uaelaw.ai

FDL-8-2017 · UAE Federal

مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة

Federal Decree-Law No. (8) of 2017 — Value Added Tax

المجال
الضرائب وضريبة القيمة المضافة

المصدر الرسمي

المواد

⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الوزير : وزير المالية. الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب. ضريبة القيمة المضافة : ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري. الضريبة : ضريبة القيمة المضافة. دول مجلس التعاون : جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون. الدول المطبقة : دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر. السلع : الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الخدمات : أي شيء يمكن توريده غير السلع. استيراد : وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة. السلع المعنية : تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة. الخدمات المعنية : الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة فيما لو تمّ توريدها في الدولة. الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الخاضع للضريبة : كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون. دافع الضريبة : أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً. التسجيل الضريبي : إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة. رقم تسجيل ضريبي : رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة. المسجّل : الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي. المستلم : الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه. المتلقي : الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه. المستورد : فيما يتعلق باستيراد السلع، هو الشخص الذي يظهر على أنه المستورد للسلع في تاريخ الاستيراد لغايات التخليص الجمركي. وبعني فيما يتعلق باستيراد الخدمات، متلقي تلك الخدمات. التاجر الخاضع للضريبة : الخاضع للضريبة في الدول المطبقة والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع المياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الإقرار الضريبي : المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة . المقابل : كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض. الأعمال : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية. التوريد المعفى من الضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تُسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. التوريد الخاضع للضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة. التوريد الاعتباري : كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقا للحالات التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون. ضريبة المدخلات : الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد. ضريبة المخرجات : الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر خاضع للضريبة. الضريبة القابلة للاسترداد : المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام هذا المرسوم بقانون. الضريبة المستحقة : الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى هذا المرسوم بقانون. الضريبة المستحقة الدفع : الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة. الفترة الضريبية : المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها. الفاتورة الضريبية : مستند خطي أو إلكتروني يُسجل فيه أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله ويشمل ذلك الفاتورة الإلكترونية، بحسب الحال. الإشعار الدائن الضريبي : مستند خطي أو إلكتروني يُسجل فيه أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله ويشمل ذلك الإشعار الدائن الإلكتروني، بحسب الحال. الجهات الحكومية : الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة. الجهات الخيرية : الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح. حد التسجيل الإلزامي : مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يتوجّب على المورد التسجيل الضريبي. حد التسجيل الاختياري : مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي. الخدمات المرتبطة بالنقل : خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل. مقر التأسيس : المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانونا في دولة ما بحسب قرار إنشائه وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة وتُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية. المنشأة الثابتة : أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص. مكان الإقامة : المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. الشخص غير المقيم : أي شخص ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها. الأطراف المرتبطة : شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قـانوناً أو بتملك الأسـهم أو حقوق التصويت. التشريعات الجمركية : التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة. المنطقة المحددة : أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أنها منطقة محددة لغايات هذا المرسوم بقانون. التصدير : مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشـأته الثابتة خارج الدولة. القسيمة : أية أداة تعطي الحقّ في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات. أنشطة تتم بصفة سيادية : أنشطة تقوم بها جهات حكومية بصفتها وحدها المختصة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. الأصول الرأسمالية : أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد. نظام الأصول الرأسمالية : نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة . الغرامات الإدارية : مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الاتحادي رقم ( 7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. تقييم الغرامات الإدارية : قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة. الضريبة الانتقائية : ضريبة تفرض على سلع محددة. المجموعة الضريبية : شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. نظام الفوترة الإلكترونية : نظام إلكتروني مُخصص لإصدار وإرسال وتبادل ومشاركة بيانات الفاتورة والإشعار الدائن وفقاً للتشريعات المنظمة للإجراءات الضريبية. الفاتورة الإلكترونية : فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستلامها بصيغة إلكترونية منظمة تمكّن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية. الإشعار الدائن الإلكتروني : إشـعار دائن يتم إصـداره وإرسـاله واسـتلامه بصـيغة إلكترونية منظمة تمكّن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.

