وضع ال ُمتطلّبات الفنية لعمل ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية ،بما في ذلك ال ُمتطلّبات الفنية الخاصة بالعاملين لديها. 5. وضع ال ُمتطلّبات الخاصة بالنظافة العامة في مقر ومرافق ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية. 6. تحديد السجالت التي يجب مسكها من ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية ،وال ُمدّة الالزمة لحفظها. 7. الرقابة والتفتيش على ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية وعلى العاملين فيها ،للتأ ُّكد من التزامها ب ُشروط التصريح الصادر لها وااللتزامات ال ُم ّقررة عليها ب ُموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 8. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للحفاظ على صحة أفراد ال ُمجتمع وال ُمستفيدين من الخدمات ال ُمقدّمة من ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أوضاع هذه ال ُمنشأة ،وفرض الجزاءات ال ُم ّقررة ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه على ال ُمخالفين منهم. 9. تقييم ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية ،وفقا ً للضوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 10. استخدام أحدث الوسائل والبرامج واألنظمة التقنية وال ُمبتكرة والمنصات الذكية التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة على ال ُمنشآت ذات العالقة بالصحة البيئيةُ ،كلّما كان ذلك ُمم ِكناً. 11. تلقّي البالغات والشكاوى بحق ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية ،والتحقيق فيها ،واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بحق ُمرت ِكبي األفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 12. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات صلة بالصحة البيئية ،منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في هذا الشأن.
المادة 36
يجب على ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية ،وتحت طائلة المسؤولية ،االلتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة ،و ُشروط التصريح الصادر لها. 2. ال ُم ّتطلبات الفنية لعمل ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية ،بما في ذلك ال ُم ّتطلبات الخاصة بالعاملين لديها. 3. التنبيه على ُمرتادي ال ُمنشأة ذات العالقة بالصحة البيئية ،االلتزام باإلرشادات الصحية الصادرة عن الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة. 4. القيام بأعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم ،بما في ذلك فرز النفايات بجميع أنواعها ،والتخلُّص منها ،وفقا ً للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 5. مسك السجالت وحفظها وإدارتها ،وفقا ً لآللية وال ُمدَد التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة في هذا الشأن ،وتمكين ُم ّوظفي الجهة المسؤولة وال ُم ّخولين منها باالطالع على تلك السجالت عند الطلب. 6. إخضاع العاملين لديها لبرامج التدريب والتأهيل الفني ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 7. تزويد الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة بالبيانات والمعلومات التي تطلُبها ،والتعاون التام مع ُم ّوظفيها وال ُم ّخولين منها وعدم عرقلة أعمالهم. 8. المعايير الصحية للعوامل البيئية ال ُمختلفة ذات العالقة باألمراض الناجمة عن البيئة ،أو التي تُؤ ِثّر سلبا ً على الصحة العامة ،والتي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 9. أي التزامات أخرى ذات صلة بالصحة البيئية ،يصدُر بتحديدها قرار من مسؤولي الجهات المعنيّةُ ،ك ٌّل بحسب اختصاصه.
