Dubai-Law-6-2025 · H.H. The Ruler
قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة
Law No. (6) of 2025 Concerning the Allocation of Government Land to Public Entities in the Emirate of Dubai
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون تخصيص األراضي ال ُحكوميّة للجهات العامة في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2025".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلدية : بلدية دبي. اللجنة : اللجنة العُليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي. الجهات العامة : تشمل الجهات ال ُحكوميّة االتحادية، والجهات ال ُحكوميّة المحلية. الجهات ال ُحكوميّة االتحادية : الوزارات والدوائر ال ُحكوميّة والهيئات وال ُمؤسّسات العامة وغيرها من الجهات المملوكة أو التابعة أو ال ُملحقة بال ُحكومة االتحادية أو الجهة ال ُحكوميّة االتحادية. الجهات ال ُحكوميّة المحلية : الدوائر ال ُحكوميّة والهيئات وال ُمؤسّسات العامة والمجالس والسُّلطات ال ُحكوميّة، وغيرها من الجهات المملوكة أو التابعة أو ال ُملحقة بال ُحكومة أو الجهة ال ُحكوميّة المحلية. ال ُمدير العام : ُمدير عام البلدية. األرض ال ُحكوميّة : قطعة األرض العائدة ملكيّتها لل ُحكومة أو ألي من الجهات ال ُحكوميّة المحلية. التخصيص : تحديد مساحة من األرض ال ُحكوميّة لصالح الجهة العامة كمنحة، لالنتفاع بها واستخدامها لألغراض ال ُمحدّدة في هذا القانون. الخدمات العامة : الخدمات التي تُقدِّّمها الجهات العامة لتلبية احتياجات األفراد والجهات، وتأمين رفاهيّتهم، ورفع ُمستوى معيشتهم، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة صحية وآمنة ل ُهم، وتحقيق التنمية ال ُمستدامة. المرفق العام : البُنى التحتية وال ُمنشآت والمشاريع التي تُنشِّئها وت ُ ِّشرف عليها الجهات العامة، بهدف تقديم الخدمات العامة.
المادة 3
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. ُمواءمة تخصيص األراضي الحكومية مع خطة دبي الحضرية 2040، من خالل االستخدام األمثل لمخزون المساحات واألراضي ال ُمتوفّرة في السوق العقاري. 2. ترشيد استخدامات األراضي ال ُحكوميّة في اإلمارة، واالستغالل األمثل لها بما يُح ِّقّق استدامتها. 3. توفير األراضي ال ُحكوميّة الالزمة لتمكين الجهات العامة من القيام باالختصاصات المنوطة بها ب ُموجب التشريعات ال ُمنشِّئة لها أو ال ُم ِّ ّنظمة ألعمالها. 4. تنظيم تخصيص األراضي ال ُحكوميّة لصالح الجهات العامة وفق آليّة واضحة و ُمحدّدة. 5. ضمان عدم االنتفاع باألراضي ال ُحكوميّة لغير األغراض ال ُمخصّصة ألجلها.
المادة 4
أ -تُطبّق أحكام هذا القانون على جميع األراضي ال ُحكوميّة، سواء ال ُمخصّصة للجهات العامة في اإلمارة وقت العمل بأحكامه، أو التي سيتم تخصيصها لها بعد العمل به. ب -تُستثنى من أحكام هذا القانون األراضي ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة الستخدامات وزارة الدفاع والقُ ّوات ال ُمسلحة ووزارة الداخلية واألجهزة األمنية والعسكرية، وما في ُحكمها.
المادة 5
أ -يتم تخصيص األرض ال ُحكوميّة للجهة العامة في أي من الحاالت التالية: 1. ُموافقة الحاكم أو من ي ُفوضه على تخصيص األرض ال ُحكوميّة للجهة ال ُحكوميّة االتحادية، بنا ًء على توصية البلدية. 2. اعتماد ال ُمدير العام على تخصيص األرض ال ُحكوميّة للجهة ال ُحكوميّة المحلية لتمكينها من إقامة مقرها وال ُمنشآت العائدة لها. 3. وجود نص في التشريعات ال ُمنشِّئة للجهة العامة أو ال ُم ِّ ّنظمة ألعمالها، يقضي بتوفير األراضي ال ُحكوميّة الالزمة لتمكينها من القيام باالختصاصات المنُوطة بها ب ُموجب تلك التشريعات. ب -على الرغم ِّم ّما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تخصيص األرض ال ُحكوميّة للجهة العامة بما يتفق مع الخطة الهيكليّة ال ُمعتمدة في اإلمارة وبما يتوافق مع االشتراطات والضوابط التخطيطية ال ُمقررة فيها، وفي حال كان طلب التخصيص يتطلب التعديل على الخطة الهيكليّة ال ُمعتمدة، تتولى البلدية، وقبل البت في تخصيص األرض ال ُحكوميّة للجهة العامة، ووفقا ً ألحكام القانون رقم (16) لسنة 2023 ال ُمشار إليه والتشريعات السارية في اإلمارة، رفع األمر إلى اللجنة لل ُموافقة على التعديالت الجديدة التي سترد على الخطة الهيكليّة.
