uaelaw.ai

Dubai-Law-9-2025 · H.H. The Ruler

قانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل قانون تنظيم أعمال الصلح في دبي

Law No. (9) of 2025 Amending Law No. (18) of 2021 Regulating Conciliation in the Emirate of Dubai

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تُستبدل بنُصوص المواد (2)، (5)، (6)، (8)، (9)، (23)، (24)، (27)، (28)، و(30) من القانون األصلي، النُّصوص التالية:

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحُكومة : حُكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. المحاكم : محاكم دبي. الجهة الحُكوميّة : الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة، بما في ذلك السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة. الرئيس : رئيس المحاكم. المُدير : مُدير المحاكم. رئيس المحكمة : رئيس المحاكم االبتدائيّة. المركز : مركز التسوية الودّية للمُنازعات، المُنظمة أعماله بمُوجب هذا القانون. المُنازعة : أي خالف ينشأ في المسائل المدنيّة والتجاريّة واألحوال الشخصيّة، التي يختص المركز بنظرها، وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه. الصُّلح : طريق بديل لحل المُنازعات، تُجرى بمُوجبه التسوية الودّية للمُنازعة بين أطرافها. اتفاقيّة الصُّلح : الوثيقة المُبرمة بين أطراف المُنازعة تحت إشراف المُصلِح، تُنهى بمُقتضاها المُنازعة ودّياً، بعد استيفاء الشُّروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه. النِّظام : نظام إلكتروني مُعَد لدى المحاكم، تُقيّد فيه المُنازعات المعروضة للصُّلح وفقاً ألحكام هذا القانون واتفاقيّة الصُّلح، واإلجراءات المُتّخذة بشأن تذييل اتفاقيّة الصُّلح بالصيغة التنفيذيّة. القاضي المُختص : قاضي المحاكم االبتدائيّة بالمحاكم، المنوط به اإلشراف القضائي على أعمال الصُّلح، والفصل في المُنازعات التي تُحال إليه وفقاً ألحكام هذا القانون. المُصلِح : يشمل مُوظف المركز المُعيّن لديه كمُصلِح، والمُصلِح الخاص، ومُوظف الجهة الحُكوميّة والمُوجِّه في لجنة اإلصالح والتوجيه األسري، الذي يتولّى أعمال الصُّلح بين أطراف المُنازعة وفقاً ألحكام هذا القانون. المُصلِح الخاص : المُصلِح الذي يعمل لدى الجهة المُصرح لها. لجنة اإلصالح والتوجيه األسري : اللجنة المُختصّة بالصُّلح بين األطراف في مُنازعات األحوال الشخصيّة، وفقاً للقواعد واإلجراءات المُعتمدة في هذا الشأن. الجهة المُصرح لها : الشركة أو المُؤسّسة الفرديّة المُصرح لها من المركز بتسوية المُنازعات عن طريق الصُّلح وفقاً ألحكام هذا القانون. أطراف المُنازعة : الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يكون طرفاً في المُنازعة محل الصُّلح. اللجنة : لجنة شُؤون المُصلِحين، المُشكّلة لدى المحاكم وفقاً ألحكام هذا القانون. السِّجل : مُستند ورقي أو إلكتروني مُعَد لدى المحاكم، يُقيَّد فيه المُصلِح من مُوظفي الجهة الحُكوميّة والمُصلِح الخاص، بعد استيفائهم للشُّروط والمُتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه. التصريح : وثيقة صادرة عن المحاكم، تتضمّن مُوافقتها على قيام الجهة المُصرح لها بتقديم خدمات الصُّلح، وفقاً للشُّروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه. التوقيع : يشمل التوقيع اليدوي، البصمة، التوقيع اإللكتروني، والتوقيع الرقمي.

