Dubai-Law-7-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2009 مدينة ميدان
Law No. (7) of 2024 Amending Law No. (5) of 2009 Establishing the Meydan City Corporation
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (3)، (5)، (8)، (9)، و(11) من القانون األصلي، النصوص التالية:
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المدينة : مدينة ميدان. المنطقة ال ُح ّرة : المنطقة ال ُح ّرة في المدينة. ال ُمؤسّسة : ُمؤسّسة المدينة. الشركة : شركة دبي القابضة. الرئيس : رئيس ال ُمؤسّسة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي لل ُمؤسّسة. الشركات التابعة : الشركات المملوكة أو التابعة للمؤسسة أو المنبثقة عنها. ال ُمؤسّسات : وتشمل ال ُمؤسّسات الفرديّة والشركات التجاريّة بجميع أنواعها، ال ُمر ّخص لها بالعمل في المدينة والمنطقة ال ُح ّرة، وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة.
المادة 3
تُنشأ في اإلمارة بموجب هذا القانون: 1. مدينة تُس ّمى "مدينة ميدان"، وت ُنشأ فيها منطقة ُح ّرة، وتُحدِّد الخريطة ال ُملحقة بالقانون األصلي موقعهما ومساحتهما وحدودهما. 2. ُمؤسّسة عا ّمة لإلشراف على المدينة، تُدار على أسس تجارية، تُس ّمى "مؤسسة مدينة ميدان" يكون مركزها في المدينة، تتمتع بالشخصيّة االعتباريّة واالستقالل المالي واإلداري واألهليّة القانونيّة الالزمة ل ُمباشرة األعمال والتّصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتكون مملوكة بالكامل لل ُحكومة.
المادة 5
أ -تتولى المؤسسة اإلشراف على المدينة على النّحو الذي يُم ِ ّكنها من تحقيق أهدافها، ويكون لها على وجه ال ُخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. تحديد استعماالت األراضي والعقارات داخل المدينة، وإنشاء المباني والمنشآت والمرافق ومنافذ البيع بالتجزئة لخدمة صناعة الفروسية بأنواعها، وتقسيم األراضي والعقارات لألغراض التجاريّة والِمَهنيّة والصناعيّة والسكنيّة والتعليميّة والِصحية والسياحيّة والرياضية والترفيهية وغيرها من األغراض األخرى، واستثمارها وإدارتها، وذلك ُكلُّه بما يتوافق مع الخطة الحضريّة لإلمارة والتشريعات السّارية، وأهداف المؤسسة وأنشِطتِها. 2. إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات اإلدارية الالزمة ل ُمباشرة األعمال في المنطقة الحرة، بما في ذلك المدرجات المغطاة، المضامير وساحات التدريب واإلسطبالت، مزارع االستيالد ومزارع العلف، الفنادق ومنتجعات االستشفاء والمراسي ومالعب الجولف، والمباني السكنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع خطط تطوير البنية التحتيّة التي ت ُ ِعدّها الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة. 3. القيام بجميع ال ُمعامالت واألعمال ال ُمرتبِطة بطبيعة أنشِطتها الالزمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ُممارسة األعمال التجاريّة والصناعيّة والخدميّة والِمَهنيّة داخل اإلمارة وخارجها. 4. إنشاء المعاهد والمراكز ال ُمتخ ِ ّصصة في تعليم وتدريب وتأهيل رياضات الفروسية. 5. التنظيم والمشاركة في إقامة المعارض والمؤتمرات ال ُمتخ ِ ّصصة برياضات الفروسية. 