Dubai-Law-8-2025 · H.H. The Ruler
قانون رقم (8) لسنة 2025 بتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين
Law No. (8) of 2025 Concerning the Settlement of Disputes Arising from the Performance of Housing Construction Contracts for UAE Nationals in the Emirate of Dubai
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون تسوية ال ُمنازعات النا ِشئة عن تنفيذ عُقود بناء منازل ال ُمواطنين في إمارة دبي رقم (8) لسنة 2025".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. ال ُحكومة: ُحكومة دبي. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون اإلجراءات المدنية. القانون: القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال ال ُّصلح في إمارة دبي. المجلس القضائي: المجلس القضائي في اإلمارة. المحاكم: محاكم دبي. الرئيس: رئيس المحاكم. ال ُمدير: ُمدير المحاكم. الجهة ال ُمخت ّصة: تشمل بلديّة دبي وأي جهة ُحكوميّة تختص باإلشراف على أعمال البناء في اإلمارة، بما فيها السُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخا ّصة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. المركز: مركز التسوية الودّية لل ُمنازعات، ال ُم ّنظم وفقاً للقانون. فرع المركز: فرع المركز ال ُمنشأ ب ُموجب هذا القانون. عقد البناء: العقد ال ُمبرم بين المالك وبين ال ُمهندِّس أو ال ُمقاول، بحسب األحوال، لبناء المنزل، ويشمل تقديم خدمات االستشارات الهندسيّة وأعمال ال ِّصيانة وغيرها من األعمال ال ُم ِّتعلّقة بالبناء. المنزل: يشمل قطعة األرض الفضاء الكائنة في اإلمارة وال ُمنشآت والمباني وأجزائها و ُملحقاتها ووحداتها، سواء كانت ُم ِّكتملة البناء أو قيد اإلنشاء، ال ُمخ ّصصة لسكن المالك. المالك: ال ُمواطن ال ُمسجّل باسمه المنزل وفقاً للتشريعات السّارية في اإلمارة، ويشمل خلفه العام. ال ُمواطن: ُكل من يحمل جنسيّة الدولة. ال ُّصلح: طريق بديل لحل ال ُمنازعات، تُجرى ب ُموجبه التسوية الودّية لل ُمنازعة بين أطرافها. ال ُمص ِّلح: الشخص الطبيعي ال ُمعيّن من فرع المركز، الذي يتولّى أعمال ال ُّصلح بين أطراف ال ُمنازعة وفقاً ألحكام هذا القانون، ويشمل ال ُخبراء وال ُمتخ ِّصصين من ُم ّوظفي الجهات ال ُحكوميّة والقطاع الخاص. ال ُمنازعة: أي خالف ينشأ عن تنفيذ عقد البناء، سواء كان التنفيذ بشكل ُجزئي أو ُكلّي، الذي يختص فرع المركز بنظره وفقاً ألحكام هذا القانون. األطراف: أطراف ال ُمنازعة المعروضة على فرع المركز، الذي يكون المالك أحد أطرافها. اللجنة: لجنة الفصل في ُمنازعات البناء، ال ُمش ّكلة وفقاً ألحكام هذا القانون، للنّظر والفصل في ال ُمنازعة التي يتعذر ال ُّصلح فيها بين األطراف. القاضي ال ُمشرف: قاضي المحاكم المنوط به اإلشراف القضائي على أعمال فرع المركز. ال ِّنّظام: ال ِّنّظام اإللكتروني ال ُمعَدّ لدى المحاكم لقيد ال ُمنازعات واتفاقيّات ال ُّصلح والقرارات ال ّصادرة عن اللجنة وغيرها من الطلبات والدّعاوى. ال ّسِّجل: ال ُمستند اإللكتروني ال ُمعدّ لدى المحاكم، الذي يُقيّد فيه ال ُمص ِّلح و ُعضو اللجنة بعد استيفائهم لل ُّشروط وال ُم ُتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون. ال ُمهندِّس: ال ّشخص الطبيعي أو االعتباري، المسموح له وفقاً للتشريعات السّارية ب ُمزاولة أي من أنشِّطة االستشارات الهندسيّة، ويشمل دونما حصر ال ُمهندس االستشاري وال ُمهندس المدني وال ُمهندس المعماري. ال ُمقاول: الشخص الطبيعي أو االعتباري، المسموح له وفقاً للتشريعات السّارية ب ُمزاولة أي من أنشِّطة ال ُمقاوالت في اإلمارة أو خدمات توريد مواد البناء وتركيبها في المنزل، ويشمل ال ُمقاول ال ّرئيسي وال ُمقاول الثانوي وال ُمقاول من الباطن، وال ّشركات وال ُمؤسّسات ال ُمر ّخصة لتوريد مواد البناء وتركيبها.
