uaelaw.ai

Dubai-Order-8-2002 · Deputy Ruler of Dubai

أمر محلي رقم (8) لسنة 2002

Local Order No. (8) of 2002 Concerning Sewerage, Irrigation, and Water Drainage in the Emirate of Dubai

المجال
Public Services

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يسمى ذا ا مر " أمر محلي رقم 8) لسنة 2002م بشأن الصرف الصحي والر وتصريا الميا في إمارة دبي" ويعم به اعتبارا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ذا ا مر, المعاني الواردة إزاء ك منها ما لم يدل سياق النص على خالف لك: اإلمارة: إمارة دبي. اإلدارة المختصة: إدارة الصرف الصحي والر في البلدية. الوحدة التن يمية المعينة: إدارة أو قسم أو شعبة أو أ وحدة تن يمية أخري في البلدية ات عالقة بالصرف الصحي أو الر أو تصريا الميا . البلدية: بلدية دبي. الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتبار العام أو الخاص. المبنى: أ إنشاء سواء كان معدا غرا السكن أو غرا مزاولة نشاط تجار . المالك: الشخص الطبيعي أو االعتبار العام أو الخاص المسج باسمه ا ر أو المبنى سواء بص ته مالكا أو حائزا أو من يمثله قانونا. الشخص المصر له: الشخص الحاص على تصريح من اإلدارة المختصة لتن ي أية عملية ات صلة بالصرف الصحي أو تصريا الميا أو إعادة استخدامها. شبكة الصرف الصحي العامة: كافة التمديدات والتجهيزات والمستخدمة لجم ونق وايصال المخل ات الصحية السائلة إلى مواق المعالجة أو التصريا, ويشم لك تمديدات ا نابيب وخزانات الجم وغرف الت تي ومحطات الضخ ومناذ وصمامات التهوية وغيرذا. شبكة الصرف الصحي الخاصة: كافة تمديدات الصرف الصحي داخ المبنى وك ما يلحي أو يتص بتلك التمديدات من مصائد ومناذ وغرف ت تي ضمن حدود ا ر المقام عليها المبنى وحتى نقطة التقائها م شبكة الصرف الصحي العامة. شبكة تصريا ميا ا مطار: كافة تمديدات تصريا ميا ا مطار والميا الجوفية والسطحية وك ما يلحي أو يتص بها من نقاط تصريا وحر امتصاص ومحطات ضخ ومصبات وغيرذا. شبكة الر العامة: كافة التمديدات والتجهيزات الاذرة والمخ ية التابعة للبلدية والمستخدمة لنق وتوزي ميا الر , وما يلحي بها من مناذ ومضخات وصمامات وخزانات ميا ورشاشات وناقطات وغيرذا. المنه : أية غرفة أو صندوق ضمن شبكة الصرف الصحي أو شبكة تصريا ميا ا مطار أو شبكة الر العامة تستخدم للتوصي أو التصريا أو الت تي أو الصيانة العامة. التصريا: ميا ا مطار والميا الجوفية وأية ميا أخري سطحية مجمعة. المخل ات السائلة: ال ضالت المختلطة بالماء المستعم والناتجة عن االستعماالت اإلنسانية والمنزلية وما شابهها, ويشم لك أية ميا غير صالحة لالستخدام بدون معالجة. حو التصريا: مساحة من ا ر الخالء محاطة بساتر تراب مدكوك تستخدم لتصريا الميا الجوفية إليها. محطة المعالجة: كافة اإلنشاءات وا جهزة والمعدات المصممة الستقبال المخل ات السائلة ومعالجتها ب زالة المواد الصلبة العضوية وغير العضوية العالقة بها, والحد من تركيز ال ائب من ذ المواد وتحسين نوعيتها للحد من أخطارذا على الصحة العامة والبيئة. خزان التحل : خزان مصمت غير نَّا ) خرساني أو من الطابوق المصمت أو ال ايبرجالس أو من أية مادة أخري مقاومة للرشح أو التسرب أو الت ك يتم تصميمه وتن ي وفي مواص ات ومعايير فنية معينة تسمح بالتحل الالذوائي الجزئي للمواد العضوية الموجودة في المخل ات السائلة التي تصرف إليه. غرفة التوصي : غرفة خرسانية أو من الطابوق المصمت وتكون آخر غرفة ت تي في شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى. الحرة االمتصاصية: حرة نا ة من الخرسانة أو الطابوق المصمت تستخدم لتصريا المخل ات السائلة تكون بها فتحات جانبية تسمح بتسرب السوائ من تلك المخل ات إلى باطن ا ر . نقاط الت ريغ: مواق متصلة بشبكة الصرف الصحي العامة مخصصة لت ريغ المخل ات السائلة التي تنق بواسطة صهاريج النضح من خزانات التحل والحر االمتصاصية والمصر بتصري ها إلى شبكة الصرف الصحي العامة. صهريج النضح: مركبة مزودة بخزان معدني محكم سعة معينة مخصصة ومعتمدة من قب اإلدارة المختصة لسحب ونق المخل ات السائلة. الحم البيولوجي: كمية من ا وكسجين الالزمة كسدة المواد العضوية في المخل ات السائلة بواسطة النشاط البكتير . الحم الكيماو : كمية ا وكسجين الالزمة كسدة المواد العضوية الموجودة في المخل ات السائلة كيميائيا. مصيدة الدذون: وحدة ات تصميم ذندسي خاص متصلة بشبكة الصرف الصحي الخاصة للمطابخ التجارية، المطاعم، المصان الغ ائية، ال نادق وغيرذا تعم على فص زيوت وشحوم الطعام عن المخل ات السائلة قب تصري ها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو خزانات التحل . مصيدة الزيوت: وحدة ات تصميم ذندسي خاص تستخدم ل ص الزيوت والشحوم المعدنية عن المخل ات السائلة الناتجة عن غسي وتزييت وتشحيم السيارات قب تصري ها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التحل . مصيدة الرمال: خزان مصمم وفي مواص ات معتمدة من اإلدارة المختصة يستخدم لترسيب الرمال العالقة في الميا التي يتم نزحها من مواق اإلنشاءات قب تصري ها إلى شبكة تصريا ميا ا مطار. صناديي الصمامات: صناديي مصنوعة من البالستيك المق و لحماية الصمامات الكهربائية. أنابيب مخ ية: كافة ا نابيب المدفونة تحت سطح ا ر والتي تستخدم لنق ميا الصرف الصحي أو ميا ا مطار أو ميا الر . أنابيب اذرة: كافة ا نابيب الموجودة فوق سطح ا ر والتي تستخدم لنق ميا الر أو لتصريا ميا ا مطار والميا الجوفية من مواق البناء. الرشاشات: مرشات متصلة بأنابيب ميا الر المخ ية لر المسطحات الخضراء بالر ا . الناقطات: وصالت مثقبة تكون مثبَّتة على ا نابيب الاذرة لتزويد ا شجار ونباتات الزينة بميا الر بالتنقيط.

