uaelaw.ai

Dubai-Law-9-2024 · H.H. The Ruler

قانون رقم (9) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2015

Law No. (9) of 2024 Amending Law No. (27) of 2015 Establishing the Emirates International Accreditation Centre

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (5)، (6)، (8)، (9)، و(12) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السُّمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المركز: مركز الإمارات العالمي للاعتماد. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. جهات تقييم المُطابقة: أي جهة تتولى تقديم خدمات تقييم المُطابقة. خدمات تقييم المُطابقة: خدمات الفحص، المعايرة، التفتيش، منح شهادات المُطابقة للمُنتجات أو الأنظمة أو الأفراد أو العمليات أو الخدمات، تقييم مُطابقة أنشطة الحلال والمُختبرات الطبية والبنوك الحيوية ومُزودي اختبارات الجدارة والمواد المرجعيّة وجهات التحقُّق من المُطابقة، وأي خدمات أخرى يتم تحديدها بقرار من الرئيس. المنشآت الصحية: المنشأة المُرخصة من السُّلطة المُختصة بتقديم الخدمات الصحية للأشخاص في مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواءً كان من يملكها أو يتولّى إدارتها شخص طبيعي أو شخص اعتباري، وتشمل دونما حصر، المُستشفيات، مراكز جراحة اليوم الواحد، العيادات التخصصية والتجميليّة، ومراكز السياحة العلاجيّة. الاعتماد: اعتراف المركز بكفاءة وقُدرة جهات تقييم المُطابقة والمنشآت الصحية على تقديم خدماتها، وفقاً للمُتطلّبات والاشتراطات والمعايير والمواصفات المُعتمدة من الجهات الاتحاديّة والمحلية والدوليّة في هذا الشأن. رمز الاعتماد: رمز مُكوّن من شعار المركز ورقم الاعتماد الخاص بجهات تقييم المُطابقة والمنشآت الصحية المُعتمدة من المركز، لتمييزها عن الجهات الأخرى.

  3. المادة 3

    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

  4. المادة 5

    يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1. تعزيز مكانة الدولة والإمارة عالميّاً، من خلال الحصول على الاعترافات الدوليّة في مجالات الاعتماد المُختلفة من المُنظمات المعنيّة على المُستويين الإقليمي والعالمي. 2. تسهيل عمليّات التبادُل التجاري، وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة، من خلال قبول الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المُطابقة المُعتمدة من المركز دوليّاً. 3. المُساهمة في حماية البيئة والصحة والسّلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية المُستهلك، وتعزيز قُدرة المنشآت الاقتصاديّة على المُنافسة في الأسواق المحلية والإقليميّة والعالميّة، من خلال اعتماد جهات تقييم المُطابقة التي تمنح شهادات تقييم المُطابقة للسلع والخدمات على مُستوى العالم، حسب المُواصفات القياسيّة المُعتمدة في هذا الشأن. 4. ضمان الجودة والثقة والمصداقيّة في الشهادات أو التقارير الصادرة عن جهات تقييم المُطابقة والمنشآت الصحية. 5. رفع مُستوى معايير الاعتماد بما يتماشى مع التطورات الدوليّة وتعزيز جودة خدمات تقييم المُطابقة.

