uaelaw.ai

Dubai-Resolution-4-2022 · Chairman

قرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن إصدار لائحة القواعد والإجراءات لعمل المجلس القضائي

Resolution No. (4) of 2022 Issuing the Bylaw Prescribing the Rules and Procedures Regulating the Work of the Judicial Council in the Emirate of Dubai

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يعمل بأحكام الالئحة المرفقة بهذا القرار في شأن القواعد واإلجراءات المنظمة لعمل المجلس القضائي في إمارة دبي.

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. القانون : قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديالته. المجلس : المجلس القضائي في اإلمارة. الرئيس : رئيس المجلس. القرار : قرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن اعتماد اختصاصات األمانة العامة واألمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي. األعضاء : أعضاء المجلس. المحاكم : محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة االستئناف والمحاكم االبتدائية. النيابة العامة : النيابة العامة في اإلمارة. إدارة التفتيش : إدارة التفتيش القضائي. السلطة القضائية : المحاكم والنيابة العامة وادارة التفتيش. النائب العام : النائب العام لإلمارة. القاضي : ويشمل رؤساء وقضاة المحاكم. عضو النيابة العامة : النائب العام، والمحامون العامون، ورؤساء ووكالء النيابة العامة بجميع درجاتهم. المفتش القضائي : ويشمل مدير إدارة التفتيش، وأعضاء التفتيش القضائي بإدارة التفتيش بجميع درجاتهم. عضو السلطة القضائية : القاضي وعضو النيابة العامة والمفتش القضائي. األمانة العامة : األمانة العامة للمجلس. األمين العام : األمين العام للمجلس. نشر قرارات المجلس : إتاحة القرارات لالطالع عليها من قبل العامة.

  3. المادة 3

    يباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين في القانون وهذه الالئحة ويضع من القواعد اإلجرائية والموضوعية ما تقتضيه ظروف وطبيعة اختصاصاته.

  4. المادة 4

    أ- يكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من الحاكم بناء على توصية من الرئيس، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة االستئناف ورئيس المحاكم االبتدائية ومدير إدارة التفتيش. ب- يتولى األمين العام القيام بمهام مقرر المجلس دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ قرارات المجلس وتوصياته. ج- يكون لغير األعضاء المعينين بصفاتهم تقديم طلب كتابي للرئيس إلعفائهم من عضوية المجلس، ويصدر مرسوم من الحاكم بإعفائهم.

  5. المادة 5

    أ- يشرف الرئيس على المجلس ويتولى اختصاصاته على النحو المبين بالقانون والتشريعات النافذة في اإلمارة. ب- يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه.

  6. المادة 6

    أ- يعقد المجلس اجتماعاته بمقره أو أي مكان آخر بدعوة من رئيسه، ويحدد في الدعوة موعد انعقاد المجلس ومكانه، على أال تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات سنوياً. ب- يجوز عقد اجتماعات المجلس عن بعد عبر الوسائل التقنية بموافقة الرئيس. ج- يجوز لثلثي األعضاء أن يطلبوا من الرئيس الدعوة إلى انعقاد اجتماع للمجلس متى قامت الضرورة لمناقشة أمر طارئ ال يحتمل التأخير، وال يجوز مناقشة موضوٍع آخر في االجتماع غير الموضوع الذي اقتضى انعقاده، ما لم ير الرئيس خالف ذلك. د- ال يكون انعقاد اجتماع المجلس صحيحاً إال بحضور أغلبية أعضائه على األقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ه- إذا تغيب رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة االستئناف أو رئيس المحاكم االبتدائية عن اجتماعات المجلس، حل محله أقدم القضاة في المحكمة التي يرأسها، واذا غاب النائب العام حل محله النائب العام المساعد ثم األقدم من المحامين العامين، واذا غاب مدير إدارة التفتيش حل محله أقدم المفتشين القضائيين. و- يجوز للمجلس في سبيل قيامه بالمهام والصالحيات المنوطة به بموجب القانون أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص أو من أعضاء السلطة القضائية، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداوالت المجلس، ويلتزم المدعو لحضور هذه االجتماعات بالحفاظ على سرية المناقشات التي تمت أثناء االجتماع.

  7. المادة 7

    أ- يعد األمين العام أجندة اجتماع المجلس بناء على ما يوجه الرئيس بعرضه على المجلس، أو ما يطلب األعضاء كتابةً عرضه على المجلس، أو ما يرد لألمانة العامة من موضوعات من السلطة القضائية، أو ما تقتضي المصلحة العامة عرضه على المجلس. ب- تُعتمد أجندة االجتماع من الرئيس وله استبعاد أو حفظ ما يراه من الموضوعات قبل عرضها على المجلس. ج- لألمين العام بعد اعتماد أجندة االجتماع إضافة موضوٍع عاجل أو أكثر إليها ضمن بند ما يستجد من أعمال بعد موافقة الرئيس. د- يحدد األمين العام مواعيد استالم موضوعات العرض على المجلس بما يسمح بإعداد أجندة اجتماع المجلس قبل وقت كاف من انعقادها. ه- تكون موضوعات العرض على المجلس مشفوعة بالبيانات واألوراق الالزمة لتمكينه من البت فيها. و- للمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه الزماً من البيانات واألوراق للبت في الموضوعات المعروضة عليه. ز- يرسل األمين العام أجندة اجتماع المجلس لألعضاء مصحوبة بالوثائق المتصلة بها قبل الموعد المحدد النعقاد االجتماع بخمسة أيام عمل على األقل، ما لم تقتض الضرورة أن يتم ذلك يوم انعقاد االجتماع، وعلى كل عضو أن يطلع على الموضوعات المعروضة قبل انعقاد االجتماع.

