Cabinet-65-2022 · UAE Federal
قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب
Cabinet Resolution No. (65) of 2022 — Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (29) of 2021 on the Entry and Residence of Foreigners
- المجال
- Immigration
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
في تطبيق هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الهيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. الرئيس : رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. الأجنبي : كل من لا يتمتع بجنسية الدولة. التأشيرة : وثيقة رسمية تصدر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، تُمكن الأجنبي من الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له. تصريح الإقامة : صفة تمنح الأجنبي حق الإقامة في الدولة وفقاً للمدة المقررة. المنافذ : منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والمحددة بمقتضى هذا القرار. وثيقة السفر : مستند رسمي يحدد هوية الأجنبي يصدر باعتماده قرار من الرئيس ويقوم مقام جواز السفر في إثبات الهوية. التأشيرة المسبقة : صفة دخول تمنح للأجنبي قبل قدومه للدولة. المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
المادة 2
يُشترط لدخول الأجنبي للدولة توافر ما يأتي: 1. أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة سفر. 2. أن يكون الجواز أو وثيقة السفر معتمدة وصالحة لدخول الدولة والعودة إلى الدولة القادم منها أو المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة. 3. ألا تقل مدة صلاحية الجواز أو وثيقة السفر لغير الحاصل على تصريح إقامة عن (6) ستة أشهر، ويجوز بقرار من الرئيس استثناء بعض الفئات من مدة الصلاحية المشار إليها في هذا البند على ألا تقل مدة الصلاحية عن شهر. 4. أن يكون لديه تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول. 5. أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة عودة، للسماح له بدخول الدولة بموجب تأشيرة زيارة. 6. يُعفى من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس. 7. يجوز للرئيس أو من يفوضه في حالة الضرورة التي يحددها الرئيس الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة أو يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة دخول.
المادة 3
1. لا يجوز للأجنبي دخول الدولة أو مغادرتها إلا بعد إتمام إجراءات الدخول والمغادرة من المنافذ المعتمدة الآتية: (أ) المنافذ الجوية: 1. مطار أبو ظبي الدولي. 2. مطار العين الدولي. 3. مطار جزيرة داس. 4. مطار دبي الدولي. 5. مطار آل مكتوم الدولي. 6. مطار الشارقة الدولي. 7. مطار رأس الخيمة الدولي. 8. مطار الفجيرة الدولي. (ب) المنافذ البحرية: 1. ميناء زايد (أبو ظبي). 2. ميناء الرويس (أبو ظبي). 3. ميناء خليفة (أبو ظبي). 4. ميناء مغرق (أبو ظبي). 5. ميناء راشد (دبي). 6. ميناء الشندغة (دبي). 7. ميناء الحوض الجاف (دبي). 8. ميناء الحمرية (دبي). 9. ميناء جبل علي (دبي). 10. ميناء هاربر (دبي). 11. ميناء خالد (الشارقة). 12. ميناء خورفكان (الشارقة). 13. ميناء الحمرية (الشارقة). 14. ميناء عجمان (عجمان). 15. ميناء رأس الخيمة (رأس الخيمة). 16. ميناء صقر (رأس الخيمة). 17. ميناء الجزيرة (رأس الخيمة). 18. ميناء أم القيوين (ميناء أحمد بن راشد بأم القيوين). 19. ميناء الفجيرة (الفجيرة). 20. ميناء مصفح (أبوظبي). 21. ميناء الجير (رأس الخيمة). 22. منفذ دبا الفجيرة (الفجيرة). (جـ) المنافذ البرية: 1. الغويفات (أبو ظبي). 2. مزيد (أبو ظبي). 3. خطم الشكلة (أبو ظبي). 4. المضيف (أبو ظبي). 5. هيلي (أبو ظبي). 6. حتا (دبي). 7. خطم ملاحة (الشارقة). 8. شعم (الدارة) (رأس الخيمة). 9. منفذ وم (الفجيرة). 10. منفذ مزيرع (عجمان). 2. إذا دخل الأجنبي لظروف قهرية إلى أراضي الدولة من غير المنافذ المعتمدة للدخول، وجب عليه تقديم نفسه فوراً لأقرب مركز أو نقطة أو دورية شرطة أو منفذ معتمد للدخول للإبلاغ عن دخوله، وعلى الجهة التي تتلقى البلاغ أن ترفع الأمر في الحال إلى الهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب.
