Dubai-Resolution-1-2025-1870 · H.H. The Ruler
قرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن اللجنة القضائية للنظر في تنفيذ قرارات الإبعاد
Resolution No. (1) of 2025 Concerning the Tribunal for Review of the Enforcement of Deportation Judgments and Travel Ban Orders
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبينة إزاء ُكل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المجلس : المجلس القضائي في اإلمارة. الرئيس : رئيس المجلس. السُّلطة القضائية : المحاكم والنيابة العامة. المحاكم : محاكم دبي. النيابة العامة : النيابة العامة في اإلمارة. المركز : مركز فض ال ُمنازعات اإليجارية في اإلمارة. اللجنة : اللجنة القضائية للنظر في تنفيذ أحكام وقرارات اإلبعاد وأوامر المنع من السفر، ال ُمنظمة وفقاً ألحكام هذا القرار. اإلبعاد : إبعاد الشخص الطبيعي األجنبي من الدولة، ب ُموجب ُحكم أو قرار قضائي صادر من السُّلطة القضائية، أو قرار إداري صادر من الجهة ال ُحكومية ال ُمختصة وفقاً للتشريعات السارية.
المادة 2
أ- تسري أحكام هذا القرار على "اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام اإلبعاد وأوامر المنع من السفر" ال ُمشكلة ب ُموجب القرار رقم (7) لسنة 2007 ال ُمشار إليه، وتتألف على النحو التالي: 1. قاض من المحاكم ال يقل ُمسماه الوظيفي عن "قاضي استئناف أول" رئيساً 2. قاض من المحاكم ال يقل ُمسماه الوظيفي عن "قاضي استئناف" عضواً 3. قاض من المركز ال يقل ُمسماه الوظيفي عن "قاضي استئناف" عضواً 4. عضو من النيابة العامة ال يقل ُمسماه الوظيفي عن "رئيس نيابة" عضواً 5. ُممثِّليْن اثنيْن عن الجهات ال ُحكومية ال ُمختصة في اإلمارة، يُحدِّدها الرئيس عضواً ب- تتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من الرئيس، بناءً على ترشيح من الجهات ال ُحكومية التي يتبعونها. ج- يكون للجنة أمين سر من العاملين في السُّلطة القضائية، يُعين بقرار من رئيس اللجنة، وذلك بعد التنسيق مع السُّلطة القضائية التي يتبعها أمين السر.
المادة 3
تختص اللجنة بالنظر والفصل في تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة باإلبعاد، وذلك في حال وجود أمر صادر من السُّلطة القضائية بالمنع من السفر لذات الشخص الطبيعي الذي تقرر إبعاده، ويكون لها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة.
المادة 4
أ- يكون للجنة في سبيل أداء االختصاص المنوط بها ب ُموجب المادة (3) من هذا القرار، ما يلي: 1. تأجيل تنفيذ ال ُحكم أو القرار الصادر باإلبعاد. 2. إلغاء األمر الصادر عن السُّلطة القضائية بالمنع من السفر. 3. اإلفراج ال ُمؤقت عن المحكوم عليه باإلبعاد، وذلك بالضمانات التي تراها ُمنا ِّسبة. 4. التنسيق ال ُمسبق مع الجهات المعنية بتنفيذ األحكام القضائية في الدولة، وذلك لضمان توافق القرارات الصادرة عنها مع أي إجراء ُمتخذ من تلك الجهات. 5. أي صالحيات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن. ب- على اللجنة أن تُراعي في قراراتها الصادرة بتأجيل تنفيذ ُحكم أو قرار اإلبعاد، أو إلغاء أمر المنع من السفر، ما يلي: 1. الخطر الذي قد يُشكلُه قرار تأجيل تنفيذ ُحكم أو قرار اإلبعاد على ال ُمجتمع. 2. مصلحة الدائن، والتحقُّق من وجود مال لدى المدين يُمكن التنفيذ عليه.
المادة 5
أ- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة ب ُحضور جميع أعضائها، وتُصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وعند تساوي األصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. ب- تُصدِّر اللجنة قراراتها وتُنفَّذ باسم الحاكم.
المادة 6
تكون قرارات اللجنة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من ُط ُرق الطعن.
المادة 7
ترفع اللجنة تقريرا ً سنويا ً إلى المجلس، يتضمن نتائج أعمالها، والعقبات التي تعترضها، والحلول وال ُمقترحات التي تُوصي بها.
المادة 8
تسري بشأن ال ُمكافآت ال ُمقررة لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة، أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008 ال ُمشار إليه.
المادة 9
تتولى المحاكم تقديم الدعم اإلداري والفني للجنة، لتمكينها من أداء المهام والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 10
على جميع الجهات المعنية في اإلمارة التعاون التام مع اللجنة، على النحو الذي يُ ِّمكنها من القيام بالمهام والصالحيات المنوطة بها ب ُموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 11
يُصدِّر رئيس اللجنة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بعد ال ُموافقة عليها من اللجنة.
المادة 12
أ- يحل هذا القرار محل القرار رقم (7) لسنة 2007 ال ُمشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 13
يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.