uaelaw.ai

Dubai-Resolution-6-2024 · Chairman

قرار رقم (6) لسنة 2024 بشأن تنظيم استملاك الأبنية والمنشآت المقامة على العقارات

Resolution No. (6) of 2024 Regulating the Acquisition of, and Compensation for, Buildings and Structures Constructed on Real Property in the Emirate of Dubai

المجال
Tenancy/real Estate

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. الدائرة : دائرة األراضي واألمالك. اللجنة : لجنة استمالك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي، ال ُمش ّكلة ب ُموجب القرار رقم (2) لسنة 2022 ال ُمشار إليه. القانون : القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن استمالك العقارات للمنفعة العا ّمة في إمارة دبي. ال ُمستم ِّلك : الجهات التي تطلب استمالك العقار وفقاً ألحكام القانون وهذا القرار. العقار : يشمل ال ُمنشآت والمباني وأجزائها و ُملحقاتها ووحداتها، سواء كانت ُمكتملة البناء أو قيد اإلنشاء. مالك العقار : الشخص الطبيعي أو االعتباري ال ُمسجّل باسمه العقار وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة، أو الحائز له بصورة مشروعة، ويشمل أصحاب الحقوق العينيّة األصليّة، وحق اإلجارة طويلة األمد، المشمولة بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 والقانون رقم (13) لسنة 2008 ال ُمشار إليهما، وكذلك الخلَف العام والخلَف الخاص لمالك العقار. االستمالك : نزع ملكيّة العقار من ما ِّلكه، أو نزع ما يتعلّق به من ُحقوق عينيّة أصليّة أو حق اإلجارة طويلة األمد، المشمول بالقانون رقم (7) لسنة 2006 والقانون رقم (13) لسنة 2008 ال ُمشار إلي ِّهما. التعويض : ال ُمقابل النّقدي أو العيني ال ُمستحق وفقاً ألحكام هذا القرار نتيجة االستمالك. شاغل العقار : يشمل ال ُمستأجر أو ال ُمستأجر من الباطن، الذي يشغل العقار ب ُموجب عقد إيجار صحيح ُمبرم بينه وبين ال ُمؤ ِّ ّجر. المشروع : أي مشروع عائد لل ُمستم ِّلك المطلوب االستمالك ألجله، يهدف إلى تحقيق النفع العام. حساب الضمان : حساب مصرفي يتم إنشاؤه لدى الدائرة باسم المشروع، بعد ال ُحصول على موافقة دائرة المالية، يتم فيه إيداع ال ُمقابل النّقدي للتعويض. جهة التثمين : جهة ُمستقلة تُعنى بالتثمين، يتم اختيارها من مالك العقار، وفقاً للقائمة ال ُمعتمدة لدى اللجنة، ألغراض إعادة تثمين العقار ال ُمراد استمالكه وتقدير التعويض ال ُمستحق، وفقاً ألحكام القانون وهذا القرار.

  2. المادة 2

    أ- تُطبّق أحكام هذا القرار على اإلجراءات ال ُم ِّّتعلقة باستمالك العقارات التي تتم بعد العمل بأحكامه، باإلضافة إلى اإلجراءات التي بدأت بعد تاريخ العمل بالقانون ولم تكتمل حتى تاريخ العمل بهذا القرار. ب- تُطبّق أحكام القانون في شأن التعويض عن قطع األراضي ال ُمقام عليها العقار الذي يتم استمالكه وفقاً ألحكام هذا القرار. ج- ال يُستَحق التعويض عن العقارات التي يتم استمالكها والتي تكون مملوكة للحكومة أو أي من الجهات ال ُحكوميّة التابعة لها، والتي تندرج ُموازنتها ضمن ال ُموازنة العا ّمة لل ُحكومة.