المادة 37
أ -تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة مساكن العُ ّمال ،القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع االشتراطات وال ُمتطلّبات البيئية والصحية الالزم توفُّرها في مساكن العُ ّمال ،بما في ذلك مواد البناء وجودة الهواء الداخلي وأنظمة المياه ،والصرف الصحي ،و ُمستويات الضجيج ،واإلضاءة. 2. فحص واختبار و ُمعايرة وتقييم األنظمة وال ُم ِعدّات والمواد ال ُمستخدمة في مساكن العُ ّمال ،للتحقُّق من كفاءتها وصالحيتها وضمان صحة مساكن العُ ّمال ،واتخاذ اإلجراءات الكفيلة إللزام المالك بتصويب األوضاع ال ُمخا ِلفة. 3. وضع الضوابط والمعايير الالزمة ألعمال الصيانة الدورية لمساكن العُ ّمال. 4. الرقابة والتفتيش على مساكن العُ ّمال و ُملحقاتها ،بما فيها أماكن تداول الغذاء ،وعلى العاملين فيها ،وكذلك أخذ العيّنات من أنظمة المياه والهواء الداخلي ،بهدف التحقُّق من استيفائها للمعايير واالشتراطات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 5. إصدار ال ُموافقات على إشغال مساكن العُ ّمال ،وذلك بعد التفتيش على هذه المساكن و ُملحقاتها ،والتأ ُّكد من االلتزام بال ُّشروط وال ُم ّتطلبات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 6. تحديد األنشطة ذات العالقة بصحة مساكن العُ ّمال التي يُشترط ل ُمزاولتها إصدار التصريح الخاص بصحة مساكن العُ ّمال ،ووضع ال ُّشروط وال ُمتطلّبات الالزمة إلصداره. 7. إصدار التصاريح الخاصة بصحة مساكن العُ ّمال. 8. وضع ال ُمتطلّبات الفنية لمساكن العُ ّمال ،بما في ذلك ال ُم ّتطلبات الفنية الخاصة بالعاملين فيها. 9. وضع ال ُمتطلّبات الخاصة بالنظافة العامة في مقر ومرافق مساكن العُ ّمال. 10. تحديد السجالت التي يجب مسكها في مساكن العُ ّمال ،وال ُمدّة الالزمة لحفظها. 11. تقييم مساكن العُ ّمال وفقا ً للضوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 12. تقييم صحة مساكن العُ ّمال بشكل ُم ِستمر ،والتنسيق مع السُّلطات ال ُمخت ّصة ل ُمواجهة و ُمكافحة األمراض السارية. 13. استخدام أحدث الوسائل والبرامج واألنظمة التقنية وال ُمبتكرة والمنصات الذكية التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة على مساكن العُ ّمالُ ،كلّما كان ذلك ُمم ِكناً. 14. تلقّي البالغات والشكاوى بحق ال ُمنشأة ذات العالقة بمساكن العُ ّمال ،والتحقيق فيها ،واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بحق ُمرت ِكبي األفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 15. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لضمان صحة مساكن العُ ّمال ،بما في ذلك اإلجراءات والتدابير الالزمة لتصحيح أوضاع مساكن العُ ّمال ال ُمخالفة ،على نحو يمنع إلحاق الضرر بصحة القاطنين فيها. 16. أي مهام أو صالحيات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُ ّمال ،منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في هذا الشأن. ب -تتولى ُمؤسّسة اإلسعاف في مجال صحة مساكن العُ ّمال ،القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع اشتراطات المحطات اإلسعافية و ُمتطلّبات االستجابة للحاالت الطارئة لمساكن العُ ّمال. 2. الرقابة والتفتيش على مساكن العُ ّمال و ُملحقاتها ،بهدف التحقّق من استيفائها لالشتراطات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 3. أي مهام أو صالحيات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُ ّمال ،منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 38
