uaelaw.ai

Dubai-Law-5-2026 · H.H. The Ruler

قانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في إمارة دبي

Law No. (5) of 2026 Regulating the Outsourcing of Government Services in the Emirate of Dubai

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم تعهيد الخدمات ال ُحكوميّة في إمارة دبي رقم (5) لسنة 2026".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. اللجنة العُليا : اللجنة العُليا لل ّسِّياسة الماليّة في اإلمارة. الدائرة : دائرة الماليّة. الجهة ال ُحكوميّة : الدوائر ال ُحكوميّة، والهيئات وال ُمؤسّسات العا ّمة، والمجالس ال ُحكوميّة والسُّلطات العا ّمة، وأي جهة عا ّمة أخرى تابعة لل ُحكومة. التعهيد : تفويض تعاقُدي يُقدِّّم ال ُمتع ِّ ّهد ب ُموجبه بعض أو ُكل الخدمات ال ُحكوميّة بالنِّّيابة عن الجهة ال ُحكوميّة، وفقا ً لل ُّشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه وعقد التعهيد. عقد التعهيد : عقد ت ُ ِّبر ُمه الجهة ال ُحكوميّة مع ال ُمتع ِّ ّهد، يلتزم ال ُمتع ِّ ّهد ب ُموجبه بتقديم الخدمات ال ُحكوميّة بال ِّّنيابة عن الجهة ال ُحكوميّة وتحت إشرافها ورقابتها، ب ُمقابل مالي ول ُمدّة ُمحدّدة، وفقا ً لل ُّشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه وبنود العقد ال ُمبرم مع الجهة ال ُحكوميّة. ال ُمتع ِّ ّهد : ال ُمؤسّسة الخا ّصة الربحيّة وغير الربحيّة أو ال ّشركة ال ُمر ّخصة من ُسلطة الترخيص ال ُمخت ّصة في اإلمارة، المعنيّة بتنفيذ عقد التعهيد. الخدمات ال ُحكوميّة : مجموعة الخدمات واألنشِّطة التي تُقدِّّمها الجهات ال ُحكوميّة وفقا ً للتشريعات السّارية لديها لتحقيق المنفعة العا ّمة لل ُم ِّتعاملين، سوا ًء ب ُمقابل أو دون ُمقابل، وتشمل استيفاء الغرامات الماليّة من ال ُمخا ِّلفين ألحكام التشريعات السّارية في اإلمارة. القنوات الرقميّة : المواقع اإللكترونيّة والتطبيقات الذكيّة وغيرها من الوسائط األخرى التي يتم من خاللها تقديم وتوفير الخدمات ال ُحكوميّة. مركز التعهيد : المقر الذي يقوم ال ُمتع ِّ ّهد بتوفيره الستقبال ال ُم ِّتعاملين وتقديم الخدمات ال ُحكوميّة لهم. ال ُم ِّتعامل : ال ّشخص الذي يتقدّم للجهة ال ُحكوميّة أو ال ُمتع ِّ ّهد لل ُحصول على الخدمات ال ُحكوميّة. ال ُمواطن : ُكل من يحمل جنسيّة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  3. المادة 3

    يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. حوكمة عمليّة تعهيد الخدمات ال ُحكوميّة وفقا ً ألفضل ال ُممارسات العالميّة ال ُمطبّقة في هذا الشأن، وبما يُح ِّقّق مصلحة الجهة ال ُحكوميّة. 2. ال ُمساهمة في رفع ُمستوى جودة وكفاءة الخدمات ال ُحكوميّة التي تُقدِّّمها الجهات ال ُحكوميّة لل ُم ِّتعاملين معها. 3. ال ُمساهمة في خفض التكاليف ال ُحكوميّة ال ُمتر ِّتّبة على تقديم الخدمات ال ُحكوميّة وتحقيق وفورات ماليّة لصالح الخزانة العا ّمة لل ُحكومة، بما يضمن الحفاظ على جودة وأداء تقديم تلك الخدمات. 4. تعزيز ثقة ال ُم ِّتعاملين في الخدمات ال ُحكوميّة، من خالل ُسهولة الوصول لهذه الخدمات وتوفيرها في األوقات والقنوات والمناطق التي تتناسب مع احتياجاتهم. 5. ال ُمساهمة في خلق وتطوير البيئة التنافُسيّة التي تدعم رفع ُمستوى اإلنتاجيّة في تقديم الخدمات ال ُحكوميّة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ال ُمم ِّكنة لل ُم ِّتعاملين. 6. تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلّق بتقديم الخدمات ال ُحكوميّة، بما يخدم األهداف اإلستراتيجيّة لل ُحكومة. 7. ال ُمساهمة في خلق فُ َرص عمل جديدة لل ُمواطنين في القطاع الخاص، ورفع ُمستوى ُمشاركة الكوادر الوطنيّة في سوق العمل.