  1. المادة 2

    نطاق فرض الضريبة تُفرض الضريبة على: 1. كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة. 2. استيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  2. المادة 3

    نسبة الضريبة مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، تُفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون وذلك على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

  3. المادة 4

    مسؤولية الضريبة تكون المسؤولية عن الضريبة المفروضة وفقاً لما يأتي: 1. الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد منصوص عليه في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. 2. المستورد لسلع معنية. 3. المسجّل الذي يحصل على سلع وفقاً لما هو وارد في البند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.

  4. المادة 5

    توريد السلع يعد توريداً للسلع ما يأتي: 1. نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  5. المادة 6

    توريد الخدمات يُعدّ توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع، بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  6. المادة 7

    توريد في حالات خاصة استثناء مما ورد في المادتين (5) و(6) من هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر توريداً ما يأتي: 1. بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. انتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في هذه الأعمال التي تم نقلها.

  7. المادة 8

    التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط معاملة التوريد المؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، سواء كانت هذه المكونات سلعا أو خدمات أو كليهما.

  8. المادة 9

    التوريد بوساطة وكيل 1. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الموكّل ونيابة عنه، توريداً من الموكل ولصالحه. 2. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الوكيل على أنه توريد مباشر من الوكيل ولصالحه.

  9. المادة 10

    توريد الجهات الحكومية 1. تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال في الحالات الآتية: أ. إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية . ب. إذا كانت أنشطتها في منافسة مع القطاع الخاص. 2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها أنشطة تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.

  10. المادة 11

    تكون الحالات التالية توريداً اعتبارياً: 1. توريد لسلع أو خدمات كانت تشكل جزءاً أو كلا من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءاً من تلك الأصول، على أن يكون التوريد قد تم بدون مقابل. 2. انتقال لسلع كانت تشكل جزءاً من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى الدول المطبقة، أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى الدول المطبقة إلى أعماله في الدولة، إلا في الحالة التي يكون فيها انتقال السلع: أ. يعتبر بأنه تم بشكل مؤقت وفقاً للتشريعات الجمركية. ب. يتم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع. 3. توريد لسلع أو خدمات يسمح باسترداد ضريبة المدخلات إلا أنها استخدمت كلياً أو جزئياً لغير أغراض الأعمال، ويعد التوريد اعتبارياً في حدود الاستخدام لغير أغراض الأعمال. 4. السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي.

  11. المادة 12

    الاستثناء من التوريد الاعتباري لا يكون التوريد توريداً اعتبارياً في أي من الحالات الآتية: 1. إذا لم يتم استرداد مبلغ ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلة. 2. إذا كان التوريد معفى من الضريبة. 3. إذا تم تعديل ضريبة المدخلات المستردة على السلع والخدمات وفقاً لنظام الأصول الرأسمالية. 4. إذا لم تتجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال فترة (12) اثني عشر شهراً المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وكان التوريد بهدف استعمالها كعيّنات أو هدايا تجارية. 5. إذا كان إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية لكل شخص خلال فترة (12) إثني عشر شهراً أقل من المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  12. المادة 13

    التسجيل الضريبي الإلزامي 1. على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي إذا لم يتم تسجيله سابقاً في حال: أ. تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة، حد التسجيل الإلزامي. ب. توقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة، حد التسجيل الإلزامي. 2. على كل شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي إذا لم يتم تسجيله سابقاً في حال قيامه بتوريدات سلع أو خدمات ولم يكن شخص آخر ملزماً بسداد الضريبة المستحقة عن هذه التوريدات في الدولة. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد الزمنية التي يجب فيها على الشخص تبليغ الهيئة بوجوب التسجيل الضريبي وتاريخ سريان التسجيل الضريبي.

  13. المادة 14

    المجموعة الضريبية 1. يجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أ. أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة. ب. أن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة. ج. أن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين.