يجب على المالك في مجال صحة مساكن العُ ّمال ،وتحت طائلة المسؤولية ،االلتزام بما يلي: 1. االشتراطات وال ُمتطلّبات البيئية والصحية ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في مجال صحة مساكن العُ ّمال والتج ُّمعات العُ ّمالية ،بما في ذلك مواد البناء ،وجودة الهواء الداخلي ،وأنظمة المياه ،وخزانات المياه ،وكذلك أنظمة الصرف الصحي و ُط ُرق ُمعالجتها ،و ُمستويات الضجيج واإلضاءة المسموح بها. 2. إجراء تحليل لعيّنات المياه ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 3. استخدام واستغالل مساكن العُ ّمال أو أي ُجزء منها على نحو يضمن صحتها. 4. القيام بأعمال النظافة والتطهير بشكل ُمستمر داخل مساكن العُ ّمال وفي ُمحيطها ،بما في ذلك طرح وإلقاء النفايات في األماكن ال ُمخ ّصصة لها. 5. عدم استخدام أي مواد قد يترتب على انبعاثها في مساكن العُ ّمال ،سواء بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر ،إلى إلحاق الضرر بصحة العُ ّمال. 6. عدم تجاوز النسب غير المقبولة لجودة الهواء الداخلي في مساكن العُ ّمال ،والسعي إلى ضبط هذه النسب على النحو ال ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 7. تجديد الهواء الداخلي في مساكن العُ ّمال ،وفقا ً لمعايير جودة الهواء الداخلي ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 8. توفير الوسائل ال ُمناسبة لتصريف االنبعاثات الغازية واألبخرة ال ُم ّلوثة للهواء والحرارة الناتجة عن األنشطة والمرافق ال ُمختلفة في مساكن العُ ّمال. 9. إجراء أعمال الصيانة الدورية لمساكن العُ ّمال على نحو يكفل استمرار استيفائها لالشتراطات وال ُم ّتطلبات البيئية والصحية ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 10. عدم القيام بأي نشاط داخل مساكن العُ ّمال من شأنه إلحاق الضرر بالصحة العامة والبيئة ال ُمحيطة. 11. االشتراطات وال ُمتطلّبات الصحية والفنية والتنظيمية لمساكن العُ ّمال في اإلمارة ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 12. توفير األدوات واألجهزة الالزمة لضمان صحة مساكن العُ ّمال والتج ُّمعات العُ ّمالية ،بما في ذلك أجهزة تحديد جودة الهواء الداخلي. 13. برامج التدريب والتأهيل الفني التي تعتمدها الجهة المسؤولة للعاملين في مساكن العُ ّمال. 14. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُ ّمال ،يُحدِّدها ُمدير عام الجهة المسؤولة ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المادة 39
يجب على الشركات الشاغلة لمساكن العُ ّمال ،وتحت طائلة المسؤولية ،االلتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة ،و ُشروط التصريح الصادر لها. 2. ال ُم ّتطلبات الفنية لمساكن العُ ّمال ،بما في ذلك ال ُمتطلّبات الخاصة بالعاملين لديها. 3. التنبيه على ُمرتادي مساكن العُ ّمال ،االلتزام باإلرشادات الصحية الصادرة عن الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة. 4. القيام بأعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم ،بما في ذلك التخلُّص من النفايات بجميع أنواعها ،وفقا ً للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 5. مسك السجالت وحفظها وإدارتها ،وفقا ً لآللية وال ُمدَد التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة في هذا الشأن ،وتمكين ُم ّوظفي الجهة المسؤولة وال ُم ّخولين منها باالطالع على تلك السجالت عند الطلب. 6. إخضاع العاملين لديها لبرامج التدريب والتأهيل الفني ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 7. تزويد الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ،والتعاون التام مع ُم ّوظفيها وال ُم ّخولين منها وعدم عرقلة أعمالهم. 8. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُ ّمال ،يُحدِّدها ُمدير عام الجهة المسؤولة ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المادة 40
