uaelaw.ai

Dubai-Law-8-2021 · H.H. The Ruler

قانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين

Law No. (8) of 2021 Concerning Human Resources Management of Executive Directors/ Chief Executive Officers in the Government of Dubai

المجال
Employment/HR

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُس ّمى هذا القانون "قانون إدارة الموارد البشريّة لل ُمديرين التنفيذيين في ُحكومة دبي رقم (‪ )8‬لسنة ‪."2021‬

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬حيثُما وردت في هذا القانون‪ ،‬المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها‪ ،‬ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربيّة ال ُمتّ ِحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. القانون : قانون إدارة الموارد البشريّة ل ُحكومة دبي رقم (‪ )8‬لسنة ‪.2018‬ دائرة الموارد البشريّة : دائرة الموارد البشريّة ل ُحكومة دبي. الدائرة : الدوائر ال ُحكوميّة والهيئات وال ُمؤسّسات العا ّمة والمجالس والسُّلطات التي تخضع ألحكام القانون. ال ُمدير العام : ُكل من يتولّى مسؤوليّة اإلشراف العام على الدائرة، ووضع و ُمتابعة وتنفيذ استراتيجيّاتِها وسياساتِها وخطط وبرامج عملها وإدارة مواردها، ويكون مسؤوالً عن نتائج أدا ِئها ال ُكلّية، ويشمل رئيس و ُمدير عام الدائرة ورئيس مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها. ال ُمدير التنفيذي : مسؤولو الدوائر من غير ال ُمديرين العُموم المشمولين بالقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2013‬ال ُمشار إليه، ويشمل ال ُمديرين التنفيذيين واألمناء العا ّمين، ونُ ّواب و ُمساعدي ال ُمديرين العُموم و ُمديري القطاعات ِم ّمن يشغلون درجة ُمدير تنفيذي، وكذلك ُكل من يشغل وظيفة يتم تقييمها من قبل دائرة الموارد البشريّة بدرجة ُمدير تنفيذي وفقا ً للمعايير ال ُمعتمدة في هذا الشأن. القطاع : ال ُمستوى التنظيمي لعدد من الوحدات التنظيميّة، التي تقتضي الكفاءة التشغيليّة وضعها ضمن نطاق إشرافي واحد، ضمن البناء التنظيمي ال ُمعتمد من قبل السُّلطة ال ُمخت ّصة في اإلمارة. الراتب اإلجمالي : الراتب الشهري لل ُمدير التنفيذي، والذي يتكوّن من الراتب األساسي والعالوة العا ّمة.

  3. المادة 3

    تُطبّق أحكام هذا القانون على ال ُمديرين التنفيذيين المدنيين العاملين في الدوائر الخاضعة للقانون.

  4. المادة 4

    يتم تعيين ال ُمدير التنفيذي بقرار يُصد ُِره رئيس المجلس التنفيذي.

  5. المادة 5

    أ‪ -‬تكون لوظيفة ال ُمدير التنفيذي درجة ماليّة تُس ّمى "درجة ُمدير تنفيذي". ب‪ -‬يتم تحديد الفئة الوظيفيّة التي يستحقّها ال ُمدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بنا ًء على توصية دائرة الموارد البشريّة وذلك بنا ًء على نتيجة تقييم الوظيفة الذي تُجريه باستخدام معايير التقييم ال ُمشار إليها في المادة (‪ )7‬من هذا القانون. ج‪ -‬يُحدّد الراتب اإلجمالي ِل ُكل فِئة من ال ِفئات الوظيفيّة، والبدالت والمزايا الوظيفيّة التي يستحقّها ال ُمدير التنفيذي، ب ُموجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي. د‪ -‬ال يجوز صرف أي مزايا وظيفيّة أو عالوات أو بدالت أو ُمخصصات ماليّة لل ُمدير التنفيذي غير منصوص عليها في هذا القانون والقرار الذي يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي.