المادة 6
يتم تخصيص األرض ال ُحكوميّة لصالح الجهة العامة لألغراض التالية: 1. تمكين الجهة العامة من تقديم الخدمات العامة المر ُج ّوة منها و ُمزاولة االختصاصات واألنشطة واألعمال المنوطة بها ب ُموجب التشريعات ال ُمنشِّئة لها أو ال ُم ِّ ّنظمة ألعمالها. 2. إقامة المقار والمرافق العامة الالزمة لتمكين الجهة العامة من تقديم الخدمات المر ُج ّوة منها و ُمزاولة األنشطة واألعمال المنُوطة بها قانوناً.
المادة 7
لغايات هذا القانون، ومع ُمراعاة أحكام القانون رقم (16) لسنة 2023 ال ُمشار إليه، تتولى البلدية وبالتنسيق مع الجهات ال ُحكوميّة المحلية، في األحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. استالم طلبات تخصيص األراضي ال ُحكوميّة من الجهات العامة، ودراستها وتقييم مدى الحاجة الفعلية لهذه األراضي، وفقا ً لمعايير التخصيص المنصوص عليها في هذا القانون. 2. تحديد مواقع ومساحات األراضي ال ُحكوميّة المطلوب تخصيصها، وفقا ً لنوع الخدمات العامة أو األنشطة أو األعمال التي تُزاولها الجهة العامة وترغب باالنتفاع بها. 3. رفع التوصيات إلى الحاكم أو من ي ُفوضه لل ُموافقة على تخصيص األراضي ال ُحكوميّة للجهات ال ُحكوميّة االتحادية. 4. إصدار الخرائط الموقعية لألراضي ال ُحكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة. 5. إنشاء سجل خاص ت ُدون فيه جميع البيانات والمعلومات ال ُمتعلّقة باألراضي ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة للجهات العامة في اإلمارة، والتنسيق مع دائرة األراضي واألمالك لتوحيد البيانات والمعلومات ال ُمدرجة في ال ّسِّجل العائد لها مع البيانات والمعلومات التي ست ُدون في سجل البلدية. 6. استرداد األرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة للجهة العامة، أو تغيير أو تعديل موقع هذه األرض، والطلب من الجهة العامة إزالة ما عليها من إنشاءات، في حال توفُّر أي سبب من أسباب استرداد األراضي ال ُحكوميّة المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية، أو اقتضت ُمتطلّبات أنظمة التخطيط والبناء واستعماالت األراضي في اإلمارة ذلك االسترداد أو التغيير أو التعديل. 7. ُمتابعة مدى التزام الجهات العامة باالنتفاع باألراضي ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لها خالل ال ُمهل ال ُمحدّدة لها في هذا القانون، ولألغراض التي تم تخصيص هذه األراضي ألجلها. 8. ُمراجعة وتحديث معايير تخصيص األراضي ال ُحكوميّة ُكلّما اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها من ال ُمدير العام. 9. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 8
يتم تخصيص األرض ال ُحكوميّة للجهة العامة، وفقا ً للمعايير العامة والخاصة التالية: أوالً: المعايير العامة: 1. مدى الحاجة الفعلية الماسة والعاجلة لألرض ال ُحكوميّة، وتشمل الجدوى االقتصادية واألمنية واالجتماعية والخدمية وغيرها. 2. مدى توفُّر أرض ُحكوميّة ُمتاحة للتخصيص. 3. مدى أه ّمية الغرض من تخصيص األرض ال ُحكوميّة. ثانياً: المعايير الخاصة: 1. بالنسبة للمقار المكتبية، يتم تخصيص األرض ال ُحكوميّة إلنشاء مقر الجهة العامة، في حال كان عدد ُموظفيها في المقر المطلوب تخصيص األرض ال ُحكوميّة لبنائه (500) خمسمئة ُموظف فأكثر. 2. بالنسبة للمرافق العامة، يتم تخصيص األرض ال ُحكوميّة إلنشاء المرفق العام، وفقا ً للمعايير التخطيطية المنصوص عليها في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة في اإلمارة ال ُمعتمد لدى البلدية، وكذلك أي أدلة أخرى تصدُر عن البلدية في هذا الشأن. 3. بالنسبة لألراضي الصناعية االستثمارية، يتم تخصيص األرض ال ُحكوميّة إلنشاء أي مشروع صناعي استثماري، وفقا ً للمعايير وال ُمتطلّبات ال ُمعتمدة لدى لجنة تخصيص األراضي الصناعية االستثمارية في اإلمارة، ال ُمش ّكلة ب ُموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2016 ال ُمشار إليه.