  4. المادة 4

    تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1. الجهات ال ُحكوميّة الخاضعة لل ُموازنة العا ّمة لل ُحكومة، باإلضافة إلى أي جهة ُحكوميّة أخرى يتقرر إخضاعها ألحكامه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بنا ًء على ِّتوصية اللجنة العُليا. 2. الخدمات ال ُحكوميّة التي تكون محالً للتعهيد، ويتم إبرام عقد التعهيد بشأنها من قبل الجهات ال ُحكوميّة الخاضعة ألحكام هذا القانون. 3. ال ُمتع ِّ ّهدين الذين تتعاقد مع ُهم الجهات ال ُحكوميّة لتقديم الخدمات ال ُحكوميّة بال ِّّنيابة عنها.

  5. المادة 5

    لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة المهام والصالحيّات التالية: 1. اقتراح وتحديث وتطوير ال ّسِّياسات ال ُم ِّ ّنظمة للتعهيد، وفقا ً لنتائج تجارب الجهات ال ُحكوميّة في تنفيذ عقود التعهيد، وال ُمالحظات وال ُمقترحات التطويريّة التي تُقدِّّمها، وأفضل ال ُممارسات العالميّة ال ُمطبّقة في هذا الشأن. 2. تقديم العون وال ُمساعدة للجهات ال ُحكوميّة في إعداد وتطوير ُمبادراتها في مجال التعهيد. 3. تقديم الدّعم للجهات ال ُحكوميّة في ُمراجعة ُمقترحاتها التي تتقدّم بها لتعهيد بعض أو جميع الخدمات ال ُحكوميّة التي تختص بتقديمها وفقا ً ألحكام التشريعات السّارية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة. 4. ُمراجعة قيمة البدل المالي الذي يُدفع لل ُمتع ِّ ّهد نظير التعهيد، وأي بدالت ماليّة يُتّفق عليها مع ال ُمتع ِّ ّهد، يكون من شأنها التأثير على المبلغ المالي الذي يُستوفى من ال ُم ِّتعامل، أو على اإليراد ال ُحكومي ال ُمتأتّي من الخدمة ال ُحكوميّة المشمولة ضمن ُمقترح التعهيد، وال ُموافقة عليها قبل إبرام عقد التعهيد. 5. ُمراجعة اإلجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على ال ُمتع ِّ ّهد في حال إخالله بالتزاماته التعاقُديّة، والتي يُتّفق عليها في عقد التعهيد بالتنسيق مع الجهة ال ُحكوميّة المتعاقدة مع ال ُمتع ِّ ّهد. 6. إعداد النّماذج اإلرشاديّة لل ُّشروط العا ّمة لعُقود التعهيد، ويجوز للجهات ال ُحكوميّة استخدام النّماذج ال ُمعتمدة لديها شريطة عدم ُتعارضها مع النّماذج التي تضعها الدائرة. 7. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