  6. المادة 6

    يتكون الراتب اإلجمالي لل ُمدير التنفيذي ِم ّما يلي: أ- 1. الراتب األساسي، ويُعادِل (‪ )٪50‬من الراتب اإلجمالي. 2. العالوة العا ّمة، وتُعادِل (‪ )٪50‬من الراتب اإلجمالي، وتشمل هذه العالوة ما يلي: - عالوة غالء المعيشة. - العالوة االجتماعيّة لألوالد. - العالوة االجتماعيّة لل ُمواطن. - بدل السّكن. ب‪ -‬يُمنح ال ُمدير التنفيذي الذي يشغل ال ُمس ّميات الوظيفيّة ال ُمبيّنة أدناه نهاية مربوط الفئة الوظيفيّة ال ُمس ّكن عليها: 1. الرئيس التنفيذي. 2. األمين العام. 3. ال ُمدير التنفيذي المسؤول عن إدارة الدائرة. 4. نائب ال ُمدير العام. ج‪ -‬يُمنح ال ُمدير التنفيذي الذي يشغل ال ُمس ّميات الوظيفيّة ال ُمبيّنة أدناه بداية مربوط الفئة الوظيفيّة ال ُمس ّكن عليها: 1. ال ُمدير التنفيذي المسؤول عن القطاع. 2. ُمساعد ال ُمدير العام. 3. ُمساعد األمين العام. 4. نائب أو ُمساعد ال ُمدير التنفيذي.

  7. المادة 7

    يتم تقييم وظيفة ال ُمدير التنفيذي وتحديد الفئة الوظيفيّة التي يستحقّها من قبل دائرة الموارد البشريّة وفقا ً للمعايير التالية: 1. حجم ونوع مسؤوليّة الوظيفة عن القوى العاملة في الدائرة. 2. حجم ونوع مسؤوليّة الوظيفة عن الموارد الماليّة في الدائرة. 3. طبيعة الوظيفة وتنو ِعها، والمهام التخصصيّة فيها. 4. درجة تعقيد الوظيفة. 5. مدى عالقة الوظيفة بالدوائر األخرى. 6. درجة تأثير الوظيفة على الدوائر األخرى. 7. درجة تأثير الوظيفة على الخطط االستراتيجيّة لإلمارة وعلى ال ّسِياسات العا ّمة لل ُحكومة. 8. أي معايير أخرى ِيعتمدها رئيس المجلس التنفيذي بنا ًء على توصية دائرة الموارد البشريّة.

  8. المادة 8

    أ‪ -‬تتولى ال ُحكومة مسؤوليّة إشراك ال ُمدير التنفيذي الذي يحمل جنسيّة الدولة في نظام التقاعد ال ُمعتمد من قبل ال ُحكومة، براتب حساب اشتراك يُساوي الراتب اإلجمالي. ب‪ -‬يتم احتساب راتب حساب االشتراك وفقا ً ألحكام هذا القانون اعتبارا ً من األول من يناير ‪.2015

  9. المادة 9

    يُقاس أداء ال ُمدير التنفيذي وفقا ً لنظام إدارة األداء، ال ُمعتمد ب ُموجب القرار رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2021‬ال ُمشار إليه، أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

  10. المادة 10

    أ‪ -‬يستحق ال ُمدير التنفيذي إجازة دوريّة براتب إجمالي ُمدّتها (‪ )30‬ثالثون يوم عمل في السّنة. ب‪ -‬على الدائرة توثيق اإلجازات الدوريّة ال ُمعتمدة التي يحصل عليها ال ُمدير التنفيذي. ج‪ -‬يُمنح ال ُمدير التنفيذي الذي تحول ُظروف عمله دون القيام بإجازته الدوريّة بدالً نقديّا ً عن رصيد إجازته الدوريّة ال ُمتج ِّمعة في نهاية ُكل سنة، ويُصرف هذا البدل على أساس الراتب األساسي. د‪ -‬يحتفظ ال ُمدير التنفيذي ال ُمست ِمر بالخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك ال ُم ّوظف الذي يتم تعيينُه بدرجة ُمدير تنفيذي وفقا ً ألحكام هذا القانون، برصيد إجازتِه الدوريّة ال ُمستحقّة له قبل تعيينه بدرجة ُمدير تنفيذي، ويجوز له استخدام هذا الرصيد طوال ُمدّة خدم ِته، دون أن يستحق عن هذا الرصيد ال ُمتج ِّمع البدل النقدي ال ُمستحق وفقا ً ل ُحكم الفقرة (ج) من هذه المادة. ه‪ -‬يستحق ال ُمدير التنفيذي عند انتهاء خدمته بدالً نقديّا ً عن رصيد إجازته الدوريّة ال ُمترا ِكمة بما ال يزيد على استحقاق سنتين وذلك وفقا ً للراتب األساسي.

