uaelaw.ai

Dubai-Resolution-2-2026 · Chairman

قرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن نظام عمل الشركات إجراءات التنفيذ القضائي

Resolution No. (2) of 2026 Concerning the Rules Governing the Operation of Private Companies and Firms in Judicial Enforcement Procedures in the Emirate of Dubai

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المحاكم : محاكم دبي. المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون اإلجراءات المدنية وتعديالته. القاضي المختص : قاضي التنفيذ في محكمة التنفيذ التابعة للمحاكم االبتدائية بالمحاكم. إدارة التنفيذ : إدارة التنفيذ التابعة لقطاع التسوية والتنفيذ في المحاكم. المنشأة : الشركة أو المكتب الخاص المرخص له من سلطة الترخيص التجاري المختصة في اإلمارة بمزاولة نشاط تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر القضائية. إجراءات التنفيذ : اإلجراءات التي يتم اتخاذها تحت إشراف القاضي المختص لتنفيذ األحكام والقرارات واألوامر القضائية المتعلقة بالحجز والبيع، وفقاً لإلجراءات والقواعد المقررة بموجب المرسوم بقانون. القائم بالتنفيذ : الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى المنشأة، المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ. ملف التنفيذ : الملف المخصص لمتابعة وتوثيق إجراءات التنفيذ وما يتصل بها من عمليات وإجراءات، التي تتم من قبل القائم بالتنفيذ.

  2. المادة 2

    أ- للمحاكم تعهيد أي من إجراءات التنفيذ المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار إلى المنشأة، بموجب عقد يُبرم بين المحاكم والمنشأة. ب- يُحدِّد عقد التعهيد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات المترتبة على كل من المحاكم والمنشأة بشأن تعهيد إجراءات التنفيذ وفقاً ألحكام هذا القرار، والبدل المالي للتعهيد، ومدته، وآلية تجديده وإنهائه، والجزاءات المترتبة على إخالل المنشأة بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب العقد، وأي أحكام أخرى تقررها التشريعات السارية في اإلمارة. ج- على المحاكم التنسيق المسبق مع دائرة المالية قبل إبرام عقد التعهيد واالتفاق مع المنشأة على البدل المالي لهذا العقد.

  3. المادة 3

    يحدد نطاق إجراءات التنفيذ التي يجوز تعهيدها إلى المنشأة بموجب هذا القرار على النحو التالي: 1. حصر وجرد األصول واألموال المنقولة وغير المنقولة القابلة للحجز. 2. استالم وحفظ األصول واألموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة. 3. بيع األصول واألموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة في المزاد العلني. 4. تنفيذ إجراءات نقل حيازة األصول واألموال المنقولة وغير المنقولة المنفذ عليها أو تسليمها إلى طالب التنفيذ لتمكينه من حيازتها بشكل فعلي. 5. أي إجراءات تنفيذ أخرى تحددها المحاكم وتعهدها للمنشأة للقيام بها، وفقاً ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والتشريعات السارية في اإلمارة.

  4. المادة 4

    يباشر القائم بالتنفيذ إجراءات التنفيذ التي يتم تعهيدها إلى المنشأة بموجب هذا القرار، وفقاً لإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون، ويتولى إثبات إجراءات التنفيذ في محاضر وفقاً للنماذج المعتمدة لدى إدارة التنفيذ، ويمارس جميع المهام والصالحيات المقررة لمأمور التنفيذ العام المقررة بموجب المرسوم بقانون.

  5. المادة 5

    تتولى إدارة التنفيذ إعداد وصف تفصيلي لمهام وصالحيات القائم بالتنفيذ الالزمة للقيام بإجراءات التنفيذ التي يتم تعهيدها إلى المنشأة وفقاً ألحكام هذا القرار.

  6. المادة 6

    على القائم بالتنفيذ االلتزام بما يلي: 1. تنفيذ المهام الموكلة إليه المتعلقة بإجراءات التنفيذ بحياد ونزاهة، ووفقاً لإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون، والتعليمات الصادرة عن ذوي االختصاص في المحاكم. 2. التقيد بضوابط العمل واإلجراءات المعتمدة لدى إدارة التنفيذ، وعدم تجاوز المهام والصالحيات المحددة له في الوصف المعد منها، باإلضافة إلى ما يتم تكليفه به من إدارة التنفيذ أو القاضي المختص. 3. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلع عليها أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ، وعدم إفشائها أو استخدامها إال في الحدود التي تجيزها التشريعات السارية. 4. التحلي باألمانة والمهنية وحسن السلوك أثناء القيام بإجراءات التنفيذ، وتجنب أي تصرف من شأنه اإلضرار بسمعة المحاكم. 5. إخطار إدارة التنفيذ فوراً بأي واقعة أو مخالفة أو عائق يعترضه أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليه والمتعلقة بإجراءات التنفيذ، أو بأي خطأ أو تجاوز يقع منه أثناء مباشرة هذه المهام. 6. التعاون الكامل مع إدارة التنفيذ والوحدات التنظيمية المعنية في المحاكم، وتمكينها من ممارسة مهام اإلشراف والمتابعة وتقييم األعمال المرتبطة بإجراءات التنفيذ. 7. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مدير المحاكم في هذا الشأن.