  6. المادة 6

    أ- للجهة ال ُحكوميّة أن تعهد إلى ال ُمتع ِّ ّهد تقديم أي من الخدمات ال ُحكوميّة، سوا ًء التي تُقدّم عبر قنواتها الرقميّة أو التقليديّة، وذلك ب ُموجب عقد التعهيد. ب- على الجهة ال ُحكوميّة قبل أن تقوم بتعهيد أي من الخدمات ال ُحكوميّة وفقا ً ألحكام هذا القانون، ال ُحصول على ُموافقة الدائرة بشأن ما يلي: 1. ُمقترح البدل المالي الذي يُدفع لل ُمتع ِّ ّهد نظير التعهيد. 2. آليّة تحصيل المبالغ الماليّة نظير تقديم الخدمات ال ُحكوميّة من ال ُمتع ِّ ّهد، و ُط ُرق توريدها لحساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة. ج- لغايات ال ُحصول على ُموافقة الدائرة وفقا ً ل ُحكم الفقرة (ب) من هذه المادة، على الجهة ال ُحكوميّة إعداد دراسة تفصيليّة عن الخدمات ال ُحكوميّة التي تعتزم تعهيدها لل ُمتع ِّ ّهد ورفعها للدائرة، على أن تشتمل هذه الدراسة على ما يلي: 1. خطة العمل لتنفيذ التعهيد و ُمدّته. 2. تحليل ُمف ّصل لجدوى التعهيد ُمقابل االستمرار بتقديم الخدمة ال ُحكوميّة من خالل الجهة ال ُحكوميّة ُمباشرةً، بال ّشكل الذي يضمن عدم وجود تأثيرات سلبيّة على اإليرادات ال ُحكوميّة على المدى البعيد. 3. تحديد المخاطر اإلستراتيجيّة ال ُمحتملة لتقديم ال ُمتع ِّ ّهد للخدمات ال ُحكوميّة، وخطة الجهة ال ُحكوميّة إلدارة هذه المخاطر. 4. أثر التعهيد على جودة الخدمة ال ُحكوميّة محل عقد التعهيد. 5. أثر تعهيد الخدمة ال ُحكوميّة على الوظائف القائمة، وخطط التوظيف ال ُمستقبليّة لل ُمواطنين في الجهة ال ُحكوميّة. 6. تحديد حجم الوفر المالي الذي سيتحقّق للجهة ال ُحكوميّة عند تعهيد الخدمة ال ُحكوميّة، واألثر الذي سيترتّب على ُموازنتها السنويّة على المدى البعيد. 7. تحديد قيمة البدل المالي الذي سيتم دفعُه لل ُمتع ِّ ّهد نظير التعهيد. 8. تحديد عدد ال ُمتع ِّ ّهدين الذين سيجري التعاقُد مع ُهم لتقديم الخدمة ال ُحكوميّة، ومراكز التعهيد التابعة ل ُهم، والتوزيع ال ُجغرافي لهذه المراكز في اإلمارة. 9. تحديد قنوات تقديم الخدمات ال ُحكوميّة، سوا ًء كانت تقليديّة أو رقميّة، والجهة المسؤولة عن اإلشراف عليها، سوا ًء كانت الجهة ال ُحكوميّة أو ال ُمتع ِّ ّهد، ومدى استمرار الجهة ال ُحكوميّة في تقديم الخدمات ال ُحكوميّة من خالل القنوات والمراكز الرسميّة الخا ّصة بها إلى جانب تقديمها من خالل مراكز التعهيد من عدمه. 10. أي بيانات أو معلومات أخرى تطلُبها الدائرة.