  5. المادة 6

    يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيّات التالية: 1. اعتماد جهات تقييم المُطابقة والمنشآت الصحية داخل الدولة وخارجها، ومنحها رمز الاعتماد وفقاً للاشتراطات والمعايير المُعتمدة في هذا الشأن. 2. تسجيل وإصدار التصاريح والمُوافقات اللازمة لجهات تقييم المُطابقة العاملة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، وتُستثنى من ذلك المُختبرات الطبّية والبنوك الحيويّة والمنشآت الصحية وجهات تقييم المُطابقة التابعة للجهات الحُكوميّة المحلية في الإمارة. 3. إعداد واعتماد الإجراءات والآليّات اللازمة للتحقُّق من كفاءة جهات تقييم المُطابقة والمنشآت الصحية. 4. مُتابعة أنشطة جهات تقييم المُطابقة، ومُراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات السّارية والمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن، من خلال إجراء زيارات التدقيق والتقييم لمواقع تقديم تلك الجهات لخدماتها. 5. وضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لاستخدام رمز الاعتماد من قبل جهات تقييم المُطابقة والمنشآت الصحية. 6. المُشاركة والتنسيق مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة في إعداد المُواصفات القياسيّة، وإعداد أنظمة تقييم المُطابقة الخاصّة بالمُنتجات والخدمات المُختلفة، كُلّما تطلّب الأمر ذلك. 7. إنشاء قواعد البيانات والتطبيقات الإلكترونيّة والرقميّة التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدّمة من المركز على المُستوى المحلّي والإقليمي والعالمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 8. التوعية بأهمّية عمل المركز ودور الاعتماد في حماية البيئة والصحة والسّلامة. 9. عقد وتنظيم وتقديم البرامج التدريبيّة الفنّية المُتخصّصة والمُؤتمرات، والتنسيق مع المُؤسّسات التعليميّة ومراكز الأبحاث لإعداد البرامج الأكاديميّة التخصُّصية في مجال تقييم المُطابقة والاعتماد. 10. المُساهمة والمُشاركة مع الجهات والأشخاص والمُؤسّسات والهيئات داخل الدولة وخارجها فيما يتصل بمجالات عمل المركز ومهامّه، وإبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم اللازمة لذلك. 11. المُشاركة في الفعاليّات والمحافل الدوليّة ذات الصلة بالاعتماد والمُطابقة، والمُساهمة في تمثيل الإمارة أو الدولة بهذه الفعاليّات والمحافل بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة والمحلية المعنيّة. 12. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه بها من المجلس التنفيذي.

  6. المادة 8

    أ- يُعتبر المجلس السُّلطة العُليا للمركز، الذي يتولّى الإشراف العام على أعماله ونشاطاته، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية: 1. إقرار السِّياسة العامّة للمركز وخططه الإستراتيجيّة التي تُحدِّد الأولويّات الرئيسيّة لتحقيق الأهداف الإستراتيجيّة للمركز، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها. 2. إقرار المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادهما. 3. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده. 4. اعتماد الأنظمة واللوائح الإداريّة والماليّة المُتعلقة بتنظيم العمل في المركز. 5. اعتماد الخدمات والأعمال والأنشِطة والمشاريع التي يقوم بها المركز. 6. إقرار الرُّسوم والبدلات الماليّة للخدمات التي يُقدِّمها المركز، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها. 7. مُراجعة تقارير الأداء السنويّة للمركز، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 8. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق المركز لأهدافه، يتم تكليفُه بها من المجلس التنفيذي. ب- يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضائه أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدّداً.

  7. المادة 9

    تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات المجلس ونظام عمله وواجبات الرئيس وأعضاء المجلس، أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه.

  8. المادة 12

    أ- يتولّى المُدير التنفيذي الإشراف المُباشر على أعمال المركز، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيّات التالية: 1. إعداد السِّياسة العامّة للمركز، وخططه الإستراتيجيّة التي تُحدِّد الأولويّات الرئيسيّة لتنفيذ الأهداف الإستراتيجيّة للمركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2. الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز، وعلى الأعمال والأنشطة والمشاريع والخدمات التي يُقدِّمها. 3. إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما. 4. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس لإقراره. 5. اقتراح الأنظمة واللوائح المُتعلّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة للمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 6. اعتماد إجراءات وأدلة العمل التشغيليّة للمركز. 7. اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة للخدمات التي يُقدِّمها المركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 8. إعداد ووضع مُؤشّرات سنويّة للأداء في المركز، ورفع التقارير الدوريّة بشأنها إلى المجلس. 9. اقتراح الخدمات والأعمال والأنشطة والمشاريع التي يقوم بها المركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 10. تمثيل المركز أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي يكون المركز طرفاً فيها. 11. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصّصة الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها بما يُسهم في تحقيق أهداف المركز. 12. الاستعانة بالخُبراء والمُختصّين في المجالات ذات الصلة بعمل المركز. 13. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضه بها من المجلس. ب- يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من مُوظفي المركز، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدّداً.