uaelaw.ai

Dubai-Resolution-16-2024 · Chairman

قرار رقم (16) لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها

Resolution No. (16) of 2024 Concerning the Formation of the Divisions of the Courts of First Instance and Determining their Jurisdictions

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. المحاكم : محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة االستئناف والمحاكم االبتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها. رئيس المحاكم : رئيس محاكم دبي. المحاكم االبتدائية : تشمل المحاكم االبتدائية المدنية والمحاكم االبتدائية الجزائية. المحاكم االبتدائية المدنية : تشمل المحكمة المدنية، المحكمة التجارية، المحكمة العقارية، المحكمة العمالية، محكمة األحوال الشخصية، ومحكمة التنفيذ، وغيرها من المحاكم المدنية التي تنشأ في المحاكم االبتدائية. المحاكم االبتدائية الجزائية : تشمل محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجنايات، وغيرها من المحاكم الجزائية التي تنشأ في المحاكم االبتدائية. رئيس المحكمة : رئيس أي من المحاكم االبتدائية المتخصصة. الدعوى األصلية : الدعوى التي يتم تقديمها إلى المحاكم االبتدائية للنظر في الطلبات األصلية التي تتعلق بها الدعوى.

  2. المادة 2

    أ- باستثناء محكمة األحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، تتكون المحاكم االبتدائية من دوائر جزئية ودوائر كلية، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، بعد موافقة رئيس المحاكم االبتدائية. ب- تُشكل الدوائر الجزئية في المحاكم االبتدائية من قاض فرد ال يقل مسماه القضائي عن قاضي ابتدائي أول. ج- تُشكل الدوائر الكلية في المحاكم االبتدائية من (3) ثالثة قضاة، على أال يقل المسمى القضائي لرئيسها عن قاضي ابتدائي أول. د- تتكون محكمة األحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ من دوائر جزئية مشكلة من قاض فرد، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم إنشاء دوائر كلية من (3) ثالثة قضاة، على أن يُحدد في قرار إنشائها االختصاصات المنوطة بها.

  3. المادة 3

    مع عدم اإلخالل بقواعد االختصاص القضائي بين المحاكم االتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد االختصاص الوالئي للجهات القضائية في اإلمارة، وقواعد توزيع االختصاص بين المحاكم االبتدائية، تختص الدوائر الجزئية بالمحاكم االبتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات التالية: 1. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي ال تجاوز قيمتها مليون درهم. 2. دعاوى األحوال الشخصية. 3. طلبات ومنازعات ودعاوى اإلفالس. 4. الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى األصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها. 5. طلبات ومنازعات ودعاوى التنفيذ. 6. الدعاوى والطلبات التي تنص التشريعات السارية في اإلمارة على اختصاصها بها.

  4. المادة 4

    مع عدم اإلخالل بقواعد االختصاص القضائي بين المحاكم االتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد االختصاص الوالئي للجهات القضائية في اإلمارة، وقواعد توزيع االختصاص بين المحاكم االبتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم االبتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية: 1. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة. 2. الدعاوى اإلدارية أيّاً كانت قيمتها. 3. الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى األصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها. 4. الدعاوى التي ال تدخل في اختصاص الدوائر الجزئية بالمحاكم االبتدائية المدنية. 5. الدعاوى التي تنص التشريعات السارية في اإلمارة على اختصاصها بها.

  5. المادة 5

    أ- تختص الدوائر الجزئية في محكمة الجنح والمخالفات بالمحاكم االبتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنح والمخالفات. ب- تختص الدوائر الكلية في محكمة الجنايات بالمحاكم االبتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنايات. ج- يجوز تشكيل دائرة كلية أو أكثر للنظر والفصل في بعض جرائم الجنح ذات الطبيعة الخاصة أو المهمة بقرار من رئيس المحكمة وبموافقة رئيس المحاكم االبتدائية.

  6. المادة 6

    تحال الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحاكم االبتدائية بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بنظرها للفصل فيها، بحسب قواعد االختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم تكن محجوزة للحكم.

  7. المادة 7

    إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد االختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها.

  8. المادة 8

    فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار، تُطبق القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه، وغيره من التشريعات السارية في اإلمارة.

  9. المادة 9

    يُصدر رئيس المحاكم االبتدائية بالتنسيق مع رؤساء المحاكم االبتدائية المتخصصة والوحدات التنظيمية المعنية بالمحاكم القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  10. المادة 10

    يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

  11. المادة 11

    يُعمل بهذا القرار اعتباراً من األول من نوفمبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.