  14. المادة 15

    الاستثناء من التسجيل 1. يجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي الإلزامي بناءً على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط. 2. يجب على كل من استثني تسجيله الضريبي وفقاً للبند (1) من هذه المادة إخطار الهيئة بأية تغييرات تطرأ على أعماله بحيث يكون خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك وفقا للمهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. للهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها ولم يكن له الحق بذلك الاستثناء.

  15. المادة 16

    التسجيل الضريبي للجهات الحكومية على الجهات الحكومية التي يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور في البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، القيام بالتسجيل الضريبي، ولا يجوز إلغاء تسجيل هذه الجهات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

  16. المادة 17

    التسجيل الاختياري يحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب التسجيل الضريبي اختيارياً في الحالات الآتية: 1. إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشرة شهراً السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري. 2. في أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري.

  17. المادة 18

    التسجيل الضريبي لغير المقيم لا يحق للشخص غير المقيم أخذ قيمة استيراد السلع والخدمات إلى الدولة لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل الضريبي في حال كان احتساب الضريبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.

  18. المادة 19

    احتساب حد التسجيل الضريبي لتحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري يتم احتساب إجمالي ما يأتي: 1. قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. 2. قيمة السلع المعنية والخدمات المعنية التي تم استلامها من قبل الشخص في حال لم يتم احتسابها في البند (1) من هذه المادة. 3. قيمة كامل أو الجزء المعني من التوريدات الخاضعة للضريبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كلياً أو جزئياً على أعمال شخص قام بها . 4. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها أطراف مرتبطة وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  19. المادة 20

    الأصول الرأسمالية لا يؤخذ بالاعتبار توريد الأصول الرأسمالية العائدة للشخص أثناء ممارسة الأعمال لحساب ما إذا تجاوز حد التسجيل الإلزامي أو حد التسجيل الاختياري.

  20. المادة 21

    حالات إلغاء التسجيل الضريبي على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في أي من الحالات الآتية: 1. إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. 2. إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الإثني عشر شهراً المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري، ولا تتوفر فيه الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

  21. المادة 22

    طلب إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في حال كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة أقل من حد التسجيل الإلزامي.

  22. المادة 23

    إلغاء التسجيل الضريبي الاختياري لا يحق للمسجل وفقاً للمادة (17) التقدم بطلب إلغاء تسجيله الضريبي خلال (12) إثني عشر شهراً من تاريخ تسجيله الضريبي.

  23. المادة 24

    إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وإلغائه المنصوص عليها في هذا الباب.

  24. المادة 25

    تاريخ التوريد يتم احتساب الضريبة بتاريخ توريد السلع أو الخدمات ويكون التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية: 1. تاريخ نقل السلع إذا كانت السلع تنقل تحت إشراف المورد. 2. تاريخ وضع السلع بتصرف المستلم، إذا لم يكن نقلها تحت إشراف المورد. 3. تاريخ إتمام تجميع السلع أو تركيبها، في حال تم توريد السلع مع التجميع والتركيب. 4. تاريخ استيراد السلع وفقاً للتشريعات الجمركية. 5. تاريخ قبول المستلم للتوريد أو في موعد لا يجاوز (12) اثنى عشر شهراً بعد تاريخ نقل السلع أو وضعها تحت تصرف المستلم، إذا كان التوريد على أساس القابلية للإرجاع. 6. تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمات. 7. تاريخ استلام المبلغ المدفوع أو تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

  1. المادة 26

    تاريخ التوريد في حالات خاصة 1. يكون تاريخ توريد السلع والخدمات لأي عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة قد تم في التاريخ الأسبق لأي من التواريخ المبينة تالياً على ألا يجاوز سنة من تاريخ تقديم هذه السلع والخدمات: أ. تاريخ إصدار أي فاتورة ضريبية. ب. تاريخ استحقاق دفع المبلغ المحدد في الفاتورة الضريبية. ج. تاريخ استلام المبلغ المدفوع. 2. يكون تاريخ التوريد في الحالات التي يتم فيها الدفع عبر أجهزة البيع هو تاريخ تحصيل المال من الأجهزة. 3. يكون تاريخ التوريد الاعتباري للسلع أو للخدمات هو تاريخ توريدها أو التصرّف بها أو تغيير أغراض استعمالها أو تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي، حسب مقتضى الحال. 4. يكون تاريخ توريد القسائم هو تاريخ إصدارها أو توريدها بعد ذلك.

