uaelaw.ai

Laws / H.H. The Ruler

Law No. (21) of 2023 Concerning the Dubai Taxi Company

Law No. (21) of 2023 Concerning the Dubai Taxi Company

قانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن تاكسي دبي

Code
Dubai-Law-21-2023
Authority
H.H. The Ruler
Category
Traffic/transport

Open the official source →

Articles

AI-generated summary — this is NOT the official text of the law and may be inaccurate. Not legal advice; consult the official source.

  1. المادة 1

    يُسمّى هذا القانون "قانون شركة تاكسي دبي رقم (21) لسنة 2023".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة : هيئة الطرق والمواصالت. المؤسّسة : مؤسّسة تاكسي دبي، المنظمة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 المشار إليه. المدير العام : مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين. الجهة الحكوميّة : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. الشركة : شركة تاكسي دبي (ش.م.ع). النِّظام األساسي : النِّظام األساسي للشركة. المجلس : مجلس إدارة الشركة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للشركة. المركبة : آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى الستخدامها في النقل المتخصّص، ويشمل ذلك الجرار. النقل المتخصّص : نقل البضائع أو األفراد بواسطة المركبات في رحالت منتظمة أو عارضة داخل الدولة وخارجها، وال يشمل ذلك النقل العام.

  3. المادة 3

    أ- تُعدّل الطبيعة القانونيّة للمؤسّسة لتُصبح شركة مُساهمة عامّة، تُسمّى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)"، تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة، المستقلّة ماليا ً وإدارياً، واألهليّة القانونيّة لممارسة أنشِّطتها وتحقيق أغراضها، وفقا ً ألحكام هذا القانون والنِّظام األساسي والتشريعات السّارية في اإلمارة. ب- تُعدّل عبارة "مؤسّسة تاكسي دبي" أينما وردت في التشريعات السّارية في اإلمارة، لتُصبح "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)".

  4. المادة 4

    أ- تحل الشركة محل المؤسّسة في جميع التشريعات السّارية في اإلمارة، وتُمارس جميع االختصاصات المنوطة بالمؤسّسة بموجب هذه التشريعات. ب- تؤول إلى الشركة جميع الحقوق واألصول واألموال والموجودات المادّية والمعنويّة واالمتيازات، وكذلك االلتزامات والضّمانات والتعُّهدات العائِّدة للمؤسّسة، سواءً داخل اإلمارة أو خارجها، وعلى الشركة التنسيق مع دائرة الماليّة في هذا الشأن. ج- تُنقل ملكيّة وتسجيل جميع األصول والحقوق وااللتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِّعة لها، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة، وعلى الجهات الحكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام عمليّة النّقل والتسجيل.

  5. المادة 5

    يكون المقر الرئيس للشركة في اإلمارة، ويجوز إنشاء فُروع أو مكاتب لها داخل اإلمارة أو خارجها، وفقا ً لما يُحدِّّدُه النِّظام األساسي.

  6. المادة 6

    أ- يُحدَّد رأس مال الشركة المصدَّر والمدفوع بموجب النظام األساسي. ب- تكون جميع أسُهم الشركة مملوكة بالكامل للحكومة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من األسُهم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق االكتتاب العام أو الخاص. ج- تكون مسؤوليّة الشركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِّمين فيها مُحدّدة بقيمة األسُهم االسميّة التي يملكونها.

  7. المادة 7

    تكون مُدّة الشركة (99) تسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة، وتُجدّد تلقائيّا ً لمُدّة مُماثِّلة وفقا ً للنِّظام األساسي.

