Dubai-Law-9-2019 · H.H. The Ruler
قانون رقم (9) لسنة 2019 بتعديل قانون مركز دبي للأمن الاقتصادي
Law No. (9) of 2019 Amending Law No. (4) of 2016 Establishing the Economic Security Centre of Dubai
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (6)، (7)، (9)، (10)، و(24) من القانون األصلي، النصوص التالية:
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السُّمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإلمارة. المركز: مركز دبي لألمن االقتصادي. مجلس اإلدارة: مجلس إدارة المركز. ال ُمدير التنفيذي: ال ُمدير التنفيذي للمركز. الجهات ال ُحكوميّة: وتشمل الجهات ال ُحكوميّة االتحاديّة، والجهات ال ُحكوميّة المحليّة. الجهات ال ُحكوميّة االتحاديّة: الوزارات والهيئات وال ُمؤسّسات العا ّمة، وأي جهة أخرى تابعة لل ُحكومة االتحاديّة. الجهات ال ُحكوميّة المحليّة: الدوائر ال ُحكوميّة والهيئات وال ُمؤسّسات العا ّمة والمجالس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخا ّصة والمناطق ال ُح ّرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وال ّشركات وال ُمؤسّسات المملوكة لل ُحكومة أو التي تُساهِم فيها، وأي جهة أخرى تابعة لل ُحكومة. السُّلطة القضائيّة: السُّلطة القضائيّة ال ُمخت ّصة في اإلمارة. الجهات المعنيّة: الجهات ال ُحكوميّة، وأي جهة أخرى يُمكن للمركز التنسيق معها لغايات تمكينه من مزاولة االختصاصات والصالحيّات المنوطة به وتحقيق أهداف هذا القانون. الجمعيّة الخيريّة: أي ُمؤسّسة فرديّة، أو جماعة ذات تنظيم له صفة االستمرار ل ُمدّة ُمعيّنة أو غير ُمعيّنة، تُؤلّف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تُعنى بال ُّشؤون الدينيّة أو الخيريّة، وتُمارس نشاطها في اإلمارة، ويشمل ذلك ال ُمؤسّسات والجمعيّات الدينيّة أو الخيريّة ال ُمؤسّسة أو التي يتم تأسيسها ب ُموجب قانون أو مرسوم. ال ُم ِبلّغ: الشخص الذي يقوم بالتعاون مع المركز أو إبالغه عن أي أمر قد يتض ّمن المساس باألمن االقتصادي لإلمارة. ال ُمنشأة: أي شركة أو ُمؤسّسة فرديّة ُمر ّخص لها ب ُمزاولة النشاط االقتصادي في اإلمارة، وتشمل ال ُمنشآت ال ُمر ّخصة داخل مناطق التطوير الخا ّصة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة 6
يخضع الختصاص المركز، الجهات التالية: 1. الجهات ال ُحكوميّة المحليّة. 2. الجهات التي تضمن لها ال ُحكومة حدا ً أدنى من الربح. 3. الجهات التي تُقدِّم لها ال ُحكومة إعانة ماليّة. 4. ال ُمنشآت. 5. الجمعيّات الخيريّة. 6. أي جهة أخرى يُعهد إلى المركز ب ُمراقبتِها بقرار من مجلس اإلدارة.
المادة 7
يُعتبر المركز أحد الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة باألمن االقتصادي في اإلمارة، ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، المهام والصالحيّات التالية: 1. ُمكافحة الفساد وجرائم االحتيال والرشوة واالختالس واإلضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل األموال وتمويل اإلرهاب أو التنظيمات غير المشروعة أو غيرها التي قد تُرتكب في الجهات الخاضعة الختصاص المركز. 2. رصد وتحليل الظواهر االقتصاديّة باإلمارة، والحد من الظواهر السلبيّة لها. 3. رصد التجاوزات وال ُمخالفات الماليّة التي تتم في اإلمارة. 4. ُمتابعة األسواق وال ُمؤسّسات الماليّة والقطاعات التجاريّة والمناطق ال ُح ّرة في اإلمارة. 5. الرقابة على تجارة العُمالت وال ّسِلع والمعادن الثمينة واألوراق الماليّة ال ُمدرجة وغير ال ُمدرجة. 6. الرقابة على ال ُّتبرعات التي تتم من قبل الجمعيّات الخيريّة أو التي ترد إليها. 7. الرقابة على األشخاص وال ُمنشآت الماليّة للتحقُّق من األموال واألدوات النقديّة أو الماليّة التي ترد عبر منافذ اإلمارة أو ال ُمغادِرة منها. 8. وضع القواعد واإلجراءات ال ُم ِلزمة بشأن حظر التعا ُمل مع األشخاص والتنظيمات اإلرهابيّة، أو أي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات. 9. اقتراح و ُمراجعة التشريعات ال ُم ِ ّنظمة للشأن المالي واالقتصادي في اإلمارة. 10. إعداد الدِّراسات التخ ُّصصيّة عن الشأن المالي واالقتصادي لإلمارة، بما يُس ِهم في تنمية الوعي االستثماري واالقتصادي. 