6. تأسيس ال ّشركات وال ُمؤسّسات والمشاريع االستثماريّة ب ُمفردِها أو بال ُمشاركة مع الغير، أو ال ُمساهمة في ال ُمؤسّسات وال ّشركات والمشاريع االستثماريّة التي تُزاول أنشِطة ُمماثِلة أو شبيهة بنشا ِطها، سوا ًء داخل المدينة أو خارجها، بما في ذلك تأسيس وتملك الصناديق االستثماريّة، وفقاً لألنظمة واللوائح ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السّارية في اإلمارة. 7. استثمار وتشغيل وتمويل وامتالك وحيازة واستغالل واستئجار وإدارة األراضي والعقارات والمركبات والمعدات واآلالت الالزمة وغيرها من األموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونيّة، بما في ذلك البيع والتأجير والرهن، وتملُّك ال ُحقوق المادّية والمعنويّة الالزمة لتحقيق أهدافها وتمكين المؤسسة من مزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 8. تحديد وتنظيم األعمال واألنشطة ال ُم ّصرح ب ُمزاولتِها داخل المدينة، ووضع القواعد وال ُشروط وال ُمتطلّبات واإلجراءات الالزمة لترخيص هذه األعمال واألنشطة. 9. تسجيل وترخيص المؤسسات وغيرها من الكيانات، وتنظيم اإلجراءات والمسائل الخاصة بها ووضع الشروط والقواعد التي تحكم عملها. 10. تنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المدينة، سوا ًء بهدف إعادة تصديرها أو توريدها إلى األسواق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة. 11. الرقابة والتفتيش على ال ُمؤسّسات وعلى األنشطة التي تُزاولها، للتأ ُّكد من مدى التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجِبه والتشريعات السارية في اإلمارة. 12. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة. 13. تزويد المؤسسات بنا ًء على طلبها بالعُ ّمال اإلداريين والفنيين والحرفيين وغيرهم، وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل لديها، وال ُّشروط التي يتم االتفاق عليها بين المؤسسة وتلك ال ُمؤسّسات. 14. تحديد واستيفاء ُّالرسوم والبدالت الماليّة نظير ما تُق ِدّ ُمه من خدمات داخل المدينة وفقاً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 15. منح الشركة أو أي جهة أخرى حقوق االنتفاع على األصول واألموال المملوكة لها أو أي حقوق عينيّة أخرى. 16. تمويل العمليّات والمشاريع الخا ّصة بها، سوا ًء باالقتراض أو بإصدار وتقديم أي ضمانات أو أدوات ماليّة الزمة لذلك، كالصكوك والسّندات الماليّة والرهونات وغيرها من الضّمانات واألدوات الماليّة األخرى، بما يتوافق مع وسائل التمويل ال ُمقررة ب ُموجب التشريعات السّارية في اإلمارة. 17. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية واالتحاديّة واإلقليميّة والدوليّة، بما في ذلك ُسلطات المناطق ال ُح ّرة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المؤسسة. 18. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم. ب -للمؤسسة بقرار يُصدره الرئيس، أن تعهد إلى الشركة القيام ب ُكل أو بعض اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، وذلك بموجب عقد امتياز ت ُ ِبر ُمه المؤسسة مع ال ّشركة، يتحدّد ب ُموجبه ُمدّته و ُحقوق والتزامات طرفيه، واالشتراطات وال ُمتطلّبات الواجب على الشركة ُمراعاتها عند القيام باالختصاصات التي تُعهد إليها من المؤسسة. ج -للمؤسسة السماح للشركة بإحالة حق االمتياز الممنوح لها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة إلى الغير، وفقاً لما ي ِ ّقرره الرئيس في هذا الشأن.
