Dubai-Resolution-3-2026 · Chairman
قرار رقم (3) لسنة 2026 بإصدار اللائحة للقانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم الضبطية
Resolution No. (3) of 2026 Issuing the Implementing Bylaw of Law No. (19) of 2024 Regulating Law Enforcement Capacity in the Emirate of Dubai
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، المعاني ذاتها الموضحة لها في القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: القانون: القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة. الشركة: المؤسسة الفردية أو الشركة المرخصة من جهة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة، والتي تتعاقد معها الجهة الحكومية لإدارة أي من مرافقها العامة أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المقررة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة. الشخص: مأمور الضبط القضائي من موظفي الجهات الحكومية أو العاملين لدى الشركات التي تتعاقد معها الجهة الحكومية أو من أفراد المجتمع، ويشمل الذكر والأنثى. الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية للحكومة، المنظمة أحكامها بموجب القانون رقم (32) لسنة 2015 المشار إليه.
المادة 2
لغايات تطبيق القانون، تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية: 1. دراسة ومراجعة الطلبات التي تقدم إليها من الجهة الحكومية لمنح أو إلغاء صفة الضبطية القضائية للأشخاص، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن. 2. نشر القرار الإداري الصادر عن المدير العام بمنح أو إلغاء صفة الضبطية القضائية في الجريدة الرسمية. 3. إعداد نماذج القرارات الإدارية بمنح أو إلغاء صفة الضبطية القضائية، وتحديثها بشكل دوري، وتزويد الجهات الحكومية بنسخة منها للاستعانة بها في إعداد تلك القرارات الإدارية. 4. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف القانون، وتنظيم الشؤون المرتبطة بصفة الضبطية القضائية في الإمارة، يتم تكليفها بها من الرئيس.
المادة 3
على الجهة الحكومية عند تقديم طلبها للأمانة العامة بمنح أو إلغاء صفة الضبطية القضائية للشخص، توفير المستندات والوثائق التالية: أ- بالنسبة لطلب منح صفة الضبطية القضائية: 1. مسودة القرار الإداري وفقا للنموذج المعتمد من الأمانة العامة، على أن يتضمن الاسم الثلاثي للشخص المراد منحه صفة الضبطية القضائية، بحسب ما هو معتمد في بطاقة الهوية الإماراتية، على أن يجري تدقيق بيانات ذلك الشخص والتحقق من صحتها من الوحدة التنظيمية المعنية لدى الجهة الحكومية. 2. ما يفيد اجتياز الشخص للدورة التدريبية الخاصة بمأموري الضبط القضائي. 3. قائمة التشريعات التي سيتم بموجبها ضبط المخالفات من قبل الشخص الذي سيمنح صفة الضبطية القضائية. 4. صورة من الرخصة التجارية الصادرة للشركة، المراد منح الأشخاص العاملين فيها صفة الضبطية القضائية. 5. نسخة من العقد المبرم مع الشركة. ب- بالنسبة لطلب إلغاء صفة الضبطية القضائية: 1. مسودة القرار الإداري وفقا للنموذج المعتمد من الأمانة العامة، على أن يتضمن الاسم الثلاثي للشخص المراد إلغاء صفة الضبطية القضائية عنه، بحسب ما هو معتمد في القرار الإداري الصادر بمنحه هذه الصفة. 2. نسخة من القرارات الإدارية التي بموجبها منح الشخص صفة الضبطية القضائية. ج- أي مستندات أو وثائق أخرى تطلبها الأمانة العامة، لغايات تمكينها من دراسة الطلبات المقدمة إليها وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة 4
تمنح وتلغى صفة الضبطية القضائية للشخص بقرار إداري يصدر عن المدير العام، على أن يتم التنسيق المسبق في هذا الشأن مع الأمانة العامة، وأن يستوفي ذلك القرار الإداري ما يلي: 1. المتطلبات المحددة في المادة (3) من هذا القرار. 2. إخراج القرار الإداري المعتمد على الوثائق الرسمية للجهة الحكومية، وأن يكون مشتملا على رقم القرار الإداري وتاريخ صدوره. 3. أن يتم النص في متن أحكام القرار الإداري على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون، يشترط في الشخص المراد منحه صفة الضبطية القضائية ما يلي: 1. أن يتمتع بمهارات التواصل والتعامل مع الجمهور. 2. ألا يكون قد سبق توقيع جزاء تأديبي عليه لأسباب تتعلق بمخالفة وظيفية جسيمة، ما لم يتم محو الجزاء التأديبي وفقا للتشريعات السارية في الإمارة. 3. موافقة جهة العمل، بالنسبة للأفراد العاملين لدى أي صاحب عمل في القطاع الحكومي أو الخاص، لمزاولة مهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام القانون وهذا القرار. 4. عدم امتهانه أو امتلاكه لأي أنشطة أو أعمال تخضع لأحكام التشريعات التي كلف بالإشراف على صحة تطبيقها وضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لهذه التشريعات.