المادة 3
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تطوير منظومة بديلة لتسوية ال ُمنازعات التي قد تنشأ بين األطراف، على نحو يضمن ال ُمحافظة على مصلحتهم. 2. إيجاد آليّة سريعة وف ّعالة لتسوية وفض ال ُمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء إلى القضاء. 3. ال ُمساهمة في تعزيز استمراريّة العالقة التعاقُديّة بين األطراف عن طريق تسوية ال ُمنازعات التي تنشأ بينهم ب ُط ُرق ودّية ورضائيّة بما يضمن إتمام تنفيذ عقود البناء. 4. تعزيز الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء وال ُمقاوالت للمنازل، بما يضمن إنجاز وتسليم هذه المنازل ضمن مواعيدها ال ُمحدّدة في ُعقود البناء.
المادة 4
يُنشأ في اإلمارة ب ُموجب هذا القانون فرع المركز، يتولى القيام بالمهام واالختصاصات المنُوطة به ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة.
المادة 5
أ- مع عدم اإلخالل باالختصاصات المنُوطة بالمركز ب ُموجب القانون، يختص فرع المركز بالنّظر والفصل في جميع ال ُمنازعات الناشئة عن تنفيذ ُعقود البناء التي ال تُجاوز قيمتها (10,000,000) عشرة ماليين درهم، والتي يكون المالك أحد أطرافها، سواء نشأت هذه ال ُمنازعات أثناء تنفيذ ُعقود البناء أو بعد إصدار شهادة اإلنجاز من الجهة ال ُمخت ّصة لحين االنتهاء من فترة ال ِّصيانة واالستالم النِّّهائي للمنزل، وعلى وجه ال ُخصوص ما يلي: 1. ال ُمطالبة بالدُّفعات الماليّة الناشئة عن تنفيذ عقد البناء، بما في ذلك ال ُمنازعات ال ُمرت ِّبطة بتأخير تقديم هذه الدُّفعات وتسليمها، وفقاً للمواعيد ال ُمحدّدة ب ُموجب عقد البناء. 2. أوامر التغيير على أعمال البناء وال ُمواصفات والك ّميات ومواد البناء التي تم أو لم يتم ال ُموافقة عليها. 3. سعر مواد البناء وال ُمواصفات وجداول الك ّميات لتنفيذ أعمال البناء، وال ُمنازعات ال ُم ِّتعلقة بحق استردادها. 4. المدفوعات ال ُمحتجزة وال ُمستحقّة لل ُمقاول لتنفيذ أعمال البناء بعد إصدار شهادة اإلنجاز من الجهة ال ُمخت ّصة، بما في ذلك ال ُمنازعات ال ُم ِّتعلّقة بامتناع ال ُمقاول عن إجراء أعمال ال ِّصيانة وتصحيحها خالل الفترة ال ُم ّقررة قانوناً، أو ال ُمتّفق عليها في عقد البناء. 5. نطاق عمل ال ُمقاول وال ُمهندس وااللتزامات الواردة على أ ّي ِّمن ُهما في عقد البناء. 6. أسباب تأخير إنجاز أعمال البناء، وفقاً للمواعيد ال ُمتّفق عليها في عقد البناء. 7. أعمال ال ِّصيانة النا ِّشئة عن عقد البناء، بعد إصدار شهادة اإلنجاز من الجهة ال ُمخت ّصة. 8. إخالل ال ُمهندس بالتزاماته في التصميم واإلشراف على أعمال ال ُمقاول، وفقاً لما هو ُمتّفق عليه في عقد البناء. 9. مسؤوليّة ال ُمهندس عن األخطاء في التصميم الهندسي للمنزل وفقاً لل ُمتطلّبات وال ُمواصفات ال ُمتّفق عليها في عقد البناء. ب- ال يختص فرع المركز بالنّظر والبت في ال ُمنازعات والدّعاوى التالية: 1. ال ُمنازعات والدّعاوى النّاشئة عن عقد البناء بعد انتهاء فترة ال ِّصيانة واالستالم ال ِّنّهائي للمنزل. 2. ال ُمنازعات والمسائل التي ال يجوز ال ُّصلح فيها ب ُموجب التشريعات السّارية في اإلمارة. 3. ال ُمنازعات التي تكون ال ُحكومة أو أي من الجهات ال ُحكومية أو التابعة لها طرفاً فيها. 4. ال ُمنازعات والدّعاوى العُ ّمالية الناشئة عن ُعقود البناء. 5. الدّعاوى التي تم قيْدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون. 6. ال ُمنازعات التي يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ب ُموجب التشريعات السّارية في اإلمارة.
