uaelaw.ai

Dubai-Resolution-2-2003 · Deputy Ruler of Dubai

قرار رقم (2) لسنة 2003

Resolution No. (2) of 2003 Forming the Land Valuation Committee in the Emirate of Dubai

المجال
Tenancy/real Estate

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تشكل بموجب هذا القرار في بلدية دبي لجنة دائمة تسمى "لجنة تثمين األراضي في إمارة دبي" من السادة التالية أسماؤهم: - السيد/ سلطان بطي بن مجرن رئيسا ً - السيد/ خليفة بن أحمد بن حماد نائبا ً للرئيس - السيد/ سعيد بن عبد هللا بن بالل عضوا ً - السيد/ سليم عبداللطيف مصطفى عضوا ً - السيد/ عبد هللا بن أحمد بن فهد عضوا ً ويكوون للجنوة في سوبيل تأديوة مهامهوا المبينوة في هوذا القورار االسوتعانة بوذو الخبورة واالختصاص في مجال عملها سوا ًء من داخل بلدية دبوي أو مون خارجهوا علوى أن ال يكوون لهم صوت معدود في مداوالت اللجنة، كما يكون للجنوة اختيوار مقورر لهوا مون بوين موو في بلدية دبي.

  2. المادة 2

    تختص اللجنة بدراسة طلبات تثموين قطوا ااراضوي المتوأبرة بمشواريا التخطويم في مارة دبووي وتقوودير مبووالو التعووويذ عنهووا وءلووم علووى ضوووء المخطووم التن يمووي للمنطقووة الواقعووة ضمنها ااراضي المطلوب تثمينها ونوع االسوتعمال المحودد لهوا ون وام البنواء المعتمود فيهوا والمساحات المتأبرة منها و بمان قطا ااراضي المجاورة لهوا وااسوعار السوائدة لضراضوي في سوق العقارات وبدالت اإليجار السائدة في المواقا القريبة منها.

  3. المادة 3

    تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه في مقر بلدية دبي بواقا بالبة اجتماعات على ااقل شهرياً، ويجوز للجنة عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لى ءلم، وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضاءها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

  4. المادة 4

    تتخووذ اللجنووة توصووياتها باإلجموواع أو بأغلبيووة أصوووات ااعضوواء الحاضوورين، وفووي حالووة تسووواو ااصووووات يووورجح الجانوووب الوووذ صووووت معوووه رئووويس االجتمووواع، وتووودون اللجنوووة توصياتها في محاضر جلسات يتم التوقيا عليها مون قبول رئويس االجتمواع وكافوة ااعضواء الحاضرين.

  5. المادة 5

    تكون توصيات اللجنة المتخذة في الموضوعات المعروضة عليهوا سورية ال يجووز فشواؤها ال بعد اعتمادها.

  6. المادة 6

    ترفا اللجنة توصياتها لى مدير عام بلدية دبي للن ر في اعتمادها، ويكون اعتماده الصوادر بهذا الشأن نهائياً.

  7. المادة 7

    يصدر مدير عام بلدية دبي التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ءلم بيان أسس وقواعد و جراءات التعويذ عن ااراضي المتأبرة بمشاريا التخطيم.

  8. المادة 8

    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.