  3. المادة 3

    تتولى اإلدارة المختصة مهام تخطيط وتصميم وتن ي كافة شبكات الصرف الصحي العامة ومحطات المعالجة في اإلمارة كما تتولى ك لك مهام الرقابة واإلشراف الكام على تشغي ذ الشبكات والمحطات وصيانتها.

  4. المادة 4

    يح ر على أ شخص ربط شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى بشبكة الصرف الصحي العامة أو إجراء أ تعدي أو تغيير في خطوط الشبكة أو ن ام الصرف الصحي إال بعد الحصول على موافقة اإلدارة المختصة والوحدات التن يمية ا خري المعنية في البلدية. ولغايات الحصول على الموافقة المشار إليها في ال قرة السابقة يجب أن يتم تقديم طلب توصي شبكة الصرف الصحي الخاصة بشبكة الصرف الصحي العامة إلى اإلدارة المختصة قب ثالثة أشهر على ا ق من التاريخ المحدد إلنجاز المبنى.

  5. المادة 5

    تحدد اإلدارة المختصة أماكن وعدد نقاط ربط شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى بشبكة الصرف الصحي العامة وك لك أماكن وعدد نقاط الربط م شبكة تصريا ميا ا مطار و لك على ضوء المخططات المقدمة من المالك. وفي حال رغبة المالك إعادة تحديد أماكن وعدد نقاط الربط بالشبكة ف نه يجب عليه تقديم طلب جديد في ذا الشأن ودف الرسوم المقررة.

