uaelaw.ai

Dubai-Law-6-2017 · H.H. The Ruler

قانون رقم (6) لسنة 2017

Law No. (6) of 2017 Regulating Survey Works in the Emirate of Dubai

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2017".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإلمارة. المدير العام: مدير عام البلدية. البلدية: بلدية دبي. المخطط المساحي: مخطط ورقي أو إلكتروني يحتوي على معلومات مساحية عن أراضٍ معينة في اإلمارة، ويتحدد نوع هذه المعلومات تبعاً للغرض أو الغاية التي تم ألجلها إصدار المخطط. أعمال المساحة: أي نشاط يتعلق بعلم تمثيل سطح األرض أو أي جزء منه، بما يحويه من معالم طبيعية وغير طبيعية، وابرازها على الخرائط حسر الغرض منها، وفقاً لمقياس الرسم المطلوب، وباستخدام التقنيات المساحية المختلفة. الخارطة األساسية: الخارطة التي تحتوي على المعالم الطبيعية للأرض في اإلمارة، كالجبال والهضار والوديان والسواحل واألنهار والبحار، إضافة إلى المعالم المدنية من مبانٍ وطرق وأرصفة وحواجز وغيرها من المعالم. الخارطة الموقعية: الخارطة التي تحتوي على األراضي الحكومية أو األراضي الممنوحة من الحكومة، موضّح فيها حدود هذه األراضي، واحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعماالتها، وفقاً للمخطط العام لإلمارة. الخارطة التخطيطية: الخارطة التي تحتوي على األراضي المملّكة، موضّح فيها حدود هذه األراضي، واحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعماالتها، وتصدر بناءً على سجالت وخرائط دائرة األراضي واألمالك، وفقاً للمخطط العام لإلمارة. نظام اإلحداثيات المحلي: نظام إحداثيات معتمد لإلمارة من البلدية، يتم بناءً عليه إنتاج واصدار الخرائط المختلفة، وتنفيذ جميل األعمال المساحية والهندسية. المسح البري: أعمال المساحة التي تتم على اليابسة أو المسطحات المائية غير القابلة للمالحة أو في باطن األرض، ويشمل المسح الجيوديسي، والمسح الطبوغرافي، والمسح التفصيلي. المسح الجيوديسي: أعمال المساحة التي تتم لهدف دراسة حجم وشكل وأبعاد سطأ األرض وباطنها، بالرصد، والقياس، ودراسة الجاذبية األرضية، وتحركات القشرة األرضية. المسح الطبوغرافي: أعمال المساحة الخاصة بإنتاج واصدار الخرائط، التي تُبيّن ما يحويه سطح األرض، من معالم طبيعية وغير طبيعية، وتُبيّن ارتفاع وانخفاض سطح األرض، باستخدام منحنيات ذات ارتفاعات متساوية. المسح التفصيلي: أعمال المساحة التي تهدف إلى تحديد حدود الملكيات العامة والخاصة واألبنية وغيرها من المنشآت والمعالم الموجودة على األرض. المسح المائي: أعمال المساحة الخاصة بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية لألجزاء المائية القابلة للمالحة في اإلمارة، وما يتّصل بها من مناطق ساحلية. المسح الزلزالي: أعمال المساحة الخاصة بدراسة تحركات القشرة األرضية، وما تحتها من طبقات، لهدف رصد الهزات والزالزل األرضية. نقطة التحكم المساحية: عالمة مساحية ثابتة، تُستخدم كنقطة مرجعية، معلومة اإلحداثيات األفقية والعمودية، تتميز بدقة عالية، وتُستخدم لجميل األعمال المساحية. الشبكة المساحية: مجموعة من نقاط التحكم المساحية، تتميز بإحداثيات عالية الدقة، يتم وضعها وبناؤها حسر المواصفات والمعايير المساحية المعتمدة لدى البلدية. العالئم المساحية: نقاط معلومة اإلحداثيات، يتم تثبيتها لتوضيح حدود معيّنة، وتشمل عالئم البناء، وعالئم حرم الطريق، والعالئم البحرية. نظام المحطات المساحية المرجعي: نظام لإلحداثيات اللحظية األفقية والعامودية التي يتم إصدارها بشكل دائم، ويغطي جميل مناطق اإلمارة باستخدام إشارات األقمار الصناعية. المحطات المساحية: مواقل يتم اختيارها بدقة، تُثبت عليها أجهزة معيّنة، لجمل ورصد البيانات، وتشمل محطة رصد الزالزل، والمحطة الجيوديسية، ومحطة المد والجزر، وغيرها من المحطات األخرى.

