uaelaw.ai

Laws / Chairman of the Executive Council

Regulation No. (2) of 2010 Regulating the Work of Conformity Assessment Entities in the Emirate of Dubai

Regulation No. (2) of 2010 Regulating the Work of Conformity Assessment Entities in the Emirate of Dubai

نظام رقم (2) لسنة ‏2010‏

Code
Dubai-Regulation-2-2010
Authority
Chairman of the Executive Council
Category
General

Open the official source →

Articles

⚠ AI-generated summary — this is NOT the official text of the law and may be inaccurate. Not legal advice; consult the official source.

  1. المادة 1

    ُيسمى هذا النظام "نظام رقم (2) لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي".

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. البلدية: بلدية دبي. الإدارة المختصة: إدارة اعتماد تقييم المطابقة في البلدية. سلطة الترخيص: الجهات المختصة قانوناً بمنح التراخيص التجارية لجهات تقييم المطابقة. الرخصة التجارية: الرخصة الصادرة عن سلطة الترخيص لجهة تقييم المطابقة لمزاولة النشاط التجاري في الإمارة. جهة تقييم المطابقة: أي شخص اعتباري عام أو خاص يتولى تقديم خدمات الفحص أو التفتيش أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة للمنتجات أو للأنظمة أو للأشخاص وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية. تصريح مزاولة النشاط: وثيقة صادرة عن الإدارة المختصة تتضمن موافقتها على مزاولة جهة تقييم المطابقة لنشاطها في الإمارة وذلك بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها. التسجيل: قيد جهة تقييم المطابقة في سجل خاص لدى الإدارة المختصة وذلك بعد استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام. الاعتماد: اعتراف الإدارة المختصة بكفاءة وقدرة جهة تقييم المطابقة على تقديم خدماتها وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك بعد التحقق والتثبت من استيفاءها للمتطلبات والاشتراطات المطلوبة. شهادة الاعتماد: وثيقة تصدر عن الإدارة المختصة تعترف بموجبها بكفاءة وقدرة جهة تقييم المطابقة على تقديم الخدمة المحددة فيها طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

  3. المادة 3

    ُتعتبر البلدية المرجع الرسمي والوحيد في الإمارة لتسجيل واعتماد جهات تقييم المطابقة، ويكون للإدارة المختصة في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية: 1- منح تصاريح مزاولة النشاط لجهات تقييم المطابقة وتسجيلها لديها. 2- اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة. 3- الإشراف على أنشطة جهات تقييم المطابقة ومراقبة التزامها بأحكام هذا النظام والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن. 4- عقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل ذات العلاقة بمجال عملها، وكذلك إجراء فحوص الجدارة لجهات تقييم المطابقة. 5- إنشاء قاعدة بيانات بأسماء جهات تقييم المطابقة المسجلة والمعتمدة لديها والأنشطة التي تزاولها.

  4. المادة 4

    أ- يحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة جهات تقييم المطابقة في الإمارة أياً كانت طبيعته إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص وتصريح مزاولة نشاط صادر عن الإدارة المختصة، ويستثنى من ذلك المختبرات الطبية. ب- يحظر على أية جهة تقييم مطابقة مزاولة أي نشاط غير وارد في تصريح مزاولة النشاط الصادر لها إلاّ بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة المسبقة على ذلك.