المادة 6
أ- يكون لفرع المركز ُمدير، يُعيّن بقرار يُصد ُِّره المدير. ب- يكون لفرع المركز قاض ُم ِّشرف، ال يقل ُمس ّماه الوظيفي عن قاضي ابتدائي ُمعيّن على الدرجة السادسة، يصدُر بتسميته قرار من الرئيس. ج- للرئيس أن يندُب أي من قُضاة المحاكم، ليحل محل القاضي ال ُمشرف، في حال غيابه أو قيام مانع يحول بينه وبين ُمباشرته لالختصاصات ال ُمق ّررة له بموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 7
لغايات هذا القانون، يختص القاضي ال ُمشرف بما يلي: 1. اإلشراف العام على اإلجراءات واألعمال ال ُم ِّتعلقة بال ُّصلح. 2. إصدار القرارات الوالئيّة والقضائيّة ذات ال ِّصلة بالطلبات وال ُمنازعات المنظورة أمام فرع المركز. 3. أي اختصاصات أخرى تكون ُم ّقررة له ب ُمقتضى التشريعات السارية في اإلمارة، أو يتم تكليفُه بها ب ُموجب قرار من الرئيس أو رئيس المحاكم االبتدائيّة في المحاكم.
المادة 8
أ- باإلضافة إلى ال ُّشروط المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، يُشترط فيمن يُقيّد في ال ّسِّجل، توفُّر ما يلي: 1. أن يكون ُم ّوظفا ً لدى الجهة ال ُمخت ّصة. 2. أال تقل خبرته العملية لدى الجهة المختصة عن (4) أربع سنوات. 3. أن يتم ترشي ُحه من مسؤول الجهة ال ُمخت ّصة التي يعمل لديها. 4. أي ُشروط أخرى يُحدِّّدها ال ُمدير ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب- يجوز لل ُمدير استثناء ُم ّوظف الجهة ال ُمخت ّصة من أي شرط من ال ُّشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، باإلضافة إلى أي شرط من ال ُّشروط المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، في حال توفّرت لدى ذلك ال ُم ّوظف الخبرات وال ُمؤ ّهِّالت المطلوبة لغايات القيام بأعمال ال ُّصلح أو العُضويّة في اللجنة. ج- تسري بشأن إجراءات القيد في ال ّسِّجل اإلجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون. د- على ال ّرغم ِّم ّما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز قيد أي شخص من غير ُم ّوظفي الجهات ال ُمخت ّصة في ال ّسِّجل، ِّم ّمن تو ّفرت لديه الخبرات وال ُمؤ ّهِّالت المطلوبة لغايات القيام بأعمال ال ُّصلح أو العُضويّة في اللجنة، وتُحدّد ُشروط وإجراءات القيد في هذه الحالة بقرار يصدُر عن ال ُمدير في هذا الشأن.
المادة 9
يتم النّظر والفصل في ال ُمنازعات المعروضة على فرع المركز وفقاً ألحكام هذا القانون على النّحو التالي: 1. عرض ال ُّصلح على األطراف من قبل ال ُمص ِّلحين ال ُمقيّدين في ال ّسِّجل. 2. قرار ُمنه لل ُخصومة، يصدُر من اللجنة في حال تعذُّر ال ُّصلح بين األطراف.
