uaelaw.ai

Dubai-Resolution-12-2025 · Chairman

قرار رقم (12) لسنة 2025 بتشكيل اللجنة التوجيهية لمركز دبي للخبرة القضائية

Resolution No. (12) of 2025 Constituting the Steering Committee for the Dubai Judicial Expertise Centre

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. القانون : القانون رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية. المجلس القضائي : المجلس القضائي لإلمارة. الرئيس : رئيس المجلس القضائي. المحاكم : محاكم دبي، ال ُم ّنظمة ب ُموجب القانون رقم (6) لسنة 2005 ال ُمشار إليه. مركز اإليجارات : مركز فض ال ُمنازعات اإليجاريّة في اإلمارة، المنظم بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه. اللجنة التوجيهيّة : اللجنة التوجيهيّة لمركز دبي للخبرة القضائية، المشكلة وفقاً ألحكام هذا القرار. المركز : مركز دبي للخبرة القضائية، المنشأ بموجب القانون. المشروع : نقل المهام واألصول واألموال والموظفين والمخصصات المالية من المحاكم ومركز اإليجارات إلى المركز، وفقاً لحكم المادة (17) من القانون.

  2. المادة 2

    أ- تُش ّكل اللجنة التوجيهيّة، برئاسة مدير المحاكم، و ُعضويّة ُك ٍّّل من: 1. أمين عام المجلس القضائي. 2. ال ُمدير التنفيذي لقطاع العمليّات في دائرة الموارد البشريّة ل ُحكومة دبي. 3. المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية. 4. المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية. 5. ممثل عن األمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. 6. ممثل عن مركز اإليجارات. ب- تتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال تحقيق أهداف المركز.

  3. المادة 3

    باإلضافة إلى المهام المنوطة بها بموجب القانون، تتولّى اللجنة التوجيهيّة القيام بما يلي: 1. اعتماد خطة تنفيذ المشروع وفق المراحل ال ُمحدّدة له، بما في ذلك اعتماد ُمخرجات وتوصيات ُكل مرحلة وجداولها الزمنيّة. 2. تحديد األصول وال ُممتلكات واألموال والمعدات واألجهزة، والمهام واالختصاصات والمسؤوليّات، والحقوق وااللتزامات، التي ستنقل من المحاكم ومركز اإليجارات إلى المركز. 3. اعتماد الوحدات التنظيميّة التابعة للمحاكم ومركز اإليجارات التي سيتم نقلها إلى المركز، باإلضافة إلى ال ُمخصصات الماليّة ال ُمعتمدة لهذه الوحدات التنظيميّة من دائرة المالية. 4. اعتماد قائمة الموظفين العاملين في المحاكم ومركز اإليجارات الذين سيتقرر نقلهم إلى المركز والمخصصات المالية المرصودة لهم من قبل دائرة المالية، على أن يراعى عند نقل هؤالء الموظفين أحكام المرسوم رقم (60) لسنة 2023 المشار إليه. 5. ُمتابعة ورصد مراحل التقدُّم في إنجاز المشروع، وإصدار التوجيهات الالزمة بشأن العقبات وال ُّصعوبات التي تُواجه إنجازه في جميع مراحله، وال ُمقترحات والحلول التي تراها اللجنة التوجيهيّة ُمناسبة لتجاوز وتذليل تلك العقبات وال ُّصعوبات. 6. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل، لمعاونتها في أداء مهامها، بموجب قرارات يصدرها رئيس اللجنة التوجيهية، وتحديد مهام واختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وآليّة عملِها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها. 7. تقديم الدعم اإلستراتيجي للجان وفرق العمل الفرعية التي تشكلها، والعمل على تذليل التحديات التي قد تطرأ عند تنفيذ المشروع. 8. االستعانة بمن تراه ُمناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص، دون أن يكون ل ُهم صوت معدود في ُمداوالت اللجنة التوجيهيّة. 9. أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من الرئيس تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المركز.

  4. المادة 4

    تضع اللجنة التوجيهية نظاماً خاصاً لعملها، على النحو الذي يُم ّكنها من إنجاز المشروع خالل المهلة المحددة له، وتنفيذ المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

  5. المادة 5

    تتولى المحاكم تقديم الدعم اإلداري والفني للجنة التوجيهية، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب القانون وهذا القرار، بما في ذلك تعيين مقرر للجنة التوجيهية.

  6. المادة 6

    على جميع الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة التّعاون التّام مع اللجنة التوجيهيّة واللجان الفرعيّة وفِ َرق العمل التّابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات واإلحصائيّات وال ُمستندات والدِّراسات التي تطلُبها في الوقت ال ُمحدّد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة التوجيهيّة الزمة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها ب ُموجب القانون وهذا القرار والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاهما والتشريعات السّارية في اإلمارة.

  7. المادة 7

    أ- ترفع اللجنة التوجيهيّة من خالل األمانة العامة للمجلس القضائي إلى الرئيس، في ُمدّة أقصاها (3) ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، تقريراً ختاميّاً يتض ّمن نتائج أعمالها، واإلنجازات التي ح ّققتها، ومخرجات إنجاز المشروع، والعقبات وال ُّصعوبات التي واجهتها في ُمزاولة مها ّمها والحلول والمقترحات التي توصي بها، ليتولى الرئيس التوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن. ب- يجوز تمديد ال ُمهلة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بناءً على توصية رئيس اللجنة التوجيهيّة، في األحوال التي تستدعي ذلك.

  8. المادة 8

    يُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  9. المادة 9

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.