Dubai-Law-8-2007 · H.H. The Ruler
قانون رقم (8) لسنة 2007
Law No. (8) of 2007 Concerning Escrow Accounts for Real Estate Development in the Emirate of Dubai
- المجال
- Tenancy/real Estate
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي رقم (8) لسنة 2007".
المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الرئيس: رئيس الدائرة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك. السجل: السجل المعد بالدائرة لقيد المطورين. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات من الخارطة ومن الممولين لهذا المشروع. المطور: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بمزاولة نشاط بيع وبيع العقارات على الخارطة ويشمل المطور الرئيسي والمطور الفرعي. أمين الحساب: المؤسسة المالية أو المصرفية المعتمدة من الدائرة لإدارة حساب الضمان. الجهة المختصة بالتطوير العقاري: الجهة الحكومية المختصة بترخيص المطورين. المشروع العقاري: مشاريع تشييد البنايات المتعددة الطوابق والمجمعات للأغراض السكنية والتجارية. الوحدة: الجزء المفرز من العقار الذي يقوم المطور ببيعه للغير. العقار: كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير هيئته.
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على المطور الذي يقوم ببيع وحدات من الخارطة في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة واستعمال دفعات من المشترين والممولين مقابل ذلك.
المادة 4
يعد بالدائرة سجل خاص يسمى "سجل المطورين العقاريين" تقيد فيه أسماء المطورين المرخص لهم بمزاولة نشاط التطوير العقاري بالإمارة، ولا يجوز لأي مطور مزاولة ذلك النشاط ما لم يكن مقيدا في ذلك السجل ومرخصا من الجهات المختصة وفق الشروط التي تصدرها بهذا الخصوص.
المادة 5
لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية والخارجية، أو المشاركة في المعارض المحلية والخارجية للترويج لبيع وحدات أو وحدات من الخارطة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الدائرة، ويصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنظيم شروط الإعلان في وسائل الإعلام والمشاركة بالمعارض.
المادة 6
يجب على المطور الراغب في بيع وحدات من الخارطة تقديم طلب إلى الدائرة لفتح حساب ضمان يكون مرفقا بالمستندات الآتية: 1. شهادة عضوية بغرفة تجارة وصناعة دبي. 2. الرخصة التجارية. 3. شهادة ملكية الأرض المراد تطويرها. 4. نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي. 5. التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المبدئية المعتمدة من الجهات المختصة والمطور الرئيسي. 6. بيان مالي بتقدير مالي للمشروع مصدق من مدقق حسابات قانوني معتمد. 7. تعهد من المطور الفرعي بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بعد حصوله على موافقة المطور الرئيسي بالبيع من الخارطة، وتعهد من المطور الرئيسي في حالة عدم وجود مطور فرعي. 8. نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري.
المادة 7
ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات من الخارطة ومن الممولين وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري. وتحدد الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة وتودع نسخة من هذه الاتفاقية لدى الدائرة.
المادة 8
يجوز للدائرة التأشير في سجل الأراضي المملوكة للمطور الرئيسي باتفاقية الرهن المبرمة بينه وبين المطور الفرعي والمتعلقة بأجزاء الأرض أو بعض أجزاء منها، كما يجوز لمشتري الوحدات من الخارطة تقديم طلب إلى الدائرة للتأشير في سجل الأراضي المراد إقامة المشروع عليها باتفاقية الرهن المبرمة مع المطور الفرعي.
المادة 9
1- يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصا حصريا لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور. 2- إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور، يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حدة.
المادة 10
1- تعد الدائرة سجلا خاصا يسمى "سجل أمناء الحساب" تقيد فيه أسماء أمناء الحسابات. 2- يشترط في أمين الحساب أن يكون ذو كفاءة لإدارة حساب الضمان.
المادة 11
1- يجب على أمين الحساب موافاة الدائرة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان، كما يجوز للدائرة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاطلاع عليها، وفي جميع الأحوال يجوز للدائرة طلب أي معلومات وبيانات من أمين الحساب وموافاتها بها بشكل مناسب للتدقيق في تلك الكشوف والبيانات. 2- إذا ثبت للدائرة قيام أمين الحساب بارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية تصدر إخطارا خطيا بذلك ومنحه مهلة لإزالة هذه المخالفة.
المادة 12
يجوز للمودعين ومن ينوب عنهم الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بحساباتهم وطلب موافاتهم بنسخ منها، كما يجوز لممثلي الجهات الرسمية الاطلاع على السجلات والحصول على نسخ منها.
المادة 13
إذا قام المطور برهن المشروع للحصول على تمويل من مؤسسات وشركات التمويل فيجب أن تودع مبالغ هذا القرض في حساب الضمان وذلك للتصرف فيه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 14
يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الإجمالية لحساب الضمان بعد حصول المطور على شهادة الانجاز، ولا تفرج المبالغ المحتفظ بها إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين.
المادة 15
في حالة قيام أية ظروف طارئة يترتب عليها عدم إتمام المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الدائرة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إتمام المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين.
المادة 16
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في تشريع آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول نشاط التطوير العقاري بالإمارة بدون ترخيص. 2- كل من تقدم إلى السلطات المختصة مستندات وبيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري. 3- كل من عرض للبيع وحدات في مشروعات وهمية مع علمه بذلك. 4- كل من استولى أو استعمل بدون وجه حق وبقصد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية. 5- كل مدقق حسابات تعمد وضع تقرير كاذب نتيجة مراجعته للمركز المالي للمطور أو أخفى وقائع جوهرية في تقريره. 6- كل استثمار أفاد من مستندات كاذبة بشأن المشروع العقاري مع علمه بذلك. 7- كل مطور تعامل مع وسيط غير مسجل في سجل الوسطاء العقاريين لدى الدائرة وفقا لأحكام اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن سجل الوسطاء العقاريين بإمارة دبي.
المادة 17
يشطب اسم المطور من السجل في الحالات التالية: 1- إذا شهر إفلاسه. 2- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية بعد انقضاء سنة من تاريخ منحه الموافقة بالبيع على الخارطة دون عذر مقبول. 3- إذا ألغي الترخيص الممنوح له من جهات الترخيص. 4- إذا ارتكب أيا من المخالفات ذوات الأرقام (2) و(3) و(4) و(5) من المادة (16) من هذا القانون. 5- إذا ارتكب أية مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري بالإمارة.
المادة 18
على المطورين القائمين وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة لأية مدة أخرى تراها مناسبة.
المادة 19
للدائرة اقتضاء رسوم مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذا القانون.
المادة 20
يعمل بأحكام هذا القانون إلى المدى الذي لا يتعارض فيه وأحكام أي قانون ولوائح أخرى.
المادة 21
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.