المادة 6
تراعى الضوابط التالية لغايات منح صفة الضبطية القضائية: 1. وجود نص تشريعي يخول المدير العام صلاحية منح صفة الضبطية القضائية، لضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات السارية في الإمارة. 2. وجود تشريع سار في الإمارة، يتضمن تحديد الأفعال التي يحظر على المخاطبين بأحكامه إتيانها، والجزاءات التي تفرض على مرتكبيها. 3. استيفاء جميع الأشخاص المراد منحهم صفة الضبطية القضائية، الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.
المادة 7
أ- تتبع الإجراءات التالية عند منح صفة الضبطية القضائية: 1. على الجهة الحكومية التي ترغب بمنح الشخص صفة الضبطية القضائية، تقديم طلبها وفقا للنموذج المعتمد لدى الأمانة العامة في هذا الشأن، مرفقا به المستندات والوثائق المحددة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القرار. 2. تقوم الأمانة العامة بدراسة الطلب والمستندات والوثائق المرفقة به، من الناحيتين الموضوعية والشكلية، والتأكد من استيفائه لجميع الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما. 3. في حال استيفاء الطلب لجميع الشروط والقواعد والضوابط المقررة، تقوم الأمانة العامة بمراجعة مشروع القرار الإداري الذي سيتم بموجبه منح الشخص صفة الضبطية القضائية، من الناحيتين الموضوعية والشكلية، وإعداده بصيغته النهائية، وإرساله إلى الجهة الحكومية الطالبة لاعتماده. 4. تقوم الجهة الحكومية بعد اعتماد القرار الإداري، مستوفيا البيانات المحددة في المادة (4) من هذا القرار، بتزويد الأمانة العامة بالنسخة الموقعة منه، وكذلك نسخته الإلكترونية. 5. تقوم الأمانة العامة بعد استلام القرار الإداري المعتمد، باستكمال إجراءات نشره في الجريدة الرسمية. ب- على الجهة الحكومية إخطار الأمانة العامة بأي تغيير قد يطرأ على حالة الشخص خلال فترة مراجعة الطلب المقدم من قبلها، سواء بتغيير اسمه، أو وفاته أو استقالته أو تغيير مسماه الوظيفي، أو أي أمر آخر من شأنه التأثير على استيفاء شروط منح الشخص صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما. ج- يجوز للأمانة العامة التنسيق مع الجهة الحكومية بشأن نموذج القرار الإداري الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية، وآلية اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، دون الحاجة لاتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 8
أ- على الجهة الحكومية إلحاق الشخص المراد منحه صفة الضبطية القضائية بدورة تدريبية متخصصة في مجال الضبطية القضائية لدى أي من المراكز أو المعاهد المتخصصة بإعداد وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية في المجالات القانونية والقضائية، سواء المنظمة بموجب تشريع أو المرخص لها بالعمل في المجال التدريبي من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية أن تقوم من خلال مواردها الذاتية أو بالتنسيق مع أي جهة حكومية أخرى، بعقد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في مجال الضبطية القضائية للأشخاص المراد منحهم صفة الضبطية القضائية. ج- يجب أن يتناول البرنامج التدريبي الذي ينفذ لغايات منح صفة الضبطية القضائية، جميع المسائل المتعلقة بالضبطية القضائية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. تحديد مفهوم الضبطية القضائية. 2. واجبات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي. 3. نطاق الاختصاص الزماني والمكاني والموضوعي لمأمور الضبط القضائي. 4. التمييز بين الضبط القضائي والضبط الإداري. 5. التعريف بالمخالفات المكلف مأمور الضبط القضائي بضبطها، والتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه. 6. كيفية تحرير محضر ضبط المخالفة وتوثيقه، سواء بالطرق العادية أو باستخدام التقنيات الحديثة. 7. آلية استخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات، وجمع وتخزين البيانات الناتجة عن استخدامها، بما يضمن حماية وأمن البيانات المستخرجة من تلك التقنيات. 8. طرق وأساليب الرقابة والتفتيش والضبط. 9. كيفية التعامل مع الجمهور والمخالفين. 10. أي مسألة أخرى ترى الجهة الحكومية أهمية تناولها في البرنامج التدريبي لمنح صفة الضبطية القضائية. د- يستثنى الأشخاص الذين سبق منحهم صفة الضبطية القضائية من شرط الالتحاق بالدورة التدريبية، ما لم تر الجهة الحكومية خلاف ذلك.