  2. المادة 27

    مكان توريد السلع 1. يكون مكان توريد السلع قد تم في الدولة إذا كان التوريد في الدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها. 2. يكون مكان توريد السلع المركّبة أو المجمعة في حال تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها على أنه : أ. تم في الدولة، إذا تم تركيب السلع أو تجميعها فيها. ب. تم خارج الدولة، إذا تم تركيبها أو تجميعها خارجها. 3. يكون مكان توريد السلع الذي يتضمن التصدير أو الاستيراد كما يأتي: أ. داخل الدولة في الحالات الآتية: 1. إذا كان التوريد يتضمن التصدير إلى مكان خارج الدول المطبقة. 2. إذا لم يكن مستلم السلع في إحدى الدول المطبقة مسجلاً للضريبة في الدولة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة. 3. إذا لم يتوفر لمستلم السلع في الدولة رقم تسجيل ضريبي، وإجمالي الصادرات من مورد في إحدى الدول المطبقة إلى الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي. ب. خارج الدولة في الحالات الآتية: 1. إذا كان التوريد يتضمن تصديراً إلى عميل مسجل لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة. 2. إذا لم يكن مستلم السلع مسجلاً لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة. 3. إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم تسجيل ضريبي وقام باستيراد سلع من مورد مسجل للضريبة في إحدى الدول المطبقة التي يتم الاستيراد منها، وإجمالي قيمة السلع المستوردة إلى الدولة من ذات المورد إلى الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي. 4. لا تعامل السلع على أنها صدّرت إلى خارج الدولة وأنه تم إعادة استيرادها إليها، إذا تم توريد السلع في الدولة وتطلبت عملية التوريد إخراج السلع من الدولة وإعادة دخولها إليها، وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  3. المادة 28

    مكان التوريد للمياه والطاقة 1. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعاً في مكان إقامة التاجر الخاضع للضريبة، في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة مكان إقامته في الدولة إلى تاجر خاضع للضريبة مكان إقامته في الدول المطبقة. 2. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعاً في مكان استهلاك فعلي في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة إلى شخص غير خاضع للضريبة.

  4. المادة 29

    مكان توريد الخدمات يكون مكان توريد الخدمات هو مكان إقامة المورد.

  5. المادة 30

    مكان التوريد في حالات خاصة استثناءً مما نصت عليه المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يكون مكان التوريد في حالات خاصة كما يأتي: 1. إذا كان المتلقي لديه مكان إقامة في إحدى الدول المطبقة ومسجل لغايات الضريبة فيها، يكون مكان إقامة المتلقي. 2. إذا كان المتلقي شخص يمارس الأعمال ولديه مكان إقامة في الدولة والمورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة، يكون المكان في الدولة. 3. إذا كان توريد الخدمات التي تقدم على السلع، كخدمات التركيب المتعلقة بالسلع الموردة من قبل الغير، يكون المكان الذي تم فيه أداء تلك الخدمات. 4. إذا كان التوريد تأجير وسائل النقل لمستأجر غير خاضع للضريبة في الدولة وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في إحدى الدول المطبقة، يكون المكان الذي وضعت فيه وسائل النقل بتصرف المستأجر. 5. إذا كان توريد خدمات مطاعم وفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، يكون المكان الذي يتم التنفيذ الفعلي لهذه الخدمات. 6. إذا كان توريد أية خدمات ثقافية أو فنية أو رياضية أو تعليمية أو أية خدمات مشابهة، يكون المكان الذي يتم فيه أداء هذه الخدمات. 7. إذا كان توريد خدمات تتعلق بعقار وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، يكون المكان الذي يقع فيه العقار. 8. إذا كان توريد خدمات النقل، يكون المكان الذي يبدأ فيه النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مكان توريد خدمات النقل إذا تضمنت الرحلة أكثر من نقطة توقف.