11. تقديم الدّعم والمشورة بشأن األمن االقتصادي للجهات الخاضعة الختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها. 12. إعداد التقارير الخا ّصة بشأن المسائل الها ّمة التي تمس األمن االقتصادي في اإلمارة، وعرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها، تمهيدا ً لعرضها على رئيس المجلس التنفيذي. 13. إعداد ونشر التقارير واإلحصاءات الدوريّة عن الوضع المالي واالقتصادي لإلمارة. 14. ال ُمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنيّة بال ُّشؤون الماليّة واالقتصاديّة في اإلمارة. 15. ُمتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد اإلمارة، بالتنسيق مع السُّلطة القضائيّة. 16. ُمكافحة األنشطة وال ُممارسات والتعا ُمالت السلبيّة ال ُم ِؤث ّرة على اقتصاد اإلمارة ومواردها. 17. ُمتابعة القضايا التي يختص بها المركز، بما فيها الجرائم العابرة للدُّول، بالتنسيق مع السُّلطة القضائيّة. 18. عقد ال ُمؤتمرات والنّدوات وال ُمشاركة فيها، والتعاون مع ال ُم ّنظمات اإلقليميّة والدُّوليّة ذات ال ِ ّصلة بعمل المركز، وتبادُل الخبرات والمعارف والدّورات في الجانب ال ُم ِتعلّق باألمن االقتصادي. 19. أي مهام أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة 9
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من ُمدير تنفيذي وعدد من ال ُم ّوظفين اإلداريين والماليين والفنّيين. ب- تتحدّد ُحقوق وواجبات ُم ّوظفي المركز والقواعد ال ُم ِتعلّقة بكيفيّة اختيارهم وتعيينهم ب ُموجب نظام خاص ب ُشؤون الموارد البشريّة يعتمده مجلس اإلدارة. ج- يسري على ُم ّوظفي المركز بتاريخ العمل بهذا القانون أحكام ُعقود العمل ال ُمبرمة معهم وذلك إلى حين اعتماد نظام ُشؤون الموارد البشريّة ال ُمشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 10
أ- يكون للمركز ُمدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يكون ال ُمدير التنفيذي مسؤوالً ُمباشرة ً أمام مجلس اإلدارة عن أداء المهام واالختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه. ج- يتولى ال ُمدير التنفيذي اإلشراف على األعمال اليوميّة للمركز وتنظيم أعماله، وتمثيله في عالقاته مع الغير وأمام السُّلطة القضائيّة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصالحيّات التالية: 1. إعداد ال ّسِياسات العا ّمة والخطط االستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة وال ُمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف هذا القانون، وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها، واإلشراف على تنفيذها. 2. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على مجلس اإلدارة إلقراره، تمهيدا ً العتماده من رئيس المجلس التنفيذي. 3. اعتماد القرارات واللوائح ال ُم ِّتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي اإلداريّة والماليّة والفنيّة وأنظمة العُقود والمشاريع وال ُمزايدات الخا ّصة بالمركز، بعد ال ُموافقة عليها من مجلس اإلدارة. 4. إعداد مشروع ال ُموازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى مجلس اإلدارة إلقرارهما، تمهيداً العتمادهما من الجهة ال ُمخت ّصة في اإلمارة. 5. اإلشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز، وتعيين ال ُم ّوظفين من ذوي الكفاءة واالختصاص. 6. إعداد التقارير السّنويّة ال ُم ِّتعلقة بأداء المركز، ورفعها إلى مجلس اإلدارة ل ُمراجعتها واتخاذ القرارات ال ُمناسبة بشأنها. 7. اعتماد ال ُمعامالت الماليّة في حدود ما تنُص عليه األنظمة واللوائح الماليّة المعمول بها في المركز. 8. التوقيع باسم المركز ونيابةً عنه على العُقود واالتفاقيّات و ُمذ ّكرات التفاهُم التي يكون المركز طرفا ً فيها. 9. ُمتابعة أداء الوحدات التنظيميّة للمركز للمهام المنوطة بها، وإعداد التقارير الدوريّة والسّنويّة ال ُم ِتعلّقة بسير العمل فيها. 10. التعاقُد مع ال ُخبراء وال ُمستشارين وتحديد أتعابهم وفقا ً للوائح المعمول بها في المركز. 11. أي مهام أو صالحيّات أخرى يُكلّف أو ي ّفوض بها من مجلس اإلدارة. د- يجوز لل ُمدير التنفيذي تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ألي من ُم ّوظفي المركز، على أن يكون هذا التفويض ّخطيا ً و ُمحدّداً.
المادة 24
يُصدر رئيس مجلس اإلدارة أو من ي ّ ِفوضه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.