المادة 4
على الجهة المختصة بمنفذ الدخول إعادة الأجنبي إلى الجهة القادم منها إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: 1. عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار. 2. التلاعب بالصورة الملصقة على الجواز أو وثيقة السفر. 3. الشطب أو الكشط أو التحريف في البيانات المدونة في الجواز أو وثيقة السفر. 4. التلف الظاهر في الجواز أو وثيقة السفر بشكل يمس أي من البيانات أو بعض منها. 5. عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها. 6. استخدام جواز أو وثيقة سفر تعود لشخص آخر بغرض انتحال صفة الغير. يُعاد الأجنبي الذي تحققت فيه حالة من الحالات المشار إليها في هذه المادة على نفقته الخاصة وبذات الوسيلة التي أقلته كلما أمكن ذلك، أو بوسيلة أخرى يُكلف بتحديدها قائد وسيلة النقل أو مالكها أو وكيلها.
المادة 5
على الهيئة توقيف كل قادم إليها تبين أن في جواز أو وثيقة سفره اشتباهاً بكشط أو تحريف أو شطب أو تزوير في الأختام أو التأشيرات التي تثبتها السلطات المختصة بدخول وإقامة الأجانب أو البعثات الدبلوماسية للدولة في وثائق أو جوازات سفر الأجانب.
المادة 6
أولاً: التزامات الأجنبي: 1. يلتزم الأجنبي بتسجيل بياناته ومكان إقامته عند تقديمه لتأشيرة الدخول أو عند دخوله للدولة إذا كان من الفئات المعفية من التأشيرة المسبقة، كما يلتزم بإخطار الهيئة في حال أي تغيير في تلك البيانات أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها. 2. لا يحق للأجنبي العمل بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. 3. على الأجنبي في حال فقد أو تلف جواز سفره أو بطاقة هويته أن يبلغ بذلك أقرب مركز للشرطة خلال (3) ثلاثة أيام من واقعة الفقد أو التلف. 4. على الأجنبي إذا رزق بمولود في الدولة أن يقوم باستخراج الوثائق الخاصة بإثبات هويته وفقاً للتشريعات النافذة في البلد الذي يحمل جنسيتها وتعديل وضع المولود أو مغادرته للدولة خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ الميلاد. 5. على الأجنبي مغادرة الدولة بعد انقضاء المدة المصرح له بالبقاء فيها بالدولة. 6. على الأجنبي أن يبرز في أي وقت يطلب منه ذلك بطاقة هويته أو إثبات هويته. ويُحدد الرئيس البيانات الواجب استيفاؤها وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة والإجراءات المرتبطة بواقعة الفقد أو تلف جواز السفر أو بطاقة الهوية الواردة في البند (3) من هذه المادة. ثانياً: التزامات جهة الاستقدام: 1. يلتزم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالدولة بعدم تشغيل الأجنبي ولو على سبيل التجربة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. 2. تلتزم جهة الاستقدام ضامنة كانت أو جهة متعاقدة مع الأجنبي بتشغيل ذلك الأجنبي متى كان مصرح له بالعمل وإخطار الجهات المختصة عن واقعة انقطاعه عن العمل أو تغيبه خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من واقعة الانقطاع أو التغيب.
المادة 7
على ربابنة السفن وقائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها الدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئة المستندات أو البيانات الآتية: 1. أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر صالحة. 2. أسماء الركاب الذين يشكّون في صحة جوازات سفرهم أو عدم سريان مفعولها. 3. أسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة تُخولهم الدخول للدولة.
المادة 8
يجوز منح الأجنبي تأشيرة دخول إذا توافرت الاشتراطات العامة الآتية: 1. أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة، وألا تقل مدة صلاحية جواز أو وثيقة السفر عن (6) ستة أشهر. 2. ألا يكون ممنوعاً من الدخول إلى أراضي الدولة. 3. ألا يكون قد سبق إبعاده من الدولة. 4. أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة مغادرة للدولة. 5. أن يكون لديه تأمين صحي ساري المفعول داخل الدولة. 6. أن توافق الجهات المختصة على دخوله بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت جدية الغرض واستيفاء الرسوم والضمانات المقررة.