تتولى البلدية في مجال ُمكافحة التبغ ،القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إعداد الضوابط وال ُّشروط الخاصة بتداول التبغ و ُمشتقّاته والسلع ال ُمرتبطة به ،بما فيها ال ُمنتجات اإللكترونية للتبغ ،وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 2. إصدار التصاريح ذات الصلة بالتبغ ،واإلشراف والرقابة على ال ُم ّصرح لهم. 3. إعداد الضوابط وال ُّشروط الخاصة بحظر التدخين في األماكن العامة ،وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة ،والرقابة على التزام الكافة بها. 4. إعداد الضوابط وال ُّشروط الخاصة بالسماح بالتدخين في األماكن ال ُمخ ّصصة لذلك ،وإصدار التصاريح لل ُمنشآت القائمة على إدارة هذه األماكن والرقابة عليها. 5. إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية ال ُمتخ ِ ّصصة في مجال ُمكافحة التبغ و ُمشتقّاته بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 6. أي مهام أو صالحيات أخرى ذات صلة ب ُمكافحة التبغ و ُمشتقّاته ،يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام البلدية في هذا الشأن ،أو تكون منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 41
يُحظر على أي شخص ُممارسة أي نشاط يتعلق ب ُمكافحة آفات الصحة العامة في اإلمارة ،بما في ذلك تداول ال ُمبيدات ،إال بعد ال ُحصول على التصريح الخاص ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ،ويتم إصدار هذا التصريح وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
المادة 42
تُعتبر الجهة المسؤولة ،الجهة ال ُمختصّة باإلمارة في كل ما يتعلق ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ،ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. ُمكافحة آفات الصحة العامة في اإلمارة ،وتقديم الخدمات ال ُمتكاملة لذلك بالوسائل البيئية أو الكيميائية أو الحيوية أو الميكانيكية أو الفيزيائية ال ُمناسبة ،أو أي وسيلة أخرى تعتمدها في هذا الشأن. 2. تحديد األنشطة ال ُمتعلّقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة التي يُشترط ل ُمزاولتها إصدار التصريح الخاص ب ُمكافحة آفات الصحة العامة. 3. إصدار التصاريح لألنشطة ال ُمتعلّقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة وتبخير المواد وال ُمنتجات و ُمكافحة النمل األبيض ،بحسب ُكل نشاط ُمصرح لها به. 4. إصدار التصاريح للعاملين في ال ُمنشأة ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة. 5. وضع الضوابط والمعايير الواجب توفُّرها في مقر ال ُمنشأة ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ومرافقها ال ُمختلفة ،وذلك بحسب النشاط ال ُمصرح لها به. 6. تصنيع واستيراد وتسجيل ال ُمبيدات. 7. وضع االشتراطات وال ُمتطلبات الصحية والفنيّة والتنظيمية التي يجب على ال ُمنشأة ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة التقيُّد بها ،بما في ذلك تخزين ال ُمبيدات ونقلها والتخلُّص من ُعبُّواتها. 8. تفتيش وسائل النقل البحرية بالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصّة ،للتأ ُّكد من ُخلُ ّوها من آفات الصحة العامة ،وتحديد ُمعدّالت اإلصابة بآفات الصحة العامة إن وجدت ،وإصدار الشهادات الصحية وفقا ً ل ُمتطلّبات ُمنظمة الصحة العالمية. 9. اختبار ال ُمبيدات مخبريّا ً وميدانيا ً لتقييم فاعليتها ضد اآلفة ال ُمستهدفة ،وتحديد مدى تأثيرها على الصحة العامة والبيئة ،وفقا ً لإلجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 10. تأهيل ال ُمنشأة ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة وتقييم برامجها وعملياتها ال ُمنفّذة بشكل ُمستمر ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لديها في هذا الشأن. 