  6. المادة 6

    ال يجوز شخص إنشاء محطة لمعالجة المخل ات السائلة إال بعد الحصول على الموافقة الخطية على لك من اإلدارة المختصة كما ال يجوز له إعادة استخدام الميا المعالجة أو أية مخل ات ناتجة عن تلك المحطة إال بعد إجراء ال حوصات الكيماوية والميكروبيولوجية الالزمة عليها والحصول على موافقة ك من اإلدارة المختصة والوحدات التن يمية المعنية بالبلدية على ذا االستخدام.

  7. المادة 7

    تخض عمليات التصريا المباشر للمخل ات السائلة التي يتم سحبها بواسطة صهاريج النضح سواء من الحر االمتصاصية أو من خزانات التحل في المباني إلى شبكة الصرف الصحي العامة لالشتراطات والضوابط التي تحددذا اإلدارة المختصة له ا الغر .

  8. المادة 8

    يمن تصريا المخل ات السائلة الصناعية إلى شبكة الصرف الصحي العامة ما لم تتحقي اإلدارة المختصة من مطابقة ذ المخل ات لالشتراطات والضوابط والمواص ات القياسية الموضوعة من قبلها له ا الغر .

  9. المادة 9

    يلتزم المالك بربط تمديدات تصريا الميا الناتجة عن أن مة التكييا والشرفات م شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى.

  10. المادة 10

    يخض تصميم شبكة الصرف الصحي الخاصة مبنى لالشتراطات والمواص ات التي تحددذا اإلدارة المختصة والوحدات التن يمية ا خري المعنية في البلدية.

  11. المادة 11

    يجب أن تتوفر في شبكات الصرف الصحي الخاصة بالمبنى بما في لك ا نابيب المستخدمة فيها كافة االشتراطات والمواص ات التي تحددذا الوحدة التن يمية المعنية بالبلدية بالتنسيي م اإلدارة المختصة.

  12. المادة 12

    يقدم طلب ترخيص إنشاء ن ام وشبكة الصرف الصحي الخاصة للمخل ات السائلة من المالك على النمو المعد له ا الغر لدي الوحدة التن يمية المعنية واإلدارة المختصة مرفقا به الوثائي والمستندات التالية: 1 - المخططات والرسوم الت صيلية التي توضح ن ام وشبكة الصرف المنو إنشاؤذا. 2 - الرسومات التوضيحية التي تبين تصميم شبكة الصرف ون ام عملها. 3 - تقرير م ص عن الوسائ الوقائية وطرق الصيانة التي سيتم إتباعها.

  13. المادة 13

    يكون تصريا المخل ات السائلة للمبنى من شبكة الصرف الصحي الخاصة إلى شبكة الصرف الصحي العامة باالنسياب الطبيعي، وفي حالة تع ر لك سباب إنشائية خارجة عن السيطرة، ف نه يجب على المالك الحصول على الموافقة المبدئية من اإلدارة المختصة على تصميم وتركيب مضخات لرف المخل ات السائلة إلى المنسوب ال يسمح بتصري ها باالنسياب الطبيعي شريطة أن تكون ذ المضخات: 1 - مطابقة لالشتراطات والمواص ات التي تحددذا اإلدارة المختصة. 2 - مزودة بصمامات إغالق تمن اإلرتداد العكسي للمخل ات السائلة من شبكة الصرف الصحي العامة إلى شبكة الصرف الصحي الخاصة. وذا على أن يلتزم المالك ب جراء أعمال الصيانة الالزمة له المضخات بشك دور .

  14. المادة 14

    يجب أن يكون غطاء غرف التوصي مبنى مت قا م المواص ات المعتمدة من قب اإلدارة المختصة، وأن يكون مقاوما لألحمال الثقيلة في حالة وجود خار المبنى أو في أ موق من مواق مرور المركبات.

  15. المادة 15

    يجب أ ن يتوفر في شبكات الصرف الصحي الخاصة بالمطاعم والكافيتريات ومصان ا غ ية ومحالت الوجبات السريعة وال نادق وما شابهها مصائد ل ص الدذون مطابقة لالشتراطات والمواص ات المعتمدة لدي اإلدارة المختصة.

