Dubai-Law-6-2002 · H.H. The Ruler
قانون رقم (6) لسنة 2002
Law No. (6) of 2002 Concerning the Construction and Protection of the Telecommunications Network of the Dubai Internet City
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يسمى هذا القانون "القانون رقم (6) لسنة 2002م بشأن إنشاء وحماية شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدينة دبي للإنترنت".
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحكومة: حكومة إمارة دبي. الإمارة: إمارة دبي. مدينة دبي للإنترنت: مدينة دبي للإنترنت التابعة لمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام. البلدية: بلدية دبي. شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية: نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاص بمدينة دبي للإنترنت. الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 3
تقوم مدينة دبي للإنترنت بتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر شبكة ألياف بصرية ومحطات ثابتة وهوائية تشغل وتصان وتطور من قبلها، وذلك لخدمة أغراض الشركات والمؤسسات والأفراد في الإمارة.
المادة 4
تقوم البلدية بتوفير ممر خدمات على شوارع وطرق الإمارة يكون مخصصا لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بالإضافة لكافة التسهيلات الأخرى اللازمة لتمكين مدينة دبي للإنترنت من تحقيق الأغراض المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، بما في ذلك تخصيص الأراضي والمسارات والوصلات الساحلية لخطوط الخدمات وتركيب المعدات والمحطات الثابتة والهوائية، وانشاء الشبكات وأية خدمات أخرى لازمة أو ضرورية لتحقيق أغراض مدينة دبي للإنترنت.
المادة 5
يجب على كل شخص يباشر أعمالا بالقرب من شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك المحطات الثابتة والهوائية أو ممر الخدمات أو مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، أن يتخذ كافة الوسائل والتدابير اللازمة التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة تلك الخطوط أو الشبكة أو المسار.
المادة 6
على كل شخص يرغب في تنفيذ أية أعمال حفريات أو مبان أو إنشاءات بالقرب من شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو ممر الخدمات أو مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، أن يحصل قبل البدء في الأعمال المذكورة على شهادة عدم ممانعة من مدينة دبي للإنترنت، وأن يتقيد بالشروط والتعليمات الواردة في شهادة عدم الممانعة الصادرة له.
المادة 7
إذا تطلبت أية أعمال ينفذها أي شخص تقاطعا مع شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو ممر الخدمات أو مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، فيجب عليه إبلاغ مدينة دبي للإنترنت والحصول على موافقتها الرسمية على ذلك، ويحظر عليه القيام بأية أعمال قبل حضور مندوب من قبل المدينة المذكورة لتحديد كيفية تنفيذ الأعمال أو الإشراف عليها.
المادة 8
يحظر على أي شخص التعرض لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو ممر الخدمات أو مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة والمحطات الثابتة والهوائية بصورة ينتج عنها أو تؤدي إلى تخريبها أو قطعها أو تعريتها أو خدشها، وعليه عند حدوث أي شيء من ذلك إبلاغ مدينة دبي للإنترنت فورا.
المادة 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبات ينص عليها في أي قانون آخر، فإن كل شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون سواء كان فاعلا مباشرا أو شريكا بالتسبب أو متعهدا بالعمل، يعتبر قد ارتكب جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم على ذلك الشخص بالتعويض عن قيمة الضرر موضوع الجريمة وفقا لجدول التعويضات الملحق بهذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الوسائل التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة 10
كل شخص يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير وجه حق باستغلال خدمات شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو ممر الخدمات أو مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 11
تؤول قيمة التعويضات التي يحكم بها وفقا لأحكام هذا القانون، لحساب مدينة دبي للإنترنت.
المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.