uaelaw.ai

Dubai-Resolution-4-2025 · Chairman

قرار رقم (4) لسنة 2025 بتحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات

Resolution No. (4) of 2025 Determining the Disputes Falling within the Jurisdiction of the Centre for Amicable Settlement of Disputes

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    مع مراعاة االختصاصات المقررة له بموجب المادة (5) من القانون رقم (18) لسنة 2021 المُشار إليه، يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنّظر والبت في الطلبات والمنازعات التالية: 1. طلبات قسمة المال الشائع، باستثناء المنازعات المتعلقة بالمال الشائع الناتج عن التركة. 2. طلبات اعتماد اتفاقيات الصلح أياً كانت قيمتها. 3. المنازعات التي ال تزيد قيمة المطالبة فيها على (500,000) خمسمئة ألف درهم، باستثناء المنازعات الموضوعية التي يكون أحد أطرافها المنشآت المالية الخاضعة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المُشار إليه. 4. الطلبات المنفردة بندب الخبرة ابتداءً، في حال كان محل النزاع يدخل في اختصاص محاكم دبي، ولم يكن النزاع يتصل بدعوى منظورة أمامها، أو سبق نظرها والفصل بها بقرار أو حكم قضائي. 5. المنازعات التي يكون طرفاً فيها أحد األشخاص الذين يزيد سنهم على (60) ستين عاماً من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال تزيد قيمة المطالبة فيها على (000,1,000) مليون درهم. 6. المنازعات التي يكون طرفاً فيها أي من ذوي اإلعاقة، أو المستفيدات من المنافع المالية االجتماعية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2012 المُشار إليه.

  2. المادة 2

    يندب رئيس المحاكم االبتدائية قاضياً أو أكثر من قضاتها للقيام بمهام اإلشراف القضائي على أعمال مركز التسوية الودية للمنازعات، والفصل في الطلبات والمنازعات المعروضة عليه وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2021 المُشار إليه.

  3. المادة 3

    يُلغى القرار رقم (8) لسنة 2022 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

  4. المادة 4

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.