uaelaw.ai

Dubai-Regulation-2-2010 · Chairman of the Executive Council

نظام رقم (2) لسنة ‏2010‏

Regulation No. (2) of 2010 Regulating the Work of Conformity Assessment Entities in the Emirate of Dubai

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    ُيسمى هذا النظام "نظام رقم (2) لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة: إمارة دبي. البلدية: بلدية دبي. اإلدارة المختصة: إدارة اعتماد تقييم المطابقة في البلدية. سلطة الترخيص: الجهات المختصة قانوناً بمنح التراخيص التجارية لجهات تقييم المطابقة. الرخصة التجارية: الرخصة الصادرة عن سلطة الترخيص لجهة تقييم المطابقة لمزاولة النشاط التجاري في اإلمارة. جهة تقييم المطابقة: أي شخص اعتباري عام أو خاص يتولى تقديم خدمات الفحص أو التفتيش أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة للمنتجات أو لألنظمة أو لألشخاص وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية. تصريح مزاولة النشاط: وثيقة صادرة عن اإلدارة المختصة تتضمن موافقتها على مزاولة جهة تقييم المطابقة لنشاطها في اإلمارة وذلك بعد استيفائها لالشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها. التسجيل: قيد جهة تقييم المطابقة في سجل خاص لدى اإلدارة المختصة وذلك بعد استيفائها للمتطلبات واالشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام. االعتماد: اعتراف اإلدارة المختصة بكفاءة وقدرة جهة تقييم المطابقة على تقديم خدماتها وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك بعد التحقق والتثبت من استيفاءها للمتطلبات واالشتراطات المطلوبة. شهادة االعتماد: وثيقة تصدر عن اإلدارة المختصة تعترف بموجبها بكفاءة وقدرة جهة تقييم المطابقة على تقديم الخدمة المحددة فيها طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

  3. المادة 3

    ُتعتبر البلدية المرجع الرسمي والوحيد في اإلمارة لتسجيل واعتماد جهات تقييم المطابقة، ويكون لإلدارة المختصة في سبيل ذلك ممارسة الصالحيات التالية: 1- منح تصاريح مزاولة النشاط لجهات تقييم المطابقة وتسجيلها لديها. 2- اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة. 3- اإلشراف على أنشطة جهات تقييم المطابقة ومراقبة التزامها بأحكام هذا النظام والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن. 4- عقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل ذات العالقة بمجال عملها، وكذلك إجراء فحوص الجدارة لجهات تقييم المطابقة. 5- إنشاء قاعدة بيانات بأسماء جهات تقييم المطابقة المسجلة والمعتمدة لديها واألنشطة التي تزاولها.

  4. المادة 4

    أ- يحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة جهات تقييم المطابقة في اإلمارة أياً كانت طبيعته إالّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص وتصريح مزاولة نشاط صادر عن اإلدارة المختصة، ويستثنى من ذلك المختبرات الطبية. ب- يحظر على أية جهة تقييم مطابقة مزاولة أي نشاط غير وارد في تصريح مزاولة النشاط الصادر لها إالّ بعد الحصول على موافقة اإلدارة المختصة المسبقة على ذلك.