  16. المادة 16

    يجب أن تتوفر في مصان الزيوت ومحطات غسي السيارات مصائد لفص الزيوت عن ميا الغسي قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو خزانات التحلي أو إلى الحفر االمتصاصية أو إلى موق آخر مخصص ل لك ومعتمد من قبل اإلدارة المخصصة. وفي تطبيي حكم ال قرة السابقة يجوز لتدارة المختصة وباإلضافة إلى فر العقوبات المقررة بموجب ذ ا ا مر طلب قط الميا عن تلك المنش ت في أ من الحاالت التالية: 1 - إ ا تبين لها بأن مصائد فص الزيوت عن الميا معطلة. 2 - إ ا كان ن ام فص الزيوت عن الميا في تلك المصائد ال يعمل بك اءة تحقي المستويين الصحي والتشغيلي المطلوبين. 3 - إ ا تبين بأن نسبة الزيوت الموجودة في تلك الميا عند إجراء ال حوصات المخبرية عليها توق الحد المصرح به من اإلدارة المختصة لتصريا المخل ات السائلة إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

  17. المادة 17

    يحر على أ شخص تصريا المخل ات السائلة إلى شبكة الصرف الصحي العامة إ ا كان من شأن لك رف الحمل البيولوجي أو الكيماو للميا فوق الطاقة التشغيلية لمحطة المعالجة أو كانت تلك المخل ات تحتو على مواد سامة أو خطرة أو كانت غير مطابقة أو مخالة للمواص ات واالشتراطات والمعايير المحددة من قبل اإلدارة المختصة.

  18. المادة 18

    في حالة احتواء المخل ات السائلة المصرفة إلى شبكة الصرف الصحي العامة على أ من المواد المشار إليها في المادة السابقة أو مخالتها للمواص ات والمعايير المحددة من قبل اإلدارة المختصة ف نه يكون لها اتخا ما ترا مناسبا من اإلجراءات التالية: 1 - إغالق شبكة الصرف الصحي الخاصة لمن تصريا تلك المخلات إلى شبكة الصرف الصحي العامة. 2 - إلزام الشخص المخالا ب جراء التنقية الالزمة للمخل ات السائلة التي ينتجها إلى المستوي النوعي المصر به من قبل اإلدارة المختصة للتصريا إلى شبكة الصرف الصحي العامة. 3 - إلزام الشخص المخالا بتعويض ا ضرار الناجمة عن ذ المخالة.

  19. المادة 19

    يجوز لتدارة المختصة التصريح بتصريا المخل ات السائلة التي يتم سحبها بواسطة صهاريج النضح من خزانات التحلي والحفر االمتصاصية إلى شبكة الصرف الصحي العامة متى كان لك سيتم من خالل نقاط الت ريغ التي تحددها له ا الغر ، وأن تكون تلك المخلات مستوفية للمواص ات المقررة لنوعية المخل ات السائلة المصرح بتصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

  20. المادة 20

    لتدارة المختصة أخ عينات من محتويات صهاريج النضح الخاصة بنقل المخل ات السائلة عند نقاط الت ريغ إلجراء ال حوصات المخبرية الالزمة عليها و لك للتحقي من مطابقتها للمواص ات القياسية المقررة لنوعية المخل ات السائلة المصرح بتصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

  21. المادة 21

    يمن استخدام المخل ات الصلبة (الحمأة) الناتجة عن محطات المعالجة لغرا التسميد إال بعد معالجتها حراريا والتخلص من كافة أنواع الميكروبات وبيو وأطوار الديدان والط يليات المسببة لألمرا ، والحصول على موافقة اإلدارة المختصة على ذ ا االستخدام بعد إجراء ال حوصات المخبرية الالزمة عليها.

  22. المادة 22

    يحر على أ شخص فتح أو طمر أو تغطية أو إخاء معالم أية مناذ أو غرف ت تي مرتبطة بشبكة الصرف الصحي العامة أو إقامة أية منش ت أو وض حواجز أو زراعة أشجار في أماكن من شأنها أن تؤثر على سالمة شبكات الصرف الصحي العامة أو أن تعيي أعمال صيانتها.

  23. المادة 23

    يكون المالك مسؤوال عن تشغيل وصيانة شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى ومعالجة أ انسداد أو ط ح أو تسرب يحدث فيها.

  24. المادة 24

    يجوز لتدارة المختصة اتخا كافة اإلجراءات الالزمة لتصحيح الوض متى تبين لها أن شبكة الصرف الصحي الخاصة أو التمديدات الداخلية لها قد أصبحت في حالة تهدد الصحة العامة أو إنها ال تتي م الشروط والمواص ات المقررة م تحمي المالك كافة الن قات الناجمة عن لك.