11. تحديد السجالت التي يجب على ال ُمنشأة ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة مسكها ،وال ُمدّة الالزمة لحفظها. 12. الرقابة والتفتيش على ال ُمنشأة ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة في اإلمارة والعاملين لديها ،للتأ ُّكد من التزامها ب ُشروط التصريح الصادر لها ،وباالشتراطات والضوابط وال ُمتطلّبات الفنية ال ُمنظمة لعملها ،وبااللتزامات المفروضة عليها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه ،بما في ذلك عمليات ُمكافحتها آلفات الصحة العامة وتداول ال ُمبيدات. 13. إصدار تصاريح تداول ال ُمبيدات الجاهزة لالستخدام ،وإصدار تصاريح بيعها في محالت البيع بالتجزئة ،وفقا ً لالشتراطات وال ُمواصفات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 14. الرقابة على تداول ال ُمبيدات الجاهزة لالستخدام في محال البيع بالتجزئة ،للتحقُّق من ُمطابقتها للشروط وال ُمواصفات الواردة في تصريح البيع الصادر لها. 15. اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية الالزمة ل ُمكافحة آفات الصحة العامة ومنع تكاثُرها في اإلمارة ،إما بشكل ُمباشر أو بنا ًء على طلب الجهات المعنيّة ،بما في ذلك حجز البضائع أو المواد ال ُمصابة بآفات الصحة العامة ،وإغالق أماكن تخزينها إلى حين ُمعالجتها أو إتالفها أو إعادة تصديرها. 16. اتخاذ التدابير واإلجراءات االحترازية التي تراها ُمناسبة في حال ُمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه ،بما في ذلك حجز أو إتالف أي ُم ِعدّات أو أدوات أو مواد أو ُعبُّوات استُخدمت في ارتكاب ال ُمخالفة بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر أو التخلُّص منها بالطرق التي تراها ُمناسبة ،إضافةً إلى فرض الجزاءات ال ُمحدّدة ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه على ال ُمخالفين. 17. تلقّي البالغات والشكاوى ال ُمتعلّقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ،والتحقيق فيها ،واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بحق ُمرت ِكبي األفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 18. التعاون والتنسيق مع الهيئة بشأن البالغات الواردة عن األمراض المنقولة لإلنسان من آفات الصحة العامة ،واتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على هذه اآلفات في المناطق التي تنتشر فيها. 19. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في وضع ال ُمواصفات والمقاييس في ُكل ما يتعلق بال ُمبيدات ،والخطط والبرامج الخاصة بالسيطرة على آفات الصحة العامة. 20. إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال ُمكافحة آفات الصحة العامة ،ونشر نتائجها بالوسيلة التي تراها ُمناسبة ،واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للتعا ُمل مع نتائجها. 21. تصنيف عيّنات آفات الصحة العامة ،وفقا ً لإلجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 22. تأهيل العاملين في مجال ُمكافحة آفات الصحة العامة ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لديها في هذا الشأن. 23. أي مهام أو صالحيات أخرى ذات صلة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ،يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن ،أو تكون منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 43