  7. المادة 7

    على الجهة ال ُحكوميّة عند تعهيد الخدمات ال ُحكوميّة ُمراعاة القواعد التالية: 1. ضمان تغطية احتياجات ال ُم ِّتعاملين لل ُحصول على الخدمات ال ُحكوميّة في جميع مناطق اإلمارة، على أن تستمر الجهة ال ُحكوميّة في تقديم الخدمات ال ُحكوميّة من خالل قنواتها ومراكزها الرسميّة، في حال عدم قُدرة ال ُمتع ِّ ّهد على تقديم الخدمات ال ُحكوميّة في أي من تلك المناطق. 2. استمرار تقديم الخدمات ال ُحكوميّة عبر القنوات الرقميّة ال ُمعتمدة للجهة ال ُحكوميّة والمن ّصات الرقميّة ال ُمشتركة. 3. الحفاظ على مبادئ الشفافيّة التّامة بين ال ُمتع ِّ ّهد والجهة ال ُحكوميّة فيما يتعلّق بجميع المسائل الماليّة، كالتقارير والبيانات، وتمكين الجهة ال ُحكوميّة من االطالع على البيانات والتفاصيل الماليّة بهدف إدارة اإليرادات والنّفقات بالشكل األمثل. 4. وضع خطة استباقيّة لدى الجهة ال ُحكوميّة للتعا ُمل مع اإلشكاليّات والعوائق التي تعتري تنفيذ عقد التعهيد. 5. وضع ّخطة لتأهيل وتطوير قُدرات ال ُمواطنين ِّالعاملين لدى ال ُمتع ِّ ّهد لتقديم الخدمات ال ُحكوميّة. 6. وضع ّخطة واضحة إلدارة المخاطر واستمراريّة عمل مراكز التعهيد وتقديم الخدمات ال ُحكوميّة في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث وغيرها. 7. وضع ّخطة لتوزيع ال ُم ّوظفين ال ُمعيّنين على الوظائف القائمة محل الخدمة ال ُحكوميّة التي سيتم تعهيدها بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة ل ُحكومة دبي، على أن يُراعى في تنفيذ تلك ّالخطة االستغالل األمثل للخبرات والكوادر ال ُمواطنة. 8. الكفاءة والمالءة الماليّة لل ُمتع ِّ ّهد، ومدى قُدرته على تلبية ال ُمتطلّبات القانونيّة والتنظيميّة للخدمات ال ُحكوميّة، مع األخذ في االعتبار ال ّشكاوى والدّعاوى المرفوعة ضدّه إن وجدت، ونوعها وطبيعتها، ومدى تأثيرها على كفاءة ال ُمتع ِّ ّهد أو التزاماته التعاقُديّة، ويجوز للجهة ال ُحكوميّة بقرار ُمسبّب منها، االستثناء من ذلك متى كان لها ُم ِّبررا ً مقبوالً للتعاقُد مع ال ُمتع ِّ ّهد. 9. التحقُّق من كفاءة وقُدرة ال ُم ّوظفين العاملين لدى الجهة ال ُحكوميّة إلدارة عقد التعهيد. 10. أن تكون مراكز التعهيد ُمتوافِّقة مع المعايير ال ُمعتمدة على ُمستوى ال ُحكومة لمراكز تقديم الخدمات ال ُحكوميّة. 11. أال ي ِّؤث ّر التعهيد على القيمة ال ُمحدّدة لرسم تقديم الخدمات ال ُحكوميّة، وتجربة ورحلة ال ُم ِّتعامل في ال ُحصول على هذه الخدمات. 12. السّماح لل ُمتع ِّ ّهد بتوفير مجموعة من الخدمات ال ُحكوميّة ال ُمرت ِّبطة بعدد من الجهات ال ُحكوميّة في مركز التعهيد. 13. أن يكون التعهيد للخدمة ال ُحكوميّة بكاملها وليس ُجزءا ً منها، بهدف تسهيل تجربة ال ُم ِّتعامل وتعزيز مبدأ ُسهولة ُممارسة األعمال، ومع ذلك يجوز لمسؤول الجهة ال ُحكوميّة ال ُموافقة على تعهيد ُجزء ُمحدّد من الخدمة ال ُحكوميّة في حاالت ُمحدّدة شريطة أال يُؤدّي هذا التعهيد إلى زيادة وتعقيد اإلجراءات وارتفاع التكلفة على ال ُم ِّتعاملين. 14. التزام ال ُمتع ِّ ّهد بتوظيف ال ُمواطنين في مراكز التعهيد، وفقا ً ألحكام المادة (19) من هذا القانون. 15. عدم تعهيد الخدمات ال ُحكوميّة لل ُمنشأة التي تتّخذ شكل ال ُمؤسّسة الفرديّة أو ال ّشركة المدنيّة أو شركة التضا ُمن. 16. عدم فرض أي ُرسوم اشتراك شهريّة أو سنويّة نظير إبرام عقد التعهيد أو عدد مراكز التعهيد التابعة لل ُمتع ِّ ّهد. 17. عدم فرض أي ضمانات ماليّة على ال ُمتع ِّ ّهد نظير تقديم الخدمات ال ُحكوميّة، باستثناء الضّمانات التي تُ َفرض على شكل خطاب ضمان أو شيك بقيمة ثابتة، على أن تُراعى في ذلك أحكام التشريعات السّارية في هذا الشأن. 18. أي قواعد أخرى تُحدِّّدها الدائرة ب ُموجب القرارات التي ِّيعتمدها ُمديرها العام في هذا الشأن.

  8. المادة 8

    يجب على ال ُمتع ِّ ّهد عند تقديم الخدمات ال ُحكوميّة االلتزام بما يلي: 1. ال ُّشروط واإلجراءات وال ُم ّتطلبات التي ت ُ ِّ ّنظم تقديم الخدمات ال ُحكوميّة ب ُموجب التشريعات السّارية في اإلمارة. 2. سياسات ومعايير تقديم وتقييم الخدمة ال ُحكوميّة ال ُمعتمدة من الجهة ال ُحكوميّة. 3. ُمواءمة إجراءات و ُم ّتطلبات تقديم الخدمة ال ُحكوميّة في مراكز تقديم الخدمات ال ُحكوميّة وعبر القنوات الرقميّة العائدة للجهة ال ُحكوميّة مع مراكز التعهيد، لضمان سالسة وتكا ُمل تجربة ال ُم ِّتعامل لل ُحصول على الخدمات ال ُحكوميّة من خالل جميع قنوات تقديم هذه الخدمات.

