uaelaw.ai

Dubai-Resolution-11-2024 · Chairman

قرار رقم (11) لسنة 2024 بشأن إجراءات ونظام عمل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص

Resolution No. (11) of 2024 Concerning the Procedures and Terms of Reference of the Judicial Tribunal for Resolving Jurisdictional Conflicts between the Dubai International Financial Centre Courts and Judicial Bodies in the Emirate of Dubai

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في المرسوم رقم (29) لسنة 2024 المشار إليه، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: المرسوم : المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي. الطلب : الطلب المقدم للهيئة القضائية لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى أو الطلب محل التنازع في الاختصاص بين محاكم المركز والجهات القضائية الأخرى في الإمارة، أو لتحديد الحُكم واجب التنفيذ من بين الأحكام المتعارضة الصادرة من محاكم المركز وغيرها من الجهات القضائية في دعاوى لذات الخصوم وفي موضوع النزاع ذاته. المتنازع : مقدم الطلب. المتنازع ضده : خصم مقدم الطلب. أمين السر : أمين سر الهيئة القضائية المعين من قبل رئيس الهيئة القضائية. المنصة الرقمية : المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل وقيد الطلبات وإدارتها.

  2. المادة 2

    أ- يجب استيفاء المتطلبات التالية عند تقديم الطلبات أمام الهيئة القضائية: 1. تقديم الطلب من خلال المنصة الرقمية، باللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة القضائية لهذا الغرض. 2. سداد مبلغ التأمين المحدد مقداره بموجب المرسوم، وإيداعه في خزانة محاكم المركز على سبيل الأمانة. ب- في حال عدم استيفاء الطلب للمتطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يتم منح المتنازع مهلة لا تزيد مدتها على (7) سبعة أيام لاستيفاء هذه المتطلبات، فإذا لم يتم استيفاؤها خلال هذه المهلة، فإنه يتم شطب الطلب، ولا يحول ذلك دون إعادة تقديم الطلب أمام الهيئة القضائية مرة أخرى، شريطة الالتزام بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يصادر مبلغ التأمين في حال عدم استيفاء الطلب للمتطلبات بعد مضي المهلة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويؤول مبلغ التأمين في هذه الحالة لخزانة محاكم المركز.

  3. المادة 3

    أ- يقيد الطلب في المنصة الرقمية ويمنح رقم تسلسلي، متى استوفى المتطلبات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، ولا يجوز للمتنازع تقديم أي طلبات أو مستندات إضافية بعد قيد الطلب في المنصة الرقمية إلا بموافقة رئيس الهيئة القضائية. ب- يتولى أمين السر إخطار الجهة القضائية التي تتنازع الاختصاص مع محاكم المركز بالطلب المقدم أمام الهيئة القضائية خلال يوم عمل واحد من تاريخ قيده في المنصة الرقمية. ج- يتولى أمين السر إعلان المتنازع ضده بالطلب المقدم أمام الهيئة القضائية، خلال يومي عمل من تاريخ قيده في المنصة الرقمية. د- على المتنازع ضده أن يودع مذكرة بجوابه على الطلب، باللغتين العربية والإنجليزية، خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالطلب، وله أن يطلب تمديد هذه المدة قبل انتهائها لمدة مماثلة كحد أقصى، ولمرة واحدة فقط، ولا يجوز له تقديم مذكرته الجوابية أو أي طلبات أو مستندات إضافية بعد مضي المدة المحددة إلا بموافقة رئيس الهيئة القضائية. ه- إذا لم يودع المتنازع ضده مذكرته الجوابية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، فيكون لأمين السر السير في إجراءات عرض الطلب على الهيئة القضائية للبت فيه بحالته، ويجوز للهيئة القضائية أن تقبل المذكرة الجوابية إذا قدمت إليها بعد مضي تلك المدة، شريطة ألا تكون هذه المذكرة قد سبق عرضها عليها من المتنازع ضده. و- يحيل أمين السر الطلب إلى الهيئة القضائية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

  4. المادة 4

    تترتب آثار اتصال الهيئة القضائية بالطلب على النحو المشار إليه في المادة (7) من المرسوم من تاريخ قيد الطلب في المنصة الرقمية.

  5. المادة 5

    أ- تنظر الهيئة القضائية الطلب المعروض عليها وتفصل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها من أمين السر وفقاً لحكم الفقرة (و) من المادة (3) من هذا القرار، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الهيئة القضائية، أو نائبه في حال غيابه، بناءً على ظروف الطلب وسير الإجراءات فيه، لمدة مماثلة، ولمرة واحدة فقط. ب- يتولى أمين السر إعلان الأطراف والخصوم ومحاكم المركز والجهة القضائية المتنازع معها في الاختصاص بالقرار الصادر عن الهيئة القضائية خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

  6. المادة 6

    يجب أن تشتمل قرارات الهيئة القضائية على ما يلي: 1. رقم الطلب. 2. اسم المتنازع، واسم المتنازع ضده. 3. ما يفيد استيفاء الطلب لمتطلبات تقديمه أمام الهيئة القضائية. 4. وقائع الطلب، وطلبات الأطراف وجوابهم عليها. 5. موجز تسبيب قرار الهيئة القضائية والرد على طلبات الأطراف ودفوعهم. 6. تاريخ إصدار قرار الهيئة القضائية.

  7. المادة 7

    تتولى الهيئة القضائية إعداد تقرير سنوي بشأن الطلبات المعروضة عليها والقرارات الصادرة بشأنها، وعرضه على الرئيس للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنه.

  8. المادة 8

    تتولى محاكم المركز تقديم جميع أوجه الدعم الإداري والمالي والتقني للهيئة القضائية، لغايات تمكينها من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب المرسوم وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.

  9. المادة 9

    يصدر رئيس الهيئة القضائية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  10. المادة 10

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.