  25. المادة 25

    تتولى اإلدارة المختصة مهام تخطيط وتصميم وتن يذ كافة شبكات تصريا ميا ا مطار في اإلمارة وتحديد نقاط تصريا الميا إليها، كما تتولى ك لك مهام الرقابة واإلشراف الكامل على تشغيل ذ الشبكات وصيانتها.

  26. المادة 26

    يحر على أ شخص القيام بما يلي: أ - تصريا الميا إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو شبكة الصرف الصحي الخاصة. وم لك يجوز تصريا ذ الميا إلى شبكة تصريا ميا ا مطار بعد الحصول على الموافقة الخطية من اإلدارة المختصة وك لك استي اء االشتراطات والمتطلبات التي تحددها له ا الغر . ب - تصريا المخل ات السائلة إلى شبكة تصريا ميا ا مطار.

  27. المادة 27

    أ - ال يجوز شخص القيام بنزع وتصريا الميا من مواق اإلنشاءات أو المشاري أو الحفر وتصريفها إلى شبكة تصريا ميا ا مطار إال بموجب تصريح خطي يصدر عن اإلدارة المختصة تحدد فيه وسائل وطرق التصريا ومنها على وجه الخصوص: 1 - عدد غروز سحب الميا لكل موق . 2 - عدد ا متار الطولية لموق سحب الميا في حال استخدام آبار عميقة لسحب الميا بدال من الغروز. 3 - عدد وقدرة مضخات السحب للموق الواحد. 4 - قطر أنبوب التصريا إلى شبكة تصريا ميا ا مطار. 5 - مكان وعدد نقاط التصريا المصرح بها. 6 - مواص ات خزانات الترسيب التي تستخدم للتصريا. ب - وفي حالة استعمال العبارات أو حو التصريا أو اللجوء إلى وسيلة الصرف المباشر للبحر، ف نه يجب على الشخص الراغب في لك إيداع بدل تأمين على النحو المشار إليه في جدول التأمينات الملحي بهذا ا مر لضمان تعوي البلدية عن أية أضرار قد تلحي بشبكة تصريا ميا ا مطار أو مواق التصريا نتيجة لك.

  28. المادة 28

    يجب على الشخص المصر له اتخا التدابير المبينة أدنا للمحافظة على شبكة تصريا ميا ا مطار وعلى السالمة العامة في موق اإلنشاء. 1 - توفير مصيدة للرمال حسب االشتراطات والضوابط التي تحددها اإلدارة المختصة وأن يتم إبقاءها بص ة دائمة في حالة ن ي ة. 2 - إغالق أغطية غرف الت تي وفتحات مناذ شبكة تصريا ميا ا مطار أثناء وبعد االستخدام. 3 - وض مطبات مؤقتة في الطرق أو الممرات وفي متطلبات الوحدة التن يمية المعنية في البلدية. 4 - توفير متطلبات ومعدات السالمة واللوحات التح يرية على الطريي وفي موق اإلنشاء. 5 - إحكام إغالق أنابيب نز الميا بشكل يكفل عدم حدوث أ تسرب منها. 6 - وض مادة واقية أو ماصة للزيوت تحت المضخات لمن تشويه أو إتالف الشوارع وا رصفة في حالة حدوث أ تسرب للزيوت من تلك المضخات. 7 - توفير رقابة مستمرة طيلة الوقت على مواق سحب الميا لضمان السيطرة على أ تسرب أو ط ح قد يحدث في فتحات مناذ التصريا. 8 - وض شبك تح ير حول مصيدة الرمال ونقاط التصريا. 9 - أية تدابير أخري تطلبها اإلدارة المختصة.

  29. المادة 29

    دون اإلخالل بالتدابير اإللزامية المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب على الشخص المصر له التحقي من عدم حدوث أ ارتشا أو تسرب في حو التصريا المعتمد بصورة قد تؤثر على المنطقة المحيطة به. وفي حالة ظهور أية دالئل على حدوث مثل ذ ا االرتشا أو التسرب ف نه يجب عليه إيقاف عملية التصريا والتقيد بالتعليمات الطارئة التي تصدر له في ذ ا الشأن عن اإلدارة المختصة.