  5. المادة 5

    يتم التصريح لجهات تقييم المطابقة بمزاولة النشاط في اإلمارة وفقاً لإلجراءات التالية: 1- تقدم الجهة الراغبة بتشغيل جهة تقييم المطابقة طلب الحصول على الترخيص التجاري إلى سلطة الترخيص المعنية في اإلمارة وذلك وفقاً للتشريعات واإلجراءات المتبعة لديها. 2- تقوم سلطة الترخيص بإحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة لدراسته من الناحية الفنية ومدى استيفائه لالشتراطات والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام األوراق والمستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة. 3- في حال استيفاء الطلب لالشتراطات والمتطلبات المطلوبة تصدر اإلدارة المختصة شهادة عدم ممانعة لمزاولة نشاط يتم إرسالها لسلطة الترخيص تمهيداً الستكمال إصدار الرخصة التجارية. 4- يجب على جهة تقييم المطابقة توفير كافة متطلبات تشغيلها فعلياً خالل مهلة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة التجارية. 5- يحظر على جهة تقييم المطابقة مزاولة نشاطها قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى اإلدارة المختصة وحصولها على تصريح مزاولة النشاط. 6- يجب على جهة تقييم المطابقة خالل مهلة األشهر الستة التقدم لإلدارة المختصة بطلب الحصول على تصريح مزاولة النشاط، وبخالف ذلك فإنه يصار إلى إلغاء رخصتها التجارية إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. 7- تقوم اإلدارة المختصة بالكشف والتدقيق الموقعي على جهة تقييم المطابقة، ويكون لإلدارة المختصة على ضوء نتائج هذا التدقيق اتخاذ أي من اإلجراءات التالية: أ- في حال استيفاء جهة تقييم المطابقة لكافة متطلبات التشغيل واستكمال النواقص التي يتم طلبها من اإلدارة المختصة يتم منحها تصريح مزاولة النشاط. ب- أما في حال عدم توفيرها لمتطلبات التشغيل أو عدم استكمال النواقص خالل المهلة المحددة لها، فإنه ال يتم منح هذه الجهة تصريح مزاولة النشاط ويتم مخاطبة سلطة الترخيص إللغاء الرخصة التجارية الصادرة لها. 8- بعد منح جهة تقييم المطابقة تصريح مزاولة النشاط فإنه يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى اإلدارة المختصة والذي ّتدون فيه كافة البيانات األساسية المتعلقة باسم الجهة وعنوانها واسم مالكها وطبيعة نشاطها والخدمات التي تقدمها.

  6. المادة 6

    تكون مدة تصريح مزاولة النشاط سنة واحدة، يجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب جهة تقييم المطابقة وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاءه.

  7. المادة 7

    على جهة تقييم المطابقة خالل السنة األولى من منحها تصريح مزاولة النشاط تقديم طلب للحصول على االعتماد، وذلك على النحو التالي: 1- االعتماد اإلجباري للجهات العاملة في مجال الصحة والسالمة وحماية البيئة، وال يجوز لهذه الجهات تقديم خدماتها المتصلة في هذا المجال إالّ إذا كانت حاصلة على شهادة اعتماد. وتحدد اإلدارة المختصة بموجب قائمة تصدر عنها لهذا الغرض الفحوص التي يكون فيها االعتماد إجبارياً. 2- االعتماد اإلجباري لما نسبته (10%) على األقل من مجموع الفحوص أو الخدمات المقدمة من قبل جهات تقييم المطابقة التي ال تعمل في مجاالت تتعلق بالصحة أو السالمة العامة أو البيئة، شريطة أن ال يقل عدد الفحوص أو الخدمات المعتمدة عن فحص أو خدمة واحدة. 3- فيما عدا الفحوص والخدمات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يكون اعتماد جهات تقييم المطابقة اختيارياً.

  8. المادة 8

    يجب على جهة تقييم المطابقة الحصول على االعتماد في المجاالت والفحوص اإلجبارية المشار إليها في المادة (7) من هذا النظام خالل مهلة أقصاها سنتين من تاريخ حصولها على تصريح مزاولة النشاط، وبخالف ذلك فإنه يتم سحب التصريح الممنوح لها وشطب تسجيلها ومخاطبة سلطة الترخيص إللغاء الرخصة التجارية الصادرة لها. ويكون لإلدارة المختصة تمديد مهلة السنتين المشار إليها في هذه المادة لمدة إضافية أخرى ال تزيد على ستة أشهر إذا قدمت جهة تقييم المطابقة أسباباً فنية مبررة.

  9. المادة 9

    على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، تتولى اإلدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة اعتماد المختبرات الطبية وفقاً لإلجراءات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

  10. المادة 10

    يتم اعتماد جهات تقييم المطابقة بموجب شهادة اعتماد تصدر عن اإلدارة المختصة وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وتخول هذه الشهادة الجهة المعتمدة استخدام رمز االعتماد الذي يتكون من شعار اإلدارة المختصة ورقم شهادة االعتماد. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام متطلبات واشتراطات واجراءات الحصول على شهادة االعتماد وتجديدها وحاالت إيقافها والغائها، وكذلك استخدام رمز االعتماد.

  11. المادة 11

    يجوز لجهة تقييم المطابقة أن تضيف أنشطة أخرى إلى األنشطة الواردة في تصريح مزاولة النشاط أو شهادة االعتماد، على أن تخضع األنشطة المضافة لالشتراطات والمتطلبات المعمول بها لدى اإلدارة المختصة.

