Dubai-Law-9-2023 · H.H. The Ruler
قانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة
Law No. (9) of 2023 Regulating the Operation of Autonomous Vehicles in the Emirate of Dubai
- المجال
- Traffic/transport
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2023".
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدّولة : دولة اإلمارات العربيّة ال ُمتّ ِحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة : هيئة ُّالطرق وال ُمواصالت. ال ُمدير العام : ُمدير عام الهيئة ورئيس مجلس ال ُمديرين. الطريق : ُكل سبيل مفتوح للسّير العام دون الحاجة إلى إذن خاص، و ُكل مكان عام يتّسِع ل ُمرور المركبات ويُس َمح لل ُجمهور بدخوله سوا ًء ب ُمقابِل أو بغير ُمقا ِبل. المركبة : آلة ميكانيكيّة أو ّدراجة عاديّة أو ناريّة أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على ّالطريق بقُ ّوة ميكانيكيّة أو بأي وسيل ٍّة أخرى، ويشمل ذلك الجرار. المركبة ذاتيّة القيادة : مركبة تسير على ّالطريق باستخدام نظام القيادة اآللي، تتوفّر فيها ال ُمواصفات والمقاييس ال ُمعتمدة من الهيئة والجهات ال ُمخت ّصة، وال تشمل المركبة ذات األنظمة ال ُمسا ِعدة للسّائق فقط، كال ُمساعدة في الحفاظ على المسار أو ُمث ِبّت السُّرعة، أو الفرامل عند الطوارئ أو الركن الذاتي. نظام القيادة اآللي : نظام يتكون من مجموعة من األج ِهزة والب ِرامج ال ُمعتمدة من الجهة ال ُمصنِّعة للمركبة ذاتيّة القيادة، يُح ِقّق التوا ُصل بين المركبة وعناصر ّالطريق، ويتح ّكم بحركتِها دون أي تد ُّخل بشري. عالمات السّير : ُكل ما ي ُعرض في ّالطريق من عالمات أو ِشاخصات أو أوامر أو تنبيهات أو غير ذلك من اإلرشادات، سوا ًء كانت بالوسائل التقليديّة أو اإللكترونيّة، ومن ذلك العالمات الدّالة على اتجاهات السّير واألماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السُّرعة القُصوى وأولويّات ّالطريق، وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العالمات بشكل نصب أو أعمدة أو عالمات مدهونة على ّالطريق أو عالمات أو إشارات إلكترونيّة، وتشمل اإلشارات الضوئيّة أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلّق بتنظيم حركة السّير وال ُمرور. الرا ِكب : ُكل من يستعمل المركبة ذاتيّة القيادة في تنقُّ ِله من مكان إلى آخر. الوكيل : ال ّشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يثبُت له ب ُمقتضى عقد الوكالة التجاريّة التوزيع الحصري للمركبة ذاتيّة القيادة. ال ّنشاط : أي نشاط يرتبط باستعماالت المركبة ذاتيّة القيادة، يتم تحديدُه بقرار يُصد ُِره رئيس المجلس التنفيذي. ال ُمش ِغّل : أي شخص ُم َّصرح له من الهيئة ب ُمزاولة ال ّنشاط، ويشمل مالك المركبة ذاتيّة القيادة. التصريح : الوثيقة ال ّصادرة عن الهيئة، التي يُس َمح ب ُموجبِها ب ُمزاولة النّشاط. ال ُم َّصرح له : ال ّشخص الذي يصدُر له التصريح وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبِه. الجهة ال ُمخت ّصة : أي جهة ُحكوميّة معنيّة ب ُموجب تشريعاتها بالطريق أو بالمركبة ذاتيّة القيادة أو بأي من المسائل المشمولة بأحكام هذا القانون. ال ّشخص : ال ّشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص.