المادة 9
يجوز للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أن تصدر تأشيرات الدخول وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية: 1. يقدم الأجنبي المتواجد خارج الدولة طلب تأشيرة الدخول على النموذج المعتمد إلى السفارات أو القنصليات التي تمثل الدولة في الخارج. 2. يتم منح التأشيرات من السفارة أو القنصلية بعد موافقة الهيئة على الطلب وتُسجل في سجل خاص. 3. تصدر تأشيرات الدخول على النماذج المعتمدة لدى الهيئة وذلك بعد استيفاء الرسوم والضمانات المقررة وبمراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 10
تحدد تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي الغاية من دخول حاملها إلى الدولة، وتُصنف إلى الآتي: 1. تأشيرة دخول للزيارة. 2. تأشيرة دخول مؤقت أو طارئ. 3. تأشيرة دخول للعمل. 4. تأشيرة دخول للإقامة. 5. تأشيرة دخول مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم من الأجانب.
المادة 11
تصريح الإقامة الذهبية للنوابغ من المواهب للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية لأصحاب المواهب الاستثنائية المتميزة في المجالات ذات الأهمية للدولة، وذلك في حال استيفاء الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار. تُمنح الإقامة الذهبية في هذه الفئة على أساس الموهبة فقط ولا يتطلب عقد عمل في الدولة، كما لا يُشترط حد أدنى للمؤهل العلمي أو الراتب الشهري أو المستوى المهني. يندرج ضمن هذه الفئة ما يلي: 1. أهل الثقافة والفن. 2. المبتكرون والمخترعون. 3. الرياضيون. 4. المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية. 5. المواهب الاستثنائية في المجالات الأخرى ذات الأهمية وفق ما تحدده الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة.
المادة 12
شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للنوابغ من المواهب يُشترط لمنح تصريح الإقامة الذهبية لصاحب الموهبة الاستثنائية أن تتوافر فيه الاشتراطات الآتية: 1. أهل الثقافة والفن: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من الجهات الثقافية الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة. 2. المبتكرون والمخترعون: أن يكون صاحب براءة اختراع ذات قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، وأن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من وزارة الاقتصاد أو الجهة المحلية المختصة. 3. الرياضيون: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من الهيئة العامة للرياضة أو المجالس الرياضية المحلية. 4. المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية. 5. المواهب الاستثنائية في المجالات الأخرى ذات الأهمية: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة. 6. أن يكون لدى صاحب الموهبة ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعّال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة. 7. يجوز إصدار تصريح إقامة ذهبية لمدير أعمال صاحب الموهبة وفقاً للاشتراطات المنظمة لذلك على ألا تتجاوز (3) ثلاثة تصاريح إقامة لمدراء الأعمال خلال مدة سريان الإقامة الذهبية لصاحب الموهبة.
المادة 13
شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمواهب من أهل الثقافة والفن للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية للمواهب من أهل الثقافة والفن بناءً على توصية وزارة الثقافة والشباب أو الجهات المحلية المختصة وفق الشرائح والمعايير الآتية: 1. الرائد: من له مكانة مرموقة عالمياً نتيجة عمله الإبداعي الاستثنائي: أ. الحصول على جائزة عالمية أو دولية معروفة في المجال الإبداعي. ب. الترشح لإحدى الجوائز العالمية المعروفة. ج. شهادة تقدير من جهة مرموقة عالمياً. د. لديه منصب فخري من جهة عالمية مرموقة بسبب إبداعه المتميز. 2. البارز: من له مكانة مرموقة محلياً أو إقليمياً نتيجة عمله الإبداعي الاستثنائي: أ. شهادة تقدير من إحدى الجهات المرموقة محلياً أو إقليمياً في المجال. ب. شهادة ترشح لإحدى الجوائز المرموقة محلياً أو اقليمياً في المجال. ج. لديه منصب فخري من جهة محلية أو إقليمية مرموقة بسبب إبداعه المتميز. 3. المحترف المميز: من يمارس المهنة الإبداعية ولديه تميزاً لافتاً في إنتاجه الإبداعي أو الفكري: أ. خبرة عمل مهنية لا تقل عن (5) خمس سنوات في الإنتاج الفكري أو الإبداعي. ب. لديه أعمال إبداعية تم نشرها أو توزيعها محلياً أو إقليمياً أو عالمياً خلال آخر (3) ثلاث سنوات. ج. أن تكون أعماله الإبداعية قد اكتسبت تقديراً لافتاً من المجتمع الإبداعي. د. أن يكون قد عمل مع جهات معروفة ومرموقة محلياً أو إقليمياً أو عالمياً في بلد الإقامة أو في دول أخرى (عقود تجارية/ مشاركات/ مهرجانات/ منتديات/ معارض/ احتفالات أو فرق). هـ. تلقت إبداعاته اهتمام من النقاد أو وسائل الإعلام أو الجهات المتخصصة. و. عضوية نشطة في منظمة أو جمعية فنية دولية مرموقة.
