Dubai-Resolution-3-2017 · Chairman
قرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن مدونة السلوك القضائي
Resolution No. (3) of 2017 Concerning the Code of Judicial Conduct
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
القضاة مستقلون في أداء مهامهم ال سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، وال يجوز المساس باستقالل القضاء وال سلطان ألحد أو ألية جهة على القاضي في قضائه وال يجوز التدخل في سير العدالة سواء كان التدخل من عضو السلطة القضائية شخصياً أو من الغير.
المادة 2
إن كرامة وهيبة السلطة القضائية ترتكز على عدة أسس من أهمها الحرص على حسن صورة وسيرة أعضائه وذلك وصوالً إلى تأكيد الثقة لدى من يلجأ إليه طلباً للعدل وحماية للحقوق والحريات، لذلك وجب على عضو السلطة القضائية المحافظة على واجبات وظيفته وعلى شرف مهنته وأن ال يسلك سلوكاً يحط من قدرها وأن يكون عفيفاً وقوراً ملتزماً بكل ما يحفظ كرامته ويصون سمعته وعليه مراعاة ما يلي: 1. المحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بسبب وظيفته أو بمناسبتها إال في األحوال المقررة قانوناً وأن ال يبدي الرأي في المنازعات المعروضة عليه ألية جهة كانت. 2. أن ال ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو ألي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو سبق له النظر أو اإلدالء بالرأي أو الترافع أو الوكالة ألي طرف فيه. 3. أن ال يشتري لنفسه أو أي من أفراد عائلته محل الحق المتنازع عليه أمام السلطة القضائية. 4. أن ال يشارك في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام إال بموافقة المجلس. 5. أن ال يجمع بين وظيفته ومزاولة األعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة خاصة او أية مهنة أخرى أو عمل ال يتفق مع استقالل وكرامة القضاء سواء كان بأجر أو بغير أجر وأن ال يشتغل بالعمل السياسي أو إبداء اآلراء في المسائل السياسية، أو الترشح ألي انتخابات عامة، وأن ال يشتغل بالعمل الرياضي أو يشارك في لجان التحكيم الرياضي أو الترشح ألي منصب رياضي. 6. ال يجوز ألعضاء السلطة القضائية إلقاء المحاضرات والدورات في الجامعات والمعاهد القضائية أو أية جهات أخرى إال بعد موافقة جهة العمل.
المادة 3
السلطة القضائية عنوان إلحقاق الحق، تعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع األشخاص ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في اإلجراءات القضائية كما أن المتقاضين متساوون أمام السلطة القضائية دون تمييز وحق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
المادة 4
يكون عضو السلطة القضائية في إدارته للدعوى يقظاً بصيراً، حسن اإلنصات، جيد الفهم، محترماً لحقوق الدفاع، حازماً في إدارة التحقيقات، غير متعد على الخصوم بقول أو فعل، ويستنكف عن نظر الدعوى كلما قام به مانع قانوني أو استشعر من نفسه الحرج.
المادة 5
يجد أعضاء السلطة القضائية في االطالع على كافة عناصر الدعوى ودراستها بشكل مستفيض، ويتداولون ويناقشون آراءهم بموضوعية، ويشكلون قناعتهم على فهم وعلم.
المادة 6
ال تستقيم العدالة باإلبطاء في الفصل في الدعوى والتراخي دون مقتضى، وإن من حسن سير العدالة سرعة إعادة الحقوق إلى إصحابها.
المادة 7
إن الفاعلين داخل منظومة العدالة يشكلون نسيجاً واحدا يفرض عليهم تبادل االحترام والود لذا يمارس عضو السلطة القضائية مهامه اإلدارية بصورة نظامية تسهم في إنجاز العمل على الوجه المرجو، ويعمل على تعزيز شعور الموظفين باالنتماء إلى هيئة واحدة والعمل بروح الفريق مراعياً تخصصاتهم، وكفاءتهم، ومجتهدا في تهيئة المناخ الذي يسمح لكل واحد منهم بأداء دوره في حرية مسؤولة.
المادة 8
ال يستقيم جوهر عضو السلطة القضائية إال إذا تكاملت سائر شؤونه، وأن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات.
المادة 9
يجتهد عضو السلطة القضائية في طلب العلم، واإللمام بالتشريعات واالتفاقيات الدولية واألحكام والمبادئ القانونية، ويتابع كل ما يطرأ عليها من تعديل، ويسعى إلى كل جديد أو مستحدث يخدم رسالة العدالة، ويحرص على تطوير مهاراته الشخصية والمحافظة على التدريب والتأهيل المستمر وحضور الدورات المقررة.
المادة 10
يعمـل بهـذا القـرار مـن تاريـخ صـدوره.