uaelaw.ai

Dubai-Resolution-3-2025 · Chairman

قرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن ضوابط حفظ تحقيق مخالفات جريمة جزائية قليلة الأهمية

Resolution No. (3) of 2025 Concerning the Standards and Guidelines for Closing Investigations into Violations Constituting Minor Criminal Offences

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: ال ِّّنيابة العا ّمة : ال ِّّنيابة العا ّمة إلمارة دبي. الجهاز : جهاز الرقابة الماليّة. ال ُمدير العام : ُمدير عام الجهاز. الجهات الخاضعة : الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا ً ألحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 ال ُمشار إليه. ال ُم ّوظف : ال ُم ّوظف الذي يعمل لدى الجهة الخاضعة. ال ُمخالفة : ال ُمخالفة اإلداريّة أو الماليّة ال ُمرتكبة من ال ُم ّوظف.

  2. المادة 2

    على ال ُمدير العام أن يُراعي عند حفظ التحقيق في ال ُمخالفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة األه ّمية، المعايير التالية: 1. عدم انطواء ال ُمخالفة على جناية تتعلّق باالعتداء على المال العام أو أموال ومصالح الجهة الخاضعة أو األموال التي تخضع إلدارة أو إشراف الجهة الخاضعة. 2. عدم وجود سوء نيّة واضحة من ال ُم ّوظف الذي ارتكب ال ُمخالفة، أو لم يسبق له ارتكاب ُمخالفة ُمشا ِّبهة، أو أنّه ارتكبها بنا ًء على أمر ُو ِّ ّجه إليه من مسؤوله ال ُمبا ِّشر، على الرغم من تنبيه ال ُم ّوظف لمسؤوله بال ُمخالفة محل التحقيق. 3. عدم انطواء ال ُمخالفة على جريمة تتعلّق باتجار ال ُم ّوظف بوظيفته أو استغاللها لمصلحته الخا ّصة. 4. أن تكون العقوبة ال ُمحتملة غير ُمتناسبة مع جسامة ال ُمخالفة ال ُمرتكبة، والضّرر ال ُمتر ِّتّب عليها، وإمكانيّة فرض أي من الجزاءات التأديبيّة ال ُم ّقررة وفقا ً للتشريعات السارية على ال ُم ّوظف ال ُمخا ِّلف في حال ثبوت ارتكابه لل ُمخالفة المنسوبة إليه بدالً من إحالته إلى ال ِّّنيابة العا ّمة. 5. أن االستمرار في التحقيق لن يُح ِّقّق مصلحة حقيقيّة للجهة الخاضعة، أو أن ال ُمخالفة هي من بين ال ُمخالفات التي تقتضي المصلحة العا ّمة حفظها، وعدم إحالة ال ُم ّوظف ال ُمخا ِّلف لل ِّّنيابة العا ّمة.

  3. المادة 3

    أ- يُحفظ التحقيق في ال ُمخالفة التي تستوفي أيّا ً من المعايير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، بقرار من ال ُمدير العام، وتودع نتائج التحقيق في سجل خاص يُ َعدّ لدى الجهاز لهذه الغاية. ب- يجب أن يكون القرار ال ّصادر بحفظ التحقيق ُمسبّباً، وأن يشتمل على وصف ال ُمخالفة ال ُمرتكبة ومدى خطورتها واألضرار ال ّناتجة عنها. ج- يتولّى الجهاز بعد حفظ التحقيق وفقا ً ألحكام هذا القرار تنبيه ال ُم ّوظف ال ُمخا ِّلف عن ال ُمخالفة التي ارتكبها وتوضيح العُقوبة ال ُم ّقررة الرتكاب هذه ال ُمخالفة وفقا ً للتشريعات السارية. د- ال يحول حفظ التحقيق في ال ُمخالفة وفقا ً ألحكام هذا القرار، دون قيام الجهة الخاضعة ب ُمساءلة ال ُم ّوظف تأديبيّا ً وفرض الجزاء التأديبي عليه وفقا ً لإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها لديها، بما في ذلك خصم أي مبلغ يترتّب لها في ذ ّمته نتيجة ارتكابه لل ُمخالفة.

  4. المادة 4

    ال تخل أحكام هذا القرار بصالحيّة الجهاز في إعادة ُمباشرة إجراءات التحقيق في ال ُمخالفة التي تم حفظها، إذا ظهرت أدلّة جديدة تُثبِّت ُخطورة ال ُمخالفة، أو استكمال إجراءات التحقيق في ال ُمخالفة وإحالة ال ُم ّوظف إلى ال ِّنّيابة العا ّمة وفقا ً العتبارات المصلحة العا ّمة، حتى ولو استوفت ال ُمخالفة معايير حفظ التحقيق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

  5. المادة 5

    يُصدِّر ال ُمدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  6. المادة 6

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.