  11. المادة 11

    أ‪ -‬يجوز نقل ال ُمدير التنفيذي من دائرة إلى دائرة أخرى أو إلى أي جهة أخرى في ال ُحكومة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بنا ًء على توصية ال ُمدير العام ِل ُكل من الدائرة المنقول منها والدائرة أو الجهة المنقول إليها، على أال يُؤدّي هذا النّقل إلى المساس بدرجتِه الوظيفيّة و ُمخصصاته الماليّة. ب‪ -‬يجوز بقرار من ال ُمدير العام نقل ال ُمدير التنفيذي ضمن نفس الدائرة من وظيفة إلى أخرى، شريطة أال يُؤدّي هذا النّقل إلى المساس بدرجته الوظيفيّة أو ُمخصصاته الماليّة، وأن تتناسب الوظيفة المنقول إليها مع تخصصه وخبراته العمليّة و ُمؤ ّهِالته العلميّة. ج‪ -‬في حال نقل ال ُمدير التنفيذي إلى وظيفة تقل ال ِفئة الوظيفيّة ال ُمعتمدة لها عن ال ِفئة الوظيفيّة لل ُمدير التنفيذي قبل ال ّنقل، فإ ّنه يجب أال يُؤث ّر هذا ال ّنقل على ال ُمخصصات الماليّة التي يحصل عليها ال ُمدير التنفيذي قبل النّقل، ما لم يُقرر رئيس المجلس التنفيذي غير ذلك.

  12. المادة 12

    أ‪ -‬يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بنا ًء على توصية ال ُمدير العام، إعارة ال ُمدير التنفيذي إلى أي دائرة أو جهة ُحكوميّة اتحاديّة أو ّمحلية أو إلى أي من ال ُحكومات أو ال ُمنظمات العربيّة أو األجنبيّة أو اإلقليميّة أو الهيئات أو ال ّشركات المملوكة ُكلّيا ً أو ُجزئيّا ً لل ُحكومة، ل ُمدّة ال تزيد على سنة واحدة قا ِبلة للتمديد. ب‪ -‬يحصل ال ُمدير التنفيذي ال ُمعار على را ِتبه اإلجمالي وإجازاتِه و ُمستحقّاتِه من الجهة ال ُمعار إليها، وفي حال إعار ِته إلى جهات إقليميّة ودوليّة خارج الدّولة، فيحصل على الراتب اإلجمالي من ال ُحكومة باإلضافة إلى أي مبالغ أو مزايا يتلقّاها من الجهة ال ُمعار إليها. ج‪ -‬تُحتسب ُمدّة اإلعارة ضمن ُمدّة الخدمة الفعليّة لل ُمدير التنفيذي، ويتم تقييم أدائِه خالل فترة اإلعارة بالتنسيق مع الجهة ال ُمعار إليها وذلك وفقا ً لنظام إدارة األداء الخاص بال ُمديرين التنفيذيين ال ُمعتمد ب ُموجب القرار رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2021‬ال ُمشار إليه.

  13. المادة 13

    أ‪ -‬يجوز بقرار من ال ُمدير العام ندب ال ُمدير التنفيذي للقيام بواجبات وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها، ل ُمدّة ال تزيد على (‪ )6‬ستة أش ُهر قابلة للتمديد، على أال تزيد ُمدّة ال ّندب في مجمو ِعها على سنة واحدة، وأال تقل درجة الوظيفة ال ُمنتدب إليها عن درجة ُمدير تنفيذي. ب‪ -‬ال يجوز ندب ال ُمدير التنفيذي للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة باإلضافة إلى مهام وظيفته األصليّة. ج‪ -‬يستحق ال ُمدير التنفيذي الذي يتم ندبه للقيام بمهام وواجبات وظيفة أخرى باإلضافة إلى مهام وواجبات وظيفته األصليّة بدالً نقديا ً شهريّا ً يُس ّمى "بدل ندب" يتحدّد مقداره و ُشروط وضوابط صرفه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

  14. المادة 14

    تنتهي خدمة ال ُمدير التنفيذي ألي من األسباب التالية: 1. مرسوم أو قرار يُصدِره الحاكم. 2. بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد. 3. االستقالة، على أن يصدُر بقبولها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. 4. عدم اللياقة الطبّية. 5. عدم الكفاءة الوظيفيّة. 6. الفصل من الخدمة أو اإلحالة إلى التقاعد بقرار تأديبي أو العزل ب ُحكم قضائي. 7. تنفيذ الخطط ال ُمعتمدة إلعادة الهيكلة، على أن يصدُر بذلك مرسوم من الحاكم أو قرار من رئيس المجلس التنفيذي. 8. االنقطاع عن العمل بدون ُعذر مقبول ل ُمدّة تزيد على (‪ )15‬خمسة عشر يوم عمل ُمتّصلة أو (‪ )21‬واحد وعشرين يوم عمل ُمتقطعة خالل السّنة. 9. الوفاة. 10. سحب جنسيّة الدولة أو إسقاطها عنه.