يجب على ال ُمنشأة ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ،وتحت طائلة المسؤولية ،االلتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة ،و ُشروط التصريح الصادر لها. 2. استخدام ال ُمبيدات ال ُمسجّلة لدى الجهة المعنيّة في الدولة وفقا ً للتشريعات السارية ،واشتراطات وتعليمات الشركة ال ُمصنِّعة. 3. االحتفاظ بقائمة ال ُمبيدات ال ُمستخدمة أو ال ُمراد استخدامها ،وشهادات التسجيل الصادرة عن السُّلطات ال ُمختصّة. 4. االشتراطات وال ُمتطلبات الصحية والفنيّة والتنظيمية التي يجب على ال ُمنشأة ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة التقيُّد بها ،بما في ذلك االشتراطات وال ُمتطلبات الخاصة بالعاملين لديها وتخزين ال ُمبيدات ونقلها والتخلص من ُعبُّواتها. 5. نظافة وصيانة مقر ومرافق ال ُمنشأة ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة. 6. مسك السجالت وحفظها وإدارتها ،وفقا ً لآللية وال ُمدَد التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة في هذا الشأن ،وتمكين ُموظفي الجهة المسؤولة وال ُمخولين منها باالطالع على تلك السجالت عند الطلب. 7. التخلُّص اآلمن من ال ُمبيدات ُمنتهية الصالحية ،أو المحظورة ،أو غير ال ُمصرح بتداولها في اإلمارة ،أو ُعبُّوات ال ُمبيدات الفارغة ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 8. ضمان اتباع إجراءات الحفاظ على الصحة العامة في المواقع التابعة لها ،والمواقع التي ت ُزاول فيها نشاطها. 9. عدم تداول أي ُمبيدات بعُب ُّوات وألوان وأشكال قد توحي لل ُمستهلك بأنها مواد غذائية أو ُمنتجات استهالكية. 10. تداول ُمبيدات آفات الصحة العامة بشكل آمن ،ووفقا ً للضوابط ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن ،بما في ذلك الضوابط ال ُمعتمدة بشأن نقلها من مكان آلخر بما يضمن عدم انسكابها أو تناثُرها. 11. تأهيل وتقييم العاملين لديها ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 12. المعايير واالشتراطات الفنية القياسية الخاصة بتنفيذ عمليات ال ُمكافحة الميدانية ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 13. استخدام المواد وال ُم ِعدّات ال ُمعتمدة من الجهة المسؤولة ل ُمكافحة آفات الصحة العامة. 14. اإلجراءات الوقائية والتدابير واإلجراءات االحترازية التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة. 15. تزويد الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة بالبيانات والمعلومات التي تطلُبها ،والتعاون التام مع ُموظفيها وال ُمخولين منها ،وعدم عرقلة أعمالهم. 16. تنفيذ عمليات ُمكافحة النمل األبيض وآفات الحبوب ال ُمخزنة ،واستخدام ال ُمبيدات ال ُمناسبة ل ُمكافحتها بحسب تعليمات الجهة المسؤولة. 17. أي التزامات أخرى ذات صلة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ،يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
المادة 44
أ -يكون ال ُمقاول مسؤوالً عن ُمكافحة آفات الصحة العامة ،ومنع فُ َرص تكاثُرها في المواقع اإلنشائية والتحقُّق من ُخلُو هذه المواقع من تلك اآلفات في جميع األوقات طيلة ُمدّة تنفيذ أعمال البناء. ب -يكون المالك مسؤوالً عن ُمكافحة آفات الصحة العامة في البيئة ال ُمشيّدة وال ُمحيط المجاور لها ،واتخاذ ُكل ما يلزم لضمان ُخلُ ّوها و ُخلُو مرافقها و ُملحقاتها من تلك اآلفات ،ويجب عليه أن يقوم بإخطار الجهة المسؤولة في حال اكتشاف وجود هذه اآلفات وباإلجراءات ال ُمتّخذة منه بشأنها ،وأن يقوم باالستعانة بالجهة المسؤولة أو بإحدى ال ُمنشآت ذات العالقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ل ُمكافحة هذه اآلفات.
المادة 45
يُحظر على أي شخص إتيان أي من األفعال التالية: 1. دفن أو حرق أي ميت في غير المقابر ال ُمخصصة أو ال ُمعتمدة لذلك من البلدية. 2. دفن أي ميت في أي من مقابر اإلمارة ،أو حرق ُجثّته فيها ،إال بعد ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية. 3. دفن الميت غير ال ُمس ِلم في مقابر ال ُمس ِلمين.