المادة 8
أ -يتولى الرئيس ُم ِه ّمة اإلشراف العام على ال ُمؤسّسة، وضمان قيامها بتحقيق األهداف التي أنشِئت ألجلها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. اعتماد ال ّسِياسات والخطط اإلستراتيجيّة والتطويرية واالستثمارية لل ُمؤسّسة، واإلشراف على تنفيذها. 2. اعتماد الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشِطة والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة. 3. اعتماد الهيكل التنظيمي لل ُمؤسّسة، واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة والشركات التابعة في النواحي الماليّة واإلداريّة والفنّية والشرائيّة وإدارة األصول، بما في ذلك منظومة تفويض الصالحيات واللوائح المنظمة لشؤون الموارد البشرية. 4. اعتماد برامج االقتراض والتمويل التي يقترحها الرئيس التنفيذي، بما ال يتعارض مع التشريعات السّارية في اإلمارة. 5. اعتماد أوجه استثمار أموال المؤسسة والشركات التابعة، وآليّة االستفادة من عوائد االستثمار في المجاالت والمشاريع والبرامج التي تُقدِّمها المؤسسة. 6. اعتماد مشاريع ال ّشراكات مع الجهات العا ّمة والخا ّصة، واستقطاب ُّالرعاة لتمويل البرامج والمشاريع وال ُمبادرات التي ت ُن ِّفذها المؤسسة والشركات التابعة. 7. ال ُموافقة على العُقود واالتفاقيّات التي تُبرمها المؤسسة والشركات التابعة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرهون وال ُّصلح واللجوء إلى التحكيم. 8. ال ُموافقة على إبراء ذ ّمة مديني المؤسسة والشركات التابعة من التزاماتِهم، وإجراء ال ُّصلح واالتفاق على التحكيم، وتطبيق القوانين األجنبيّة على أي من اتفاقيّاتها، وتأسيس ال ّشركات وال ّشركات التابعة بشكل ُكلّي أو ُجزئي، أو االستثمار فيها وبيعها وحلّها وتص ِفيتها. 9. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال المؤسسة أو أصولها أو موجوداتِها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من ال ّشركات التابعة، أو التنازل عنها أو التصرف بأي منها بجميع أشكال التصرفات القانونيّة. 10. السّماح للمؤسسة وال ّشركات التابعة ب ُمباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو ُصكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقاً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 11. االستحواذ أو دمج ال ّشركات التابعة وتحديد قيمة االستحواذ. 12. اعتماد اللوائح واألنظمة والقرارات ال ُم ِتعلّقة بتنظيم األعمال واألنشِطة داخل المدينة. 13. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة وال ُمؤقّتة، وتحديد مها ّمها وصالحيّاتها. 14. اعتماد قوا ِعد وإجراءات وأحكام تسجيل وترخيص ال ُمؤسّسات. 15. إقرار ُّالرسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها ال ُمؤسّسة، ورفعها إلى الجهات ال ُمخت ّصة في اإلمارة العتمادها. 16. اعتماد المجاالت ال ُم ِّتعلقة باستثمار أموال ال ُمؤسّسة والشركات التابعة والتصرف فيها. 17. اعتماد مشروع ال ُموازنة السنويّة لل ُمؤسّسة وحسابها الختامي. 18. اعتماد التقرير السّنوي عن نشاطات ال ُمؤسّسة والشركات التابعة ومركزها المالي. 19. ال ُمراجعة السنويّة لتقارير أداء ال ُمؤسّسة، واتخاذ ما يلزم بشأ ِنها. 20. اعتماد القرارات واللوائح واألنظمة ال ُم ِتعلّقة بالغرامات والجزاءات والتدابير المفروضة على ال ُمؤسّسات التي تُخا ِلف األنظمة واللوائح المعمول بها في المدينة. 21. اعتماد الخطط االستثماريّة والتوسُّعيّة للمؤسسة. 22. ال ُموافقة على تعيين ُمدقِّقي الحسابات واعتماد أتعا ِبهم السنويّة. 23. أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم. ب -يجوز للرئيس تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في هذا القانون للرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً و ُمحدّداً.