  3. المادة 3

    تُتّبع اإلجراءات التالية عند تقديم طلب استمالك العقار: 1. يُقدِّّم ال ُمستم ِّلك طلب استمالك العقار إلى الدائرة، على أن يُرفق بهذا ّالطلب ما يلي: أ- تقرير تفصيلي يتض ّمن نوع وطبيعة وأهمية وجدوى وأهداف المشروع ال ُمراد تنفيذُه، ومدى تحقيقه للنفع العام، والخطة والمراحل الزمنيّة ال ُمقترحة إلنجازه. ب- االعتمادات الماليّة وال ُموافقات الخا ّصة بالمشروع ال ُمراد تنفيذُه. ج- ال ُمخططات والرسومات التفصيليّة التي تُبيّن العقارات ال ُم ِّتأث ّرة بالمشروع ال ُمراد تنفيذه. د- قائمة بتفاصيل العقارات ال ُمراد استمالكها، وطبيعة استعماالتها. ه- قائمة بأسماء مالكي العقار، مع بيان نوع الحق ال ُمتر ِّتّب ِّل ُكل واحد منهم على العقار، ال ُمسجّل في السجل العقاري المبدئي أو السجل العقاري لدى الدائرة، و ُمدّة هذا الحق والغاية منه. و- قائمة بأسماء شاغلي العقار ال ُمراد استمالكه، إن وجدوا. ز- أي بيانات أو ُمستندات أو ُم ّتطلبات أخرى تُحدِّّدها اللجنة. 2. تُحيل الدّائرة طلب االستمالك وجميع ال ُمرفقات ال ُمحدّدة في البند (1) من هذه المادة إلى اللجنة، خالل (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ُمستوفياً لجميع ال ُمستندات المطلوبة. 3. تقوم اللجنة خالل (10) عشرة أيّام عمل من تاريخ إحالة طلب االستمالك إليها من الدائرة، بإصدار قرارها إما بال ُموافقة المبدئيّة على استكمال اإلجراءات ال ُمرت ِّبطة بنظر طلب االستمالك من الدّائرة، أو عدم ال ُموافقة على ّالطلب، على أن يكون قرارها ال ّصادر بعدم ال ُموافقة على طلب االستمالك ُمسبّباً. 4. تتولّى الدّائرة خالل (20) عشرين يوم عمل من تاريخ ُصدور قرار اللجنة بال ُموافقة المبدئيّة على طلب االستمالك، القيام بما يلي: أ- الكشف على العقار ال ُمراد استمالكه، للتحقُّق من أوصافِّه، و ُمشتمالته، وأو ُجه استعماالته. ب- تقدير نوع ومقدار التعويض العادل لمالك العقار ومقدار التعويض لشاغل العقار ال ُمراد استمالكه، وفقاً للقواعد واألسس المنصوص عليها في القانون وهذا القرار. ج- إعداد قائمة بأسماء مالكي العقار ال ُمسجّلة ُحقوقهم في السجل العقاري المبدئي والسجل العقاري لدى الدائرة، ونوع الحق ال ُمتر ِّت ّب ِّل ُكل واحد منهم على العقار، ونصيب ُكل واحد منهم في التعويض. د- إعداد قائمة بأسماء شاغلي العقار ال ُمراد استمالكه، إن وجدوا، ونصيب ُكل واحد منهم في التعويض. ه- إعداد تقرير باألعمال التي قامت بها الدائرة، ورفعه مع ُمرفقاته إلى اللجنة. 5. يجوز للجنة تمديد أي من ال ُمهل المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، و(4) من هذه المادة، لل ُمدد التي تراها ُمنا ِّسبة، متى استدعت الحاجة ذلك.

  4. المادة 4

    أ- تتولّى اللجنة خالل (10) عشرة أيّام عمل من تاريخ استالم التقرير ال ُمعَد من الدائرة وال ُمستندات ال ُمرفقة به على ال ّنحو ال ُمبيّن في البند (4) من المادة (3) من هذا القرار، البت في طلب االستمالك وإصدار القرار الالزم بشأنه، ويكون لها في سبيل ذلك ما يلي: 1. إصدار قرار االستمالك ونزع ملكيّة العقار لصالح ال ُمستم ِّلك، إذا تبيّن للجنة أن المشروع يُح ِّقّق نفعاً عاماً، وأن االعتمادات الماليّة الالزمة لتغطية مقدار ونوع التعويض ُمتوفّرة. 2. رفض طلب االستمالك وعدم ال ُموافقة على نزع ملكيّة العقار المطلوب استمالكه، إذا تبيّن للجنة بأن المشروع ال يُح ِّقّق نفعاً عا ّماً، أو أن االعتمادات الماليّة الالزمة لتغطية مقدار ونوع التعويض غير ُمتوفِّّرة أو غير كافِّية، أو ألي سبب آخر تراه اللجنة. 3. اعتماد نوع ومقدار التعويض ال ُمحدّد من الدّائرة أو جهة التثمين بحسب األحوال، بعد التحقُّق من تطبيق األسس والمعايير التي تم االستناد إليها في تحديدهما. 4. تكليف الدائرة بإخطار ال ُمستم ِّلك بقرار االستمالك ال ّصادر عن اللجنة، والطلب منه إيداع ال ُمقابل ال ّنقدي للتعويض ال ُمعتمد في حساب الضمان، باإلضافة إلى أي نفقات أخرى تُحدِّّدها اللجنة قد تترتّب على تنفيذ قرار االستمالك، وذلك خالل ُمهلة أقصاها (30) ثالثين يوم عمل من تاريخ إخطار ال ُمستم ِّلك بذلك. 5. اعتماد القائِّمة ال ُمعدّة من الدّائرة، ال ُمتض ِّّمنة أسماء ما ِّلكي وشاغلي العقارات ال ُمراد استمالكها، وتحديد نصيب ُكل منهم في التعويض. 6. تكليف الدائرة بإخطار الجهات المعنيّة في اإلمارة ومالك العقار بقرار االستمالك ال ّصادر عن اللجنة، والمشروع محل االستمالك، وأي بيانات أخرى تراها الزمة، في األحوال التي ترى اللجنة ضرورة لذلك، والطلب من مالك العقار ُمراجعة بلديّة دبي الستالم الخارطة الموقعيّة لألرض البديلة في حال كان التعويض عينيّاً. ب- يجوز للجنة تمديد ال ُم َهل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لل ُمدّة التي تراها ُمناسبة، متى استدعت الحاجة ذلك.