المادة 3
تُطبّق أحكام هذا القانون في جميع أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخا ّصة، والمناطق ال ُح ّرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة 4
يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 1. تحقيق إستراتيجيّة اإلمارة في التحول إلى التنقُّل الذّكي، من خالل استخدام الذّكاء االصطناعي. 2. تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة، وفقا ً ل ُمتطلّبات السّالمة والجودة، وطبقا ً ألفضل المعايير وال ُممارسات العالميّة ال ُمطبّقة في هذا الشأن. 3. استقطاب االستثمارات في جميع األنشِطة ال ُمرتبِطة بالمركبات ذاتيّة القيادة. 4. ُمعالجة التحدّيات التنظيميّة والقانونيّة النّاجمة عن استخدامات الذّكاء االصطناعي في مجال ال ّنقل.
المادة 5
مع عدم اإلخالل باالختصاصات المنُوطة بالجهات ال ُمخت ّصة، تُناط بالهيئة المهام والصالحيّات التالية: 1. وضع ال ّسِياسات والخطط اإلستراتيجيّة لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتيّة القيادة في اإلمارة. 2. تحديد فِئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتيّة القيادة، وفقا ً للمعايير وال ُمواصفات والضّوابط ال ُمعتمدة من الجهات ال ُمخت ّصة. 3. اعتماد المعايير الف ّنية والتشغيليّة ومعايير األمن والسّالمة وتقييم أداء ال ُمش ِغّل، الواجب توفُّرها لسير المركبة ذاتيّة القيادة على ّالطريق، و ُمراجعتها بشك ٍّل دوري. 4. تحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة في اإلمارة، بنا ًء على خطط التشغيل التي يصدُر باعتمادِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. 5. تحديد ُّالطرق والمناطق والمسارات التي يُس َمح بتشغيل المركبة ذاتيّة القيادة فيها، وكذلك تحديد ُسرعتِها، وغير ذلك من المسا ِئل ال ُمرتبِطة بتنظيم سيرها على ّالطريق. 6. تجهيز البنى التحتيّة الالزمة لتشغيل المركبة ذاتيّة القيادة، وفقا ً للمعايير وال ُمواصفات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 7. وضع الحلول المروريّة والقواعد واإلجراءات الالزمة للحفاظ على سالمة أنظمة السّير وال ُمرور في اإلمارة، بما في ذلك القواعد ال ُم ِتعلّقة بال ُمشاة والمركبات، بما فيها المركبة ذاتيّة القيادة، بما يضمن سالمة ُمستخدِمي ّالطريق، وتقليل نِسب ال ُمخالفات ال ُمروريّة. 8. ترخيص المركبة ذاتيّة القيادة، وفقا ً لل ُّشروط واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 9. إجراء الفحص الفنّي للمركبة ذاتيّة القيادة، وفقا ً للمعايير والضّوابط واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 10. تحديد األنشِطة التي يُس َمح فيها باستعمال المركبة ذاتيّة القيادة، بالتنسيق مع الجهات ال ُمخت ّصة في اإلمارة، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي العتمادِها، وإصدار التصاريح الالزمة ل ُمزاولتِها، وفقا ً لل ُّشروط واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 11. جمع وتصنيف البيانات النّا ِتجة عن تشغيل وقيادة المركبة ذاتيّة القيادة في اإلمارة. 12. الرقابة والتفتيش على ال ُم َّصرح له، للتأ ُّكد من التزامه بأحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموج ِبه. 13. التعاون والتنسيق مع الجهات ال ُمخت ّصة، وتشكيل فرق العمل ال ُمشتركة في ُكل ما من شأنِه تحقيق أهداف هذا القانون. 14. تلقّي ال ّشكاوى ال ُمقدَّمة بحق ال ُم َّصرح له، والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنِها. 15. عقد االتفاقيّات وتأسيس ال ّشراكات مع الجهات ال ُمخت ّصة وال ُم ّنظمات وال ُمؤسّسات والهيئات الدوليّة المعنيّة بالمركبات ذاتيّة القيادة، من أجل ضمان تحقيق أهداف هذا القانون. 16. وضع الخطط واإلستراتيجيّات واإلجراءات الالزمة لتسهيل االستثمار في األنشِطة ال ُمرت ِبطة بالمركبات ذاتيّة القيادة، بالتنسيق مع الجهات ال ُمخت ّصة. 17. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 6