  3. المادة 5

    أ- يجب عرض الصُّلح في المُنازعات والدّعاوى التالية: 1. المُنازعات التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس، أيّاً كانت طبيعتها أو قيمتها. 2. مُنازعات األحوال الشخصيّة. 3. المُنازعات التي يتّفق أطرافها على نظرها من المركز. 4. الدّعاوى التي تُقرِّر المحكمة، أثناء نظرها وفي أي حالة تكون عليها، إحالتها إلى المركز، بناءً على اتفاق المُتقاضين. ب- ال يجوز عرض الصُّلح في المُنازعات واألوامر والمسائل والدّعاوى التالية: 1. المُنازعات التي تكون الحُكومة طرفاً فيها. 2. األوامر والطلبات الوقتيّة والدّعاوى المُستعجلة، بما فيها األوامر والطلبات والدّعاوى المُتعلّقة بالنّفقة والحضانة والوصاية. 3. مسائل الوصيّة واإلرث وما في حُكمها، دون اإلخالل بما هو مُقرّر من صالحيّات لمحكمة التركات بشأن عرض التسوية على أطراف دعوى التركة بمُوجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023 المُشار إليه. 4. الدّعاوى التي ال يُتصور الصُّلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطالق. 5. المُنازعات والمسائل التي تخرُج عن اختصاص المحاكم، وتدخُل ضمن اختصاص جهات أو مراكز أو لجان أخرى. 6. المُنازعات والمسائل التي ال يجوز الصُّلح فيها بمُوجب التشريعات السارية في اإلمارة.

  4. المادة 6

    أ- تُنظر المُنازعة المُقيّدة في النِّظام، المعروضة على المركز لتسويتها ودّياً من المُصلِح، تحت إشراف القاضي المُختص. ب- تُتّبع بشأن نظر المُنازعة المعروضة على المركز اإلجراءات والشُّروط واألحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه. ج- يُعرض الصُّلح بين األطراف في مُنازعات األحوال الشخصيّة عن طريق لجنة اإلصالح والتوجيه األسري، وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس القضائي أو من يُفوّضه، على أن يستمر العمل بالقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (3) لسنة 2021 المُشار إليه، إلى حين صدور ذلك القرار. د- يكون للمركز ولجنة اإلصالح والتوجيه األسري االستعانة بمن يرونه مُناسباً من الخُبراء لتقديم الخبرة الفنّية في المسائل المعروضة عليهما، ويُحدَّد في قرار االستعانة بالخبير المِهمّة المُكلّف بها، والمُدّة الزمنيّة الالزمة إلنجازها، وأتعابه والطرف المُلزَم بسدادها. ه- إذا تم الصُّلح بين أطراف المُنازعة، فيتم إثباتُه في اتفاقيّة الصُّلح، التي يُوقِّع عليها أطراف المُنازعة ويعتمدها المُصلِح، ويكون لهذه االتفاقيّة قُوّة السّند التنفيذي بعد تذييلها بالصيغة التنفيذيّة، وفقاً للشُّروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه.

  5. المادة 8

    أ- مع مُراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، تتولّى الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرح لها نظر المُنازعة، بناءً على ما يُحيله المركز إليها، أو بناءً على طلب يُقدّم إليها من أطراف المُنازعة، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه. ب- على الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرح لها التقيُّد باإلجراءات التالية: 1. قيد المُنازعة المعروضة عليها في النِّظام، واختيار أحد المُصلِحين لديها من المُقيّدين في السِّجل لنظر المُنازعة وعرض الصُّلح على أطرافها. 2. إذا تم الصُّلح بين أطراف المُنازعة، فيتم إثباتُه في اتفاقيّة الصُّلح التي تُودع في النِّظام بعد توقيعها من أطراف المُنازعة واعتمادها من المُصلِح، ويكون لهذه االتفاقيّة قُوّة السّند التنفيذي بعد تذييلها بالصيغة التنفيذيّة، وفقاً للشُّروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه. 3. في حال تعذُّر إجراء الصُّلح بين أطراف المُنازعة ألي سببٍ كان، تُحال المُنازعة من المُصلِح إلى المركز لمُباشرة اإلجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون. ج- تُتّبع بشأن نظر المُنازعة وإجراء الصُّلح فيها أمام الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرح لها، القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه.