  3. المادة 3

    تسري أحكام هذا القانون على أعمال المساحة التي تتم في كافة أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

  4. المادة 4

    يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- تنظيم وتنفيذ أعمال المسح البري، والمسح المائي، والمسح الزلزالي في اإلمارة، بما يتوافق مل أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن. 2- مواكبة التطور العمراني الذي تشهده اإلمارة، بما يُرافقه من مشاريل تخطيطية وعمرانية. 3- تنظيم جمل وتداول المعلومات المساحية بنوعيها الورقي أو الرقمي على نحو يضمن أمن هذه المعلومات وحفظها وأرشفتها ضمن وعاء واحد لدى مصدر رسمي معتمد في اإلمارة.

  5. المادة 5

    تُعتبر البلدية الجهة المختصة بتنظيم أعمال المساحة في اإلمارة، والمصدر الرسمي المعتمد لتقديم البيانات والمعلومات الناتجة عن هذه األعمال، وتختص دون غيرها بما يلي: 1- أعمال المسح البري والمسح المائي والمسح الزلزالي في اإلمارة. 2- إنتاج واصدار وتحديث المخططات المساحية والخرائط األساسية والخرائط الموقعية والخرائط التخطيطية، وأي مخططات أو خرائط أخرى. 3- تنظيم مزاولة مهنة أعمال المساحة في اإلمارة.

  6. المادة 6

    تتوّلى البلدية في سبيل قيامها بأعمال المسح البري، المهام والصالحيات التالية: 1- تنفيذ أعمال المسح الجيوديسي والمسح الطبوغرافي والمسح التفصيلي في اإلمارة. 2- قياس مستوى ارتفاع وانخفاض تضاريس سطح األرض، وتحديد المعالم الطبيعية المرتبطة بتلك التضاريس، وموقعها على اليابسة. 3- إنشاء نقاط التحكم المساحية في اإلمارة، وادارتها، وصيانتها. 4- إنشاء الشبكات المساحية في اإلمارة، وادارتها، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بالمنظومة العالمية لنقاط التحكم المساحية. 5- اإلشراف والرقابة على الشبكة المساحية لإلمارة. 6- وضل المعايير والمقاييس الخاصة باستحداث نقاط التحكم المساحية، والعمل على ربط الشبكة المساحية لإلمارة باإلمارات األخرى في الدولة. 7- إنشاء وادارة نظام المحطات المساحية المرجعي، واإلشراف عليه، والتدقيق على مخرجاته، واعتماد األنظمة والتقنيات المساحية البرية األخرى. 8- مراقبة أعمال وضل العالئم الخاصة بالتصوير الجوي، وصور األقمار الصناعية، ونقاط التحكم الخاصة بها. 9- مراقبة وصيانة النقاط الحدودية البرية لإلمارة، واعادة تثبيتها عند الحاجة بالتنسيق مل الجهات المختصة في الدولة. 10- إنشاء وادارة قاعدة بيانات للمسح البري في اإلمارة، وتحديثها واإلشراف عليها. 11- تحديد العالئم المساحية لجميل أنواع األراضي في اإلمارة، واصدار الشهادات الالزمة في هذا الشأن. 12- تحديد العالئم المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء، والتحقق من التقيد بهذه العالئم في كافة مراحل إنجاز هذه األعمال، واصدار الشهادات الالزمة في هذا الشأن. 13- التحقق من صحة العالئم المساحية التي يتم تثبيتها في حرم الطريق من قبل المقاولين عند تنفيذهم لمشاريل تمديد خطوط الخدمات فيها. 14- تنفيذ المسوحات التفصيلية، واصدار التقارير الخاصة بشأنها. 15- التدقيق على حسابات المسح التي تتم بواسطة االستشاريين، للحصول على منسور مداخل المباني، وحسابات اتجاه القبلة، وزوايا وأبعاد األراضي المختلفة في اإلمارة.

  7. المادة 7

    تتولى البلدية تنفيذ أعمال المسح المائي في اإلمارة، ويكون لها في سبيل ذلك المهام والصالحيات التالية: 1- وضل العالئم المساحية للمشاريل المائية التي تتم في اإلمارة، بما في ذلك خطوط الكهرباء وأنابير البترول والغاز وغيرها من المشاريل األخرى. 2- بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة في كل ما يتعلق بأعمال المسح للكتلة المائية في اإلمارة، وتوفير تلك البيانات لمن يطلبها. 3- دعم ومساندة أعمال التطوير العمراني والتنمية في اإلمارة، وبخاصة في الجانر المتعلق بأعمال المسح المائي. 4- إنشاء وادارة المحطات المساحية المنشأة في المسطحات المائية في اإلمارة، ومراقبة ورصد الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية المتعلقة بطبقات المياه، وحركة الرسوبيات. 5- تشغيل وتحديث نظام اإلنذار المبكر بشأن الكوارث الطبيعية، وتوفير بيانات المسح المائي الالزمة لهدف إدارة الكوارث البحرية، والتعامل معها، بالتعاون مل الجهات المعنية في اإلمارة. 6- إنشاء الشبكة المساحية البحرية لرصد ودراسة حركة المياه، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بشبكة الدولة والشبكة العالمية.

  8. المادة 8

    تتولى البلدية في سبيل قيامها بأعمال المسح الزلزالي، المهام والصالحيات التالية: 1- تحديد مناطق النشاط الزلزالي التي يُمكن أن تؤثر على الدولة، ورصد ومتابعة هذا النشاط سواء على الصعيد المحلي أو اإلقليمي. 2- توفير بيانات فورية عالية الدقة، عند حدوث أي هزة أرضية، يكون لها تأثير على الدولة، وتزويد الجهات المعنية بهذه البيانات. 3- تحديث دليل البناء في اإلمارة، بما يضمن التقليل من تأثير الزالزل والهزات األرضية على المباني والمنشآت القائمة فيها. 4- المساهمة في تطوير خطط الطوارئ واإلنقاذ الالزمة، لمواجهة الكوارث الناجمة عن الزالزل والهزات األرضية. 5- تبادل المعلومات مل مختلف دول العالم، لهدف دراسة تحركات القشرة األرضية ورصد الزالزل. 6- تقييم مخاطر الزالزل والهزات األرضية، بالتنسيق مل الجهات المعنية في الدولة.

  9. المادة 9

    أ‪- تتولى البلدية إنتاج واعداد وتحديث واصدار وتوزيل وحفظ وتوثيق المخططات المساحية، والخرائط األساسية والخرائط الموقعية والخرائط التخطيطية في اإلمارة. ب‪- ال تخل الفقرة (أ) من هذه المادة بالصالحيات المقررة لدائرة األراضي واألمالك في إصدار الخرائط المتعلقة بحفظ وتسجيل الملكيات والحقوق العقارية.

  10. المادة 10

    أ‪- يُحظر على أي شخص مزاولة مهنة أعمال المساحة في اإلمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إال بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية. ب‪- تُحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط واإلجراءات الالزمة لمنح التصريح لألشخاص الذين يرغبون بمزاولة مهنة أعمال المساحة وتأهيلهم وتصنيفهم، وسائر األمور المتعلقة بهذه المهنة.

  11. المادة 11

    يجوز للبلدية أن تعهد ببعض الصالحيات المقررة لها بموجر هذا القانون، إلى أي من الجهات الحكومية أو الخاصة، بموجر اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض، تُحدد فيها حقوق وواجبات أطرافها.

  12. المادة 12

    يُحظر على أي شخص القيام بأي من األفعال التالية: 1- تنفيذ أي عمل من أعمال المسح البري أو المسح البحري أو المسح الزلزالي، إال بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية. 2- إنشاء أو إتالف أو تعديل أو إزالة أو إعادة تثبيت أو طمس الشبكة المساحية أو أي نقطة تحكم مساحية، أو عالئم مساحية. 3- اإلضرار بأي محطة مساحية، أو إتيان أي فعل من شأنه تعطيل هذه المحطة عن القيام بعملها بشكل فعال. 4- إنتاج أو إصدار أي خرائط أساسية أو خرائط موقعية أو خرائط تخطيطية، أو أي خرائط أو مخططات مساحية أخرى تختص البلدية بإنتاجها أو إصدارها. 5- نشر أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن حدود أو عالئم أي أرض في اإلمارة. 6- منل أو عرقلة أعمال المسح البري أو المسح المائي أو المسح الزلزالي التي تقوم بها البلدية. 7- استخدام البيانات المساحية الورقية أو الرقمية التي حصل عليها من البلدية في غير الغرض المخصص لها، أو تزويد الغير بها سواء بمقابل أو بدون مقابل وذلك دون الحصول على موافقة البلدية المسبقة على ذلك. 8- أي أفعال أخرى تُحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