  5. المادة 5

    ال ي ِّؤث ّر على تنفيذ قرار االستمالك اعتراض مالك العقار ال ُمستملَك على مقدار التعويض أمام اللجنة، أو طعن مالك أو شاغل العقار على صحّة إجراءات تنفيذ قرار االستمالك أمام المحكمة ال ُمخت ّصة، كما ال ت ُ ِّؤث ّر على إجراءات تنفيذ قرار االستمالك أي دعاوى قضائيّة يُقيمها ذوو الشأن بخصوص العقار ال ُمستملَك وفقاً للقواعد العا ّمة المنصوص عليها في التشريعات السارية.

  6. المادة 6

    يتولى ال ُمستم ِّلك ب ُم ّجرد إخطاره ب ُصدور قرار االستمالك من اللجنة، القيام بما يلي: 1. إخطار الدائرة لوضع قيد بمضمون القرار ال ّصادر باالستمالك على صحيفة العقار ال ُمراد استمالكه. 2. إخطار مالكي وشاغلي العقارات، بواسطة البريد ال ُمسجّل أو اإلعالن بصحيفة محلّية يوميّة واسعة االنتشار أو بأي وسيلة أخرى تُحدِّّدها اللجنة، بما يلي: أ- قرار االستمالك الصادر عن اللجنة. ب- الموعد ال ُمحدّد ل ُمراجعة ال ُمستم ِّلك لتقديم نُسخة من ال ُمستندات ال ُمث ِّبتة لح ِّقّهم على العقار ال ُمستملَك. ج- الموعد النهائي إلخالء العقار، وفقاً لل ُم َهل ال ُمحدّدة في المادة (7) من هذا القرار. 3. يقوم ال ُمستم ِّلك بإعداد محضر يُث ِّبت فيه ُحضور مالك وشاغل العقار، وطلباته، وال ُمستندات ال ُمقدّمة من قبله، باإلضافة إلى إقراره بإخالء العقار ال ُمستملَك من جميع الشواغل، ُمقا ِّبل إيصال باستالم تلك ال ُمستندات. 4. ال ُم ِّضي في إجراءات إخالء العقار ال ُمستملَك في حال عدم ُموافقة مالك العقار على نوع أو مقدار التعويض ال ُمعتمد له، أو عدم ُمراجعة ال ُمستم ِّلك خالل ال ُمهلة ال ُمحدّدة من قبله، مع عدم اإلخالل بحقه في االعتراض على مقدار التعويض أمام اللجنة، أو اللجوء إلى المحكمة ال ُمخت ّصة ّللطعن على صحّة إجراءات تنفيذ قرار االستمالك وفقاً ألحكام القانون. 5. ال ُم ِّضي في إجراءات إخالء العقار ال ُمستملَك في حال عدم ُموافقة شاغل العقار على مقدار التعويض ال ُمعتمد له، أو عدم ُمراجعة ال ُمستم ِّلك خالل ال ُمهلة ال ُمحدّدة له من قبله، مع عدم اإلخالل بحقه في اللجوء إلى المحكمة ال ُمخت ّصة للطعن على صحّة إجراءات تنفيذ قرار االستمالك وفقاً ألحكام القانون. 6. تزويد الدائرة بما يُفيد إخطار مالك وشاغل العقار بما هو منصوص عليه في البند (2) من هذه المادة، لتتولى صرف التعويض له.