المادة 9
أ -تُصدر البلدية للجهة العامة خريطة موقعية لألرض ال ُحكوميّة التي تم تخصيصها لها، ُمدون عليها البيانات التالية: 1. تحديد ال ُحكومة كمالك لألرض ال ُحكوميّة. 2. اسم الجهة العامة ال ُمنت ِّفعة من األرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لها. 3. الغرض من التخصيص. 4. ما يُفيد وجوب قيام الجهة العامة ب ُمباشرة أعمال البناء على األرض ال ُحكوميّة خالل (5) خمس سنوات من تاريخ ُصدور الخريطة الموقعية. ب -على دائرة األراضي واألمالك تسجيل األراضي ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لالنتفاع بها من قبل الجهات العامة، بحسب البيانات ال ُمدرجة على الخريطة الموقعية.
المادة 10
أ -مع ُمراعاة أحكام هذا القانون والقانون رقم (22) لسنة 2015 ال ُمشار إليه والتشريعات السارية في اإلمارة، يُحظر على الجهة العامة تحت طائلة البُطالن التصرف باألرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لها واإلنشاءات ال ُمقامة عليها، بأي نوع من أنواع التصرفات القانونيّة، سواء عن طريق اإلجارة أو الرهن أو االستثمار أو االستغالل لغرض تجاري أو ألي غرض آخر من غير الغرض الذي تم ألجله تخصيص األرض ال ُحكوميّة. ب -يُستثنى من ُحكم الفقرة (أ) من هذه المادة المساحات ال ُمؤجّرة في المباني ال ُمقامة على األرض ال ُحكوميّة ألغراض تلبية احتياجات ُموظفي و ُمتعاملي الجهة العامة، كتأجير هذه المساحات ألفرع البنوك والمصارف المالية والحضانات والمطاعم وغيرها.
المادة 11
أ -تسترد البلدية األرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة للجهة العامة في أي من الحاالت التالية: 1. انتهاء الغرض من تخصيص األرض ال ُحكوميّة. 2. ُمضي (5) خمس سنوات من تاريخ ُصدور الخريطة الموقعية لألرض ال ُحكوميّة وتخصيصها للجهة العامة، دون أن تباشر هذه الجهة أعمال البناء عليها أو االنتفاع بها للغرض الذي ُخصّصت ألجله. 3. إذا اقتضت أنظمة التخطيط والبناء واستعماالت األراضي والبنية التحتية في اإلمارة استرداد األرض ال ُحكوميّة، أو تطلّبتها ُمقتضيات المنفعة العامة على ال ّنحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 2022 ال ُمشار إليه والتشريعات السارية في اإلمارة. 4. عدم وجود حاجة فعلية لألرض ال ُحكوميّة ألسباب تتعلق بالخطط ال ُمستقبليّة للجهة العامة أو إعادة هيكلتها أو دمجها مع جهة أخرى أو إلغائها. 5. إذا طلبت الجهة العامة االستغناء عن األرض ال ُحكوميّة لعدم حاجتها الفعلية لها. 6. أي حالة أخرى يُحدِّّدها رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن، أو تُحدِّّدها التشريعات السارية في اإلمارة. ب -تتولى البلدية إخطار الجهة العامة باسترداد األرض ال ُحكوميّة منها في أي من الحاالت المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج -تُطبّق على استرداد األرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة للجهات ال ُحكوميّة االتحادية األحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 ال ُمشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله.
المادة 12
على الرغم ِّم ّما ورد في البنديْن (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون، وبنا ًء على أسباب ِّجدّية و ُمبررة تتقدم بها الجهة العامة، يجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد ال ُمدّة ال ُمحدّدة لالنتفاع باألرض ال ُحكوميّة التي لم تُبا ِّشر الجهة العامة أعمال البناء عليها.
المادة 13
أ -لغايات توفيق أوضاعها بما ينسجم وأحكام هذا القانون، تُمنح الجهات العامة التي لم تُبا ِّشر أعمال البناء على األرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لها قبل العمل بهذا القانون، ال ُمهل التالية: 1. سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون، إذا كان قد مضى على تاريخ ُصدور الخريطة الموقعية لألرض ال ُحكوميّة أكثر من (5) خمس سنوات. 2. ال ُمدّة الزمنية ال ُمتب ِّّقية إلكمال ُمدّة (5) خمس سنوات، في حال لم يمض على تاريخ ُصدور الخريطة الموقعية لألرض ال ُحكوميّة (5) خمس سنوات، على أال تقل هذه ال ُمهلة في جميع األحوال عن سنتين. ب -في حال انقضاء ال ُمهل ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن تُبا ِّشر الجهة العامة أعمال البناء على األرض ال ُحكوميّة، تقوم البلدية بدراسة وتقييم مدى الحاجة الفعلية لألرض ال ُحكوميّة، وفقا ً
المادة 14
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 15
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 16
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثالثين يوماً من تاريخ نشره.