المادة 14
شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية بناءً على توصية من الهيئة العامة للرياضة أو المجالس الرياضية المحلية إذا كان ممن يلي: 1. المواهب الرياضية المتميزة. 2. حقق تفوقاً رياضياً متميزاً. 3. يشغل منصباً قيادياً في الاتحادات أو اللجان أو المنظمات الرياضية الدولية. 4. المتميزون في الطب الرياضي.
المادة 15
تصريح الإقامة الذهبية للعلماء والمتخصصين للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية للعلماء والمهنيين المتخصصين في حال استيفاء الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار، ويندرج ضمن هذه الفئة: 1. العلماء والباحثين ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم بناءً على توصية من مجلس علماء الإمارات. 2. كبار علماء ورجال الدين من ذوي الإسهامات والتأثير العالي بناءً على توصية من وزارة الثقافة والشباب أو الجهات المحلية المختصة. 3. نخبة المتخصصين في مجالات الصناعة والثورة الصناعية الرابعة بناءً على توصية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أو الجهات المحلية المختصة. 4. نخبة المتخصصين في المجالات الصحية بناءً على توصية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات المحلية المختصة. 5. نخبة المتخصصين في المجالات التعليمية بناءً على توصية من وزارة التربية والتعليم أو الجهات المحلية المختصة. 6. العمالة الماهرة من المتخصصين في المستويات المهنية العليا حسب التصنيف المهني المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويشمل الفئات الآتية: أ. الرؤساء والمدراء التنفيذيون في المستوى المهني الأول. ب. الاختصاصيون في المستوى المهني الثاني وهم: ▪ الاختصاصيون في العلوم (وتشمل الفيزيائيون والفلكيون والاختصاصيون في علوم المناخ، والاختصاصيون في الرياضيات والعلوم الاكتوارية والإحصاء، والاختصاصيون في العلوم الحياتية والبيئة وعلوم الأوبئة، وعلوم الزراعة وغيرهم). ▪ الاختصاصيون في الهندسة (وتشمل التخصصات الحيوية مثل الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر والاتصالات وهندسة الصناعة والإنتاج والتعدين والبيئة وهندسة الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والمعماريون ومخططو المدن وغيرهم). ▪ الاختصاصيون في الصحة (الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والاختصاصيون في التمريض واختصاصيو معالجة السمع والنطق والبصر والعلاج الطبيعي والتغذية وغيرها من التخصصات الصحية الحيوية). ▪ الاختصاصيون في التعليم العالي والعام والتعليم المهني ومطورو المناهج التعليمية وأساليب التدريس والتقييم المتقدمة وتعليم الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. ▪ الاختصاصيون في الأعمال والإدارة (وتشمل المستشارون في المجال المالي والاستثمار والمحللون الماليون والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرهم). ▪ الاختصاصيون في تكنولوجيا المعلومات (وتشمل محللو ومطورو البرمجيات والتطبيقات، والمتخصصون في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات). ▪ الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة (وتشمل المحامون والقضاة والاقتصاديون، والاختصاصيون في علم الاجتماع والفلسفة والسياسة والتاريخ، والمؤلفون والصحفيون واللغويون، الفنون التشكيلية (المعارض والمتاحف والنحاتون والموسيقيون والمغنون والمخرجون والممثلون والمذيعون).