  9. المادة 9

    للجهة ال ُحكوميّة أن تستعين بخدمات ُمتع ِّهد واحد أو أكثر لتقديم الخدمة ال ُحكوميّة ذاتها، وال يجوز للجهة ال ُحكوميّة الدُّخول في أي نوع من أنواع التعاقُدات الحصريّة مع أي ِمن ُهم في تقديم الخدمة ال ُحكوميّة، إال إذا كان ال ُمتع ِّهد هو صاحب العرض الوحيد ال ُمتقدِّم للتعاقُد معها لتقديم الخدمة ال ُحكوميّة محل التعهيد، لضمان الحياد وال ُمنافسة العادلة بين ُهم.

  10. المادة 10

    يجب أن يتض ّمن عقد التعهيد األحكام األساسيّة التي ت ُنظم التعهيد بين الجهة ال ُحكوميّة وال ُمتع ِّهد، وااللتزامات ال ُمتبادلة بين أطرافه، ومن أه ّمها ما يلي: 1. طبيعة ونطاق الخدمات ال ُحكوميّة التي يجب على ال ُمتع ِّهد تقديمها. 2. مسؤوليّة ال ُحصول على التراخيص والتصاريح وال ُموافقات. 3. االلتزامات الماليّة والف ّنية ال ُمتبادلة بين أطراف عقد التعهيد. 4. وسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة واإلشراف وال ُمتابعة الماليّة واإلداريّة والفنّية لتعهيد الخدمة ال ُحكوميّة، و ُمؤ ِّشرات تقييم األداء. 5. تنظيم حق الجهة ال ُحكوميّة وال ُمتع ِّهد في فسخ عقد التعهيد، أو تعديل شروط هذا العقد والتزام ال ُمتع ِّهد بهذه التعديالت، وأ ُسس وآليّات التعويض في حاالت الفسخ والتعديل. 6. ُمدّة عقد التعهيد وحاالت اإلنهاء ال ُمب ِّكر له بشكل ُكلّي أو ُجزئي، وبيان ُحقوق والتزامات أطرافه. 7. تحديد الحاالت التي يجوز فيها للجهة ال ُحكوميّة اإلنهاء ال ُمنفرد لعقد التعهيد. 8. اإلجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على ال ُمتع ِّهد في حال إخالله بالتزاماته التعاقُديّة. 9. تنظيم قواعد وإجراءات إيقاف تقديم الخدمة ال ُحكوميّة من ال ُمتع ِّهد وانتقال تقديمها للجهة ال ُحكوميّة، سوا ًء عند نهاية ُمدّة عقد التعهيد أو في حاالت اإلنهاء ال ُمنفرد أو اإلنهاء ال ُمب ِّكر أو ال ُجزئي. 10. إجراءات تأمين استمراريّة تقديم الخدمة ال ُحكوميّة موضوع عقد التعهيد عند انتهاء ُمدّة العقد أو عند فسخه أو في حال إخالل ال ُمتع ِّهد بالتزاماته التعاقُديّة. 11. آليّة توظيف ال ُمواطنين لدى ال ُمتع ِّهد وشروط استحقاقهم ألجورهم وجميع المسائل ال ُمتعلقة بشؤونهم الوظيفيّة. 12. التدابير التي يجب على ال ُمتع ِّهد اتخاذها في حال حدوث أي خلل تقني عند تقديم الخدمات ال ُحكوميّة. 13. آليّة تحصيل المبالغ الماليّة نظير تقديم الخدمات ال ُحكوميّة من قبل ال ُمتع ِّهد، وط ُرق توريدها لحساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة. 14. ُمستوى الخدمات التي يلتزم ال ُمتع ِّهد بتقديمها، شاملة ُمؤ ِّشرات األداء التشغيليّة ومعايير السّالمة واألمن وغيرها من المعايير األخرى، واألنظمة والبرامج اإللكترونيّة الواجب استخدامها من قِّبَ ِّله. 15. آليّة تقييم جودة الخدمات ال ُحكوميّة ال ُمقدّمة من ال ُمتع ِّهد لل ُمتعاملين. 16. المنهجيّة والنِّسب ال ُمتعلقة بتوزيع اإليرادات بين أطراف عقد التعهيد، بالشكل الذي يضمن العدالة والجدوى االقتصاديّة ال ُمرت ِّبطة بتقديم الخدمات ال ُحكوميّة، على أن يُؤخذ بعين االعتبار جميع اإلجراءات وال ُجهود المبذولة ومقدار التكلفة ال ُكلّية وغيرها. 17. آليّة الرقابة والتدقيق على األداء المالي واإلداري لل ُمتع ِّهد خالل فترة تنفيذ عقد التعهيد. 18. أي بنود أخرى يستلزم تضمينها في عقد التعهيد لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، تُحدِّدها الجهة ال ُحكوميّة أو الدائرة.