  30. المادة 30

    يجب على الشخص المصرح له بعد االنتهاء من تصريا الميا إعادة الوض إلى ما كان عليه في موق اإلنشاء بما في لك ردم حو التصريا واعادة رصا البالط في حالة استخدام العبارة واصالح أية أضرار قد تلحي بالممتلكات العامة نتيجة لك. ويكون الشخص المصرح له ملزما بالحصول على شهادة من اإلدارة المختصة ت يد استي اءه للمتطلبات المشار إليها في ذ المادة.

  31. المادة 31

    يجب على الشخص المصرح له االحت ا في موق اإلنشاء وبصورة دائمة بنسخ من التصاريح الممنوحة له من قبل اإلدارة المختصة و لك لتمكين مو ي البلدية المختصين من االطالع عليها عند الت تي على ذ ا الموق .

  32. المادة 32

    يلتزم المالك بتوفير ن ام سليم لتصريا ميا ا مطار من المبنى ومن موقا السيارات التاب له و لك وفقا لالشتراطات والضوابط التي تحددها اإلدارة المختصة له ا الغر .

  33. المادة 33

    يحر تصريا ميا المكي ات وميا تن ي ها وك لك ميا تن يا الشرفات في المباني إلى شبكة تصريا ميا ا مطار، على أنه يجوز تصريا تلك الميا إلى شبكة الصرف الصحي الخاصة للمبنى.

  34. المادة 34

    ال يجوز للمالك إجراء أ تعدي أو تحويل في ن ام خطوط شبكة تصريا ميا ا مطار في المبنى أو الملحقات التابعة له إال بعد الحصول على الموافقة الخطية الالزمة ل لك من اإلدارة المختصة.

  35. المادة 35

    تتولى اإلدارة المختصة مهام تخطيط وتصميم وتن ي شبكات ميا الري العامة في اإلمارة، وك لك القيام بمهام اإلشراف والرقابة على تشغيل ذ الشبكات وصيانتها.

  36. المادة 36

    يحر على أ شخص استخدام ميا الصرف الصحي المعالجة غرا الشرب أو االستخدام ايدمي، على أنه يجوز استخدامها ية أغرا أخري بعد الحصول على تصريح ب لك من اإلدارة المختصة يحدد فيه نوع االستخدام المصرح به وكمية الميا المصرح باستخدامها.

  37. المادة 37

    إضافة إلى استصدار التصريح المشار إليه في المادة السابقة، يجب على الشخص المصرح له التقيد باالشتراطات والضوابط التالية: 1 - تركيب عداد معتمد من اإلدارة المختصة وفي الموق المحدد ل لك لقياس كمية ميا الري التي يتم سحبها من شبكة الري العامة. 2 - تن ي التعليمات الطارئة أو ال جائية التي تصدر له عن اإلدارة المختصة ب يقاف استخدام ميا الري متى اقتضى ا مر لك. 3 - إبالغ اإلدارة المختصة في حالة رغبته في تغيير موق سحب الميا أو عدم الحاجة إلى استخدامه و لك قبل ثالثة أيام على ا قل من الموعد المحدد للتغيير أو التوقا. 4 - عدم تجاوز كمية الميا المحددة بالتصريح إال بموجب تصريح جديد.

  38. المادة 38

    ال يجوز إقامة منش ت أو وض حواجز أو إجراء ح ريات أو زراعة أشجار في أماكن من شأنها التأثير على سالمة شبكة ميا الري العامة أو إحداث تسرب أو خلل فيها، كما ال يجوز طمر أو تغطية أو إخاء معالم أ جزء من تلك الشبكة أو ملحقاتها.

  39. المادة 39

    1 - يستوفى على الخدمات التي تقدمها اإلدارة المختصة الرسوم الموضحة إزاءها في جدول الرسوم الملحي بهذا ا مر والمعتمد من قبلنا. 2 - تع ى كافة الدوائر الحكومية المحلية والوزارات االتحادية والهيئات والمؤسسات العامة والمساجد من دف الرسوم الم روضة بموجب هذا ا مر.