المادة 9
أ -يكون لل ُمؤسّسة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وإنهاء خدماته بقرار يُصد ُِره الرئيس. ب -يكون الرئيس التنفيذي مسؤوالً ُمباشرة ً أمام الرئيس عن القيام بالمهام والصالحيّات المنوطة به ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، والتح ُّقق من التزام ال ُمؤسّسة بتحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها المنوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. اقتراح ال ّسِياسات والخطط اإلستراتيجيّة والتطويرية واالستثمارية لل ُمؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها بعد اعتِمادها. 2. تنفيذ السياسات العا ّمة والخطط اإلستراتيجيّة والتطويريّة واالستثماريّة ال ُمعتمدة، واعتماد الخطط التشغيليّة التي تُس ِهم في تنفيذ تلك السياسات والخطط. 3. اقتراح الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشِطة والمبادرات والبرامج الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 4. اقتراح ال ُمخطط العام للمدينة بالتنسيق مع الجهات ال ُمخت ّصة في اإلمارة، ورفعه ّللرئيس العتماده. 5. تطوير و ُمتابعة تنفيذ الخطط االستثماريّة الهادفة إلى تمكين المؤسسة من تحقيق االستقالل المالي الكامل والتمويل الذّاتي لبرامجها ومشروعاتها، على النّحو الذي يُم ِ ّكنها من تحقيق االستدامة الماليّة. 6. اقتراح الهيكل التنظيمي لل ُمؤسّسة، واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة والشركات التابعة في النواحي الماليّة واإلداريّة والفنّية والشرائيّة وإدارة األصول، بما في ذلك منظومة تفويض الصالحيات واللوائح المنظمة لشؤون الموارد البشرية، ورف ِعها إلى الرئيس العتمادها. 7. تسيير ال ُّشؤون اليوميّة للمؤسسة والشركات التابعة وإدارة عمليّاتها، والتحقُّق من قيامها بالمهام المنوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة بمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة واللوائح المعمول بها في المؤسسة. 8. اقتراح ُّالرسوم والبدالت الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها ال ُمؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس إلقرارها. 9. إعداد مشروع ال ُموازنة السنويّة لل ُمؤسّسة وحسابها الختامي، ورف ِعهما إلى الرئيس العتمادِهما. 10. اقتراح اللوائح واألنظمة والقرارات ال ُم ِتعلّقة بتنظيم األعمال واألنشِطة داخل المدينة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 11. إصدار ال ّسِياسات والقرارات واللوائح الداخليّة ال ُم ِّتعلقة ب ُشؤون المؤسسة وال ّشركات التّابعة، باستثناء اللوائح والقرارات التي يختص الرئيس باعتمادها وفقاً ألحكام هذا القانون. 12. اقتراح قواعد وإجراءات وأحكام تسجيل وترخيص ال ُمؤسّسات، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 13. اقتراح برامج االقتراض الالزمة لل ُحصول على التمويل الذي يُم ِ ّكن ال ُمؤسّسة من تحقيق أهدافها، بما ال يتعارض مع التشريعات السارية في اإلمارة، ورفع هذه البرامج إلى الرئيس العتمادها. 14. اقتراح المجاالت ال ُم ِتعلّقة باستثمار أموال ال ُمؤسّسة والشركات التابعة والتصرف فيها، وكذلك آليّة االستفادة من عوائد االستثمار، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 15. إصدار القرارات الالزمة إلنشاء ال ّسِجل الخاص بترخيص ال ُمؤسّسات، وأي سجالت أخرى تتعلّق بعمل ال ُمؤسّسة. 16. إعداد التقارير الدوريّة والسنويّة حول تنفيذ إستراتيجيّات وخطط وأهداف المؤسسة، ُمتض ِّمنة التقارير الماليّة وتقارير األداء والمركز المالي للمؤسسة والشركات التابعة، ورفعه ّللرئيس للتوجيه بما يراه ُمنا ِسبا ً بشأنها.
المادة 11
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصصها الحكومة للمؤسسة. 2. الرسوم والبدلات التي تستوفيها المؤسسة نظير الخدمات التي تقدمها. 3. عوائد التصرف في أموال وأصول المؤسسة والشركات التابعة. 4. الأرباح وعوائد الاستثمارات والمشاريع التي تباشرها المؤسسة بنفسها أو من خلال الشركة أو الشركات التابعة. 5. أي موارد مالية أخرى يوافق عليها الرئيس. ب- على الرغم مما ورد في القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، تؤول حصيلة الإيرادات والموارد المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لحساب المؤسسة، وتتولى المؤسسة إدارة هذه الإيرادات والموارد المالية، وكذلك فوائض إيراداتها وأرباحها وأرباح الشركات التابعة واستثمارها وفقاً للقواعد التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن. ج- يجوز بموافقة الرئيس إيداع حصيلة الإيرادات والموارد المالية الخاصة بالمؤسسة أو أي جزء منها في حساب الشركة، ويكون للشركة في هذه الحالة التصرف في هذه الإيرادات والموارد المالية وفقاً لما هو معتمد لديها في هذا الشأن.