Dubai-Regulation-2-2007 · Chairman of the Executive Council
نظام رقم (2) لسنة 2007
Regulation No. (2) of 2007 Regulating the Operation of Water Buses on Dubai Creek
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يسمى هذا النظام " نظام تنظيم تشغيل الحافالت المائية في خور دبي رقم (2) لسنة 2007".
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة: إمارة دبي. رئيس مجلس اإلدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المؤسسة: مؤسسة النقل البحري. الحافلة المائية: القارب المرخص من قبل الهيئة لنقل الركاب في خور دبي. الهيئة: هيئة الطرق والمواصالت. المحطة: الموقل المخصص من قبل الهيئة لوقوف الحافالت المائية وانطالقها على المسار المحد د لها لنقل الركاب. التعرفة: األجرة المعتمدة لنقل الراكب على أي مسار من المسارات بين المحطات.
المادة 3
تتولى الهيئة مهمة ترخيص وتسجيل وتشغيل الحافالت المائية وتخطيط مساراتها، ويجوز للهيئة أن تعهد إلى أية مؤسسة أو شركة القيام بتشغيل تلك الحافالت مقابل استيفاء الهيئة مبلغاً لحسابها وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة 4
تتولى الهيئة القيام بما يلي: 1- ترخيص خطوط نقل ركاب الحافالت المائية وترخيص سائقي تلك الحافالت. 2- تحديد مسارات الحافالت المائية ومواعيد وساعات عملها ومحطات نزول وصعود الركاب. 3- شراء وتملك واستئجار وتأجير الحافالت المائية الالزمة لنقل الركاب. 4- إنشاء وتملك وتجهيز واستئجار وتأجير ورش صيانة واصالح الحافالت المائية. 5- إجراء الدراسات والممارسات التطبيقية الالزمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وادارة الحافالت المائية. 6- االتفاق والمشاركة والمساهمة مل األشخاص والشركات والهيئات في مجاالت نشاط نقل الركاب بالحافالت المائية.
المادة 5
1 - تستوفي الهيئة الرسوم التالية: - رسم تسجيل الحافلة المائية مقداره (9000) تسعة آالف درهم. - رسم إصدار بطاقة التعرفة وفق ما يتم تحديده في الالئحة التنفيذية لهذا النظام. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام وسائل تحصيل هذه الرسوم. 2 - تحدد تعرفة نقل الراكب الواحد بالحافلة المائية على النحو التالي: - أربعة دراهم للرحلة الواحدة بين محطة وأخرى. - خمسة وعشرون درهماً للرحلة الواحدة الشاملة ألغراض السياحة. ويجوز للهيئة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها زيادة قيمة التعرفة بما ال يجاوز مقدار التعرفة المعتمدة.
المادة 6
يشترط لترخيص وتشغيل الحافالت المائية أن يكون مؤمناً عليها تأميناً شامالً ضد الحوادث والمسؤولية المدنية والكوارث الطبيعية لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في اإلمارة.
المادة 7
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتسجيل وتشغيل واستخدام الحافالت المائية، بما في ذلك االشتراطات الفنية الواجب توافرها فيها، وكذلك الفئات التي يجوز منحها أية خصومات على الرحالت السياحية ونسب الخصومات المقررة.
المادة 8
للمؤسسة وفقاً للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام تقدير قيمة التعويض عن األضرار الناشئة عن أي إتالف يلحق بالحافالت المائية أو في المعدات أو األجهزة أو المحطات مضافاً إليها نفقات المصروفات اإلدارية.
المادة 9
يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس اإلدارة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط األفعال التي تقل بالمخالفة ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة والمخالفات.
المادة 10
مل عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريل آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية بالغرامات المالية المحددة بالجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا النظام.
المادة 11
تؤول الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام إلى خزينة الهيئة.
المادة 12
يصدر رئيس مجلس اإلدارة الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 13
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.