المادة 46
أ -تُعتبر البلدية الجهة ال ُمختصّة باإلمارة في كل ما يتعلق بدفن الموتى واإلشراف على المقابر ،ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. تخصيص األراضي في اإلمارة لغايات إنشاء المقابر. 2. إنشاء المقابر في اإلمارة وإدارتها وحمايتها واإلشراف والرقابة عليها. 3. تخصيص المساحات الخاصة لدفن ال ُّشهداء في المقابر. 4. تخصيص أماكن خاصة لغسل جثامين اإلناث ُمنفصلة عن األماكن ال ُمخصصة لغسل جثامين الذكور. 5. تخصيص أماكن خاصة لدفن األعضاء البشرية. 6. تخصيص أماكن خاصة لدفن األطفال حديثي الوالدة وصغار السن ،واألجنّة غير ال ُمكتملة. 7. تخصيص أماكن خاصة لدفن الموتى بسبب األمراض السارية أو ال ُمعدِية ،واتخاذ اإلجراءات الوقائية المطلوبة لغسلهم ودفنهم. 8. تحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن ال ُجث َث ،وطُ ُرق التصرف فيها. 9. إصدار التصاريح لدفن أو حرق الموتى ،وفقا ً لالشتراطات واإلجراءات التي تعتمدها البلدية في هذا الشأن. 10. تحديد الحاالت التي يجوز فيها االستثناء من بعض ال ُّشروط ال ُمحدّدة إلصدار التصريح بدفن الموتى أو حرق ُجثَثِهم. 11. نقل الموتى وتجهيزهم وغسلهم وتكفينهم ودفنهم بالمقابر. 12. دفن موتى المسلمين وفقا ً لتعاليم الشريعة اإلسالمية ،ودفن أهل الكتاب في المقابر وفقا ً لشرائعهم وتعاليمهم الدينية ،ودفن غيرهم على النحو الذي ت ُ ِ ّقر ُره البلدية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 13. اتخاذ اإلجراءات الالزمة لل ُمحافظة على ُحرمة المقابر. 14. صيانة وإعادة بناء القُبور ال ُمتضررة من عوامل الطقس. 15. وضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر. 16. تحديد أنواع الشواهد التي توضع على القُبور. 17. وضع اإلجراءات الخاصة وال ُمدَد الزمنية الالزمة لنقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع الهيئة. 18. وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء. 19. وضع اإلجراءات الخاصة بالمقابر األثرية. 20. وضع اإلجراءات الخاصة بالمقابر التي ال يوجد بها أماكن للدفن. 21. التنسيق مع الجهات المعنيّة لوضع اإلجراءات الخاصة بالدفن في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث. 22. أي مهام أو صالحيات أخرى ذات صلة بدفن الموتى واإلشراف على المقابر ،يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام البلدية في هذا الشأن ،أو تكون منُوطة بالبلدية ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة. ب -تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة ،وضع ال ُّشروط والضوابط الوقائية الالزمة بشأن غسل الموتى بسبب األمراض السارية أو ال ُمعدِية ،ونقلهم ،وتحنيطهم ،ودفنهم.
المادة 47
لضمان اإلدارة الفاعلة لألخطار والطوارئ واألزمات والكوارث الصحية في اإلمارة ،تتولى الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع الخطط اإلستراتيجية والسياسات العامة ال ُمتعلّقة بإدارة األخطار والطوارئ واألزمات والكوارث الصحية واستمرارية األعمال ،ضمن منظومة االستعداد للطوارئ واألزمات والكوارث الصحية ،ال ُمرتبطة بالمنع والوقاية واالستعداد واالستجابة والتعافي ،واإلشراف على ُمتابعتها. 2. وضع الخطط والسيناريوهات ال ُمختلفة للتعا ُمل مع األخطار والطوارئ واألزمات والكوارث الصحية ،التي من شأنها التأثير على الصحة العامة وحماية األرواح وال ُممتلكات ،وتحديد دور الجهات المعنيّة في تنفيذها ،والتأ ُّكد من التزامها بتنفيذ خطط التدريب على تلك السيناريوهات. 3. تحديد آلية ال ُمشاركة في عمليات االستجابة لحاالت الطوارئ واألزمات والكوارث الصحية. 4. تنظيم البرامج التدريبية والدورات التخصصية ال ُمتعلقة بالطوارئ واألزمات والكوارث الصحية ب ُمختلف أنواعها. 5. إدارة المخزون الطبي اإلستراتيجي في اإلمارة بما يضمن القُدرة على التعا ُمل مع األخطار والطوارئ واألزمات والكوارث الصحية. 6. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لضمان اإلدارة الفاعلة لألخطار والطوارئ واألزمات والكوارث الصحية ،يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الهيئة في هذا الشأن ،أو تكون منوطة بالهيئة ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 48