  6. المادة 9

    لغايات هذا القانون، يتولّى رئيس المحكمة ما يلي: 1. اإلشراف على المركز. 2. ندب قاضٍ أو أكثر من المحاكم االبتدائيّة لإلشراف على أعمال الصُّلح، والفصل في المُنازعات المُحالة إليه وفقاً ألحكام هذا القانون. 3. أي مهام أخرى يُكلف بها من الرئيس أو رئيس المجلس القضائي.

  7. المادة 23

    أ- يثبُت الصُّلح بين أطراف المُنازعة بموجب اتفاقيّة الصُّلح. ب- يجب أن تكون اتفاقيّة الصُّلح مكتوبة بشكل واضح، ومُثبت فيها االسم الكامل ألطراف المُنازعة، ومن يُمثّلُهم قانوناً وجنسيّتهم ومحل إقامتهم أو مقر عملهم. ج- يجوز أن تتخذ اتفاقيّة الصُّلح أي شكل من أشكال االتفاقيّات النهائيّة والمُلزَمة ألطرافها، شريطة الحُصول على مُوافقة أطراف المُنازعة على ذلك، وعدم مُخالفة مضمونها للتشريعات السارية، ولِلنِّظام العام أو اآلداب العامّة في الدولة. د- يترتّب على إبرام اتفاقيّة الصُّلح انتهاء الخُصومة بين أطراف المُنازعة في الموضوع الذي كان محالً لها، وال يجوز ألي منهُم إعادة طرح الموضوع ذاته أمام القضاء. ه- يجب أن تكون اتفاقيّة الصُّلح مكتوبة باللغة العربيّة عند قيْدها في النِّظام واعتمادها من المُصلِح، ويجوز إعداد ترجمة لها بِلُغة أجنبيّة، شريطة أن تكون اللغتان في مُحرر واحد مُتّصل ومُعتمد من مُترجم قانوني مُرخّص له من الجهات المُختصّة في الدولة، ويكون النّص العربي هو المُعتبر في حال وجود تعارض بينه وبين النّص األجنبي. و- يكون ألي من أطراف المُنازعة استشارة من يشاء لمُراجعة مُسودة اتفاقيّة الصُّلح قبل التوقيع عليها واعتمادها من المُصلِح.

  8. المادة 24

    تنتهي مِهمّة المُصلِح في أي من الحاالت التالية: 1. اعتماد اتفاقيّة الصُّلح. 2. عدم رغبة أي من أطراف المُنازعة استكمال إجراءات الصُّلح. 3. عدم إمكانيّة استكمال إجراءات الصُّلح، بناءً على تقدير المُصلِح. 4. انتهاء األجل المُحدَّد لتسوية المُنازعة، ما لم يُقرِّر القاضي المُختص تمديد هذا األجل لمُدّة إضافيّة. 5. وفاة أي من أطراف المُنازعة أو فُقدانه ألهليّته. 6. وفاة المُصلِح أو فُقدانه ألهليّته أو شطبه من السِّجل.