  7. المادة 7

    أ- يشترط في القائم بالتنفيذ ما يلي: 1. أن تتوفر لديه أي من المؤهالت العلمية والخبرات العملية التالية: أ- شهادة البكالوريوس في القانون، مع خبرة عملية ال تقل عن (3) ثالث سنوات في مجال العمل القانوني. ب- شهادة الماجستير في القانون، مع خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال العمل القانوني. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة. 3. أن تكون لديه تأشيرة إقامة على كفالة المنشأة التي يُعهد إليها القيام بإجراءات التنفيذ، بالنسبة لغير المواطن. 4. أن يكون الئقاً طبياً وخالياً من أي عارض صحي يحول دون قيامه بمهام إجراءات التنفيذ. 5. أن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد لدى المحاكم. 6. أي شروط أخرى تحددها المحاكم في هذا الشأن. ب- يجب على المنشأة قبل تعيين القائم بالتنفيذ لديها عرض طلب التعيين على إدارة التنفيذ للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمؤهالت المقررة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يجوز إلدارة التنفيذ، وألسباب تقدرها، استثناء القائم بالتنفيذ من مدة الخبرة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

  8. المادة 8

    يحظر على القائم بالتنفيذ القيام بأي مما يلي: 1. مباشرة أي من إجراءات التنفيذ، أو القيام بأي أعمال تدخل ضمن نطاق مهام التنفيذ وفقاً للمرسوم بقانون، إذا كانت هذه اإلجراءات أو األعمال تتعلق به شخصياً أو بزوجه أو بأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو بمن يكون وكيالً عنهم أو ممثالً قانونياً لهم. 2. ممارسة أي وسيلة من وسائل الضغط أو االستغالل أو التهديد أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ. 3. استخدام شعار المحاكم أو االدعاء أو اإليحاء بأنه موظف لدى حكومة دبي أو المحاكم لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره. 4. اإلعالن أو اإلدالء بأي تصريحات عبر وسائل اإلعالم المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو اإللكترونية فيما يتصل بإجراءات التنفيذ. 5. الكشف عن أي معلومات أو بيانات تتعلق بإجراءات التنفيذ أو باألموال أو األصول المحجوزة، لغير أطراف ملف التنفيذ أو الجهات المخولة قانوناً باالطالع عليها. 6. أي أفعال أو ممارسات أخرى يتم تحديدها بقرار من مدير المحاكم في هذا الشأن.

  9. المادة 9

    تلتزم المنشأة بتقديم تقرير دوري إلى إدارة التنفيذ، وفقاً للنموذج وفي المواعيد التي تحددها، على أن يتضمن هذا التقرير ما يلي: 1. بيان بملفات التنفيذ التي باشرها القائم بالتنفيذ خالل الفترة المشمولة بالتقرير، واإلجراءات المتخذة بشأن كل منها. 2. المبالغ محل إجراءات التنفيذ التي تم تحصيلها وأوجه صرفها، وفقاً ألوامر القاضي المختص الصادرة في كل ملف تنفيذ. 3. إرفاق المحاضر التي أعدها القائم بالتنفيذ خالل إجراءات التنفيذ، وما تضمنته من مالحظات أو نتائج تتعلق بسير إجراءات التنفيذ. 4. العقبات واإلشكاالت التي واجهت المنشأة أو القائم بالتنفيذ خالل مباشرة إجراءات التنفيذ، واإلجراءات المتخذة من قبلهما أو المقترحة لمعالجتها. 5. بيان الحجوزات التي تم بيعها، وحالة األموال أو األصول المحجوزة، ومكان حفظها أو إدارتها. 6. أي بيانات أو معلومات أخرى ترى إدارة التنفيذ ضرورة تضمينها في التقرير.

  10. المادة 10

    أ- تخضع أعمال المنشأة والقائم بالتنفيذ لرقابة وإشراف إدارة التنفيذ، للتأكد من التزامهما بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والتعليمات والقرارات واألوامر الصادرة عن إدارة التنفيذ والقاضي المختص وعقد التعهيد، والتحقق من سالمة اإلجراءات التي يتم اتخاذها عند مباشرة إجراءات التنفيذ، ويكون إلدارة التنفيذ في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1. االطالع على السجالت والمستندات وملفات التنفيذ المقيدة لدى المنشأة. 2. االطالع على المستندات والمحاضر والتقارير المعدة من القائم بالتنفيذ، وطلب ما تراه الزماً من بيانات أو تقارير للتحقق من سالمة اإلجراءات المتبعة من قبله. 3. استدعاء القائم بالتنفيذ أو أي من العاملين لدى المنشأة، لسماع إفادته بشأن أي واقعة تتعلق بإجراءات التنفيذ. 4. إعداد تقرير يبين اإلجراءات التي يثبت عدم صحتها أو التي اتخذت بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون أو هذا القرار أو القرارات والتعليمات واألوامر الصادرة عن إدارة التنفيذ أو القاضي المختص، متضمناً التدابير العاجلة المقترحة لحفظ الحقوق أو صون األموال واألصول المحجوزة أو تصحيح المسار اإلجرائي في طلبات التنفيذ، وعرض ذلك التقرير على القاضي المختص أو الوحدة المختصة بالمحاكم، بحسب األحوال، التخاذ ما تراه مناسباً بشأنه. 5. أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من مدير المحاكم. ب- تتولى إدارة التنفيذ تلقي الشكاوى المقدمة من ذوي المصلحة ضد القائم بالتنفيذ أو المنشأة، والتحقق من مدى صحتها، واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات بشأنها، وفقاً لإلجراءات والضوابط المعتمدة لدى المحاكم في هذا الخصوص.

  11. المادة 11

    يصدر مدير المحاكم القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  12. المادة 12

    يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

  13. المادة 13

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.