  6. المادة 31

    مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية 1. يكون مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كما يأتي: أ. داخل الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام. ب. خارج الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها خارج الدولة وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام. 2. يكون الانتفاع والاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات والخدمات الالكترونية حيث تم استعمال الخدمة فعلياً بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع.

  7. المادة 32

    مقر التأسيس يكون مكان إقامة المورد أو المتلقي كالآتي: 1. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها على ألاّ يكون لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة أخرى. 2. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها والأكثر ارتباطاً بالتوريد إذا كان مقر التأسيس في أكثر من دولة أو لديه منشآت ثابتة في أكثر من دولة. 3. الدولة التي فيها مقر إقامة الشخص المعتاد إذا لم يكن لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة.

  8. المادة 33

    الوكيل يكون مكان إقامة الوكيل هو مكان إقامة الموكل وذلك في الحالتين الآتيتين: 1. أن يكون الوكيل ممارساً بانتظام لحق التفاوض وعقد الاتفاقات لصالح الموكل. 2. إذا كان الوكيل يحتفظ بمخزون من السلع للوفاء باتفاقات لتوريدها لصالح الموكل بانتظام.

  9. المادة 34

    قيمة التوريد تكون قيمة التوريد عند توريد السلع أو الخدمات لقاء مقابل، كما يأتي : 1. إذا كان كامل المقابل نقداً فتكون قيمة التوريد هي المقابل مخصوماً منها الضريبة. 2. إذا كان كامل المقابل أو أي جزء منه غير نقدياً فتحسب قيمة التوريد على أنها إجمالي الجزء النقدي ويضاف إليه سعر السوق بالنسبة للجزء غير النقدي من المقابل، و لا تشمل قيمة الضريبة. 3. إذا كانت الخدمات المستلمة من قبل الخاضع للضريبة الذي يتوجب عليه احتساب الضريبة وفقاً للبند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد مساوية لسعر سوق المقابل بدون إضافة الضريبة الواجب فرضها على ذلك التوريد. 4. إذا كان المقابل متعلقاً بأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات، تعتبر قيمة التوريد مساوية للجزء من المقابل الذي يتعلق بهذا التوريد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد تحديد سعر السوق.

  10. المادة 35

    قيمة الاستيراد قيمة استيراد السلع، تتكون من : 1. القيمة للأغراض الجمركية وفقاً للتشريعات الجمركية متضمناً قيمة التأمين والشحن بالإضافة إلى أية رسوم جمركية وأية ضرائب انتقائية تدفع على استيراد السلع، ولا تدخل الضريبة في احتساب قيمة التوريد. 2. إذا تعذر تحديد قيمة التوريد وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، فيتم تحديدها وفقاً لقواعد التخمين (التثمين) البديلة المنصوص عليها في التشريعات الجمركية.

  11. المادة 36

    قيمة التوريد للأطراف المرتبطة استثناءً من أحكام المادتين (34) و(35) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر قيمة توريد أو استيراد السلع أو الخدمات بين الأطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما يأتي: 1. كانت قيمة التوريد تقل عن سعر السوق . 2. كان التوريد خاضعاً للضريبة ولم يكن من حق المستلم أو المتلقي أن يسترد كامل الضريبة التي كانت ستفرض على هذا التوريد كضريبة مدخلات.

  12. المادة 37

    قيمة التوريد الاعتباري استثناءً من أحكام المادتين (34) و(35) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد في حال التوريد الاعتباري عند شـراء الخاضـع للضـريبة لسـلع أو خدمات للقيام بتوريدات خاضـعة للضـريبة ولكن لا يسـتخدمها لهذا الغرض، مسـاوية للتكلفة الإجمالية المدفوعة من قبل الخاضـع للضـريبة للقيام بهذا التوريد الاعتباري والذي يسـتخدم هذه السلع أو الخدمات.