المادة 10
أ- تسري بشأن إجراءات عرض ال ُّصلح بين األطراف وإدارة وسرية جلساته وواجبات ال ُمص ِّلح وانتهاء ُم ِّه ّمته، األحكام واإلجراءات ال ُم ّقررة ب ُموجب القانون. ب- يتولى ُمباشرة إجراءات ال ُّصلح بين األطراف وفقاً ألحكام هذا القانون عدد من ال ُمص ِّلحين ال ُمقيّدين في ال ّسِّجل والعا ِّملين في المركز، وتُحدّد آليّة توزيع وتكليف هؤالء ال ُمص ِّلحين للنّظر في ال ُمنازعة بقرار يُصد ُِّره ال ُمدير في هذا الشأن.
المادة 11
لغايات هذا القانون، تتم تسوية ال ُمنازعة عن طريق ال ُّصلح خالل ُمدّة ال تزيد على (20) عشرين يوماً، تبدأ من تاريخ إعالن ال ُمتنازع ضدّه بقيد ال ُمنازعة في ال ِّنّظام، ويجوز تمديد هذه ال ُمدّة ل ُمدّة أخرى ُمما ِّثلة، شريطة ُموافقة األطراف على ذلك.
المادة 12
يتم إثبات ال ُّصلح بين األطراف ب ُموجب اتفاقيّة ال ُّصلح، وتسري بشأن ُشروط حجّيتها وإجراءات اعتمادها جميع ال ُّشروط واألحكام المنصوص عليها في القانون.
المادة 13
أ- تحوز اتفاقيّة ال ُّصلح التي يتم إبرامها والتوقيع عليها وفقاً ألحكام هذا القانون قُ ّوة السند التنفيذي بعد قيدها في ال ِّنّظام. ب- يجوز لألطراف أو أي من ذوي العالقة باتفاقيّة ال ُّصلح طلب تنفيذها ُجزئيّاً أو ُكلّياً، وتسري بشأن تنفيذ اتفاقيّة ال ُّصلح ذات القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
المادة 14
أ- تُش ّكل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تُس ّمى "لجنة الفصل في ُمنازعات البناء"، يرأسها القاضي ال ُمشرف أو أي قاض يتم ندبه من قبل الرئيس لهذه الغاية، ويُعاونه اثنان من األشخاص ال ُمقيّدين في ال ّسِّجل. ب- يكون للجنة أمين سر يُعيّن وفقاً لإلجراءات المعمول بها لتعيين أمناء السر في المحاكم. ج- تُحدّد آليّة عمل اللجنة، وكيفيّة عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها ب ُموجب قرار يُصد ُِّره الرئيس في هذا الشأن. د- على ُعضو اللجنة أن يُؤدّي اليمين القانونيّة أمام الرئيس بأن يقوم بالواجبات ال ُموكلة إليه بأمانة وصدق، وفقاً لل ِّصيغة التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.
المادة 15
أ- يتولى فرع المركز في حال تعذُّر ال ُّصلح ألي سبب كان، إحالة ال ُمنازعة إلى اللجنة للنّظر والفصل فيها وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة.
المادة 16
تُتّبع لقيد المنازعة أمام فرع المركز الإجراءات التالية: 1. يُقدّم طلب قيد المنازعة في النظام، وفقاً للنموذج المعتمد لدى فرع المركز في هذا الشأن، معززاً بالمستندات والوثائق المحددة في النظام. 2. يقوم فرع المركز بتسجيل طلب قيد المنازعة كملف منازعة، بعد استيفاء مقدّم الطلب لجميع المستندات والوثائق المحددة في النظام، وسداد الرسم المقرر في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون. 3. يتم شطب قيد المنازعة من النظام في حال تعذّر على مقدّم الطلب الحضور في الجلسة المحددة من المصلح للنظر في المنازعة، ولا يتم إعادة قيد المنازعة في النظام إلا بعد أداء الرسم المقرر على قيد المنازعة من جديد.