  11. المادة 11

    يُراعى في تحديد ُمدّة عقد التعهيد العائد المالي الذي يُم ِّكن أن يتحقّق لل ُمتع ِّهد على المدى القصير وال ُمتوسّط، وعدد ال ُمواطنين الذين سيتم توظيفُهم في مراكز التعهيد، على أال تقل ُمدّة عقد التعهيد في جميع األحوال عن (3) ثالث سنوات، قابلة للتمديد ل ُمدَد ُمماثِّلة.

  12. المادة 12

    أ- ال يجوز لل ُمتع ِّهد حل وتصفية الشركة أو ال ُمؤسّسة التي تعاقدت مع الجهة ال ُحكوميّة لتقديم الخدمات ال ُحكوميّة أو تخفيض رأسمالها أو تغيير شكلها القانوني، إال بعد ال ُحصول على ال ُموافقة ال ُمسبقة من الجهة ال ُحكوميّة التي أبرمت معه عقد التعهيد. ب- ال يجوز لل ُمتع ِّهد أن يتنازل عن عقد التعهيد أو أي ُجزء منه ل ُمتع ِّهد آخر أو الدُّخول في شراكات مع الغير، إال بعد ال ُحصول على ال ُموافقة ال ُمسبقة من الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتعاقد معها على ذلك، ويُشترط لقبول هذا التنازل ما يلي: 1. وجود أسباب ُم ّبررة لدى ال ُمتع ِّهد تستوجب التنازل عن عقد التعهيد أو أي جزء منه. 2. أن يكون التنازل ب ُموجب اتفاقيّة تنازل ُمبرمة بين الجهة ال ُحكوميّة وال ُمتع ِّهد والطرف ال ُمتنازل إليه، على أن تتض ّمن االتفاقيّة تحديد التزامات ال ُمتع ِّهد والطرف ال ُمتنازل إليه تجاه الجهة ال ُحكوميّة، وال ت ُ َعدُّ اتفاقيّة التنازل نافذة إال بعد اعتمادها من الجهة ال ُحكوميّة. 3. أن يستوفي ال ُمتنازل إليه جميع ال ُمتطلّبات والشروط والضّوابط والقواعد ال ُم ّقررة على التعهيد وال ُمتع ِّهد ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة.

  13. المادة 13

    أ- ينتهي عقد التعهيد في أي من الحاالت التالية: 1. إذا اتفق أطراف عقد التعهيد على إنهائه قبل انتهاء ُمدّته. 2. انتهاء ُمدّة عقد التعهيد، ما لم تُمدّد هذه ال ُمدّة باتفاق أطرافه. 3. ُصدور ُحكم قضائي بحل ال ُمتع ِّهد أو إشهار إفالسه. 4. ُمخالفة ال ُمتع ِّهد ألي شرط من الشروط األساسيّة لعقد التعهيد التي ت ُلزم ب ُمقتضاها فسخ العقد، أو عدم التزامه بأي من الشروط والقواعد ال ُمحدّدة في هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 5. تغيير التوجُّهات والسِّياسات والخطط اإلستراتيجيّة لإلمارة أو الجهة ال ُحكوميّة ال ُمرت ِّبطة بالخدمات ال ُحكوميّة أو اختصاصات الجهة ال ُحكوميّة وفقا ً للتشريعات السّارية لديها. ب- على الجهة ال ُحكوميّة التي ترغب بعدم تمديد عقد التعهيد، أن تُخطر ال ُمتع ِّهد بعدم التمديد وذلك قبل (6) ستة أش ُهر على األقل من انتهاء ُمدّة عقد التعهيد، ما لم يتّفق أطرافه على غير ذلك.