  15. المادة 15

    أ‪ -‬يلتزم ال ُمدير التنفيذي فور انتهاء خدمته بقضاء فترة انتقاليّة، يقوم خاللها بتسليم ونقل كافّة مها ِّمه وما بحوز ِته من ملفّات و ُمستندات ومعلومات وغيرها إلى ال ُمدير التنفيذي الذي يحل محلّه في شغل الوظيفة. ب‪ -‬تكون الفترة االنتقاليّة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة (‪ )4‬أربعة أشهر، وتُحسب هذه الفترة ضمن ُمدّة الخدمة الفعليّة لل ُمدير التنفيذي ال ُمنت ِهية خدمته، ويستحق عنها كافّة ُمخصصاته الماليّة ال ُمقررة ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه. ج‪ -‬يجوز تقليص الفترة ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إعفاء ال ُمدير التنفيذي من قضائِها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وال يُصرف لل ُمدير التنفيذي في هذه الحالة أي رواتب أو ُمخصصات ماليّة عن ال ُمدّة التي تم تقليصها أو إعفاؤه من قضائِها.

  16. المادة 16

    يجوز مد خدمة ال ُمدير التنفيذي الذي يبلُغ سن اإلحالة إلى التقاعد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لل ُمدّة التي يراها ُمنا ِسبة.

  17. المادة 17

    أ‪ -‬يلتزم ال ُمدير التنفيذي بال ُمحافظة على ّسرية المعلومات التي يطلع عليها ب ُمقتضى وظيفته، وعدم اإلفصاح للغير عن أي معلومات من شأنِها التأثير سلبا ً على الدائرة أو ال ُحكومة أو اإلمارة، سوا ًء أثناء خدمتِه أو بعد انتهائِها. ب‪ -‬يجب على ال ُمدير التنفيذي عدم ال ُمشاركة في اتخاذ أي قرار أو إجراء لصالح أي من ال ّشركات أو ال ُمؤسّسات التي تعود ملكيّتها ُكلّيا ً أو ُجزئيّا ً له أو لزوجه أو ألي من أقاربه حتى الدّرجة الرابعة أو التي يكون ضمن مجلس إدارتها وذلك بال ِنّسبة للعطاءات أو ال ُمناقصات الخا ّصة بالدائرة التي يعمل فيها أو ال ُمؤسّسات التابعة لها. ج‪ -‬تؤول إلى ال ُحكومة ُحقوق الملكيّة الفكريّة لل ُمص ّنفات وأعمال التطوير في أساليب العمل التي يُقدِّمها ال ُمدير التنفيذي خالل فترة عمله بالدائرة.

  18. المادة 18

    ال يكون ال ُمدير التنفيذي مسؤوالً من الناحية المدنيّة تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرت ِكبُه فيما يتعلّق باختصاصاته الوظيفيّة، ويقع منه أثناء تأدِيته لمها ِّمه الوظيف ِيّة، وتكون الدائرة وحدها المسؤولة عن ذلك الفعل أو الترك، وال يخل ذلك بحق الدائرة في ُّالرجوع على ال ُمدير التنفيذي عن ذلك الفعل أو الترك إذا ارت ُ ِكب عمدا ً أو نتيجةً لخطأ جسيم.

  19. المادة 19

    أ‪ -‬تتولى دائرة الموارد البشريّة تصويب أوضاع ال ُمديرين التنفيذيين ال ُمستم ّرين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون بما يتّفق وأحكامه. ب‪ -‬يستمر ال ُم ّوظفون الذين تم من ُح ُهم الراتب اإلجمالي للدّرجة الماليّة ال ُمخصصة لل ُمدير التنفيذي، والذين ال يشغلون أي من ال ُمس ّميات الوظيفيّة ال ُمحدّدة في الفقرتين (ب) و(ج)

  20. المادة 20

    تسري أحكام القانون على ال ُمدير التنفيذي في ُكل ما لم يرد بشأنِه نص خاص في هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه، وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع طبيعة وظيفة ال ُمدير التنفيذي.

  21. المادة 21

    أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2015 ال ُمشار إليه. ب- يُلغى القرار رقم (1) لسنة 2015 ال ُمشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

  22. المادة 22

    يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  23. المادة 23

    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.