  5. المادة 5

    يتم التصريح لجهات تقييم المطابقة بمزاولة النشاط في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية: 1- تقدم الجهة الراغبة بتشغيل جهة تقييم المطابقة طلب الحصول على الترخيص التجاري إلى سلطة الترخيص المعنية في الإمارة وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المتبعة لديها. 2- تقوم سلطة الترخيص بإحالة الطلب إلى الإدارة المختصة لدراسته من الناحية الفنية ومدى استيفائه للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأوراق والمستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة. 3- في حال استيفاء الطلب للاشتراطات والمتطلبات المطلوبة تصدر الإدارة المختصة شهادة عدم ممانعة لمزاولة نشاط يتم إرسالها لسلطة الترخيص تمهيداً لاستكمال إصدار الرخصة التجارية. 4- يجب على جهة تقييم المطابقة توفير كافة متطلبات تشغيلها فعلياً خلال مهلة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة التجارية. 5- يحظر على جهة تقييم المطابقة مزاولة نشاطها قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الإدارة المختصة وحصولها على تصريح مزاولة النشاط. 6- يجب على جهة تقييم المطابقة خلال مهلة الأشهر الستة التقدم للإدارة المختصة بطلب الحصول على تصريح مزاولة النشاط، وبخلاف ذلك فإنه يصار إلى إلغاء رخصتها التجارية إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. 7- تقوم الإدارة المختصة بالكشف والتدقيق الموقعي على جهة تقييم المطابقة، ويكون للإدارة المختصة على ضوء نتائج هذا التدقيق اتخاذ أي من الإجراءات التالية: أ- في حال استيفاء جهة تقييم المطابقة لكافة متطلبات التشغيل واستكمال النواقص التي يتم طلبها من الإدارة المختصة يتم منحها تصريح مزاولة النشاط. ب- أما في حال عدم توفيرها لمتطلبات التشغيل أو عدم استكمال النواقص خلال المهلة المحددة لها، فإنه لا يتم منح هذه الجهة تصريح مزاولة النشاط ويتم مخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية الصادرة لها. 8- بعد منح جهة تقييم المطابقة تصريح مزاولة النشاط فإنه يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى الإدارة المختصة والذي ّتدون فيه كافة البيانات الأساسية المتعلقة باسم الجهة وعنوانها واسم مالكها وطبيعة نشاطها والخدمات التي تقدمها.

  1. المادة 6

    تكون مدة تصريح مزاولة النشاط سنة واحدة، يجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب جهة تقييم المطابقة وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاءه.

  2. المادة 7

    على جهة تقييم المطابقة خلال السنة الأولى من منحها تصريح مزاولة النشاط تقديم طلب للحصول على الاعتماد، وذلك على النحو التالي: 1- الاعتماد الإجباري للجهات العاملة في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة، ولا يجوز لهذه الجهات تقديم خدماتها المتصلة في هذا المجال إلاّ إذا كانت حاصلة على شهادة اعتماد. وتحدد الإدارة المختصة بموجب قائمة تصدر عنها لهذا الغرض الفحوص التي يكون فيها الاعتماد إجبارياً. 2- الاعتماد الإجباري لما نسبته (10%) على الأقل من مجموع الفحوص أو الخدمات المقدمة من قبل جهات تقييم المطابقة التي لا تعمل في مجالات تتعلق بالصحة أو السلامة العامة أو البيئة، شريطة أن لا يقل عدد الفحوص أو الخدمات المعتمدة عن فحص أو خدمة واحدة. 3- فيما عدا الفحوص والخدمات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يكون اعتماد جهات تقييم المطابقة اختيارياً.

  3. المادة 8

    يجب على جهة تقييم المطابقة الحصول على الاعتماد في المجالات والفحوص الإجبارية المشار إليها في المادة (7) من هذا النظام خلال مهلة أقصاها سنتين من تاريخ حصولها على تصريح مزاولة النشاط، وبخلاف ذلك فإنه يتم سحب التصريح الممنوح لها وشطب تسجيلها ومخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية الصادرة لها. ويكون للإدارة المختصة تمديد مهلة السنتين المشار إليها في هذه المادة لمدة إضافية أخرى لا تزيد على ستة أشهر إذا قدمت جهة تقييم المطابقة أسباباً فنية مبررة.

  4. المادة 9

    على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، تتولى الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة اعتماد المختبرات الطبية وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

  5. المادة 10

    يتم اعتماد جهات تقييم المطابقة بموجب شهادة اعتماد تصدر عن الإدارة المختصة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وتخول هذه الشهادة الجهة المعتمدة استخدام رمز الاعتماد الذي يتكون من شعار الإدارة المختصة ورقم شهادة الاعتماد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام متطلبات واشتراطات واجراءات الحصول على شهادة الاعتماد وتجديدها وحالات إيقافها والغائها، وكذلك استخدام رمز الاعتماد.

  6. المادة 11

    يجوز لجهة تقييم المطابقة أن تضيف أنشطة أخرى إلى الأنشطة الواردة في تصريح مزاولة النشاط أو شهادة الاعتماد، على أن تخضع الأنشطة المضافة للاشتراطات والمتطلبات المعمول بها لدى الإدارة المختصة.