  8. المادة 8

    أ- تكون أغراض الشركة على النحو التالي: 1. ممارسة نشاط النقل المُتخصّص بواسطة مركبات األجرة وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة، سواءً من خالل الرحلة العابرة أو االتصال أو الوسائط اإللكترونية أو التطبيقات الذكية. 2. ممارسة نشاط النقل المُتخصّص بواسطة المركبات ذاتيّة القيادة والمركبات الجوية وفقا ً للتشريعات السارية، سواءً داخل اإلمارة وخارجها. 3. تأجير المركبات، سواءً بسائق أو بدون سائق، وتقديم خدمات توفير وتوريد وتعهيد السائقين. 4. إجراء الدراسات واألبحاث الالزمة ذات العالقة بأغراض الشركة، وتقديم الخدمات االستشارية في مجال النقل المُتخصّص. 5. إنشاء وإدارة وتشغيل أنظمة تأجير المركبات والنقل عن طريق مركبات األجرة والنقل المدرسي والنقل المُتخصّص، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 6. ممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع. 7. ممارسة نشاط صيانة المركبات، وإنشاء وامتالك واستئجار وتأجير الورش الالزمة لصيانة وتصليح المركبات العائدة لها. 8. إنشاء محطات الوقود وشحن الكهرباء للمركبات العائدة لها، وتزويدها بالمحروقات أو الطاقة، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 9. ممارسة نشاط الفحص الفني للمركبات العائدة لها، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 10. أي أغراض أخرى يُحدِّّدها النِّظام األساسي. ب- لغايات تحقيق األغراض المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للشركة القيام بما يلي: 1. التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها. 2. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المُساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات المُرتبِّطة بأغراضها داخل اإلمارة وخارجها. 3. امتالك وحيازة واستغالل واستئجار وتأجير األراضي والعقارات والمركبات والمُعدّات واآلالت الالزمة والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونيّة، لتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مُزاولة اختصاصاتها المُقررة لها بموجب هذا القانون والنظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة. 4. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة. 5. اقتراض األموال، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في اإلمارة. 6. منح حقوق االنتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على األصول واألموال المملوكة لها ألي جهة أو شركة تُساهِّم في مجال النقل المُتخصّص. 7. أي أعمال أو أنشِّطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في النِّظام األساسي.

  9. المادة 9

    أ- تتولّى الشركة مُزاولة نشاط تقديم خدمة نقل الرُّكاب في الجهات واألماكن التي تُحدِّّدها التشريعات السارية في اإلمارة، أو التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بموجب عقد تُبرِّمُه الشركة مع الشركات والمؤسّسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بموجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه.

  10. المادة 10

    أ- مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في اإلمارة، يعتمد رئيس المجلس التنفيذي النِّظام األساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِّطة بتنظيم الشركة، وعلى وجه الخُصوص ما يلي: 1. آلية زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه. 2. تحديد عدد األسُهم التي ينقسِّم إليها رأس مال الشركة، والقيمة االسميّة لِكُل سهم. 3. آليّة الحصول على القُروض من المُؤسّسات المصرفيّة والماليّة. 4. إيرادات الشركة. 5. تشكيل الجمعيّة العُموميّة للشركة، وتحديد اختصاصاتها. 6. ميزانيّة الشركة، وسنتها الماليّة. 7. آليّة توزيع األرباح والخسائر. 8. آليّة إنشاء فُروع للشركة داخل اإلمارة وخارجها. 9. تشكيل المجلس، وتحديد نظام عمله. 10. التصرف في أصول الشركة، وإدارة أموالها وعوائِّدها. 11. إصدار األسُهم وأنواعها، وضوابط تملكها وتداولها، والحقوق المُرتبِّطة بها. 12. إصدار السّندات والصُّكوك وتداولها. 13. تعيين مُدقِّقي حسابات الشركة، وتحديد اختصاصاتِّهم والتزاماتِّهم. 14. تحديد السّنة الماليّة للشركة. 15. حل الشركة وتصفِّيتها. ب- يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام األساسي في حال بقاء ملكيّة الشركة بالكامل للحكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة للشركة تعديل النِّّظام األساسي في حال طرح أسُهم الشركة لالكتتاب.

  11. المادة 11

    أ- يجوز أن يتملك األسُهم في الشركة، األشخاص الطبيعيّون واالعتباريّون، وذلك في حال طرح الشركة ألسُهِّمها لالكتتاب العام أو الخاص، ويتم هذا االكتتاب وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. ب- ال يجوز أن تقل نسبة ملكيّة الحكومة في الشركة عن (60%) من رأس مال الشركة، وذلك في حال طرح أسُهِّمها لالكتتاب.

  12. المادة 12

    أ- يكون للشركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من األعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثالث سنوات. ب- يُبيّن النِّظام األساسي طريقة تعيين المجالس الالحقة، ومُدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها، على أن يعكس تشكيل المجلس حقوق الملكيّة في الشركة. ج- يكون للشركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله بقرار من المجلس، تُناط به مُهمّة اإلشراف المُباشر على الشركة، والقيام باالختصاصات المنوطة به بموجب النِّظام األساسي، وما يتم تكليفُه أو تفويضه به من المجلس. د- يجوز للمجلس أن يُكلّف أيّا ً من أعضائه كعُضو مُنتدب لإلشراف المُباشر على إدارة الشركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