  7. المادة 7

    أ- يُمنَح مالك أو شاغل العقار، بحسب األحوال، ُمهلة ُمدّتها سنة واحدة إلخالء العقار وتسليمه لل ُمستم ِّلك، وتبدأ هذه ال ُمهلة من تاريخ إخطاره أو إعالنه بقرار االستمالك، ويجوز للجنة تمديد هذه ال ُمهلة ل ُمدَد ُمما ِّثلة، بنا ًء على االتفاق الذي يتم بين ال ُمستم ِّلك والشخص الذي تم استمالك العقار منه، وال ي ّسلم التعويض لمالك أو شاغل العقار إال بعد إخالئه التام له. ب- على ّالرغم ِّم ّما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة: 1. يجوز للجنة تقليص ُمهلة إخالء العقار ل ُمدّة أقل، إذا كان تنفيذ المشروع ال يحتمل التأخير. 2. يجوز بقرار يصدُر عن مسؤول الجهة ال ُمستم ِّلكة تسليم ُجزء من التعويض لمالك أو شاغل العقار، متى كانت هناك أسباب تستوجب ذلك، على أال يتم تسليم هذا الجزء من التعويض إال بعد قيام مالك أو شاغل العقار بتقديم الضمانات التي يُحدِّّدها ال ُمستم ِّلك بالتنسيق مع اللجنة، على النّحو الذي يضمن قيامه بإخالء العقار ضمن ال ُمهلة الممنوحة له. ج- في حال عدم قيام مالك أو شاغل العقار، بحسب األحوال، بإخالء العقار خالل ال ُمهلة ال ُمحدّدة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فإنّه يجوز لل ُمستم ِّلك التنسيق مع الجهة ال ُمخت ّصة في اإلمارة التخاذ اإلجراءات الالزمة إلخالء العقار بالطريق اإلداري وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون.

  8. المادة 8

    أ- يستحق ُكل من مالك وشاغل العقار تعويضاً عادالً نظير استمالك العقار، ويكون ل ُهما ُمراجعة ال ُمستم ِّلك خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تبليغهما باإلخطار أو من تاريخ اإلعالن، على النّحو ال ُموضّح في البند (2) من المادة (6) من هذا القرار، لتقديم ال ُمستندات الدّالة على ح ِّقّهما ال ُمتعلّق بالعقار ال ُمستم َلك. ب- لمالك العقار الحق في االعتراض على مقدار التعويض ال ُمستحق وفقاً ألحكام هذا القرار أمام اللجنة، على أن يكون اعتراضه ُمدعماً باألسباب وال ُمستندات التي تُؤ ِّّيدُه، وأن تُتّبع األحكام المنصوص عليها في القانون بشأن االعتراض على مقدار التعويض وإجراءات البت فيه.

  9. المادة 9

    يُراعى عند تقدير التعويض ال ُمستحق لمالك وشاغل العقار عن استمالك العقار وفقاً ألحكام هذا القرار، األسس والقواعد التالية: 1. حالة المباني واإلنشاءات، وفيما إذا كانت ُمن َجزة أو قيد اإلنشاء. 2. ُعمر العقار، ودرجة ونوعيّة المواد والعناصر الدّاخلة في بنائه وتركيبه، واالعتبارات الموقعيّة واإلنشائيّة له. 3. الديكورات واألسوار واآلبار ُّوالزروع وشبكات الري وأنظمة السالمة واإلطفاء وغيرها من المرافق الموجودة في العقار، التي قد يكون لها أثر في تحديد مقدار التعويض. 4. ُمدّة عقد اإليجار ال ُمبرم بين مالك العقار وشاغل العقار، ومقدار األجرة ال ُمحدّدة فيه أو أجر المثل، أيُّهما أعلى، المدفوعة للفترة ال ُمتب ّقية من ُمدّة عقد اإليجار. 5. أن يكون مقدار التعويض ُمتنا ِّسباً مع أسعار السوق بتاريخ ُصدور قرار االستمالك. 6. ال ُحقوق العينيّة األصليّة والتبعيّة الناشئة عن العقار ال ُمراد استمالكه.

  10. المادة 10

    على جميع الجهات الحكومية في اإلمارة وغيرها من الجهات التعاون التام مع الدائرة واللجنة، وتقديم الدعم الالزم لهُما، لتمكينهما من القيام باالختصاصات المنوطة بهما بُموجب القانون وهذا القرار والقرارات الصّادرة بُمقتضاهُما والتشريعات السّارية في اإلمارة.

  11. المادة 11

    يُصدِّر رئيس اللجنة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  12. المادة 12

    يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

  13. المادة 13

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.