  8. المادة 8

    أ- يدير الرئيس مناقشة الموضوعات المعروضة على المجلس. ب- يناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله حسب ترتيبها، وال تناقش أية موضوعات أخرى غير مدرجة بجدول األعمال إال إذا وافق الرئيس على ذلك. ج- يكون لعضو المجلس المعني بالموضوع المعروض على المجلس الحق في التحدث أوالً. د- عند مناقشة المجلس ألي موضوع يتعلق بشخص أحد األعضاء، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة فإنه يتوجب عليه االنسحاب من االجتماع إلى حين االنتهاء من مناقشة الموضوع.

  9. المادة 9

    أ- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. ب- تكون مداوالت المجلس سرية وال يجوز كشف أو إذاعة أي من قرارات المجلس قبل إبالغها إلى جهات االختصاص. ج- يحدد رئيس االجتماع الوسيلة التي يتم بها التصويت. د- يجوز أن تصدر قرارات المجلس بالتمرير في حاالت االستعجال والحاالت التي ال تستدعي المداولة. ه- تصدر قرارات المجلس غير مسببة ما لم ير المجلس غير ذلك في موضوع معين.

  10. المادة 10

    أ- تعد األمانة العامة محاضر اجتماعات المجلس وترسلها لألعضاء إلبداء مالحظاتهم والتوقيع عليها. ب- تتم المصادقة على محضر االجتماع في جلسة االجتماع التالية، ويجوز التصديق عليها إلكترونياً بموافقة الرئيس.

  11. المادة 11

    أ- تعرف المبادئ التي يقرها المجلس من خالل قراراته بأنها األحكام التي تضع قواعد عامة تتعلق بالسلطة القضائية وأعضائها. ب- تتولى األمانة العامة حصر قرارات المجلس التي ينطبق عليها التعريف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تعرض األمانة العامة على المجلس القرارات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة العتمادها كمبادئ استقر المجلس على العمل بها. د- تتولى األمانة العامة توثيق ونشر كافة المبادئ التي يقرها المجلس. ه- تحرص األمانة العامة على عدم مخالفة قرارات المجلس الصادرة ألي مبدأ تم إقراره مسبقاً. و- ال يجوز للمجلس العدول عن القواعد والمبادئ التي أقرها سابقاً إال بموافقة ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس.

  12. المادة 12

    أ- يتم تنفيذ قرارات المجلس بشكل فوري بمجرد صدورها. ب- تتولى األمانة العامة إرسال قرارات المجلس إلى الجهات المعنية بالتنفيذ، وال يجوز إرسال أية وثيقة من وثائق المجلس - باستثناء قرارات المجلس- إلى أي جهة أخرى إال بموافقة الرئيس. ج- تعرض األمانة العامة على المجلس تقارير دورية عن تنفيذ قراراته.

  13. المادة 13

    تتولى األمانة العامة أرشفة قرارات المجلس إلكترونياً وتعد كافة السجالت والملفات التي تسهل الرجوع إلى تلك القرارات.

  14. المادة 14

    أ- يحدد الرئيس عند المصادقة على محاضر اجتماعات المجلس ما ينشر من قرارات واردةٍ بها. ب- تتولى األمانة العامة نشر القرارات إلكترونياً.

  15. المادة 15

    أ- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه، لجنة أو أكثر، دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام التي يحددها أو التي يفوضها بها، وذلك فيما عدا مهام المجلس المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية أو ترقيتهم أو نقلهم أو إحالتهم إلى التقاعد. ب- للمجلس أن يشكل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء السلطة القضائية أو اإلداريين لدراسة موضوعات معينة أو القيام بمهام محددة. ج- تجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ويسري بشأن اجتماعاتها ومداوالتها وقراراتها ما يسري بشأن المجلس.

  16. المادة 16

    أ- يكون للمجلس أمانة عامة تشكل وتحدد اختصاصاتها وتباشر مهامها بموجب أحكام القانون والقرار وهذه الالئحة. ب- يلتزم موظفو األمانة العامة بالحفاظ على سرية ما يطلعون عليه بحكم عملهم من وثائق وقرارات متصلة بعمل المجلس.

  17. المادة 17

    أ- يرأس األمين العام األمانة العامة ويباشر مهامه واختصاصاته بموجب أحكام القانون والقرار وهذه الالئحة. ب- يحل األمين العام المساعد محل األمين العام في حال غيابه.

  18. المادة 18

    تقوم األمانة العامة بإعداد النماذج والسجالت المتعلقة بحسن سير عمل المجلس وانتظامه.

  19. المادة 19

    يستحق األعضاء مكافآت مالية وفق ما تحدده القرارات والنظم السارية في اإلمارة.

  20. المادة 20

    يختص المجلس بتفسير نصوص هذه الالئحة.

  21. المادة 21

    تتولى األمانة العامة مراجعة أحكام هذه الالئحة كل ثالثة أعوام وترفع توصياتها بشأن تعديلها إلى المجلس التخاذ ما يراه بشأنها.