  12. المادة 12

    تلتزم جهات تقييم المطابقة المسجلة والمعتمدة بما يلي: 1- التقيد بشروط ومتطلبات تصريح مزاولة النشاط وشهادة االعتماد الممنوحة لها وفق المواصفات القياسية الدولية واإلقليمية والوطنية ومجاالت االعتماد المصرح لها بمزاولتها. 2- إبالغ اإلدارة المختصة بأي تعديل قد يطرأ على أنشطتها أو دليل أنظمة العمل أو اإلجراءات التشغيلية المطبقة لديها. 3- المشاركة في برامج اختبارات الجدارة التي تنظمها اإلدارة المختصة أو الجهات المعترف بها من قبلها. 4- تقديم كافة التسهيالت الالزمة لموظفي اإلدارة المختصة عند قيامهم بأعمال التدقيق والتقييم على أعمالها ووثائقها ومستنداتها وتقييم إجراءاتها.

  13. المادة 13

    تخضع جهات تقييم المطابقة المسجلة إلجراءات التدقيق والتقييم على أنشطتها واعادة تقييم اعتمادها من حين آلخر، ويكون لإلدارة المختصة اتخاذ اإلجراءات التالية بحق جهة تقييم المطابقة التي يثبت على ضوء نتائج التدقيق والتقييم عدم التزامها ببعض متطلبات االعتماد: 1- إيقاف العمل باالعتماد الممنوح لجهة تقييم المطابقة ومنعها من تقديم الخدمة في المجال الذي تم إيقاف االعتماد فيه وذلك إلى حين انتهاءها من تصويب أوضاعها خالل المهلة المحددة لها من اإلدارة المختصة. 2- سحب شهادة االعتماد من جهة تقييم المطابقة إذا لم تقم بتصويب أوضاعها خالل المهلة المحددة لها من اإلدارة المختصة. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات المتابعة الالحقة للجهات المصرح لها واجراءات التدقيق والتقييم على أعمالها واعادة تقييمها.

  14. المادة 14

    تستوفي البلدية على إصدار التصاريح والشهادات وسائر الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام والمعتمد من قبلنا.

  15. المادة 15

    مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية بالغرامات المالية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام والمعتمد من قبلنا. وُتضاعف الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في حال معاودة ارتكاب ذات المخالفة خالل سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن ال تزيد الغرامة في حال مضاعفتها على (100.000 درهم) مائة ألف درهم. وباإلضافة إلى عقوبة الغرامة، يكون لإلدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: 1- اإليقاف المؤقت لتصريح مزاولة النشاط لحين استكمال المتطلبات. 2- اإليقاف المؤقت لشهادة االعتماد. 3- سحب تصريح مزاولة النشاط وشهادة االعتماد وشطب التسجيل. 4- إلغاء الرخصة التجارية.

  16. المادة 16

    يكون لموظفي اإلدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام البلدية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات األفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.

  17. المادة 17

    ال تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الغير عن األضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام جهات تقييم المطابقة غير المسجلة أو المعتمدة بمزاولة مهامها أو تقديم خدماتها، وتكون هذه الجهات هي المسؤولة عن تعويض تلك األضرار.

  18. المادة 18

    يكون للبلدية االستعانة بالدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في اإلمارة بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى ُطلب منها ذلك.

  19. المادة 19

    تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا النظام لحساب الخزينة العامة لإلمارة.

  20. المادة 20

    يجوز لجهة تقييم المطابقة االعتراض خطياً لمدير عام البلدية على أي من القرارات أو التدابير الصادرة بحقها من اإلدارة المختصة وذلك خالل 30 يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار أو التدبير المتخذ بحقها. ويتم النظر في االعتراضات المقدمة من قبل لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار يصدر من مدير عام البلدية، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة في تلك االعتراضات نهائية.

  21. المادة 21

    على جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في اإلمارة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك خالل سنة واحدة من تاريخ العمل به.

  22. المادة 22

    ُيصدر مدير عام البلدية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

  23. المادة 23

    ُيلغى أي نص ورد في أي تشريع محلي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

  24. المادة 24

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.