  9. المادة 27

    أ- يُشترط العتماد اتفاقيّة الصُّلح وتذييلها بالصيغة التنفيذيّة، توُّفر ما يلي: 1. أن يكون المُصلِح من مُوظفي الجهات الحُكوميّة والمُصلِح الخاص، مُقيّداً في السِّجل، أو عُضواً في لجنة اإلصالح والتوجيه األسري. 2. أن تكون المُنازعة واتفاقيّة الصُّلح مُقيّدة في النِّظام. 3. أن تُوقّع وتُختَم بخاتم المُترجم القانوني المُرخّص له من الجهات المُختصّة في الدولة، مُبيّناً فيها اسمه، في حال تم ترجمة اتفاقيّة الصُّلح إلى غير اللغة العربيّة. 4. أن تكون مُوقّعة من أطراف المُنازعة ومُثبتاً فيها ما يُفيد أهليّتهم للتوقيع. 5. ألّا تكون مُخالِفة لِلنِّظام العام أو اآلداب العامّة في الدولة. ب- يقوم المُصلِح بعد التحقُّق من توفُّر الشُّروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، باعتماد اتفاقيّة الصُّلح وتذييلها بالصيغة التنفيذيّة. ج- ال يجوز ألي من أطراف المُنازعة التظلُّم من قرار المُصلِح باعتماد اتفاقيّة الصُّلح، إال في حال تعرُّضه للغش أو التدليس، على أن يُقدَّم التظلُّم في هذه الحالة خالل (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اعتماد اتفاقيّة الصُّلح، ويُبَت في هذا التظلُّم من القاضي المُختص خالل (5) خمسة أيّام عمل من تاريخ عرض التظلُّم عليه، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيّاً. د- يجوز ألطراف المُنازعة التظلُّم من قرار المُصلِح برفض اعتماد اتفاقيّة الصُّلح، على أن يُقدّم التظلُّم في هذه الحالة خالل (5) خمسة أيام عمل من تاريخ رفض اعتماد اتفاقيّة الصُّلح، ويُبَت في هذا التظلُّم من القاضي المُختص خالل (5) خمسة أيام عمل من تاريخ عرض التظلُّم عليه، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيّاً. ه- تُسلّم نُسخة من اتفاقيّة الصُّلح المُذيّلة بالصيغة التنفيذيّة لألطراف ذوي العالقة باتفاقيّة الصُّلح دون غيرهم. و- ال يجوز تسليم نُسخة ثانية من اتفاقيّة الصُّلح المُذيّلة بالصيغة التنفيذيّة لألطراف ذوي العالقة إال بأمر من القاضي المُختص، في حال ثبوت فُقدان النُّسخة األولى أو تعذُّر استعمالها ألي سببٍ كان.

  10. المادة 28

    أ- ال يجوز أن تُقيّد لدى المحاكم أي دعوى من الدّعاوى والمُنازعات التي يجب عرض الصُّلح فيها وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، إلّا بعد عرضها على المركز أو لجنة اإلصالح والتوجيه األسري أو الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرح لها، وعلى المحاكم في حال قيد أي من تلك الدعاوى والمُنازعات لديها أن تُحيلها إلى المركز أو لجنة اإلصالح والتوجيه األسري أو الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرح لها، بحسب األحوال، لمُباشرة االختصاصات المُقررة لها قانوناً. ب- ال يجوز أن تُقيّد لدى المركز أو لجنة اإلصالح والتوجيه األسري أو الجهة الحُكوميّة أو الجهة المُصرح لها أي دعوى من الدّعاوى أو المُنازعات التي ال يجوز عرض الصُّلح فيها وفقاً ألحكام هذا

  11. المادة 30

    أ‌- يُستوفى عند قيْد ال ُمنازعة في ال ِنّظام رسم مقداره (250) مئتان وخمسون درهماً. ب‌- ال يُستوفى أي رسم عدا الرسم ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال اتفاق أطراف ال ُمنازعة على ال ُّصلح واعتماد اتفاقيّة ال ُّصلح من ال ُمص ِلح وتذييلها بال ِّصيغة التنفيذيّة. ج‌- في حال عدم تو ُّصل أطراف ال ُمنازعة إلى ال ُّصلح، و ُ ِعرضت ال ُمنازعة على القاضي ال ُمختص أو أ ُ ِحيلت إلى المحكمة ال ُمخت ّصة، فيتم استكمال استيفاء ُّالرسوم ال ُم ّقررة على هذه ال ُمنازعة وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 2015 ال ُمشار إليه والتشريعات السّارية في اإلمارة.