  40. المادة 40

    يكون لم تشي ومو ي اإلدارة المختصة ومن ينتدبهم مدير عام البلدية له ا من مو ي البلدية ص ة مأمور الضبط القضائي في ضبط الغر واثبات ا فعال التي تق بالمخالة حكام هذا ا مر وأية قرارات أو تعليمات تصدر بمقتضا ، ويكون لهم في سبيل

  41. المادة 41

    مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أخري أشد ينص عليها أ تشري آخر يعاقب كل من يخالف أحكام ذ ا ا مر أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضا بغرامة مالية ال تزيد على (10.000) عشرة آالف درذم وتضاعف الغرامة عند تكرار ارتكاب المخالفة خالل سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها و لك بما ال يزيد على (40.000) أربعين ألف درذم. ويجوز لتدارة المختصة باإلضافة إلى توقيع العقوبة المقررة اتخا واحد أو أكثر من التدابير التالية: 1 - قطع خدمات المياء والكهرباء عن المبنى ال ي ارتكبت فيه المخالفة إلى حين إزالة أسبابها. 2 - وقف أو إلغاء التصاريح الممنوحة بموجب أحكام ذ ا ا مر و لك للمدة التي تحددذا اإلدارة المختصة. 3 - إغالق المنشأة لمدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على شهر. ويصدر مدير عام البلدية قرارا يحدد فيه ا فعال المخالفة والعقوبات المقررة لكل منها.

  42. المادة 42

    إضافة إلى العقوبات والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة، يعتبر كل شخص أحدث تلفا أو كسرا أو نحو لك بشبكة الصرف الصحي العامة أو بشبكة تصريف مياه ا مطار أو بشبكة مياه البر العامة أو ملحقاتها مسؤوال عن دفع قيمة تلك التلفات أو نفقات إصالحها إضافة إلى تعويض ما أحدثه من ضرر في تلك الشبكات و لك طبقا للتقرير ال ي يعد له ا الغرض من قبل البلدية.

  43. المادة 43

    1 - يصادر مبلغ التأمين المستوفى وفقا حكام الفقرة (2) من المادة (15) من ذ ا ا مر في أ من الحاالت التالية: أ - انقضاء المدة المحددة في التصريح الصادر للمنشأة الغ ائية دون أن تبادر إلى تركيب مصيدة الدذون. ب - عدم التزام المنشأة الغ ائية باالشتراطات والمواصفات التي حددتها اإلدارة المختصة في التصريح الممنوح لها. 2 - يصادر مبلغ التأمين المستوفى بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (27) من ذ ا ا مر في حالة انقضاء مدة ثالثة أشهر على تاريخ انتهاء استعمال العبارة أو حو التصريف أو عملية الصرف المباشر للبحر دون المبادرة إلى ذدم حو التصريف أو إزالة تمديدات الصرف المباشر للبحر واعادة الوضع إلى ما كان عليه في الموقع المحدد بالتصريح.

  44. المادة 44

    يجوز لتدارة المختصة القيام ب زالة أسباب المخالفة أو تصحيح الوضع المخالف من خالل أجهزتها ال اتية أو من خالل االستعانة بجهات أخري مختصة داخل البلدية أو خارجها في حالة عدم مبادرة الجهة المخالفة إلى لك خالل المهلة الممنوحة لها من اإلدارة المختصة. ودون اإلخالل بالعقوبات المقررة للفعل المخالف تلزم الجهة المخالفة بدفع نفقات اإلصالح مع تحميلها (25٪) من ذ النفقات كمصاريف إدارية.

  45. المادة 45

    لغايات التزام الكافة بتنفي أحكام ذ ا ا مر والقرارات أو التعليمات التي تصدر بمقتضا ، يكون للبلدية االستعانة بالدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة بما في لك أفراد الشرطة وعلى ذ الجهات تقديم العون الالزم بالسرعة الممكنة متى طلب منها لك.

  46. المادة 46

    تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة والتأمينات الصادرة وأية نفقات أو مبالغ يتم تحصيلها بمقتضى أحكام ذ ا ا مر لصالح خزينة البلدية.

  47. المادة 47

    يلغى ا مر المحلي رقم (99) لسنة 1996م بشأن فرض رسم ثابت على بعض استخدامات شبكة الصرف الصحي في إمارة دبي. كما يلغى أ نص ورد في أ أمر محلي آخر إلى المدي ال ي يتعارض فيه وأحكام ذ ا ا مر.

  48. المادة 48

    يصدر مدير عام البلدية أية قرارات أو تعليمات الزمة لتنفي أحكام ذ ا ا مر.