أ- يُحظر سير أي مركبة ذاتيّة القيادة على ّالطريق إال إذا كانت ُمر ّخصة من الهيئة، ويَصدُر هذا الترخيص وفقا ً لل ُّشروط واإلجراءات المنصوص عليها في التشريعات السّارية، بما فيها هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبِه. ب- يُحظر على أي شخص ُمزاولة ال ّنشاط في اإلمارة، إال بعد ُحصوله على التصريح، و َيصدُر هذا التصريح وفقا ً لل ُّشروط واإلجراءات التي يَصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن. ج- ال يجوز سير المركبة ذاتيّة القيادة في اإلمارة، ال ُمر ّخصة من جهات الترخيص المعنيّة في الدّولة ب ُموجب التشريعات ال ُم ِنظمة الستخدام المركبات ذاتيّة القيادة، إال بعد ال ُحصول على التصريح ال ُمشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 7
أ- تخضع المركبة ذاتيّة القيادة للفحص الفنّي، وتُحدَّد أنواع هذا الفحص ومواعيده و ُشروطه ومعاييره، ب ُموجب قرار يَصدُر عن ال ُمدير العام في هذا الشأن. ب- يجوز للهيئة في األحوال التي تستدعي ذلك، استدعاء أي مركبة ذاتيّة القيادة إلعادة فحصها فنّيا ً واتخاذ اإلجراءات ال ُمنا ِسبة بشأنِها بنا ًء على نتيجة هذا الفحص.
المادة 8
يُشترط لترخيص المركبة ذاتيّة القيادة ما يلي: 1. أن يكون مصدر المركبة ذاتيّة القيادة عند تسجيلها ّألول مرة هو الوكيل المحلّي ال ُمعتمد لنوع المركبة في اإلمارة. 2. أن تكون المركبة ذاتيّة القيادة قد ُس ِ ّجلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثبت استخدامها على ُّالطرق العا ّمة ال ُمخ ّصصة ل ِفئتها وصنفها في تلك الدّولة. 3. أن تجتاز الفحص الفنّي ال ُم َّقرر لدى الهيئة. 4. أن تكون ُمهيّأة لقراءة عالمات السّير والتعا ُمل معها، و ُمهيّأة للتعا ُمل مع أولويّات ّالطريق والسّير عليه. 5. أن تتوفّر فيها معايير األمن والسّالمة وال ُمواصفات الالزمة للتعا ُمل مع ّالطريق و ُمستخدِميه وفقا ً للدّليل ال ُمعتمد من الهيئة في هذا الشأن. 6. أن تكون ُمطا ِبقة لل ُمواصفة ال ُمعتمدة في الدّولة. 7. أن تكون ُمؤ ّمنا ً عليها لدى إحدى شركات التأمين ال ُمر ّخصة بالعمل في الدولة، وفقا ً لما يُح ِدّدُه ال ُمدير العام في هذا الشأن. 8. أي اشتراطات أخرى َيصدُر بتحديدِها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.
المادة 9
تُحدَّد إجراءات ترخيص المركبة ذاتيّة القيادة وال ُمستندات والوثائق المطلوبة إلصدار هذا الترخيص، ب ُموجب قرار يصدُر عن ال ُمدير العام في هذا الشأن.
المادة 10
أ- يُحظر إجراء أي أعمال ِصيانة أو إصالح أو تعديل تتعلّق بالمركبة ذاتيّة القيادة، بما في ذلك نظام القيادة اآللي، إال من خالل الوكيل. ب- يُحظر إجراء أي تعديل أو تطوير أو تحديث على الخصائص ال ُم ِّتعلقة بنظام القيادة اآللي أو بنطاق التشغيل التصميمي أو بالتطبيقات اإللكترونيّة للمركبة ذاتيّة القيادة، إال بعد ال ُحصول على ُموافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. ج- تُصدِر الهيئة ال ُموافقة ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد التأ ُّكد من أن التعديالت والتطويرات والتحديثات المطلوبة لن ت ُؤث ّر على أداء المركبة ذاتيّة القيادة، ولن ت ُ ِّعرض األرواح وال ُممتلكات للخطر.