المادة 16
شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للعلماء يُشترط لمنح تصريح الإقامة الذهبية للعلماء ما يأتي: 1. أن يكون حاصلاً على توصية من مجلس علماء الإمارات. 2. أن يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية من أفضل 500 جامعة عالمياً (للدكتوراه) أو أفضل 250 جامعة عالمياً (للماجستير) وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، أو 3. أن يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية من جامعة مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف التخصص الدقيق وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. 4. أن ينطبق الشرط (2) أو (3) على الجامعة في أي من السنوات العشر الأخيرة. 5. أن يكون حاصلاً على معدل 1.0 أو أعلى في مؤشر الاقتباس الموزون حسب التخصص Field Weighted Citation Index (FWCI) وأن يكون حاصلاً على معدل 10 أو أعلى في مؤشر h-index. 6. يُستثنى من الشروط أعلاه الحاصلين على (Scopus H index ≥ 20) أو ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير داخل وخارج الدولة بناءً على توصية مجلس علماء الإمارات. 7. أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم. 8. أن يكون لديه ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعّال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.
المادة 17
شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمتخصصين للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية في هذه الفئة على أساس التوظيف (العمل النشط) في الدولة لمن تتوفر فيه الشروط الآتية: 1. أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة. 2. أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. 3. أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. 4. ألا يقل الراتب الشهري عن (30,000) ثلاثين ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. 5. أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة للمهن التي تتطلب ذلك: الطبيب، الصيدلي، المعلم وغيرها. 6. أن يكون لديه ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعّال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.
المادة 18
تصريح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة والخريجين للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية (لمرة واحدة غير قابلة للتجديد) لأوائل الطلبة والخريجين من المدارس والجامعات الإماراتية وأفضل الجامعات العالمية وفق الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار، ويندرج ضمن هذه الفئة ما يأتي: 1. أوائل الثانوية العامة أو ما يعادلها من طلبة المدارس في الدولة. 2. أوائل خريجي البكالوريوس من الجامعات المعتمدة في الدولة أو من أفضل الجامعات العالمية. 3. أوائل خريجي الماجستير والدكتوراه من الجامعات المعتمدة في الدولة.
المادة 19
شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة يُشترط لإصدار تصريح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة ما يأتي: 1. أن يكون حاصلاً على شهادة الصف الثاني عشر من مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة مرخصة من وزارة التربية والتعليم أو الجهات التعليمية المحلية المختصة. 2. ألا يقل معدل الثانوية العامة (أو ما يعادلها) عن 95% وبناءً على توصية وزارة التربية والتعليم والجهات المحلية المختصة، أو أن يلبي المتقدم المعايير المعتمدة لتحقيق القيمة المطلوبة أو أكثر لمؤشر القوة الأكاديمية (Academic Strength Index ASI) المعتمد من وزارة التربية والتعليم بناءً على الاختبار القياسي الوطني في المواد الرئيسية. 3. أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم.
المادة 20
شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية لأوائل خريجي جامعات الدولة يُشترط لإصدار تصريح الإقامة الذهبية لأوائل خريجي جامعات الدولة ما يأتي: 1. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من جامعة مرخصة من وزارة التربية والتعليم. 2. أن تكون الجامعة مصنفة A أو B وفق التصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم. 3. ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن: ▪ 3.5 أو ما يعادله في حالة تخرجه من جامعة مصنفة A. ▪ 3.8 أو ما يعادله في حالة تخرجه من جامعة مصنفة B. 4. ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من عامين. 5. أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
المادة 21
يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل ما يأتي: 1. أن يستوفي المتقدم أحد الشرطين التاليين: أ. أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ب. أن يكون المتقدم من خريجي أفضل (500) خمسمائة جامعة في العالم بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عامين. 2. أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. 3. أن يستوفي الضمان المالي المقرر.
