uaelaw.ai

Dubai-Order-1-2004 · Deputy Ruler of Dubai

أمر محلي رقم (1) لسنة 2004 بشأن رسوم الإيجارات

Local Order No. (1) of 2004 Concerning Rent Tribunal Fees

المجال
Tenancy/real Estate

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تستوفى عن الدعاوى الإيجارية وسائر الطلبات والمعاملات والإجراءات الواردة في الجدول الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا الرسوم المبينة إزاء كل منها.

  2. المادة 2

    تطبق الرسوم المبينة في الجدول المشار إليه في المادة السابقة على كافة الدعاوى وسائر الطلبات والمعاملات والإجراءات التي تقدم للجنة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا الأمر.

  3. المادة 3

    لا تستحق الرسوم المفروضة بموجب هذا الأمر على الدعاوى والطلبات والمعاملات والإجراءات المقدمة من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية، أو الدوائر والمؤسسات العامة والهيئات العامة التابعة لحكومة دبي، فإذا حكم بالدعوى بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف فتحتسب الرسوم في هذه الحالة على أساس ما حكم به وتحصل منه. ويستثنى من حكم هذه المادة الدعاوى والطلبات والمعاملات والإجراءات المقدمة من مجلس الإعمار.

  4. المادة 4

    أ- يجوز للجنة في حال إدعاء أحد أطراف الدعوى الإيجارية عدم اقتداره على دفع رسوم الدعوى أو أي من الطلبات أو المعاملات أو الإجراءات المتفرعة عنها، أن تقرر بعد التحقق من إدعائه قبول الدعوى أو الطلب أو المعاملة أو الإجراء وتأجيل استيفاء الرسم المقرر أو استيفاء نسبة معينة منه. ب- إذا صدر الحكم في الدعوى الإيجارية لصالح الطرف الذي قبلت دعواه مع تأجيل دفع الرسوم المقررة عليها أو دفع نسبة منها، فتحصل الرسوم في هذه الحالة كاملة من المحكوم عليه، فإذا تعذر ذلك فإنه يتم تحصيلها من المحكوم له فيما لو أصبح قادراً على تأديتها.

  5. المادة 5

    تحدد قيمة الدعوى أو الطلب بالنقد حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تحدد وكان بالإمكان تقديرها فتقدر من قبل اللجنة، على أن يستوفى فرق الرسم عند صدور الحكم النهائي متى كان المبلغ المحكوم به يتجاوز المبلغ المقدر والمدفوع عنه الرسم.

  6. المادة 6

    إذا تضمنت الدعوى أكثر من طلب، فإنه يتم تقدير الرسم على أساس قيمة كل طلب على حده.

  7. المادة 7

    إذا أصدرت اللجنة حكماً بمبلغ يتجاوز المبلغ الذي دفعت عنه الرسوم، فإنه يستوفى من المحكوم له فرق الرسم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الحكم ما لم يتم دفع هذا الفرق.

  8. المادة 8

    تحصل رسوم ومصاريف الدعوى من المحكوم عليه حتى ولو لم ينص عليها في الحكم الصادر بالدعوى.

  9. المادة 9

    تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس.

  10. المادة 10

    تؤول حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب أحكام هذا الأمر لحساب خزينة بلدية دبي، وتعتبر هذه الرسوم ديناً ممتازاً وتحصل من المدين بها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

  11. المادة 11

    ينهى العمل بالأوامر المحلية أرقام (2) لسنة 2001م و(2) لسنة 2002م و(3) لسنة 2003م المشار إليها.

  12. المادة 12

    يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.