  7. المادة 12

    تلتزم جهات تقييم المطابقة المسجلة والمعتمدة بما يلي: 1- التقيد بشروط ومتطلبات تصريح مزاولة النشاط وشهادة الاعتماد الممنوحة لها وفق المواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية ومجالات الاعتماد المصرح لها بمزاولتها. 2- إبلاغ الإدارة المختصة بأي تعديل قد يطرأ على أنشطتها أو دليل أنظمة العمل أو الإجراءات التشغيلية المطبقة لديها. 3- المشاركة في برامج اختبارات الجدارة التي تنظمها الإدارة المختصة أو الجهات المعترف بها من قبلها. 4- تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموظفي الإدارة المختصة عند قيامهم بأعمال التدقيق والتقييم على أعمالها ووثائقها ومستنداتها وتقييم إجراءاتها.

  8. المادة 13

    تخضع جهات تقييم المطابقة المسجلة لإجراءات التدقيق والتقييم على أنشطتها واعادة تقييم اعتمادها من حين لآخر، ويكون للإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات التالية بحق جهة تقييم المطابقة التي يثبت على ضوء نتائج التدقيق والتقييم عدم التزامها ببعض متطلبات الاعتماد: 1- إيقاف العمل بالاعتماد الممنوح لجهة تقييم المطابقة ومنعها من تقديم الخدمة في المجال الذي تم إيقاف الاعتماد فيه وذلك إلى حين انتهاءها من تصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة لها من الإدارة المختصة. 2- سحب شهادة الاعتماد من جهة تقييم المطابقة إذا لم تقم بتصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة لها من الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات المتابعة اللاحقة للجهات المصرح لها واجراءات التدقيق والتقييم على أعمالها واعادة تقييمها.

  9. المادة 14

    تستوفي البلدية على إصدار التصاريح والشهادات وسائر الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام والمعتمد من قبلنا.

  10. المادة 15

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بالغرامات المالية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام والمعتمد من قبلنا. وُتضاعف الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في حال معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن لا تزيد الغرامة في حال مضاعفتها على (100.000 درهم) مائة ألف درهم. وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، يكون للإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: 1- الإيقاف المؤقت لتصريح مزاولة النشاط لحين استكمال المتطلبات. 2- الإيقاف المؤقت لشهادة الاعتماد. 3- سحب تصريح مزاولة النشاط وشهادة الاعتماد وشطب التسجيل. 4- إلغاء الرخصة التجارية.

  11. المادة 16

    The employees of the Competent Department nominated by a resolution of the Director General of the DM will have the capacity of law enforcement officers to record the acts committed in breach of the provisions of this Regulation, its implementing bylaw, and the resolutions issued in pursuance hereof.

  12. المادة 17

    The DM will not be liable to third parties for any damage they may suffer as a result of a registered or accredited Conformity Assessment Entity conducting its activities or providing its services. The concerned entity will be solely liable to remedy such damage.

  13. المادة 18

    The DM may seek assistance from local Government departments and public authorities and corporations in the Emirate, including police personnel. Upon request, these entities must provide prompt support to the DM.

  14. المادة 19

    The fees and fines collected pursuant to this Regulation will be paid to the Public Treasury of the Emirate.

  15. المادة 20

    A Conformity Assessment Entity may submit a written appeal to the Director General of the DM against any of the decisions or measures taken against it by the Competent Department within thirty (30) days of being notified of the contested decision or measure. Submitted appeals will be considered by a committee formed pursuant to a resolution of the Director General of the DM for this purpose. The decisions issued by the committee in respect of appeals will be final.

  16. المادة 21

    All Conformity Assessment Entities operating in the Emirate by the effective date of this Regulation must comply with the provisions of this Regulation within one (1) year from the date on which it comes into force.

  17. المادة 22

    The Director General of the DM will issue the bylaws and resolutions required for the implementation of this Regulation.

  18. المادة 23

    Any provision in any other local legislation will be repealed to the extent that it contradicts the provisions of this Regulation.

  19. المادة 24

    This Regulation will be published in the Official Gazette and will come into force on the day on which it is published.

Q&As that cite this law

No Q&As cite this law yet. Browse general questions or ask a new question.

Information, not legal advice. UAE laws change. Always verify the current text via the official source linked above and consult a UAE-licensed lawyer for advice on your situation.