  14. المادة 14

    أ- ال يجوز لل ُمتع ِّهد أو الجهة ال ُحكوميّة فرض أي بدل مالي إضافي على الرسوم أو األثمان أو التعرفات أو البدالت الماليّة ال ُحكوميّة ال ُم ّقررة على تقديم الخدمات ال ُحكوميّة ب ُموجب التشريعات السّارية، إال بعد تقديم طلب بذلك إلى الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتعاقد معها و ُموافقة الدائرة ال ُمسبقة على هذا الطلب. ب- تُحيل الجهة ال ُحكوميّة طلب استيفاء البدل المالي ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الدائرة لدراسته، وفقا ً للقواعد والضّوابط المعمول بها لديها في هذا الشأن. ج- في حال ُموافقة الدائرة على استيفاء ال ُمتع ِّهد أو الجهة ال ُحكوميّة ألي بدل مالي إضافي نظير تقديم بعض الخدمات ال ُحكوميّة، فإنّه يجب على ال ُمتع ِّهد تقديم هذه الخدمات لجميع فئات ال ُمتعاملين ب ُمقابل مالي يُعادِّل تكلفة تقديم الخدمات ِّبصورة اعتياديّة، وتوفير خيارات ُمخت ِّلفة لل ُحصول عليها. د- يُراعى عند استيفاء الرسوم واألثمان والتعرفات والبدالت الماليّة ال ُحكوميّة نظير تقديم الخدمات ال ُحكوميّة، توفير خيارات ُمتعدِّدة للدفع، واستيفائها من ال ُمتعامل مرة واحدة فقط.

  15. المادة 15

    أ- يجب على ال ُمتع ِّهد أن يقوم بتوريد جميع الرسوم واألثمان والتعرفات والبدالت الماليّة ال ُحكوميّة التي يتم تحصيلها نظير تقديم الخدمات ال ُحكوميّة لحساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة. ب- يجوز للجهة ال ُحكوميّة بعد ال ُحصول على ُموافقة الدائرة السّماح لل ُمتع ِّهد باستقطاع التكاليف الماليّة ال ُمستحقّة له ب ُموجب عقد التعهيد قبل توريد اإليرادات ال ُحكوميّة لحساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة، لتمكينه من تغطية نفقاته التشغيليّة ودفع أجور العاملين لديه. ج- ال يجوز للجهة ال ُحكوميّة أو ال ُمتع ِّهد تخصيص أي ُجزء من اإليرادات ال ُحكوميّة التي يتم تحصيلها نظير تقديم الخدمات ال ُحكوميّة لتقديم أي ُمساهمات ُمجتمعيّة. د- على ال ُمتع ِّهد إعداد تقرير شهري باإليرادات ال ُحكوميّة التي يتم تحصيلها نظير تقديم الخدمات ال ُحكوميّة، على أن يتض ّمن هذا التقرير عدد ال ُمعامالت التي تم إجراؤها خالل الشهر ونوعها، ومجموع المبالغ الماليّة التي تم تحصيلها. ه- على الجهة ال ُحكوميّة تدقيق و ُمطابقة المبالغ الماليّة ال ُمستلمة من ال ُمتع ِّهد والتقرير الشهري ال ُم َعد من قِّبَ ِّله وتقرير التحصيل المالي ال ُمعَد من الجهة ال ُحكوميّة بصفة دوريّة و ُمنتظمة، وتزويد الدائرة بتقرير يتض ّمن مجموع اإليرادات ال ُحكوميّة التي تم تحصيلها.

  16. المادة 16

    ال يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذ على مراكز التعهيد واألدوات واألجهزة وال ُم ِّعدّات ال ُمخصّصة لتنفيذ عقد التعهيد وتقديم الخدمة ال ُحكوميّة، كما ال يجوز لل ُمتع ِّهد بيع ما قد يم ِّل ُكه من األموال واألصول الخا ّصة بتنفيذ عقد التعهيد أو أن يُر ِّتّب أي حق عليها، إال بعد ال ُحصول على ُموافقة الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتعاقد معها، ومع ذلك يجوز ترتيب حق عيني تبعي على تلك األموال واألصول ب ُموافقة كتابيّة ُمسبقة من الجهة ال ُحكوميّة ألغراض التمويل، ويقع باطالً أي إجراء أو تصرف يُخالف ُحكم هذه المادة.