المادة 22
تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني ممن لهم إسهامات بارزة وملموسة في هذا المجال من داخل وخارج الدولة بناءً على توصية من وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة، ويندرج ضمن هذه الفئة: 1. أعضاء المنظمات الدولية والإقليمية أو العاملين فيها. 2. أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام أو العاملين فيها. 3. الحاصلون على الجوائز التقديرية في مجال العمل الإنساني. 4. المتطوعون المتميزون. 5. الداعمون مادياً للعمل الإنساني.
المادة 23
شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه يُشترط لإصدار تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه ما يأتي: 1. أن يكون من أعضاء المنظمات الدولية والإقليمية، أو العاملين المتميزين فيها، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. 2. أن يكون من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، أو العاملين المتميزين فيها، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. 3. الحاصلون على الجوائز التقديرية من إحدى المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية المتخصصة في مجال العمل الإنساني. 4. الداعمون مادياً للعمل الإنساني، على ألا تقل قيمة الدعم عن (2,000,000) مليوني درهم إماراتي أو ما يعادلها. 5. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. 6. أية فئة أخرى يتم الاتفاق عليها بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية المختصة والهيئة وتقع ضمن مجالات العمل الإنساني.
المادة 24
يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة للعلاج ما يأتي: 1. تقديم تقرير طبي معتمد ورسالة من الجهة المستضيفة تفيد مبررات الزيارة. 2. استيفاء الضمان المالي المقرر. 3. في حالة منح تأشيرة الدخول للمرافق لعلاج المريض، يُشترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة وأن يحمل المرافق تأشيرة دخول مماثلة لتأشيرة دخول المريض (سفرة واحدة أو لعدة سفرات بحسب الأحوال)، ولا يتم التمديد للمرافق إلا إذا مددت تأشيرة الدخول للمريض. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للمستفيد تأمين صحي وأن يتم تقديم الضمان المالي المقرر.
المادة 25
للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل وما في حكمها، ويكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة، كما يمكن أن يكون الضامن/ المستضيف جهة حكومية أو خاصة لأغراض التدريب أو التأهيل لفترة زمنية مؤقتة.
المادة 26
يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة لغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل تقديم رسالة من الجهة المستضيفة متضمنة البرنامج الدراسي أو التدريبي ومدته.
المادة 27
للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرة المجاملة بعد موافقة الهيئة للفئات الآتية: 1. تأشيرة زيارة للشخصيات التي يرون ملائمة منحها هذه التأشيرة. 2. تأشيرة زيارة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة.
المادة 28
للهيئة -بعد موافقة الجهات المختصة- أن تمنح الأجنبي تأشيرات خاصة تُجيز له دخول الدولة بشكل مؤقت في الحالات الآتية: 1. تأشيرة عبور للركاب المواصلين رحلتهم (الترانزيت). 2. طاقم الطائرة. 3. البحارة. 4. الدخول الطارئ لأسباب محددة.
المادة 29
1. للهيئة أن تمنح هذه التأشيرة للأجنبي العابر والمواصل رحلته إلى دولة أخرى أو الملتحق بإحدى البواخر الراسية في أحد موانئ الدولة أو الذي يرغب الالتحاق بها وتضطر ظروف الرحلة إلى دخول البلاد. 2. تخول تأشيرة العبور (الترانزيت) للأجنبي البقاء في الدولة لمدة (48) ثمان وأربعين أو (96) ست وتسعين ساعة وذلك وفقاً للشروط الآتية: أ. أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقصد متابعة الرحلة إليها. ب. أن يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة، ويُستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب الالتحاق بباخرة راسية في أحد موانئ الدولة. ج. وفي جميع الأحوال يجوز أن تُمنح هذه التأشيرة لرحلتي الذهاب والإياب عند التقدم بطلبها.
المادة 30
أولاً: البحارة 1. للهيئة أن تمنح هذه التأشيرة في المنفذ البحري للبحار متى توافرت فيه الشروط الآتية: أ. أن يثبت هويته بجواز السفر البحري (Seaman Book). ب. أن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة التي تصدرها الجهة ذات الاختصاص في الدولة إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار بالإضافة إلى جواز السفر البحري. ج. أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الجهة ذات الاختصاص في الدولة، إذا كان عاملاً على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل في الدولة. 2. يجوز للبحارة وأطقم السفينة الحصول على تصريح تأشيرة مؤقتة لمدة (7) سبعة أيام لمغادرة حرم الميناء إلى أراضي الدولة، ويكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة الوكيل البحري. 3. يجوز للبحارة وأطقم السفينة الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى أية وسيلة بحرية راسية في موانئ الدولة بعد إبلاغ الجهات المختصة بدخول الأجانب في المنفذ، ويُشترط في هذه الحالة موافقة رباني الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن. ثانياً: طاقم الطائرة تكون مدة البقاء بالدولة لطاقم الطائرة (7) سبعة أيام من تاريخ الدخول.