لغايات تحقيق أهداف هذا القانون ،تتولى الجهات المعنيّة التنسيق والتعاون فيما بينها بشأن المسؤوليات ال ُمشتركة التالية: 1. اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدارة وحماية معلومات وبيانات الصحة العامة. 2. اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل ُمواءمة اإلستراتيجيات والسياسات ال ُمعتمدة على ُمستوى اإلمارة في أي من مجاالت الصحة العامة بما يتوافق مع اإلستراتيجيات والسياسات العامة ال ُمعتمدة على ُمستوى الدولة. 3. تمكين أفراد ال ُمجتمع من الوصول للخدمات ال ُمرتبطة بمجاالت الصحة العامة دون تمييز. 4. اإلحاطة اإلعالمية في ُكل ما يتعلق بمجاالت الصحة العامة ،وعلى وجه التحديد في حاالت
المادة 49
أ -مع عدم اإلخالل بأي ُعقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر ،يُعاقب ُكل من يرتكب أيّا ً من األفعال ال ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه ،بغرامة مالية ال تقل عن ( )500خمسمئة درهم وال تزيد على ( )1,000,000مليون درهم. ب -يتم تحديد األفعال ال ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والغرامات ال ُمق ّررة ِل ُكل منها ب ُموجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. ج -تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على ُمرت ِكب ال ُمخالفة في حال ُمعاودة ارتكاب ال ُمخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ال ُمخالفة السابقة لها ،وبما ال يزيد في حدها األقصى على ( )2,000,000مليوني درهم. د -باإلضافة إلى ُعقوبة الغرامة ،يكون للجهة المعنيّة بحسب اختصاصها ،وبعد التنسيق مع السُّلطة ال ُمخت ّصة ،اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق ال ُمخا ِلف: 1. إيقاف ال ُمخا ِلف عن ُمزاولة نشاطه ل ُمدّة ال تزيد على ( )6ستة أش ُهر مع األخذ بعين االعتبار تأثير هذا اإليقاف على أصحاب المصالح ال ُمرتبطة ب ُمزاولة ال ُمخا ِلف لنشاطه. 2. إغالق أماكن ُمزاولة األنشطة ال ُم ِتعلّقة بمجاالت الصحة العامة ل ُمدّة ال تزيد على ( )3ثالثة أش ُهر. 3. إتالف أو حجز أو سحب أو إعادة تصدير األغذية وال ُمنتجات التي يثبُت ُمخالفتها ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه ،وفقا ً لالشتراطات وال ُمتطلبات والضوابط والمعايير وال ُمواصفات واألدلة ال ُمعتمدة ،والتصرف بها بالطريقة التي تراها ُمناسبة ،بحسب ُمقتضى الحال. 4. حجز المركبات التي يثبُت ُمخالفتها ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 5. إلغاء التصاريح وال ُموافقات والشهادات الصادرة له.
المادة 50
يتحمل ال ُمخا ِلف الذي يتسبب بفعله أو إهماله في إلحاق الضرر بالصحة العامة مسؤولية إزالة هذا الضرر أو التعويض عنه خالل ال ُمهلة التي تُحدِّدها الجهة المعنيّة ،وبخالف ذلك فإنه يكون لهذه الجهة إزالة الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ،سواء بأجهزتها الذاتية أو االستعانة بالغير ،وذلك على نفقة ال ُمخا ِلفُ ،مضافا ً إليها ما نسبته ( )%20من هذه النفقات كمصاريف إدارية ،ويُعتبر تقدير الجهة المعنيّة لهذه النفقات نهائياً.
المادة 51
تكون ل ُم ّوظفي الجهات المعنيّةُ ،ك ٌّل في مجال اختصاصها ،وكذلك األشخاص ال ُم ّخولين من أي منها ،الذين يصدُر بتسميتهم قرار من مسؤول الجهة المعنيّة ،صفة الضبطية القضائية في إثبات األفعال التي تُرتكب بال ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه ،ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة في هذا الشأن ،واالستعانة بأفراد ال ُّشرطة عند االقتضاء.