Dubai-Regulation-3-2002 · Crown Prince of Dubai
نظام رقم (3) لسنة 2002
Regulation No. (3) of 2002 Concerning Registration Fees for Participation in Exhibitions and Symposia
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يسمى هذا النظام " نظام رسوم تسجيل المشاركة في المعارض والندوات".
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجاري. المدير العام: مدير عام الدائرة. المنشأة السياحية: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتنظيم الرحالت السياحية. المنشأة الفندقية: الفندق أو النزل أو الشقة الفندقية حسب تعريفها وتصنيفها وفقا للنظام رقم (1) لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة وتعديالته.
المادة 3
يتولى المدير العام إعداد قائمة بأسماء المعارض والندوات التي تقيمها أو تشارك فيها الدائرة سنويا مع البيانات المتعلقة بها، وذلك في بداية كل سنة ميالدية سواء كانت داخل اإلمارة أو خارجها.
المادة 4
يتولى المدير العام تحديد الرسوم التي تترتب على اشتراك المنشأة الفندقية أو السياحية أو أيـة جهة أخـرى ترغب في المشاركة بأي معرض أو ندوة، وتستوفى هذه الرسوم لحساب الدائرة.
المادة 5
يتولى المدير العام تقدير النفقات وأية مصاريف أخرى يتوجب على المشارك في المعرض أو الندوة دفعها مقدما للدائرة، باإلضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام.
المادة 6
يجوز للمدير العام بعد انتهاء المعرض أو الندوة إعادة جزء من المبالغ التي تم تحصيلها من المشاركين في ذلك المعرض أو الندوة، وفقا لما يراه وعلى ضوء النفقات والمصاريف الفعلية التي تحملتها الدائرة.
المادة 7
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.