Dubai-Resolution-9-2024 · Chairman
قرار رقم (9) لسنة 2024 بشأن إدراج الإعلانات القضائية في الموقع الإلكتروني للمحاكم
Resolution No. (9) of 2024 Concerning Posting of Service of Process Notices on the Official Website of the Dubai Courts
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. القانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون اإلجراءات المدنية. المحاكم : محاكم دبي، وتشمل المحاكم االبتدائية ومحكمة االستئناف ومحكمة التمييز وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها. اإلعالن القضائي : وسيلة حددها القانون لتبليغ المعلن إليه بالشروع أو البدء في مباشرة اإلجراءات القضائية ضده، ويتم تسليم صورة اإلعالن القضائي للمعلن إليه سوا ًء من قبل اإلدارة المختصة في المحاكم أو من ذوي العالقة. اللوحة اإللكترونية : لوحة اإلعالنات القضائية اإللكترونية.
المادة 2
أ- تنشأ في الموقع اإللكتروني للمحاكم صفحة إلكترونية تخصص إلدراج اإلعالنات القضائية، تسمى "لوحة اإلعالنات القضائية اإللكترونية"، تهدف إلى إتاحة وسيلة مساعدة في تحقيق العلم بوصول اإلعالنات القضائية للمعلن إليهم. ب- تتولى إدارة تقنية المعلومات التابعة لقطاع الدعم المؤسسي واالتصال بالمحاكم مسؤولية إنشاء ال لوحة اإللكترونية، وتشغيلها وإدارتها واإلشراف عليها ومتابعتها وتطويرها بالتنسيق مع قسم اإلعالن بإدارة إعداد الدعاوى التابعة لقطاع إدارة الدعاوى في المحاكم.
المادة 3
يشترط إلدراج اإلعالن القضائي في اللوحة اإللكترونية ما يلي: 1. أن يكون قد سبق تبليغ ال ُمعلن إليه باإلعالن القضائي وفقا ً للطرق واإلجراءات التي حددها القانون. 2. أن يقتصر إدراج اإلعالن القضائي على أحوال اللصق أو النشر في الصحف المقررة بموجب القانون. 3. أن يشتمل اإلعالن القضائي الذي يتم إدراجه في اللوحة اإللكترونية على البيانات المحددة وفقا ً للقانون.
المادة 4
ال يترتب أو ينتج عن إدراج اإلعالن القضائي في اللوحة اإللكترونية أي أثر، وال يعتبر هذا القرار تنظيما ً لما ورد بشأن إدراج اإلعالنات القضائية في الموقع اإللكتروني للمحاكم، المنصوص عليه في المواد (9، 10، 11، 272، 273، 274)، و(288) من القانون.
المادة 5
تتولى الوحدات التنظيمية المختصة في المحاكم، ُك ٌّل حسب اختصاصه، إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 6
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.