المادة 31
للهيئة أن تمنح تأشيرة الدخول الطارئ في منافذ الدولة للأجنبي القادم بنظام العبور (الترانزيت) أو الذي تم إنزاله من وسيلة النقل في أحد منافذ الدولة لأحد الأسباب الآتية: 1. العارض الصحي. 2. إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية. 3. إلغاء الرحلات بسبب أعطال الطائرات المفاجئة وتستوجب المكوث لمدة تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة.
المادة 32
يكون الضامن/ المستضيف لهذه التأشيرة هو الناقل (شركة الطيران)، وتُجيز التأشيرة لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز (96) ست وتسعين ساعة للأسباب الواردة في البندين (2، 3) من المادة السابقة، شريطة عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون منحها. وتكون مدة البقاء لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام إذا كان سبب منحها العارض الصحي، على أن تُعدل التأشيرة إلى تأشيرة دخول للعلاج إذا تطلب البقاء في الدولة لأكثر من ذلك، ويتم وضع حامل التأشيرة تحت حراسة الشرطة إذا كان من ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة. وفي جميع الأحوال تُطبق ذات الأحكام على المرافق.
المادة 33
للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للعمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة (60) ستين يوماً من تاريخ الدخول لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في الحالات الآتية: 1. الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل من الجهات الآتية: أ. القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي. ب. القطاع الخاص والخاضعين للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل. ج. عمالة الخدمة المساعدة. د. الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرار يصدر من مجلس الوزراء. 2. الإقامة الخضراء وتتضمن الفئات الآتية: أ. المستثمر والشريك في رخصة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. ب. العامل المهاري عالي المستوى. ج. العمل الحر. تسري بشأن الفئات الواردة في هذه المادة الأحكام والضوابط الواردة في الفصل الثالث من هذا القرار.
المادة 34
للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للإقامة بدون عمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة (60) ستين يوماً من تاريخ الدخول لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في الحالات الآتية: 1. الطالب الملتحق في الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة. 2. الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة. 3. الأجنبي المتقاعد. 4. الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة. 5. أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء. 6. والدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. 7. زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. 8. الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أبن أو أكثر. 9. الحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس. تسري بشأن الفئات الواردة في هذه المادة الأحكام والضوابط الواردة في الفصل الثالث من هذا القرار.
المادة 35
للهيئة أن تمنح الأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيه من الأجانب تأشيرة دخول للدولة وفقاً للمدد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المادة 36
يُحدد تصريح الإقامة الغاية منه ويكون على نوعين رئيسيين كالآتي: 1. تصريح إقامة للعمل. 2. تصريح إقامة بدون عمل. وفي جميع الأحوال يجوز تحويل تأشيرة الدخول إلى تصريح إقامة دون الحاجة لمغادرة الدولة بعد أداء الرسم المقرر لبدل المغادرة، وينطبق ذات الحكم على الأجانب الملغاة إقاماتهم أو انتهت المدة المصرح لهم فيها الإقامة في الدولة.
المادة 37
بالإضافة إلى الضوابط والشروط الواردة في هذا القرار، يُشترط لمنح الأجنبي إقامة في الدولة ما يأتي: 1. أن يكون الأجنبي لائقاً صحياً وفقاً للنظم النافذة في هذا الشأن. 2. أن يتمتع الأجنبي بضمان صحي طول فترة إقامته في الدولة. 3. أداء الرسم والضمان المالي المقرر.