  13. المادة 38

    الأسعار شاملة الضريبة تشـمل الأسـعار المعلنة الضـريبة في حال التوريد الخاضـع للضـريبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسـوم بقانون الحالات التي يكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.

  14. المادة 39

    قيمة التوريد عند وجود خصم أو إعانات عند إجراء أي خصـم لتوريد قبل أو بعد تاريخ التوريد أو تقديم أية إعانات من الدولة للمورد لقاء توريد، تخفَّض قيمة هذا التوريد بما يساوي قيمة هذا الخصم أو هذه الإعانات . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط احتساب الضـريبة عند الخصم.

  15. المادة 40

    قيمة توريد القسائم تكون قيمة توريد أية قسيمة هي قيمة الفرق بين المقابل الذي تلقَّاه مورد القسـيمـة والقيمـة النقدية المعلنة للقسـيمة.

  16. المادة 41

    قيمة توريد الطوابع البريدية تكون قيمة توريد الطوابع البريدية التي تمكن المسـتخدم من اسـتعمال الخدمات البريدية داخل الدولة هي المبلغ المبين على الطابع البريدي.

  17. المادة 42

    نقل السلع المؤقت إذا تم نقل السـلع من الأسـواق المحلية مؤقتاً إلى داخل منطقة محددة أو إلى خارج الدولة من أجل إكمال تصـنيعها أو إصـلاحها بغرض إعادة اسـتيرادها إلى داخل الدولة، تكون قيمة التوريد عند إعادة اسـتيرادها هي قيمة الخدمات التي تم تأديتها.

  18. المادة 43

    فرض الضريبة على أساس هامش الربح 1. يحق للمسجل في أية فترة ضريبية محددة، احتساب وفرض الضـريبة على أساس هامش الربح المحقق على التوريدات الخاضـعة للضـريبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسـوم بقانون وليس على أسـاس قيمة هذه التوريدات، وعليه إخطار الهيئة بذلك. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط الواجب تحقيقها لتطبيق أحكام هذه المادة.

  19. المادة 44

    التوريد والاستيراد الخاضع لنسبة الصفر يكون توريد واسـتيراد السـلع والخدمات المحددة في هذا الفصـل من قبل الخاضـع للضـريبة توريداً خاضـعاً للضريبة بنسبة الصفر.

  1. المادة 45

    السلع والخدمات التي يخضع توريدها لنسبة الصفر تُطبق نسبة الصفر على توريد السلع والخدمات الآتية: 1. التصدير المباشر أو غير المباشر إلى خارج الدول المطبقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. خدمات نقل الركاب والسـلع الدولية الذي يبدأ في الدولة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضـيها، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل. 3. النقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتُبر هذا النقل "دولياً" وفقا للمادة (1) من معاهدة وارسـو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929. 4. توريد وسـائط النقل الجوية والبحرية والبرية المسـتخدمة لنقل الركاب والسـلع وذلك وفقاً للتصـنيف والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 5. توريد الخدمات والسلع المرتبطة بتوريد وسائط النقل المذكورة في البند (4) من هذه المادة والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها. 6. توريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة جواً وبحراً. 7. توريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية وفقاً لأحكام البندين (2) و(3) من هذه المادة والمخصصة للاستهلاك على متنها، أو ما يستهلك بأية واسطة نقل، أو أي تركيب أو إدخال عليها، أو أي استخدام آخر خلال عملية النقل. 8. توريد للمعادن الثمينة الاسـتثمارية أو اسـتيرادها لغايات الاسـتثمار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعادن الثمينة ومعايير اعتبارها استثمارية. 9. التوريد الأول للمباني السـكنية الذي يتم خلال (3) سـنوات من تاريخ انتهاء بناؤها من خلال بيعها أو إيجارها كاملةً أو مجزأةً وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 10. التوريد الأول للمباني المصممـة خصيصاً لاستخـدامها من قبل الجهات الخيـرية من خـلال بيعها أو إيجارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 11. التوريـد الأول للمبـاني التي تم تحويلها من مبانٍ غير سـكنيـة إلى مبانٍ سـكنيـة، من خلال بيعها أو إيجارها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 12. توريد النفط الخام والغاز الطبيعي. 13. توريد خدمات التعليم والسـلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضـانة ومرحلة ما قبل التعليم الأسـاسـي والتعليم الأسـاسـي بالإضـافة إلى مؤسـسـات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون . 14. توريد خدمات الرعاية الصـحية الوقائية والأسـاسـية والسـلـــع والخدمات المرتبطة بها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الفصل الثاني الإعفاءات