  13. المادة 13

    أ- يتولّى المجلس اإلشراف العام على الشركة وتسيير شُؤونِّها، والقيام باالختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والنِّظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بما يلي: 1. اعتماد الخطط اإلستراتيجيّة والسِّياسات الخاصّة بالشركة، واإلشراف على مُتابعة تنفيذها. 2. اإلشراف على قيام الشركة بتحقيق أغراضها. 3. إصدار اللوائح الماليّة واإلداريّة والفنّية والشرائيّة للشركة وإدارة أصولها. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة. 5. اقتراح تعرفة الخدمات التي تقدمها الشركة، ورفعها للهيئة العتمادها. 6. الموافقة على العُقود واالتفاقيّات التي تُبرمها الشركة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرهون والصُّلح واللجوء إلى التحكيم. 7. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتِّها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشركات المملوكة أو التابعة لها، أو التنازل عنها أو التصرف بأي منها بجميع أشكال التصرفات القانونيّة، وذلك وفقا ً لمنظومة تفويض الصالحيات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. 8. السّماح للشركة والشركات المملوكة أو التابعة لها بمُباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو صُكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 9. االستحواذ أو دمج الشركات والمُنشآت وتحديد قيمة االستحواذ. 10. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصالحيّاتها. 11. أي مهام أو صالحيات أخرى منصوص عليها في النِّظام األساسي والتشريعات السّارية في اإلمارة، أو تكون الزمة لتحقيق الشركة ألغراضها. ب- باستثناء االختصاصات المُقررة للمجلس بموجب البنود (6)، (7)، (8)، و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيسه أو ألي من أعضائه أو للجان المُشكّلة من قِّبَله أو للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومُحدّداً، ومُتوافقا ً مع أحكام التشريعات السارية في اإلمارة.

  14. المادة 14

    a. Some of the employees working for the DTC on the effective date of this Law may be transferred to the Company without prejudice to their existing rights. These employees will be nominated pursuant to the relevant resolution issued by the Director General. They will be governed by the human resources regulations adopted by the DTC, until the human resources regulations referred to in paragraph (c) of this Article are issued. b. Upon their transfer to the Company, the period of service of the UAE national employees of the DTC preceding the effective date of this Law will be deemed uninterrupted and will form part of their service with the Company. The Company will be deemed as a Government Sector Employer for the purpose of calculating the retirement pension benefits or end-of-service gratuity of these employees, in accordance with the above-mentioned Federal Law No. (7) of 1999. c. Subject to the legislation in force in the Emirate, the employees of the Company will be governed by the human resource regulations adopted by the Board of Directors.

  15. المادة 15

    The financial resources of the Company will consist of: 1. revenues generated by the Company from conducting its activities; 2. proceeds of the movable and immovable property of the Company; 3. returns on the investment of its property; its profits; and the profits of the companies owned by it, affiliated to it, or in which it holds shares; and 4. any other financial resources approved by the Board of Directors.

  16. المادة 16

    All Government Entities must, upon request, fully cooperate with the Company to enable it to achieve its objectives and exercise its functions under this Law, the Articles of Association, and other legislation in force in the Emirate.

  17. المادة 17

    Neither the Government nor the RTA will be liable to third parties for any debts or financial or legal obligations arising from the conduct by the Company of its business and activities or the provision of its services, or from exercising its duties and powers under this Law, the Articles of Association, and other legislation in force in the Emirate. The Company will be solely liable for such debts and obligations.

  18. المادة 18

    Without the need for any further action as a result of the change of the DTC legal form pursuant to this Law, courts of all types and levels will continue to consider the claims and appeals to which the DTC is a party, until these claims or appeals are determined by final definitive judgements.

  19. المادة 19

    Except for the resolutions which the Chairman of the Executive Council is exclusively authorised to issue under this Law, the chairman of the Board of Directors will, subject to the approval of the Board of Directors, issue the resolutions required for implementing the provisions of this Law.

  20. المادة 20

    a. The above-mentioned Executive Council Resolution No. (48) of 2016 is hereby repealed. Any provision in any other legislation is also hereby repealed to the extent that it contradicts the provisions of this Law. b. The resolutions, bylaws, and instructions issued in implementation of the above-mentioned Executive Council Resolution No. (48) of 2016 will continue in force to the extent that they do not contradict this Law, until new superseding resolutions, bylaws, and instructions are issued.

  21. المادة 21

    This Law comes into force on the day on which it is issued, and will be published in the Official Gazette.

Q&As that cite this law

No Q&As cite this law yet. Browse traffic/transport questions or ask a new question.

Information, not legal advice. UAE laws change. Always verify the current text via the official source linked above and consult a UAE-licensed lawyer for advice on your situation.