المادة 17
يكون للجنة في سبيل النظر والفصل في المنازعة بموجب هذا القانون، ما يلي: 1. الطلب من الأطراف أو الجهة المختصة تزويدها بأي مستندات أو وثائق أو سجلات تراها ضرورية للبت في المنازعة، بما في ذلك أي فواتير أو إيصالات أو رسائل إلكترونية. 2. إجراء الزيارات الميدانية إلى موقع البناء وفحص المواد والبضائع ذات الصلة بالمنازعة. 3. إجراء المقابلات والاجتماعات الحضورية أو عبر وسائل التقنية الحديثة، وتوجيه الأسئلة المرتبطة بالمنازعة على الأطراف. 4. الاستماع إلى الشهود والخبراء، ودعوة من تراه مناسباً لسماع أقواله، شريطة إخطار الأطراف بذلك. 5. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي الفني في أي مسألة تتعلق بالمنازعة، شريطة إخطار الأطراف بذلك، ويُحدَّد في قرار الاستعانة المهمة المكلَّف بها، والمدة الزمنية اللازمة لإنجازها، والطرف المكلف بسداد أتعابه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة، ولا يجوز تمديد تلك المدة إلا لأسباب جدية تقدّرها اللجنة، على أن يكون التمديد لمدة لا تزيد على المدة الأصلية، وبما لا يتعارض مع الجدول الزمني المعتمد للفصل في المنازعة. 6. اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقتية والتحفظية التي تقتضيها طبيعة المنازعة، بما في ذلك الأمر باستمرار تنفيذ عقد البناء محل المنازعة ومنع توقف الأعمال في موقع البناء لحين الفصل في المنازعة. 7. ضم منازعة أو أكثر، في حال تم قيدها في النظام وتتعلق بذات الأطراف وناشئة عن عقد البناء محل النزاع. 8. اتخاذ ما يلزم لضمان سير إجراءات نظر المنازعة وسرعة الفصل فيها. 9. أي صلاحيات أخرى يقررها الرئيس للجنة، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة 18
أ- تفصل اللجنة في المنازعة المنظورة أمامها خلال (30) ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ إحالة المنازعة إليها من فرع المركز، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من رئيس اللجنة عند الاقتضاء. ب- تفصل اللجنة في المنازعة بقرار مسبب ومنه للخصومة، وفقاً لإجراءات إصدار الأحكام المنهية للخصومة المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
المادة 19
أ- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة المنهية للخصومة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية المختصة بموجب دعوى مبتدأة، ويكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً، وفقاً للقواعد والإجراءات والمدد والحالات المنصوص عليها في المرسوم بقانون. ب- يُقدّم طلب الطعن في القرار الصادر عن اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً، أو من تاريخ إعلان المتنازع ضده بالقرار إذا كان بمثابة الحضوري. ج- يترتّب على الطعن في القرار الصادر عن اللجنة وقف تنفيذه لحين صدور حكم واجب التنفيذ من المحكمة المختصة، وفقاً للقواعد المقررة في المرسوم بقانون والتشريعات السارية في الإمارة.
المادة 20
أ- لا يُقبل الطعن في القرار الصادر عن اللجنة بعد مُضي ميعاد الطعن المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون، ويكون لهذا القرار قوة السند التنفيذي، ويتم تنفيذه وفقاً لإجراءات التنفيذ المقررة في المرسوم بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في القرار الصادر عن اللجنة بعد فوات ميعاد الطعن، وفقاً للحالات والمدد المنصوص عليها في المرسوم بقانون، بالإضافة إلى حالة وقوع البطلان بسبب يتصل بالإعلان، ويُقدّم الطعن إلى اللجنة التي نظرت المنازعة وأصدرت القرار محل الطعن.