المادة 9
بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون، يلتزم مأمور الضبط القضائي بما يلي: 1. الإفصاح للجهة الحكومية في حال وجود أي حالة من حالات تضارب المصالح بين مزاولة أعماله كمأمور ضبط قضائي وبين الجهة الحكومية التي منحته صفة الضبطية القضائية. 2. إعداد تقرير دوري عن المخالفات التي قام بضبطها، وتقديمه إلى الوحدة التنظيمية المعنية التي يحددها المدير العام.
المادة 10
بالإضافة إلى الصلاحيات المقررة لمأمور الضبط القضائي المنصوص عليها في القانون، يكون لمأمور الضبط القضائي ما يلي: 1. توثيق الإجراءات والمخالفات التي يقوم بها، سواء بالتصوير أو التسجيل المرئي أو الصوتي، في نطاق المخالفة محل الضبط، ووفقا للتشريعات السارية في الإمارة. 2. المحافظة على الأشياء التي تكون محلا للمخالفة المرتكبة أو التي استعملت في ارتكابها أو ساهمت في وقوعها، لحين تسليمها إلى الجهة المختصة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 11
أ- بالإضافة إلى البيانات الأساسية المنصوص عليها في القانون، يجب أن يتضمن محضر ضبط المخالفة البيانات التالية: 1. تاريخ ووقت ارتكاب المخالفة. 2. وصفا تفصيليا للأشياء المضبوطة، وتحديد نوعها وكميتها وقيمتها والشخص أو الجهة التي كانت بحوزتها هذه الأشياء، وذلك بمعرفته أو بعد الاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء. ب- يكون محضر ضبط المخالفة نافذا من تاريخ تحريره من قبل مأمور الضبط القضائي.
المادة 12
تلغى صفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي في أي من الحالات التالية: 1. فقدان أي شرط من شروط منح صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما. 2. إلغاء التشريع الذي تم منح صفة الضبطية القضائية استنادا لأحكامه، أو تم إسناد تطبيق أحكامه لأي جهة أخرى. 3. انتهاء خدمة الشخص الذي تم منحه صفة الضبطية القضائية، أو نقله أو إعارته إلى جهة أخرى لا تتطلب استمرار تمتعه بهذه الصفة، أو لأي سبب آخر يقطع علاقته الوظيفية بشكل دائم بضبط المخالفات المرتبطة بالتشريع الذي تم منح صفة الضبطية القضائية استنادا لأحكامه. 4. انتهاء أو إنهاء عقد الشركة التي تم التعاقد معها لإدارة أي من المرافق العامة للجهة الحكومية. 5. ثبوت إساءة استخدام الشخص لصفة الضبطية القضائية. 6. حصول الشخص على نتيجة تقييم أداء يقل عن تقدير الأداء المعتمد له من الجهة الحكومية. 7. أي حالة أخرى تراها الجهة الحكومية مناسبة، أو تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة. 8. أي حالات أخرى تقررها الأمانة العامة، بموجب القرارات الصادرة عن أمين عام اللجنة في هذا الشأن.
المادة 13
أ- تتبع الإجراءات التالية لغايات إلغاء صفة الضبطية القضائية: 1. على الجهة الحكومية التي ترغب بإلغاء صفة الضبطية القضائية، تقديم طلبها وفقا للنموذج المعتمد لدى الأمانة العامة في هذا الشأن، مرفقا به المستندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القرار. 2. تقوم الأمانة العامة بمراجعة مشروع القرار الإداري المعد من الجهة الحكومية بإلغاء صفة الضبطية القضائية من الناحيتين الموضوعية والشكلية، وإعداده بصيغته النهائية، وإرساله إلى الجهة الحكومية الطالبة لاعتماده.
المادة 14
يُصدر أمين عام اللجنة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 15
أ- َيحِلّ هذا القرار محل القرار رقم (1) لسنة 2020 المُشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 16
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.