  13. المادة 13

    تستوفي البلدية نظير تقديم الخدمات المقررة بموجر هذا القانون، واصدار التصاريح الخاصة بمزاولة مهنة أعمال المساحة، الرسوم التي يتم تحديدها بموجر الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

  14. المادة 14

    violates this Law and its implementing bylaw, and the resolutions issued in pursuance thereof, will be punished by a fine of not less than five hundred dirhams (AED 500.00) and not more than fifty thousand dirhams (AED 50,000.00). The implementing bylaw of this Law will determine the acts deemed as and violations of its provisions and the penalties prescribed for each violation. b. Upon repetition of the same violation within one (1) year from the date of the previous violation, the value of the fine imposed on the violator will be doubled. A fine must not exceed one hundred thousand dirhams (AED 100,000.00). c. The implementing bylaw of this Law will determine the measures and procedures that must be taken against those engaged in Survey Works and who act in violation of the provisions of this Law and its implementing bylaw, and the resolutions issued in pursuance thereof.

  15. المادة 15

    تكون لموظفي البلدية الذين يصدر بتسميتاام قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات األفعال التي تُرتكب مخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبها، ويكون لام في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة في هذا الشأن.

  16. المادة 16

    باإلضافة إلى العقوبات المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يكون للبلدية إزالة التعدي الواقع على أي من نقاط التحكم المساحية أو العالئم المساحية أو المحطات المساحية، واعادة الوضع إلى ما كان عليه بأجازتها الذاتية وذلك على نفقة المتسبب بالضرر في حال عدم قيامه بذلك خالل المهلة الممنوحة له من البلدية، مضافاً إلياا ما نسبته (25%) من تلك النفقات كمصاريف إدارية واشرافية، ويعتبر تقدير البلدية لتلك النفقات نهائياً.

  17. المادة 17

    يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للمدير العام من القرارات واإلجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ إخطار بالقرار أو اإلجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

  18. المادة 18

    يكون لموظفي البلدية في سبيل تنفيذ أعمال المساحة المنصوص عليها في هذا القانون، دخول كافة األراضي العامة والخاصة، بما في ذلك المزارع، والمجمعات السكنية، وغيرها من المواقع األخرى في اإلمارة، شريطة مراعاة األحكام والقواعد المقررة في التشريعات السارية بشأن دخول المساكن الخاصة.

  19. المادة 19

    لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يكون للبلدية االستعانة بالجهات الحكومية في اإلمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للبلدية بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.

  20. المادة 20

    أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون، تتولى السلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، المهام والصالحيات التالية: 1- إصدار خرائط تفصيلية لألراضي الواقعة داخل هذه المناطق، مبوضاً بها حدود األرض ومساحتها وأبعادها واالشتراطات التخطيطية لها وموقعها من المخطط العام للمنطقة، واسم مالكها ونوعية ملكيته، على أن ال تتعارض هذه الخرائط مع الخرائط والمخططات المعتمدة من البلدية، وأن يتم إصدارها من خالل نظام اإلحداثيات المحلي. 2- تحديد العالئم المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء داخل هذه المناطق، والتحقق من التقيد بهذه العالئم في كافة مراحل إنجاز هذه األعمال، واصدار الشهادات الالزمة في هذا الشأن، وذلك بما يتفق مع نظام اإلحداثيات المحلي. ب- تلتزم السلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة بتزويد البلدية ورقياً والكترونياً بالمخطط المساحي للمنطقة التي تشرف عليها، وخرائط األراضي الواقعة ضمن اختصاصها، وشهادات العالئم التي تصدرها، وأي تحديثات تجري على هذه الخرائط والعالئم، وفق اآللية التي تعتمدها البلدية في هذا الشأن. ج- تتولى سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة تقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للرسوم والشروط واإلجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

  21. المادة 21

    أ- تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والنفقات التي يتم استيفاؤها وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي. ب- تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والنفقات التي تستوفيها سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة عن تقديمها للخدمات المشار إليها في المادة (20) من هذا القانون لحساب السلطة التي قامت بتقديمها.

  22. المادة 22

    يصدر رئيس المجلس التنفيذي الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  23. المادة 23

    يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

  24. المادة 24

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.