  17. المادة 17

    أ- تُطبّق على ال ُمتعاملين الجزاءات والغرامات والتدابير اإلداريّة ال ُم ّقررة ب ُموجب التشريعات النّافذة لدى الجهة ال ُحكوميّة، في حال ارتكابهم ألي من ال ُمخالفات المنصوص عليها في هذه التشريعات، وللجهة ال ُحكوميّة أن تستعين بخدمات ال ُمتع ِّهد في استيفاء قيمة الغرامات المفروضة على هذه ال ُمخالفات. ب- ال يجوز لل ُمتع ِّهد الذي يتم منح أي من العاملين لديه صفة الضبطيّة القضائيّة لضبط األفعال ال ُمخا ِّلفة ألحكام التشريعات النّافذة لدى الجهة ال ُحكوميّة، أن يفرض على ال ُمتعامل ال ُمخا ِّلف أي جزاء أو غرامة ماليّة أو تدبير إداري من غير الغرامات والجزاءات والتدابير اإلداريّة المنصوص عليها في التشريعات النّافذة لدى الجهة ال ُحكوميّة.

  18. المادة 18

    أ- على الجهة ال ُحكوميّة أن تقوم بقياس ومتابعة أداء ال ُمتع ِّهد عند تقديمه للخدمات ال ُحكوميّة بشكل دوري، من خالل ُمؤ ِّشرات أداء يتم تحديدها ب ُموجب عقد التعهيد، على أن ترتبط هذه ال ُمؤ ِّشرات باألهداف اإلستراتيجيّة ال ُمعتمدة للجهة ال ُحكوميّة. ب- يُراعى عند تحديد ُمؤ ِّشرات قياس األداء ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. الوضع المالي وإمكانيّات ال ُمتع ِّهد وموارده البشريّة والداخليّة. 2. وجود قنوات لرصد صوت ال ُمتعامل كالشكاوى واالقتراحات و ُمستوى السعادة والرضا لديه، وأن يتم ُمتابعتها بشكل ُمباشر من قبل الجهة ال ُحكوميّة وال ُمتع ِّهد. 3. ُمواءمة ُمؤ ِّشرات األداء الخا ّصة بال ُمتع ِّهد والخدمات ال ُحكوميّة التي تم تعهيدها إليه بتقديمها مع ُمؤ ِّشرات أداء الجهة ال ُحكوميّة والخدمات ال ُحكوميّة التي تُقدِّمها، ال ُمعتمدة من األمانة العا ّمة للمجلس التنفيذي. 4. أي معايير أخرى يُحدِّدها رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

  19. المادة 19

    أ- يتعيّن على ال ُمتع ِّهد توظيف ُمواطن واحد على األقل عن ُكل عامل غير ُمواطن ُمعيّن لديه. ب- يتم تحديد أجور ال ُمواطنين العاملين لدى ال ُمتع ِّهد وآليّة تحفيزهم وتكريمهم وفقا ً للتشريعات النّافذة، وبنا ًء على ما يتم االتفاق عليه بين ال ُمتع ِّهد والجهة ال ُحكوميّة في عقد التعهيد.

  20. المادة 20

    ِّل ُكل ذي مصلحة التظلُّم خطيا ً لدى مسؤول الجهة ال ُحكوميّة من أي قرار أو إجراء أو جزاء أو تدبير ات ُّ ِّخذَ بِّح ِّقّه من قبل ال ُمتع ِّهد استنادا ً للتشريعات النّافذة لدى الجهة ال ُحكوميّة، خالل ال ُمدَد المنصوص عليها في هذه التشريعات، على أن يكون ذلك التظلُّم ُم ّعززا ً بالوثائق وال ُمستندات التي تُؤيِّدُه، وتسري بشأن النّظر والبت في التظلُّم أحكام التشريع الذي تم تعهيد مسؤوليّة تطبيقه إلى ال ُمتع ِّهد.

  21. المادة 21

    تُطبّق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 ال ُمشار إليه على إجراءات وعمليّة اختيار ال ُمتع ِّهد وعلى ُكل حالة لم ينُص عليها عقد التعهيد، بما فيها تسوية النِّزاعات النّاشئة عنه عن طريق التحكيم خارج اإلمارة أو إخضاع أي خالف بشأنه أو اإلجراءات ال ُمتعلّقة به ألي تشريع خالفا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة.

  22. المادة 22

    Government Entities and Contractors that have entered into contractual arrangements before the effective date of this Law must comply with its provisions within a period not exceeding three (3) years from that date. The Director General of the DOF may, where necessary, extend this grace period once for one (1) year.

  23. المادة 23

    يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  24. المادة 24

    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

  25. المادة 25

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.