المادة 11
يجب على ال ُمش ِغّل االلتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادِرة ب ُموج ِبه والتشريعات السّارية في اإلمارة، مع األخذ بعين االعتبار الطبيعة الخا ّصة للمركبة ذاتيّة القيادة. 2. ُشروط التصريح ال ّصادر له. 3. وضع التعليمات الخا ّصة باستخدام المركبة ذاتيّة القيادة، وتزويد ّالرا ِكب بها بالكيفيّة والوسيلة التي يراها ال ُمش ِغّل ُمنا ِسبة، على أن تتض ّمن تلك التعليمات كيفيّة تحديد وتعديل ِوجْ هة المركبة، وإجراءات التوا ُصل والتصرف مع المركبة في حال ُّتعرضها ألي أعطال، وال ُخروج منها بأمان في الحاالت الطارئة. 4. ال ُحصول على ترخيص للمركبة ذاتيّة القيادة قبل تسييرها على ّالطريق. 5. ِصيانة المركبة ذاتيّة القيادة ِبصفة دوريّة، وفي المواعيد ال ُمحدَّدة من الوكيل. 6. االشتراك في األنظمة ال ُمحدَّدة من الهيئة. 7. ضمان صالحيّة نظام القيادة اآللي ّللربط بين المركبة ذاتيّة القيادة واألنظمة ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 8. تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة بحسب الغرض ال ُمخ َّصص له. 9. تزويد الهيئة والجهات ال ُمخت ّصة بالبيانات التي تُحدِّدها عند طل ِبها. 10. إخطار الجهات ال ُمخت ّصة فوراً في حال وقوع أي حادث ّيتعلق بالمركبة ذاتيّة القيادة. 11. إخراج المركبة ذاتيّة القيادة من الطريق وتأمينِها، في حال ُّتعطلها أو ُّتعطل نظام القيادة اآللي فيها، وإخطار الوكيل بذلك. 12. عدم استخدام البيانات التي يحصل عليها نتيجة تشغيل المركبة ذاتيّة القيادة، لغير األغراض ال ُم ِّتعلقة بتشغيل هذه المركبات، إال بعد ال ُحصول على ُموافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 13. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.
المادة 12
An Agent must: 1. comply with the provisions of this Law, the resolutions issued in pursuance hereof, and other legislation in force in the Emirate, taking into account the unique nature of Autonomous Vehicles; 2. comply with the terms of his Permit; 3. provide After-sales Services, including the provision of the Warranty, spare parts, and repair workshops of Autonomous Vehicles; 4. update and upgrade the Autonomous Driving Systems of Autonomous Vehicles to cope with the updates made to the traffic and Road systems; 5. ensure that the technical systems of Autonomous Vehicles are compatible with all technical systems of the Competent Entities; 6. provide qualified and trained technical staff specialised in inspecting and maintaining all components of the Autonomous Vehicles and Autonomous Driving Systems; and 7. perform any other obligations determined pursuant to the relevant resolutions of the Director General.
المادة 13
يجب على الرّاكب االلتزام بما يلي: 1. متطلّبات األمن والسّالمة المعتمدة من الهيئة أو المشغّل أو الوكيل أو الجهات المختصّة، خالل استعمال المركبة ذاتيّة القيادة. 2. عدم العبث بأنظمة وبرامج المركبة ذاتيّة القيادة أثناء استخدامه لها. 3. عدم إدخال أي مواد قد تؤثّر على سالمة المركبة ذاتيّة القيادة وأنظمتها، وذلك بحسب ما تحدّده الهيئة في هذا الشأن. 4. أي التزامات أخرى يَصدُر بتحديدِها قرار من المدير العام في هذا الشأن.