  2. المادة 46

    التوريد المعفى من الضريبة تعفى من الضريبة التوريدات الآتية: 1. الخدمات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقاً للبندين (9) و(11) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. 3. توريد الأراضي الفضاء. 4. توريد خدمات النقل المحلي للركاب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسـوم بقانون شـروط وضـوابط الإعفاء من الضـريبة على التوريدات المذكورة في البنود السابقة.

  3. المادة 47

    التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسـوم بقانون ضـوابط تحديد المعالجة الضـريبية لأي توريد يتألف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد إذا كانت كل من المكونات تخضع إلى معالجة ضريبية مختلفة.

  4. المادة 48

    الاحتساب العكسي 1. إذا قام الخاضع للضـريبة باسـتيراد السـلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله فإنه سـيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضـع للضـريبة بنفسـه ويكون مسـؤولاً عن جميع الواجبات الضـريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها. 2. اسـتثناءً من البند (1) من هذه المادة، في الحالة التي يكون المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرى، على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. في حال قام مسجّل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو أي نوع من أنواع الهيدروكربونات، وذلك إلى مسجّل آخر، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفط خام أو مكرر أو غاز معالج أو غير معالج أو أي نوع من الهيدروكربونات أو اسـتعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيع أي من أنواع الطاقة، فتطبق القواعد الآتية: أ. لا يفرض المسجّل الذي قام بالتوريد الضريبة على قيمة توريد السلع المذكورة في هذه الفقرة. ب. على مسـتلم السـلـع أن يحتسـب الضـريبة على قيمة السـلـع المورّدة له ويكون مسـؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها. 4. لا تسري الأحكام الواردة في البند (3) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية: أ. إذا لم يقم مسـتلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطياً للمورد يفيد أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها . ب. إذا لم يقم مسـتلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصـريح خطياً للمورد للإقرار بأنه مسجّل ولم يقم المورّد بالتأكد وفقاً للوسـائل المعتمدة لدى الهيئة من التسـجيل الضـريبي لمسـتلم تلك السـلع وفقاً للبيانات الواردة في التصريح. ج. إذا كان التوريد الخاضـع للضـريبة يخضـع بنسـبة الصـفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. د. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يتضمن توريداً لسلع أو خدمات غير تلك السلع المذكورة في البند (3) من هذه المادة. 5. في حال قام المسـتلم لأي سـلع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو أي نوع من أنواع الهيدروكربونات بالتصـريح للمورد بأنه مسـجّل بهدف تطبيق البند (3) من هذه المادة، فيسري الآتي: أ. لا يكون المورد مسـؤولاً عن احتسـاب الضـريبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يكن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد. ب. يلتزم المستلم باحتساب الضريبة المستحقة المتعلقة بالتوريد. 6. في حال أنه كان يفترض في المورد المذكور في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غير مسـجل لغايات الضـريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمسـتلم يكونان مسـؤولان بالتكافل والتضـامن عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد. 7. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي: أ- شروط وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. ب- الواجبات الإضـافية المتعلقة بمسـك السـجلات المتعلقة باحتسـاب الضـريبة وفقاً للآلية المنصـوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

  5. المادة 49

    استيراد السلع المعنية على الشخص غير المسجل أن يسـدد الضـريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية من خارج الدول المطبقة بتاريخ الاستيراد وفقاً لآلية السداد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  6. المادة 50

    المنطقة المحددة تعامل "المنطقة المحددة" المسـتوفية الشـروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسـوم بقانون على أنها خارج الدولة.

أسئلة وأجوبة تستشهد بهذا القانون

أدلة ذات صلة