المادة 21
أ- يمتنع على رئيس أو عضو اللجنة النظر في المنازعة أو مباشرة أي إجراء فيها، في أي من الحالات التالية: 1. إذا سبق تعيينه مصلحاً في ذات المنازعة التي أُحيلت إلى اللجنة. 2. إذا كان شريكاً لأي من الأطراف، سواء قبل أو أثناء إجراءات النظر في المنازعة. 3. إذا سبق له تمثيل أي من الأطراف في ذات المنازعة أو في أي منازعة أخرى مرتبطة بعقد البناء. 4. إذا سبق له النظر في موضوع المنازعة أو أبدى رأيه فيه بحكم وظيفته. 5. إذا كان أحد الأطراف زوجه أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- على رئيس أو عضو اللجنة أن يتنحّى من تلقاء نفسه عن نظر المنازعة، إذا توفّرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 22
أ- يجوز رد عضو اللجنة، في أي من الحالات التالية: 1. إذا كان له أو لزوجه منازعة مماثلة للمنازعة التي ينظرها، أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الأطراف أو مع زوجه بعد قيام المنازعة المعروضة على اللجنة. 2. إذا كان لمطلقه الذي له منه ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الأطراف أو مع زوجه. 3. إذا كان أحد الأطراف يُعتبر مسؤوله المباشر أو يعمل تحت إشرافه في الجهة المختصة، أو سبق له العمل لديه أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقّى منه هدية أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية قبل رفع المنازعة. 4. إذا كان بينه وبين أحد الأطراف عداوة أو مودة يُرجّح معها عدم استطاعته إبداء الرأي بغير ميل. 5. إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً أو مصلحاً في منازعة سابقة. ب- تُحدّد شروط وضوابط رد عضو اللجنة والجهة المعنية بالنظر في طلب الرد، بقرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن.
المادة 23
تُوقف المدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى المتعلقة بالمنازعة، وكذلك مدد التقادم المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، من تاريخ قيد المنازعة في النظام، وتُستأنف المدد من وقت انتهاء دور المصلح وإجراءات الصلح، أو اتفاق الأطراف على إحالتها إلى اللجنة.
المادة 24
أ- يُستوفى لقيد المنازعة في النظام من طالب القيد رسم مقداره (250) مئتان وخمسون درهم. ب- تُستوفى على طلب الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون، الرسوم والتأمينات المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة، دون أن يُخصم منه الرسم الذي تم أداؤه عند قيد المنازعة في النظام وفقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 25
أ- تُتّبع بشأن إعلان الأطراف، ذات الإجراءات المقررة في المرسوم بقانون. ب- يقوم فرع المركز بإخطار الجهة المختصة بالقرار الصادر في المنازعة.
المادة 26
أ- لا تخل صلاحية كل من المصلح واللجنة بالنظر والفصل في المنازعة، بالاختصاصات المنوطة بالجهات المختصة في توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية على الأفعال المخالفة لأحكام التشريعات السارية في الإمارة المتعلقة بأعمال البناء والمقاولات والاستشارات الهندسية. ب- إذا تبيّن للجنة أثناء النظر في المنازعة ارتكاب أي من الأطراف لفعل يُشكّل جريمة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، تتولى اللجنة إخطار النيابة العامة بهذا الفعل، على أن تستمر اللجنة بالنظر في المنازعة ما لم يكن الفصل فيها يتوقّف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة 27
أ- تستمر المحاكم بالنظر والفصل في جميع الدعاوى والطلبات التي تدخل ضمن اختصاص فرع المركز وفقاً لأحكام هذا القانون والمقيّدة لديها قبل العمل بأحكامه إلى أن يصدُر بشأنها حكم بات. ب- يمتنع على جميع المحاكم أو أي جهة قضائية أخرى في الإمارة بعد العمل بأحكام هذا القانون، قيد أي طلب أو دعوى جديدة تدخل ضمن اختصاص فرع المركز وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 28
أ- تتولّى المحاكم تقديم الدعم الإداري والمالي والفني اللازم لفرع المركز واللجنة، لتمكينهما من القيام بالاختصاصات المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك تجهيز مقر فرع المركز. ب- على جميع الجهات المختصة وغيرها من الجهات المعنية التعاون التام مع فرع المركز واللجنة، لتمكينهما من القيام بالاختصاصات المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
المادة 29
تُحدّد المكافآت المقررة لأعضاء اللجنة، وأمين سرها، والمصلحين المقيّدين في السجل، بموجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس القضائي في هذا الشأن، بناءً على توصية الرئيس.
المادة 30
يكون للرئيس تعديل الاختصاصات المقررة لفرع المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المادة 31
تُطبّق أحكام القانون على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 32
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس القضائي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر الرئيس والمدير، كلٌّ بحسب اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 33
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 34
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.