المادة 14
أ- يتحمّل المشغّل مسؤوليّة التعويض عن األضرار التي تلحق باألفراد أو الممتلكات بسبب المركبة ذاتيّة القيادة، وال يخل ذلك بحقّه في الرّجوع على المتسبّب الحقيقي بهذه األضرار، وفقاً للقواعد العامّة للمسؤوليّة المقرّرة في هذا الشأن. ب- ال تتحمّل الهيئة أي مسؤوليّة عن األضرار التي تلحق بالغير نتيجة استخدام المركبة ذاتيّة القيادة.
المادة 15
تُطبَّق التشريعات السّارية في اإلمارة، بما فيها القانون االتحادي رقم (21) لسنة 1995 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليهما، على األفعال التي تُرتَكب بواسطة المركبة ذاتيّة القيادة والتي تُشكّل جرائم تستوجب فرض العُقوبات المقرّرة بموجِبها على مرتكبيها.
المادة 16
يُحظر بيع المركبة ذاتيّة القيادة في اإلمارة للمشغّل إال من خالل الوكيل المعتمد، كما ال يجوز نقل ملكيّة المركبة ذاتيّة القيادة من مشغّل إلى آخر إال بعد أخذ الموافقة المسبقة على ذلك من الهيئة، وتُصدِر الهيئة هذه الموافقة وفقاً للشّروط واإلجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 17
يجوز للهيئة وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصالحيّات المنُوطة بها بموجب هذا القانون، وذلك بمُقتضى عقد يتم إبرامُه في هذا الشأن، تُحدَّد فيه مدّته وحُقوق والتزامات طرفيه.
المادة 18
تستوفي الهيئة نظير إصدار الرّخص والتصاريح والموافقات، وتقديم سائر الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجِبه، الرّسوم التي يَصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
المادة 19
أ- مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقَب كُل من يرتِكب أي مُخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبِه، بغرامة ماليّة ال تقل عن (500) خمسمئة درهم وال تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها وبما ال يزيد على (50,000) خمسين ألف درهم. ب- تُحدَّد األفعال المُخالِفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجِبه، والغرامات الخاصّة بكُل منها، بموجب قرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. ج- ال يخل تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة لمرتِكب المُخالفة عند االقتضاء.
المادة 20
دون اإلخالل بالصالحيّات المقرّرة ألفراد شرطة دبي في ضبط المُخالفات المروريّة، يكون لمُوظفي الهيئة، وللعاملين في المُؤسّسات والشّركات التي تتعاقد معها الهيئة، الذين يصدُر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات األفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبِه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط الالزمة، واالستعانة بأفراد الشُّرطة عند االقتضاء.
المادة 21
يجوز لكُل ذي مصلحة التظلّم خطياً لدى المدير العام من أي قرار أو إجراء اتُّخِذ بحقّه بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء المُتظلم منه، ويتم النّظر في هذا التظلّم من قِبَل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، وعلى هذه اللجنة البت في التظلّم خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ إحالته إليها، ويكون قرارها الصّادر بشأن هذا التظلّم نِهائيّاً.
المادة 22
تؤول حصيلة الرّسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.
المادة 23
لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، وتمكين الهيئة من القيام باالختصاصات المنُوطة بها بموجب أحكامه، يجب على الجهات الحُكوميّة المعنيّة في اإلمارة، بما فيها الجهات المختصّة، التعاون التام مع الهيئة وتقديم العون والمُساعدة لها متى طُلِب منها ذلك.
المادة 24
تُطبَّق أحكام القانون االتحادي رقم (21) لسنة 1995 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يَحل محلّه، في كُل ما لم يرد بشأنِه نص خاص في هذا القانون، وذلك مع األخذ بعين االعتبار الطّبيعة الخاصّة للمركبة ذاتيّة القيادة.
المادة 25
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً ألحكام هذا القانون، يُصدِر المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
المادة 26
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 27
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.