المادة 38
1. يُخول تصريح الإقامة لصاحبه حق الإقامة في الدولة لمدة (2) سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لذات الشروط التي مُنح بموجبها، كما يجوز إصدارها لمدة عام بناءً على طلب صاحب العلاقة أو لمقتضيات الصالح العام أو في الحالات التي يقررها الرئيس. 2. يُخول تصريح الإقامة الخضراء لصاحبه حق الإقامة بدون ضامن/ صاحب عمل في الدولة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لذات الشروط التي منح بموجبها.
المادة 39
مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القرار، للهيئة بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح تصريح إقامة للعمل للفئات الآتية: 1. الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل من الجهات الآتية: أ. القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي. ب. القطاع الخاص والخاضعين للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل. ج. عمالة الخدمة المساعدة. د. الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرار يصدر من مجلس الوزراء. 2. الإقامة الخضراء وتتضمن الفئات الآتية: أ. المستثمر والشريك في رخصة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. ب. العامل المهاري عالي المستوى. ج. العمل الحر.
المادة 40
للهيئة أن تمنح الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل إقامة للعمل وفقاً للشروط الآتية: 1. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى جهات القطاع العام الاتحادي أو المحلي، تصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي. 2. إذا كانت جهة الاستقدام خاضعة للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو كانت من فئة عمالة الخدمة المساعدة وجب الحصول على تصريح وزارة الموارد البشرية والتوطين. 3. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون لتلك المؤسسات نظام لحماية الأجور وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الصدد.
المادة 41
للهيئة أن تمنح الإقامة الخضراء للأجنبي القادم إلى الدولة للإقامة مستثمراً أو شريكاً في مشروع تجاري في حال توافر الشروط الآتية: 1. موافقة الهيئة على الاستثمار وفقاً لنظام تصنيف المستثمرين الذي يصدر به قرار من الرئيس بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات الاتحادية والمحلية المختصة في هذا الشأن. 2. إثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة وفقاً للنسب التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وفي حال كان الأجنبي في أكثر من رخصة يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة. 3. موافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.
المادة 42
للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل بدون ضامن/ صاحب عمل في الدولة متى كان من فئة العمالة الماهرة وفق التصنيف المهني والمعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المادة 43
يُشترط لإصدار تصريح الإقامة الخضراء للعامل المهاري استيفاء الاشتراطات الآتية: 1. أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة. 2. أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. 3. أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. 4. ألا يقل الراتب الشهري عن (15,000) خمسة عشر ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
المادة 44
للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الحر بشكل مستقل بدون ضامن/ صاحب عمل ودون الحاجة لعقد عمل سواء كان متواجداً داخل الدولة أو خارجها.
المادة 45
يُشترط لإصدار الإقامة الخضراء للعمل الحر استيفاء الاشتراطات الآتية: 1. الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين. 2. أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها. 3. ألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين عن (360,000) ثلاثمائة وستون ألف درهماً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.
المادة 46
مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القرار، للهيئة بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح الأجنبي تصريح للإقامة بدون عمل للفئات الآتية: 1. الطالب الملتحق في الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة. 2. الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة. 3. الأجنبي المتقاعد. 4. الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة. 5. أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء. 6. والدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. 7. زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. 8. الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أبن أو أكثر. 9. الحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس.
المادة 47
للهيئة أن تمنح تصريح إقامة بدون عمل للطالب الملتحق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة ويكون الضامن/ المستضيف المنشأة التعليمية.
المادة 48
يُشترط لإصدار تصريح إقامة الطالب استيفاء الشروط الآتية: 1. أن تكون الجامعة أو الكلية أو المعهد أو المركز البحثي وما في حكمها مرخص لها بممارسة النشاط في الدولة. 2. الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم أو الجهة التعليمية المختصة في الإمارة بحسب الأحوال.
المادة 49
للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي بدون ضامن/ مستضيف لمدة سنة قابلة للتجديد متى كان الأجنبي يمارس عملاً عن بعد لدى جهة خارج الدولة.
المادة 50
يشترط لإصدار تصريح إقامة العمل الافتراضي في الدولة استيفاء الشروط الآتية: 1. تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة وأن العمل يتم عن بعد. 2. تقديم ما يثبت حصول طالب التصريح على دخل شهري لا يقل عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.